تشريع اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات

Federal Decree Establishing of the Emirates Data Office

رقم 44 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات ( مرسوم بقانون اتحادي رقم44 ) لسنة2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ، − وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس،الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة المكتب : مكتب .الإمارات للبيانات الجهات المختصة : .الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بحماية البيانات ( المادة2 ) إنشاء المكتب يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مكتب يسمى "مكتب الإمارات للبيانات"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقالل المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة .لتنفيذ اختصاصاته 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات ( المادة3 ) اختصاصات المكتب يختص المكت :ب بالآتي 1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وذلك بالتنسيق .مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء 2. اقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المن ظمة لحماية .البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة 3. إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، بالتنسيق مع الجهات .المختصة 4. .إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات 5. تنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق الت شريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات .اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات 6. .تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة 7. نشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم ا ملؤتمرات والندوات وورش العمل .وغيرها 8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، بما في ذلك رصد .وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية 9. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقت راح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المكتب أو الانضمام .إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية 10 . تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإ ،قليمية والدولية في المجالات التي يختص بها المكتب .وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية 11 . .أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات ( المادة4 ) المدير العام يكون للمكتب مدي ر عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويتولى المدير العام المهام :والاختصاصات الآتية 1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالمكتب، وعرضها على مجلس الوزراء .التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها 2. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ .الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها 3. الإشراف على سير العمل في المكتب ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات .للإسهام في تحسين الأداء وتطويره 4. تعيين موظفي المكتب وإصدار القرارات المتعلقة بهم، وفقً ا لتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في .الحكومة الاتحادية 5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المكتب، وفقً ا للتشريعات المعمول .بها في الحكومة الاتحادية 6. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها. 7. .رفع تقرير سنوي عن أعمال المكتب وإنجازاته التي حققها إلى مجلس الوزراء 8. أي مهام أو اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتض ى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس .الوزراء للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إ لى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض .خطيًّا ومحددًا ( المادة5 ) سرية المعلومات تعتبر جميع البيانات والمعلومات المقدمة للمكتب سرية، ولا يجوز ألي شخص أو جهة غير مخولة من خلال المكتب بالاطالع عليها أو الكشف عنها أو استخدامها ألي غرض خا رج اختصاصات ومهام وصلاحيات المكتب .حتى بعد انتهاء الغرض من هذه البيانات والمعلومات 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات ( المادة6 ) موارد المكتب :تكون للمكتب ميزانية سنوية، وتتكون الموارد المالية للمكتب على النحو الآتي 1. .الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمكتب في الميزانية العامة 2. الإ .يرادات المتحصلة للمكتب من ممارسة اختصاصاته ومهامه 3. .أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها مجلس الوزراء ( المادة7 ) السنة المالية تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالي ة الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثالثين من .ديسمبر من العام التالي ( المادة8 ) التشريعات المالية والموارد البشرية المطبقة في المكتب يسري على المكتب والعاملين به التشريعات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والموارد البشرية المعمول بها في .الحكومة الاتحادية، كما يسري على المواطنين منهم التشريعات الاتحادية المنظمة ملعاشات ومكافآت التقاعد أحكام ختامية ( المادة9 ) لغايات تشغيل المكتب خلال ال سنتين الأوليين من عمله، تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية .تقديم الدعم الإداري واللوجستي له .ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على عرض المدير العام ( المادة10 ) اللإغاءات يُلغى كل حكم .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات ( المادة11 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به .يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو :ظبي :بتاريخ13 // صفر1443 هـ :الموافق20 // سبتمبر2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات، تشريع اتحادي، رقم 44، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.