قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية
Federal Law Amending Certain Federal Laws
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
ق( انون اتحادي رقم2) لسنة
2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
نحن
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي( رقم39
) لسنة1992
في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات
،الزراعية
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(9
) لسنة2017
بشأن المستحضرات البيطرية ،
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (9
) لسنة2020
ًفي شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا
ومنتجاتها ،
-
وعلى القانون الاتحادي( رقم10
) لسنة2020
في شأن،المبيدات
-
وعلى الم
رسوم ب قانون اتحادي
( رقم28
) لسنة2023
بإنشاء مؤسسة الإمارات
للدواء،
-
وبناءً على
ما
عرضه رئيس
مجلس إدارة مؤسسة الإمارات
للدواء، وموافقة مجلس الوزراء
والمجلس الوطني
،الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا ال
قانون الآتي:
المادة
الأولى
ت ستبدل عبارة (مؤسسة الإمارات للدواء) بكل من عبارة (وزارة الزراعة والثروة السمكية) وعبارة (وزارة التغير
المناخي والبيئة)، وت ستبدل كلمة (المؤسسة) بكلمة (الوزارة)، وت ستبدل عبارة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) بكل
من عبارة (وزير الزراعة والثروة السمكية) وعبارة (وزير التغير المناخي والبيئة)، وت ستبدل كلمة (الرئيس) بكلمة
:(الوزير)، وذلك أينما وردت في القوانين الاتحادية التالية وفي أي من القرارات الصادرة تنفيذاً لتلك القوانين
1.
( القانون الاتحادي رقم39
)لسنة
1992
في شأن إنتاج واستيراد
وتداول
الأسمدة والمصلحات
.الزراعية
2.
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2017
بشأن المستحضرات البيطرية .
3.
القانون الاتحادي( رقم9
) لسنة2020
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها .
4.
القانون الاتحادي( رقم10
) لسنة2020
في شأن.المبيدات
2
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
المادة الثانية
1.
( ي ستبدل بتعريف (الإدارة المختصة) الوارد في المادة1
( ) من القانون الاتحادي رقم39
) لسنة1992
المشار
.)إليه، التعريف الآتي: (الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤسسة
2. ي( لغى تعريف(الوكيل) الوارد في المادة1
( ) من القانون الاتحادي رقم39
) لسنة1992
.المشار إليه
المادة الثالثة
.ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة
الرابعة
ي نشر هذا القانون في .الجريدة الرسمية، وي عمل به من تاريخ نشره
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
________________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتددداريدخ :
30
/
شوال/
1446هد
الموافق :
28
/
إبريل /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.