قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي

Federal Law by Decree Establishing and Regulating the Federal Protocol and Strategic Narrative Authority

رقم 49 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي م( رسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2004 ،في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزر ،اء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم :يقض سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء : مجلس وزراء .الدولة الوزير : .وزير شؤون الرئاسة الهيئة : .الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي الرئيس : .رئيس الهيئة ضيوف الدولة : ضيوف رئيس الدولة وقادتها من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات، ومن يصدر بهم .قرار من رئيس الهيئة الأمين العام : أمين عام .الهيئة السرد الاستراتيجي : تقديم وإتاحة المعرفة بالمساهمات والدور الإيجابي ملؤسس ي الدولة وقادتها في كافات ،المجالات، بما في ذلك المجالات الاستراتيجية والإنسانية والاجتماعية والفكرية والخيرية .سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي ( المادة2 ) إنشاء الهيئة ،)يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى (الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي ويكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري .والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع وزير شؤون الرئاسة ( المادة3 ) مقر الهيئة يكون المقر الرئيس ي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الدولة .بعد موافقة الوزير ( المادة4 ) أهداف الهيئة تهدف الهيئة إلى تقديم وتنظيم وإد ارة كل ما يتعلق باستقبال وإقامة وزيارات ضيوف الدولة، والزيارات الخاصة برئيس الدولة وقادتها وفقً ا ألعلى المعايير، والعمل على الارتقاء بمفاهيم السرد الاستراتيجي وإبراز الجوانب الإيجابية والملهمة في شخصية مؤسس ي الدولة وقادتها ومساهمتهم في تحقيق الخير والرفاهي ة للإنسانية على .الصعيدين الوطني والدولي، وإتاحة الفرصة لضيوف الدولة من التعرف عليها ( المادة5 ) اختصاصات الهيئة :تختص الهيئة بما يأتي 1. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة استقبال ضيوف الدولة وإقامتهم .وزياراتهم وتنظيم مقابالتهم 2. و ضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بزيارات رئيس الدولة وقادتها ووفودها .الرسمية ومبعوثيها، ومتابعة الجوانب الإعلامية المصاحبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية 3. وضع الخطط وتنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة الشؤون الإعلامية للسرد الاستراتيج ي بالتنسيق مع الجهات .المعنية 4. .متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة بالسرد الاستراتيجي داخل الدولة أو خارجها 5. التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام العاملية والإقليمية والمحلية وتقديم استراتيجيات وسائل الإعلام التي .تساعد على بناء الثقة مع الجماهير 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي 6. وضع معايير جديدة للسرد الاستراتيجي وترسيخ أساليب عمل تهدف إلى مشاركة الرؤى والتركيز على الإنسان .بالتنسيق مع الجهات المعنية 7. .تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية المتعلقة بالسرد الاستراتيجي 8. .أي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب قرار من مجلس الوزراء أو الوزير ا( ملادة6 ) رئيس الهيئة .يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير ( المادة7 ) اختصاصات رئيس الهيئة يُباشر رئيس الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، بما في ذلك :الاختصاصات الآتية 1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير العتماد .ها 2. ُإقرار الم بادرات والمشاريع والبرام ج ذات الص .لة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير العتمادها 3. ُمتابعة إنجازات الهيئة ونتائج تطبيق الم بادرات والمشاريع والبرام ج المعتمدة وإ صدار التوجيهات اللازمة .بشأنها 4. .الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى الوزير للاعتماد 5. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعها .إلى الوزير للإصدار 6. إبرام الاتفاقي ُات وم ذك ُرات التفاه .م المتعلقة بعمل الهيئة بمراعاة التشريعات المعمول بها 7. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، وتقرير مكافآتهم، وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية .والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص 8. أي مهام أو صالحي .ات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير .لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو أي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي ا( ملادة8 ) الأمين العام والإدارة التنفيذية 1. يكون للهيئة أمين .عام بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير 2. ،يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام .وذلك وفقً ا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة ( المادة9 ) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام يُشرف الأمين العام على سير العمل بالهيئة، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل :ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالهيئة، بما في ذلك الآتي 1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج .الهيئة 2. .إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس الهيئة 3. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة .ورفعها إلى رئيس الهيئة 4. إعداد التقارير الدورية عن سير .عمل الهيئة 5. .تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة 6. .فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الهيئة داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة 7. .تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة 8. تشكيل اللجان وفرق العمل ملعاونة الإدارة التنفيذي .للهيئة في أداء مهامها 9. .إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة 10 . .إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفًا فيها وفقً ا للنظم المطبقة بها 11 . أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو الرئ.يس ا( ملادة10 ) السنة المالية تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام .التالي 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي ( المادة11 ) الميزانية والإيرادات السنوية :يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون الإيرادات السنوية لها من الآتي 1. .الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة من وزارة شؤون الرئاسة 2. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها الوزير، وبما ال يتعارض مع أ .هداف الهيئة ( المادة12 ) التعاون مع الهيئة تلتزم كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم .بقانون ( المادة13 ) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة، يسري على موظفي الهيئة تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد .المعمول به في الإمارة ( المادة14 ) الرقابة المالية يُصدر الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة ال قرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال الهيئة وتعيين مدقق .لحساباتها، وتحديد أتعابه ( المادة15 ) يُنقل إلى الهيئة موظفي قطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، الذين يصدر بهم قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم الوظيف.ية ( المادة16 ) يجوز أن يُنقل إلى الهيئة الأصول التي كانت مخصصة الستخدام قطاع المراسم الرئاسية بالوزارة، وذلك بعد .موافقة الوزير، بناءً على عرض الأمين العام 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي ( المادة17 ) القرارات التنفيذية 1. مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يُصدر الوزير كافة القرارات .والنظم اللازمة لتنفيذ أحكامه 2. فيما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في .قطاع المراسم الرئاسية، وذلك إلى حين صدور اللوائح والنظم التي تحل محلها ا( ملادة18 ) اللإغاءات .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة19 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به :يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من01 // ديسمبر2021 .م خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ ص :در عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ19 // صفر1443 هـ :الموافق26 // سبتمبر2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، قانون اتحادي، رقم 49، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.