مرسم اتحادي باستبدال عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
90
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑ
ﺎﺳتﺒﺪال
ﻋﻀﻮʈﻦ
ﺑ
ﻤﺠﻠﺲ
إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3
( ﻟﺴﻨﺔ2003
ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ83
( ﻟﺴﻨﺔ2017
ﺑﺈﻋﺎدة Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
1.
ʇُﻌ؈ن
ﺳـﻌﺎدة/ ﻣﻨﺼـﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﳌﻨﺼـﻮري
ﻋﻀـﻮاً
ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼـﺎﻻت
،
ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ
ﺳﻌﺎدة/ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻘﻤﺰي
، وذﻟﻚ ﻟﻠﻔفة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮʈﺔ
اݝ
جﻠﺲ
اݍحﺎڲʏ.
2.
ويُﻌ؈ن ﺳـــﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟɢﻮʈۘي
ﻋﻀـــﻮاً
ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼـــﺎﻻت
،
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ﺳﻌﺎدة/ راﺷﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﻓﺮي، وذﻟﻚ ﻟﻠﻔفة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮʈﺔ اݝجﻠﺲ اݍحﺎڲʏ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼــــﺎﻻت
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻــــﺪورﻩ
، ʏࢭ وʈُنﺸــــﺮ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ22
/ﺷﻮال
/1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ14
/ ﻳﻮﻧﻴﻮ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسم اتحادي باستبدال عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.