تشريع اتحادي

مرسم اتحادي باستبدال عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 90 ( ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑ ﺎﺳتﺒﺪال ﻋﻀﻮʈﻦ ﺑ ﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ83 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ﺑﺈﻋﺎدة Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو 1. ʇُﻌ؈ن ﺳـﻌﺎدة/ ﻣﻨﺼـﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﳌﻨﺼـﻮري ﻋﻀـﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼـﺎﻻت ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة/ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻘﻤﺰي ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻔ؅فة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮʈﺔ اݝ جﻠﺲ اݍحﺎڲʏ. 2. ويُﻌ؈ن ﺳـــﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟɢﻮʈۘي ﻋﻀـــﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼـــﺎﻻت ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة/ راﺷﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﻓﺮي، وذﻟﻚ ﻟﻠﻔ؅فة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮʈﺔ اݝجﻠﺲ اݍحﺎڲʏ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼــــﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻــــﺪورﻩ ، ʏࢭ وʈُنﺸــــﺮ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ____________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ22 /ﺷﻮال /1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ14 / ﻳﻮﻧﻴﻮ /2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسم اتحادي باستبدال عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.