قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة ( مرسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة نحن زايد بن سلطان آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على الدستو ر − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له − وبناءً على ما عرضه وزير شؤون ،الرئاسة وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: ( المادة1 ) في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني ِالمبنية قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة الوزارة :وزارة شؤون .الرئاسة الوزير :وزير شؤون .الرئاسة المادة (2) تنشأ وزارة تسمى وزارة شؤون الرئاسة وتمارس الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية الاختصاصات الآتية: 1. ر فع المشورة إلى رئيس الدولة في مجاالت العمل المختلفة. 2. دراسة الموضوعات التي يأمر بدراستها رئيس الدولة ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها. 3. القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الإستراتيجية للدولة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجات الدولة والمجتمع ورفع المشورة لرئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للوزارات والجهات المعنية. 4. را د سة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات قبل عرضها على رئيس الدولة ورفع المشورة بشأنها. 5. إعداد الدراسات والتقارير عن الموضوعات العامة ا لتي تدخل ضمن اختصاص الديوان وتحليلها، ورفع المشورة بشأنها إلى رئيس الدولة. 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة 6. متابعة أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج الحكومية وتقييمه ،ا وعرض النتائج على رئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها. 7. رصد التطورات السياسية وإعداد التقارير التحليلية اللازمة وإصدار النشرات الدورية والبيانات الإعلامية. 8. إعداد وتطوير قواعد بيانات وإحصائيات في شتي القطاعات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في الدولة. 9. را د سة وبحث الموضوعات المتعلقة بالجنسية ورفع المشورة بشأنها إلى رئيس الدولة وإبلاغ ال توجيهات اللازمة للجهات المعنية. 10 . را د ،سة الموضوعات المتعلقة بالقضايا التي يأمر بدراستها رئيس الدولة، ورفع المشورة بشأنها لرئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات اللازمة بشأنها للجهات المعنية. 11 . تلقي المكاتبات الموجهة إلى رئيس الدولة وتنظيم عرضها، وإبلاغ التوجيهات الصادر ة بشأنها إلى الجهات المعنية. 12 . تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة ورئيس الدولة. 13 . إنشاء وحدات تابعة مباشرة،للوزير يكون لها أنظمتها ولوائحها الإدارية والمالية الخاصة بها والتي تصدر بقرارات من الوزير. 14 . أي اختصاصات أخرى يعهد بها إلى ا لوزارة من قِبل رئيس الدولة. الماد( ة3 ) الوزير هو المستشار الرئيس ي لرئيس الدولة في الشؤون الخاصة بالرئاسة. ويمثل الوزير أو من ينوب عنه ا لوزارة أمام أجهزة الدولة العليا، ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الوزارات والجهات والدوائر الأخرى. ( المادة4 ) يمارس الوزير الصلاحيات الآتية: 1. اقتراح السياسة الع امة ل لوزارة والإشراف على تنفيذها. 2. الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3. التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطا .ت 4. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية. 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة 5. تخويل بعض الصلاحيات إلى كبار موظفي ا لوزارة. 6. إنشاء وحدات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وينظم القرار الصادر عن الوزير طبيعة تلك الوحدات واختصاصاتها، وكافة شؤونها، ويحدد الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية والوظيفية التي تسري عليها والرسوم التي تتلقاها مقابل تقديم خدماتها. 7. تأسيس والمساهمة في الشركات المساهمة وا لشركات ذات المسؤولية المحدودة والصناديق والمؤسسات التجارية والاستثمارية التي تكون المسؤولية فيها محدودة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن تكون هذه الشركات أو الصناديق أو المؤسسات مملوكة لوزارة شؤون الرئاسة .كليًّا أو جزئيًّا وللوزير طرح أسهمها أو حصص ها كلها أو بعضها للاكتتاب العام والخاص وإدراجها في أسوق(1) الأوراق المالية داخل الدولة أو خارجها، وفق الأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق. المادة (5 ) يصدر الوزير الهيكل التنظيمي لل وزارة ويتكون الهيكل من عدد من القطاعات والإدارات والمكاتب والأقسام ويحدد فيه الاختصاصات المقررة لكل من هذه التقسيمات. المادة (6 ) للوزير أن يعين بصفة دائمة أو مؤقتة مستشارين وخبراء وفنيين ليتولوا تقديم المشورة له في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها. المادة (7) يصدر الوزير اللوائح الداخلية والمالية والتنظيمية المنظمة لسير العمل في الوزارة بما في ذلك جميع نظم التوظيف والتأديب للعاملين فيها، وفيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح والنظم تطبق القوانين النافذة في شأن الخدمة المدنية في الدولة بناءً على موافقة الوزير. المادة (8 ) تخصص للوزارة المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالية ودائرة مالية أبو ظبي ويكون الصرف من هذه المبالغ والرقابة عليها، وفقً ا للأنظمة المطبقة في الوزارة , وتستثنى من أحكام الرقابة المالية الخارجية. 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة المادة (9 ) ينقل إلى الوزارة ( كافة الموظفين العاملين حاليًا بمكتب رئيس الدولة والمنشأ بالمرسوم الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ( , وموظفي ديوان رئيس الدولة المنشأ بالمرسوم الاتحادي رقم46 ) لسنة1973 , وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، وتستمر معاملتهم بذات أوضاعهم الوظيفية إلى حي ن صدور نظم توظيفهم. المادة ( 10 ) يُلغى ( المرسوم الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ،، في شأن إعادة تنظيم مكتب رئيس الدولة ( والمرسوم الاتحادي رقم46 ) لسنة1973 في شأن وزارة شؤون الرئاسة ، ويلحق بالوزارة أي جهات كانت ملحقة أو تابعة لمكتب رئيس الدولة أو لوزارة شؤون الرئاسة ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة ( 11 ) يصدر رئيس الديوان اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. المادة ( 12 ) يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظب :ي :بتاريخ 18 / رمضان/ 1425 هـ :الموافق1 / نوفمب / ر 2004 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.