قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنة2001 م ( في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1993 ،، بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة − ( وعلى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،، في شأن حماية البيئة وتنميتها − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسنة1996 ، بإصدار الئحة شؤون موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم637 / 7 ) لسنة2001 ، بالموافقة على أنظمة باعتبارها جزء من اللائحة ( التنفيذية للقانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها − وبناءً على ما عرضه وزير الصحة- ،رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى يعمل بأحكام الأنظمة التالية بعد المرفق نص كل منها بهذا القرار باعتبارها جزء من اللائحة التنفيذية للقانون ( الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وهي: - نظام حماية البيئة البحرية. - نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية. - نظام تقييم التأثر البيئي للمنشآت. - نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ما عدا نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية فيعمل به بعد تسعين يومًا من النشر. رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي: :بتاريخ24 / رمضان / 1422 هـ :الموافق9 /ديسمبر / 2001 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة نظام حماية البيئة البحرية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها نظام حماية البيئة البحرية الفصل الأول تعاريف المادة (1) في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون : ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. البيئة البحرية : المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مُ قام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة، وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. الوسائل البحرية : كل وسيلة تعمل أو تكون مُ عدة للعمل في البيئة البحرية، وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من مالحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزالقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية. الناقلة : أي وسيلة بحرية تقوم بنقل الزيت أو مشتقاته تكون حمولتها الكلية150 طنًا أو أكثر. سفينة بضائع : أي وسيلة بحرية أخرى عدا الناقالت التي تكون حمولتها الكلية400 طن أو أكثر. وسائل نقل الزيت :كل ما يُستعمَ ل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب. الزيت : جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته. المزيج الزيتي : ( كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على15 ) جزءًا في المليون. التصريف : كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء. الإغراق : ( أ ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضالت من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها. (ب) كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها المواد الضارة : جميع المواد التي تُؤَدَّى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة. مياه الصرف الصحي : التصريف ألي مخلفات تنتج من دورات المياه والمراحيض وبالوعات دورات المياه والصرف الصحي الناتج من أحواض الغسيل وأنابيب الغسيل وبالوعات غرف الغسيل ومواد الصرف الناتجة من أي أماكن بها حيوانات حية أو أي تصريف للمخلفات التي سبق ذكرها وتكون مخلوطة بالماء. الإدارة المختصة : الإدارة المسؤولة عن تسجيل السفن في وزارة المواصالت. السلطة المختصة :السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة. الفصل الثاني التلوث من السفن والناقالت المادة (2) 1. يحظر تفريغ الزيت أو المزيج الزيتي من الوسائل البحرية إلا في حالة توافر الشروط التالية: أ. ناقالت البترول: 1. أن تكون الناقلة بعيدة عن أقرب أرض بما ال يقل عن50 ميالً بحريًا. 2. أن تكون الناقلة في خطها المالحي. 3. أن يكون معدل التفريغ الخطي ملحتويات الزيت ال يزيد عن60 لترًا لكل ميل بحري. 4. أن تكون الناقلة مزودة بجهاز المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت وصهريج نفايات بملحقاته على أن يكون في حالة صالحة للعمل. 5. ( ال تنطبق أحكام الفقرات1 () و2 () و3 ) على تفريغ مياه الصابورة النظيفة أو مياه الصابورة المنفصلة والأمزجة الزيتية التي تحتوي على نسبة زيت ال تتعدى15 جزءًا في المليون قبل التخفيف. ب. السفن ذات حمولة كلية تعادل400 طن فأكثر خالف ناقالت البترول: 1. أن تكون السفينة بعيدة عن أقرب أرض بما ال يقل عن12 ميالً بحريًا. 2. أن تكون السفينة في خطها المالحي. 3. أن تكون كمية الزيت في السائل المتدفق (المفرغ) ال تزيد عن100 جزء بالمليون. 4. أن تكون السفينة مزودة بجهاز المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت وجهاز فصل المياه الزيتية وجهاز ترشيح الزيت. 2. ال يجوز أن تحتوي المواد الملقاة في البحر على كيماويات أو مواد أخرى تمثل خطورة على البيئة البحرية. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 3. بالنسبة للمخلفات الزيتية التي ال يمكن تفريغها في البحر وفقً ا للفقرات الواردة في ( أ )، (ب) يحتفظ بها على السفينة أو تفرغ في تسهيالت استقبال السفن. تسهيالت الاستقبال المادة (3) يجب أن تجهز جميع مواني الشحن والمواني المعدة الستقبال ناقالت الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية الستقبال مياه الاتزان غير النظيفة أو المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقالت الزيت وناقالت المواد السائلة الضارة وكذلك سفن الشحن الأخرى. كما يجب تجهيز الموانئ بالمعدات والأوعية اللازمة والكافية الستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي ومياه الصرف الصحي من الوسائل البحرية الراسية بالميناء. ويجب تجهيز الموانئ بالأوعية اللازمة الستالم النفايات من المنصات البحرية. إجراءات الحماية من التلوث المادة (4) يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية للحماية من آثار التلوث على النحو التالي: 1. جميع ناقالت البترول التي تبلغ حمولتها150 طنًا فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية400 طن فأكثر خاضعة للمعاينات التالية: أ. معاينة مبدئية قبل بدء تشغيل السفينة أول مرة، يتم خاللها معاينة كالمة للبدن وللتجهيزات وللتركيبات وللأدوات والخامات للتأكد من مطابقتها لشروط الملاحة البحرية. ب. معاينة دورية على فترات تحدد بواسطة الإدارة المختصة أو الجهة الصادرة للشهادة بحيث ال تتعدى عن خمس سنوات للتأكد مما جاء في البند)(أ. 2. تصدر الشهادة الدولية ملنع التلوث بالزيت وفقً ا للنموذج المرفق (الملحق رقم1 ) بعد إجراء المعاينة كما هو ( وارد في الفقرة1 ) من هذه المادة وذلك بالنسبة لناقالت البترول وجميع السفن الأخرى الواردة في نفس الفقرة. 3. على جميع ناقالت البترول أن تحمل شهادة المسؤولية المدنية عن أضرار حوادث التلوث البحري CLC وفقً ا ألحكام الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام1969 م والبروتوكول الملحق به لعام1976 وتعديلاته. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتصدر هذه الشهادة بمعرفة الإدارة المختصة أو الجهة التي تحددها. 4. يجوز لحكومة الدولة التي تخضع السفينة لها إجراء المعاينة وإصدار الشهادة الدولية ملنع التلوث بالزيت لسفنها. الإبلاغ عن تسرب بترولي المادة (5) على ملاك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البيئة البحرية للدولة، وكذلك المسؤولين عن الجهات العاملة في استخراج الزيت وعلى المنصات البحرية أن يبادروا فورًا إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس ا لسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه على أن يتضمن الإبلاغ المعلومات الآتية وفقً ا للنموذج المرفق (الملحق رقم2): - الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التسرب. - كمية ونوع المشتقات التي استُعملت. - أعماق منطقة الحادث. - المصدر المحتمل لحدوث التسرب. - اتجاه البقعة الزيتية. - معدل التسرب إذا كان مستمرًا. - أبعاد بقعة الزيت المتكونة. - سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو. - حالة البحر. - موقع الوسيلة البحرية بالإحداثيات. - قرب الحادث للمنشآت الحساسة الصناعية أو البيئية. سجل الزيت المادة (6) على ملاك أو ربان الوسيلة البحرية- وطنية أو أجنبية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت يدون فيه المعلومات الواردة بالنموذج المرفق (الملحق رقم (3) ) والخاص بالعمليات التالية: - تعبئة شحنة الزيت. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها - التحويل الداخلي لشحنة الزيت أثناء الإبحار. - تفريغ شحنة الزيت. - تعبئة مياه الصابورة بصهاريج الشحنة. - تنظيف صهاريج الشحنة. - تفريغ مياه الصابورة الملوثة. - التخلص من المخلفات. المعدات اللازمة للمكافحة المادة (7) يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة وكانت حمولتها أكثر من150 طنًا أن تكون لديها خطة مكافحة ألي تلوث بترولي قد ينتج من الوسيلة نفسها وتشمل هذه الخطة المعدات اللازمة للمكافحة الفورية وتتضمن المعلومات التالية: - تفاصيل عن نوعيات وكميات مواد ومعدات الاستجابة للتلوث وإمكان تواجدها على متن الوسيلة بحيث يسهل الوصول إليها في حالة حدوث أي تلوث من الوسيلة نفسها. - مواد ومعدات الاستجابة للتلوث بحيث تشمل: - المواد الماصة Sorbent - منظفات Detergents - مضخات متنقلة Portable Pumps - خزانات متنقلة Portable Tanks - حواجز مطاطية Flouting Booms - ( مشتتات بترولية معتمدة (الملحق رقم4 )) Dispersant - يجب أن تكون جميع هذه المواد والمعدات بحالة جيدة وجاهزة للاستخدام الفوري. - كيفية الإبلاغ عن حادث التلوث ومحتويات تقرير الحادث. أما في حالة حدوث تلوث كبير ليس بمقدرة الوسيلة التعامل معه من خلال خطة المكافحة التابعة للوسيلة نفسها يجب للقيام بالآتي: - إبلاغ السلطات المختصة فورًا. - إبلاغ الملاك. - إبلاغ P & I Club. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها - .الطلب الفوري للقيام بعمليات المكافحة سجل الشحن ( المادة8) يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل موادًا خطرة بسجل للشحن يدون فيه الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن كما هو وارد بالنموذج المرفق (الملحق رقم5 .) الإبلاغ عن المواد الخطرة ( المادة9) يجب على ربان الوسيلة البحرية التي تقصد أي ميناء بالدولة أن يقوم بإبلاغ سلطات الميناء عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية، مع ذكر كميتها وحمولتها وأنواعها ومصادر شحنها والجهة التي سيتم تفريغ البضائع بها، وعليه تسليم سلطات الميناء نسخة من المستندات :والشهادات التالية أ. شهادة معتمدة تؤكد أن شحن البضائع الخطرة على الوسيلة البحرية قد تم بالطريقة الصحيحة .الآمنة وإنها مغلفة بالأسلوب الذي نص عليه ( International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG Code .) وتم وضع العلامات الخاصة بالشكل المناسب الذي يمنع أو يقلل إلى أقص ى حد الضرر الواقع على البيئة .البحرية في حالة سقوطها في البحر ب. ( خريطة بشحن البضائع الخطرةStowage Plan ) على أن تميز هذه البضائع بطريقة واضحة عن باقي .البضائع المشحونة على ظهر الوسيلة البحرية ج. ( يجب على ربان السفينة البحرية أن يدون في دفتر سجل السطحDeck Log Book ) أي إجراء يتعلق بنقل أي من البضائع الخطرة المشحونة على ظهر الوسيلة البحرية أثناء الإبحار، وأيضًا في حالة إلقاء ،أي من هذه البضائع في البحر موضحً ا أسباب ذلك والتوقيت والموقع الذي تم فيه النقل أو اللإقاء ويجب إبلاغ السلطات المختصة بذلك فور وصول الوسيلة البح.رية ألي ميناء في الدولة 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها المواد الضارة والنفايات الخطرة والمواد الملوثة ( المادة10 ) يحظر تفريغ المواد السائلة الضارة والنفايات الخطرة والمواد الملوثة الناتجة عن غسل الخزانات، أو عن عمليات ،تنقية مياه الصابورة من الناقالت التي بُنيت أو عُدلت أساسً ا لتحمل شحنات سائلة ضارة بأحجام كبيرة وتصنيف هذه السوائل حسب خطورتها على المصادر البحرية أو ال صحة العامة أو تسبب أضرارًا بالغة بالنواحي ( الترفيهية أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر وفقً ا ملا هو موضح بالملحق رقم6 :)، وهذه المواد هي .الفئة (أ): تشكل خطورة جسيمة .الفئة (ب): تشكل خطورة تصريف مياه الصرف الصحي التطبيق ( المادة11 ) :تطبق أحكام المواد التالية من هذا النظام على السفن التالية - السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الكلية200 .طن فأكثر - السفن الجديدة التي تقل حمولتها الكلية عن200 .طن ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص - .السفن الجديدة التي ليس لها حمولة كلية مقاسة ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص - السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الكلية200 .طن فأكثر وعمرها أكثر من عشرة سنوات - السفن الموجودة التي تقل حمولتها عن200 طن ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص وعمرها أكثر من .عشرة سنوات - السفن الموجودة التي ليس لها حمولة كلية مقاسة ومصرح لها بحمل أكثر من عشرة أشخاص وعمرها أكثر .من عشرة سنوات 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها المعاينات ( المادة12 ) :تلتزم السفن التي تسري عليها أحكام هذا النظام بإجراء المعاينات التالية 1. ( معاينة مبدئية قبل بدء تشغيل السفينة أو قبل أول مرة تصدر فيه الشهادة المنصوص عليها في المادة13 ) :للتأكد مما يلي - .أن تكون السفينة مزودة بوحدة لمعالجة مياه المجاري تكون هذه الوحدة مستوفية لشروط التشغيل - إذا .كانت السفينة مزودة بأجهزة لسحق وتطهير مياه المجاري - إذا كانت مزودة بصهريج تجميع تكون سعة هذا الصهريج كافية للاحتفاظ بجميع مخلفات المجاري مأخوذًا في .الاعتبار لعملية تشغيل السفينة، وعدد الأشخاص الموجودين عليها - أن السفينة مزودة بشبكة مواسير تمتد إلى خارج السفينة ومالءمة لتفريغ مياه المجاري في أجهزة الاستقبال .في الموانئ 2. ( تقوم الإدارة المختصة بوضع الإجراءات المناسبة بالنسبة للسفن غير الخاضعة ألحكام الفقرة1 ) من هذه .المادة بغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة لها إصدار الشهادة مدة صالحيتها ( المادة13 ) - ( تصدر الشهادة الدولية ملنع التلوث بمياه المجاري وفقً ا للنموذج الموضح بالملحق رقم7 ) بعد إجراء المعاينة ( وفقً ا ملا ورد في المادة12 :) من هذا النظام على النحو التالي 1. إما بواسطة الإدارة المختصة أو الجهة التي تحددها، وفي جميع الحالات تتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة .عن هذه الشهادة 2. .يجوز لحكومة الدولة التي تخضع السفينة لها إجراء المعاينة وإصدار الشهادة - عند إصدار الشهادة الدولية ملنع التلوث بمياه المجاري تحدد فترة الصالحية بواسطة الإدارة المختصة أو .الجهة المصدرة للشهادة 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها تفريغ مياه المجاري ( المادة14 ) :يحظر تفريغ مياه المجاري في البيئة البحرية إلا في الحالات التالية - إذا كانت السفينة تفرغ مياه المجاري بعد سحق الفضالت وتطهيرها باستخدام جهاز معترف به لدى الإدارة .المختصة على بُعد أربعة أميال بحرية من أقرب أرض - إذا كانت السفينة تفرغ مياه المجاري بدون سحق وبغير تطهير على مسافة أكبر من12 ميالً بحريًا من أقرب .أرض ويشترط في أي حالة أن تكون مياه المجاري مخزنة في صهريج التجميع، وعلى أن ال يتم التفريغ دفعة واحدة ولكن يتم ذلك بمعدل متوسط بينما تكون السفينة مبحرة في خطها المالحي وتسير بسرعة ال تقل عن4 .عقدة الفصل الثالث التلوث من المنصات البحرية خطة الطوارئ ( المادة15 ) :ال يجوز البدء بالعمل على المنصة البحرية قبل اتخاذ الإجراءات التالية - إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية حادثة قد تحدث نتيجة للعمليات الخاصة باستكشاف واستغلال قاع البحر .والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية - الحصول على موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة بعد التأكد من أن هذه الخطة صالحة للتنسيق بينها .وبين أي خطط طوارئ وطنية في الحالات الطارئة - يتعين على الشخص المسؤول عن إدارة المنصة البحرية بإعداد ترتيباته لضمان أنه عند وقوع حادثة نتيجة لعملياته والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية، أن يبادر فورًا إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود وغيرها من السلطات المختصة كما هو مشار إليه في الماد( ة5 .)) من هذا النظام (الإبلاغ - أن تتوفر على المنصة البحرية للمشغلين في جميع الأوقات معدات وآالت في حالة تشغيل جيدة للتقليل من .مخاطر التلوث، ولتسهيل الاستجابة الفورية لمواجهة أي حالة تلوث طارئة 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها التصريف ( المادة16 ) - يحظر تفريغ أية تصريفات من غرفة الآالت من المنصة البحرية إلى البيئة البحرية إذا تجاوز محتواها الزيتي 15 جزءًا من المليون قبل.التخفيف - ،يحظر تفريغ أية تصريفات أخرى من المنصة البحرية إلى البيئة البحرية باستثناء ما ينتج عن عمليات الحفر إذا تجاوز محتواها الزيتي غير المخفف عن40 جزءًا بالمليون كمعدل في أي شهر تقويمي ولا يتجاوز في أي وقت من الأوقات عن100 .جزء بالمليون - .يجب أن تكون نقاط تفريغ المخلفات الزيتي تحت مستوى سطح البحر بعمق كافٍ وحسب الاقتضاء - يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للتقليل من تسرب الزيت إلى البحر من الزيت أو الغاز الذي يتم .تجميعه أو حرقه أثناء اختبار الآبار المواد الكيماوية على المنصة البحرية ( المادة17 ) - يجب على كل مشغل ألية منصة بحرية أن يقوم بإعداد (خطة استعمال المواد الكيماوية) ورفعها إلى السلطات المختصة العتمادها، وفي حالة رغبته في أي وقت باستعمال مادة كيماوية خارج نطاق خطته التي تمت الموافقة عليها، وأن هذه المادة الكيماوية من المحتمل أن تتسرب إلى ال بيئة البحرية، فينبغي عليه تبليغ السلطة المختصة .بذلك - كما يجب عدم استعمال سوائل الحفر ذات القاعدة الزيتية في عمليات الحفر إلا في حالة الموافقة عليها من قِبل السلطة المختصة، وعند استعمال مثل هذه السوائل يجب معالجة فئات الحفر بصورة فعالة لتقليل .محتواها الزيتي قبل التخلص منها بشكل مناسب - .ويجب عدم تفريغ سوائل الحفر ذات القاعدة الزيتية في البيئة البحرية المخلفات الصلبة ( المادة18 ) 1. :يحظر التخلص من المواد التالية في البيئة البحرية أ. ،جميع المواد البالستيكية وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، الحبال الصناعية وشباك الصيد .الصناعية، والأكياس البالستيكية للقمامة 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ب. جميع أنواع القمامة الأخرى بما فيها المنتجات الورقية، والخزف والزجاج والقوارير، والعوارض .الخشبية ومواد التبطين والتعبئة 2. يجب تصريف فضالت الطعام إلى البحر في أماكن بعيدة عن اليابسة قدر الإمكان على أن ال تقل المسافة .في أي حال عن اثني عشر ميالً بحريًا من أقرب يابسة مياه الصرف الصحي ( المادة19 ) ال يجوز تفريغ مياه الصرف الصحي إلى البيئة البحرية من أية منصة بحرية يعمل عليها بصورة دائمة عشرة :أشخاص أو أكثر ما لم - يتم سحقها وتعقيمها باستخدام نظام موافق عليه من قِبل السلطة المختصة، وأن يُجرَى تفريغها عند مسافة .تزيد على أربعة أميال بحرية من أقرب يابسة - .يتم تفريغها عند مسافة تزيد على اثني عشر ميالً من أقرب يابسة إذا كانت بدون سحق أو تعقيم - .يتم تمريرها عبر وحدة معالجة معتمدة من قِبل السلطة المختصة إزالة بقايا المنصات البحرية وملحقاتها ( المادة20 ) :يجب على مشغّل المنصة البحرية وعند الانتهاء من استخدامها إجراء ما يلي - .غسل وإزالة الملوثات المتبقية من خط الأنابيب - دفن خط الأنابيب أو إزالة جزء منه ودفن الأجزاء المتبقية وذلك بغية القضاء على أي خطر يؤدي إلى عرقلة .الملاحة أو الصيد - .بالنسبة للمنصات البحرية والهياكل يجب إزالتها كليًا أو جزئيًا وذلك لضمان سلامة الملاحة ومصالح الصيد الفصل الرابع التلوث من المصادر البرية ( المادة21 ) تلتزم المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتفريغ المواد الملوثة القابلة للتحلل بضرورة معالجتها بحيث ال تتعدى ( الحدود المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم8 .) 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( المادة22 ) يحظر على جميع المنشآت الصناعية تصريف أو إلقاء المواد الملوثة غير القابلة للتحلل كما هو وارد في الملحق ( رقم9 .) الفصل الخامس أحكام ختامية ( المادة23 ) يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح ( بها مللوثات البيئة البحرية كما هو وارد في الملحق رقم8 .)، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها ( المادة24 ) ( يعتبر هذا النظام جزءًا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم24 ) لعام1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وملوظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة ألحكام هذا النظام، وأن يحيلوا المخالفات طبقً ا للإجراءا ت المعمول بها في الدولة إلى السلطات .القضائية المختصة لتطبيق العقوبات المقررة قانونًا 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( ملحق رقم1 ) نموذج الشهادة الشهادة الدولية ملنع التلوث بالزيت الجهة الحكومية : ......................................................................... ... اسم البلد بالكامل : ......................................................................... بواسط:ة ............................................................................... ......... اسم السفينة الرقم أو الحرف المميز ميناء التسجيل الحمولة الكلية نوع السفينة: - ناقالت البترول بما في ذلك الناقالت المتنوعة. - ناقالت الأسفلت. - سفن غير ناقالت البترول مزودة بصهاريج شحن. - سفن خالف المذكورين أعلاه. - سفن جديدة/ موجودة. تاريخ البناء أو تاريخ عقد التحويل الجذري......................... تاريخ إرساء الصالب (القرينة) أو تاريخ وصول السفينة إلى مرحلة إنشاء مشابهة أو تاريخ بدء التعديالت الجذرية......................... تاريخ التسليم أو إتمام التعديالت الجذرية......................... 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها :الجزء ( أ ) جميع السفن :تزود السفينة بالآتي السفن التي حمولتها الكلية400 :طن فأكثر أ. جهاز فصل الماء الملوث بالزيت (قادر على إنتاج سائل ال تتعدى نسبة الزيت فيه عن100 جزء في .)المليون ب. أو منظم ترشيح الزيت (قادر على إنتاج نفايا ال تتعدى نسبة الزيت فيها عن1000 .)جزء في المليون السفن التي تبلغ حمولتها الكلية10.000 .طن فأكثر ج. .))منظم مراقبة وتحكم في تفريغ الزيت (بالإضافة للمذكورة في ( أ ) أو في (ب د. أو جهاز فصل الماء الملوث بالزيت ومنظم ترشيح (قادرين على إنتاج نفايا نسبة الزيت فيها ال تتعدى 100 جزء في المليون) بدالً من ( أ ) أو (ب) المذكورين عالية. ملحوظات: ......................................................................... .................................................................................................... ......................................................................... .................................................................................................... ......................................................................... .................................................................................. .................. ......................................................................... .................................................................................................... ......................................................................... .................................................................................................... 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها الجزء (ب) ناقالت البترول: الحمولة الكلية....... طن متري. طول السفينة........ متر. الخزان الكمية الخزان الكمية نشهد نحن الموقعون أدناه بما يلي: تم فحص السفينة وقد أظهر الفحص أن البدن (الهيكل) والتجهيزات والتركيبات والأدوات والخامات المتعلقة بالسفينة وكذلك حالتهم الفنية مقبولة من جميع النواحي كما أن السفينة تفي بالاشتراطات القابلة للتطبيق. هذه الشهادة صالحة حتى........................................ .............................................................................................. خاضعة للفحوص البيئية (الدورية) كل........................ ........................................................................................ .................................................صدرت بـ ............................. )(مكان إصدار الشهادة .................200................. ........................................................ .............. (توقيع المفوض بسلطة إصدار الشهادة ) (الخاتم العادي أو الخاتم الشمع بجهة الإصدار أيهما أنسب .) التصديق للسفن الموجودة: نشهد بأن هذه السفينة قد جهزت لتفي باشتراطات منع التلوث من السفن . التوقيع : .................. .......................... ( توقيع المسؤول المفوض ) مكان التصديق : .................. ................ تاريخ التصديق : .................. ................. (الخاتم الرسمي) 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها )الفحص البيئي (الدوري نشهد نحن بأن بالفحص الدوري وجد أن هذه السفينة وحالتها الفنية مطابقين لشروط منع التلوث. التوقيع............................. ... ( توقيع المسؤول المفوض ) مكان التصديق. ................... تاريخ التصديق.................. ... (الخاتم الرسمي) تمتد صلاحية هذه الشهادة حتى .......................................................................................................................... التوقيع............................... ...... (توقيع المسؤول المفوض ) مكان التصديق. ................... ..... تاريخ التصديق.................. ........ (الخاتم الرسمي) 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق رقم (2) )نموذج خاص بالإبالغ عن التلوث النفطي (تسرب بترولي المعلومات المطلوبة :موقع الحادث ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ قرب الحادث من المنشآت الحساسة الصناعية أو :البيئية ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ :نوع النفط المتسرب ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :الكمية المتسربة ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ :سبب وقوع حادث التسرب ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ :المصدر المحتمل لحدوث التسرب ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ :أعماق منطقة الحادث ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :أبعاد بقعة الزيت المتكونة ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :اتجاه بقعة الزيت المتكونة ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :الإجراءات المتخذة لمعالجة التسرب ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :كمية ونوع المشتات التي استُعملت ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :أي معلومات أخرى ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :حالة البحر ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :سرعة الرياح ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :اتجاه الرياح ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ :درجة الحرارة ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق رقم (3) نموذج سجل الزيت 1- لناقالت البترول اسم السفينة........................................................... إجمالي سعة السفينة من البضائع بالمتر المكعب......................... الرحلة تبدأ من............. التاريخ.............. إلى.............. التاريخ.............. ( أ ) تعبئة شحنة الزيت: 1 - تاريخ ومكان الشحن 2 – أنواع الزيت المشحون 3 – رمز الصهريج أو الصهاريج المشحونة 4 - قفل صمامات صهاريج الشحنة المستخدمة وكذلك صمامات قفل المواسير المستخدمة بعد إتمام الشحن يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم إحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصالت صهاريج الشحنة وشبكات المواسير والموصالت التي تربطهم ببعض بعد إتمام تعبئة شحنة الزيت. ................تاريخ القيد .........................................الضابط المسؤول........................ ................................................. الربان...................... ...................................................................... يست كمل هذا الجزء بالنسبة لناقالت البترول بما في ذلك الناقالت المتنوعة وناقالت الأسفلت- أما بالنسبة للسفن غير ناقالت البترول المصممة والمستخدمة لشحن الزيت الصب ذات حمولة كلية200 متر مكعب فأكثر تستكمل البيانات الممكن تطبيقها عليهم فقط. 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها (ب) التحويل الداخلي لشحنة الزيت أثناء الإبحار: 5 - تاريخ التحويل الداخلي 6 - رمز الصهريج أو الصهاريج 1 من 2 إلى 7 - هل تم تفريغ الصهريج أو الصهاريج المذكورة في6 (1 ) يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم إحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصالت صهاريج الشحنة وشبكات المواسير والموصالت التي تربطهم ببعض بعد إتمام تعبئة شحنة الزيت. .........تاريخ القيد.................................................. ...................الضابط المسؤول ............................................... الربان........................ ............................................. (جـ) تفريغ شحنة الزيت: 8 - تاريخ ومكان الشحن 9 - رمز الصهريج أو الصهاريج المفرغة 10 - هل فرغ الصهريج أو الصهاريج تمامًا؟ 11 - فتح صمامات صهاريج الشحنة المستخدمة وكذلك صمامات قفل المواسير المستخدمة قبل التفريغ؟ 12 - قفل صمامات صهاريج الشحنة المستخدمة وكذلك صمامات قفل المواسير المستخدمة بعد إتمام عملية التفريغ؟ يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم إحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصالت صهاريج الشحنة وشبكات المواسير والموصالت التي تربطهم ببعض بعد إتمام عملية تفريغ الشحنة. تاريخ.........القيد.......................................................... الضابط المسؤول.......... ............................................. ...... الربان....................... ......................................... 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها (د) تعبئة صابورة بصهاريج الشحنة: 13 - رمز الصهريج أو الصهاريج التي تم شحنها بالصابورة 14 - تاريخ وموقع السفينة عند بدء التعبئة 15 - إذا استخدمت صمامات توصيل مواسير الشحنة بمواسير الصابورة المنفصلة يذكر الوقت والتاريخ وموقع السفينة عن ( أ ) فتح (ب) قفل الصمامات يشهد الموقعون أدناه أنه علاوة على ما تقدم تم إحكام إغلاق صمامات ماء البحر وصمامات الطرد بجوانب السفينة ووصالت خزانات الشحنة وشبكات المواسير والموصالت التي تربطهم ببعض بعد إتمام تعبئة الصابورة. .............تاريخ القيد................................................... الضابط المسؤول... ............................................... .......... الربان..................... ................................... ........ (و) تنظيف صهاريج الشحنة: 16 - رمز الصهريج أو الصهاريج المنظفة 17 - تاريخ التنظيف والمدة التي استغرقتها 18 - طرق التنظيف )*( ــــــــــــــــــــــــ )*( غسيل يدوي بالخرطوم، غسيل بالآالت مع استخدام أو بدون استخدام منظفات كيماوية، عند استخدام المنظفات الكيماوية يذكر اسم المادة الكيماوية والكمية المستخدمة. ...........تاريخ القيد............................................... الضابط المسؤول...... ....................................................... ........... الربان....................... ................................................. (ف) تفريغ الصابورة الملوثة: 19 - رمز الصهريج أو الصهاريج 20 - تاريخ وموقع السفينة عند بدء التفريغ 21 - تاريخ وموقع السفينة عند الانتهاء من التفريغ 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 22 - سرعة السفينة أو سرعاتها أثناء التفريغ 23 - الكمية المفرغة في البحر 24 - )كمية الماء الملوث المحول لصهريج أو لصهاريج النفاية (رمز صهريج أو صهاريج النفاية 25 - تاريخ التفريغ والميناء الذي يتم فيه التفريغ في تسهيالت الاستقبال الساحلية (يدون بقدر ما يمكن )تطبيقه 26 - هل تمت أي من مراحل التفريغ في الظالم، وإن كان ذلك فما هي مدته؟ 27 - هل كان السائل المفرغ وكذلك سطح الماء في المنطقة المحيطة بالتفريغ تحت المراقبة المنتظمة ؟ 28 - هل شوهدت آثار زيتية في المنطقة المحيطة بعملية التفريغ تاريخ...........القيد............................................................ الضابط المسؤول........... ............................................ .. الربان.............. ................................. .............. (ع) التخلص من المخلفات: 29 - رمز الصهريج أو الصهاريج 30 - الكمية المفرغة من كل صهريج 31 - :طريقة التخلص من المخلفات (أ) تسهيالت استقبال النفايات )(ب خلط مع الشحنة (جـ) تحويلها إلى صهريج أو صهاريج أخرى (رمز الصهريج أو )الصهاريج )(د) وسائل أخرى (اذكر اسمها 32 - تاريخ وميناء التخلص من المتخلفات ...تاريخ القيد ............................................................. الضابط المسؤول........ ................................................. ......... الربان.......... ................................................... ......... 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها (ر) تفريغ صابورة نظيفة من صهاريج الشحنة: 33 - تاريخ وموقع السفينة عند تفريغ الصابورة النظيفة 34 - رمز الصهريج أو الصهاريج التي تفرغ 35 - جعل فرع الصهريج أو الصهاريج تمامًا 36 - يذكر موقع السفينة عند الانتهاء إذا كان مختلفً ا عن ( المذكور في البند33 ) 37 - هل تمت أي مرحلة من مراحل التفريغ في الظالم، وإن كان ذلك فما هي مدتها ؟ 38 - هل كان السائل المفرغ وسطح الماء في المنطقة المحيطة بالتفريغ تحت المراقبة المنتظمة ؟ 39 - هل شوهدت آثار زيتية في المنطقة المحيطة بعملية التفريغ؟ ........تاريخ القيد......................................................... ... الضابط المسؤول.................................................. ............ الربان...................... ............................................ (ل) هل توقف منظم المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت عن العمل في أي لحظة أثناء تفريغ الزيت خارج السفينة؟ إذا حدث ذلك اذكر وقت وتاريخ العطل ووقت وتاريخ الإصلاح واثبت أن ذلك كان نتيجة عطل الأجهزة واذكر الأسباب إذا كانت معروفة. ................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................. ............................... .................................................................. ................................................................................. ................................................................................................. تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها (ز) تفريغ مياه السرتينة الملوثة بالزيت الذي تراكم في الحيز بين الآالت أثناء التوقف بالميناء: 40 - الميناء 41 - فترة التوقف بالميناء 42 - الكمية المفرغة 43 - تاريخ ومكان التفريغ 44 - طريقة التخلص (اذكر إذا ما كان قد استخدم فاصل )الزيت تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . (ك) تفريغ الزيت الغير المقصود والاستثنائي: 45 - تاريخ ووقت وقوع الحادث 46 - مكان أو موقع السفينة أثناء وقوع الحادث 47 – الكمية بالتقريب أو نوع الزيت 48 - ظروف التفريغ أو التسرب ومالحظات عامة تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 2 - للسفن غير ناقالت البترول اسم السفينة......................... ............................................................................................................... ................ .......العمليات من..................................... ................ (تاريخ) حتى ................................................... )............ (تاريخ ( أ ) تعبئة مياه صابورة في صهاريج الوقود أو تنظيفها: 1 - رمز الصهريج أو الصهاريج المعبئة بالصابورة 2 - ما إذا كان قد تم غسلهم منذ آخر مرة شحنوا فيها بالزيت وإن لم يُغسلوا يذكر نوع الزيت الذي كان موجودًا من قبل 3 - تاريخ وموقع السفينة عند بدء التنظيف 4 - تاريخ وموقع السفينة عند بدء تعبئة الصابورة تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . ) (ب) تفريغ مياه الصابورة الملوثة أو مياه التنظيف من الصهاريج المذكورة في القسم ( أ: 5 - رمز الصهريج أو الصهاريج 6 – تاريخ وموقع السفينة عند بدء التفريغ 7 – تاريخ وموقع السفينة عند انتهاء التفريغ 8 - سرعة أو سرعات السفينة أثناء التفريغ 9 - طرق التفريغ (اذكر ما إذا كان يتم التفريغ في تسهيالت )استقبال النفايات أو من خلال أجهزة مركبة خصيصًا 10 - الكمية المفرغة تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها (جـ) التخلص من المتخلفات: 11 - كمية المتخلفات المحتجزة على السفينة 12 – :طريقة التخلص من المتخلفات ( أ ) تسهيالت استقبال النفاية (ب) يخلط مع الوقود عند التموين (جـ) يحول إلى صهريج أو صهاريج أخرى )(د) وسائل أخرى (اذكر اسمها 13 - تاريخ التخلص من المتخلفات والميناء الذي تم معه ذلك تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . (د) تفريغ مياه السرتينة الملوثة بالزيت الذي تراكم في الحيز بين الآالت أثناء التوقف بالميناء: 14 – الميناء 15 - فترة التوقف بالميناء 16 – الكمية المفرغة 17 – تاريخ ومكان التفريغ 18 – :طريقة التفريغ ( أ ) من خلال جهاز فصل الماء الملوث بالزيت (ب) من خلال منظم ترشيح الزيت (جـ) من خلال جهاز فصل الماء الملوث بالزيت ومنظم ترشيح الزيت (د) إلى تسهيالت استقبال النفاية تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها )(و تفريغ الزيت بقصد أو بدون قصد: 19 - تاريخ ووقت وقوع الحادث 20 - مكان أو موقع السفينة أثناء وقوع الحادث 21 - الكمية بالتقريب ونوع الزيت 22 - ظروف التفريغ أو التسريب ومالحظات عامة تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . (ف) هل توقف منظم المراقبة والتحكم في تفريغ الزيت عن العمل في أي لحظة أثناء تفريغ الزيت خارج السفينة ؟ إذا حدث ذلك اذكر وقت وتاريخ العطل ووقت إصالحه وأثبت إن كان ذلك نتيجة عطل الأجهزة واذكر الأسباب إذا كانت معروفة. تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . (هـ) إجراءات (نظم) تشغيل إضافية ومالحظات عامة ....................................................................................... .................... .......................................................................................................... ................................................ .................... .......................................................................................................... ................................................ .................... .......................................................................................................... ................................................ تاريخ القيد............................................................. الضابط المسؤول... .............................................. ................... الربان....... ...................................................... .......... . 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق رقم (4 ) قائمة المشتتات التي يمكن استخدامها لمكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية – COREXIT 9500 – COREXIT 9527 – DASIC SLICKGONE NS – DISPOLENE 36 S – DISPOLENE 38 S – FINASOL OSR 52 – GAMLEN OD 4000 PE 998 – INIPOL IP 80 – INIPOL IP 90 – INIPOL IPC يمكن إضافة أي من المشتتات الأخرى في حالة اعتمادها من قِبل اثنين من المؤسسات التالية في الوقت الحاضر: فرنسا CEDRE أمريكا EPA بريطانيا MAFF أو إحدى المؤسسات المتخصصة في منطقة الخليج( .المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME ) 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق رقم (5) سجل الشحنة للسفن التي تحمل موادًا سائلة ضارة ..................................................................................................................اسم السفينة .................................... ............................................................................................سعة الشحن لكل صهريج بالمتر المكعب ................. ........................................الرحلة من........................................................................ إلى ...................................... أ. شحن البضائع: 1. تاريخ ومكان الشحن. 2. اسم وتصنيف الشحنة أو الشحنات. 3. تمييز الصهريج أو الصهاريج المشحونة. ب. (ب) تحويل الشحنة: 4. تاريخ التحويل. 5. تمييز الصهاريج. 1) من 2) إلى 6. هل فرغت الصهاريج المذكورة في5 (1) تمامًا. 7. إن لم تفرغ ما هي الكمية المتبقية؟ ج. تفريغ الشحنة: 8. تاريخ ومكان التفريغ. 9. تمييز الصهاريج التي فُرغت. 10 . هل فرغت الصهاريج تمامًا. 11 . إن لم تفرغ ما هي الكمية المتبقية في الصهريج أو الصهاريج. 12 . هل ستنظف الصهاريج؟ 13 . الكمية المحولة إلى صهريج النفاية. 14 . تمييز صهريج النفاية. د. تعبئة صابورة في صهاريج الشحنة: 15 . تمييز الصهاريج التي عُبئت بماء الصابورة. 16 . تاريخ وموقع السفينة عند بدء تعبئة ماء الصابورة. 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها توقيع الربان....................................... ...................................................................... ه. تنظيف صهاريج الشحنة: ) مواد الفئة ( أ: 17 . تمييز الصهريج أو الصهاريج المنظفة. 18 . تاريخ وموقع إجراء عملية التنظيف. 19 . طريق أو طرق التنظيف. 20 . موقع أجهزة الاستقبال التي استُخدمت. 21 . شدة تركيز المخلف عند انتهاء التفريغ في أجهزة الاستقبال. 22 . الكمية المتبقية في الصهريج. 23 . طريقة وكمية المياه التي أُدخلت إلى الصهريج في التنظيف النهائي. 24 . موقع وتاريخ التفريغ في البحر. 25 . الطريقة والأجهزة المستخدمة في التفريغ في البحر. )مواد الفئة (ب: 26 . خطوات الغسيل التي اتبعت. 27 . كمية المياه المستخدمة. 28 . تاريخ وموقع التفريغ في البحر. 29 . الطريقة والأجهزة المستخدمة أثناء التفريغ في البحر. و. تحويل مياه الصابورة القذرة: 30 . تمييز الصهريج. 31 . تاريخ وموقع السفينة عند بدء التفريغ في البحر. 32 . تاريخ وموقع السفينة عند الانتهاء من التفريغ في البحر. 33 . سرعة أو سرعات السفينة أثناء التفريغ. 34 . الكمية المفرغة في البحر. 35 . )كمية الماء الملوث الذي تم تحويله إلى صهريج النفاية (تمييز صهريج النفاية. 36 . اسم الميناء الذي تم فيه التفريغ في أجهزة الاستقبال الساحلية (إذا كان ذلك مطبقً ا) وكذلك تاريخ التفريغ. ز. التحويل من صهاريج النفاية للتخلص من الرواسب: 37 . تمييز صهريج أو صهاريج النفاية. 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 38 . الكمية التي تم التخلص منها من كل صهريج. 39 . طريقة التخلص من الرواسب: أ) أجهزة الاستقبال. ب ) مخلوطة مع الشحنة. ج) )حولت إلى صهاريج أخرى (حدد هذا الصهريج أو الصهاريج. د) طريقة أخرى. 40 . تاريخ التخلص من الرواسب واسم الميناء الذي تم فيه ذلك. ح. ا لتفريغ العارض أو أي تفريغ آخر استثنائي: 41 . تاريخ ووقت الحدوث. 42 . مكان أو موقع السفينة وقت حدوث ذلك. 43 . الكمية المفرغة بالتقريب واسم وتصنيف المادة. 44 . ظروف التفريغ أو التسرب وأي ملاحظات عامة. ...........................توقيع الربان...................................................................................... ... 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( ملحق رقم6 ) المواد السائلة الضارة ومخلفات الغسيل :) الفئة ( أ ( يحظر تمامًا تفريغ مواد من الفئة ( أ ) المبينة في المادة10 ) في البحر، وماء الصابورة وغسالة الخزانات والمتخلفات الأخرى والمخاليط التي تحتوي على مثل هذه المواد، إذا تقرر غسل صهاريج تحتوي على مثل هذه المواد والأمزجة تفرغ المتخلفات الناتجة في أجهزة الاستقبال الخاصة بذلك، ويستمر الغسيل حتى يصل تركز المادة في السائل المفرغ في هذه الأجهزة مساويًا أو أقل من التركيز الحر المتبقى المحدود لهذه المادة في العامود ( رقم3 ) من الجدول وحتى يفرغ الخزان إذا خففت المتخلفات المتبقية بعد ذلك في الصهاريج بإضافة كمية من الماء توا زي5 من السعة الكلية للخزان على الأقل ويمكن تفريغها في البحر بعد تحقيق جميع الاشتراطات% :التالية أ. أن تكون السفينة مبحرة في خطها المالحي بسرعة ال تقل عن7 عقدة إذا كانت تسير بآالتها، أو عن4 .)عقدة على الأقل إذا كانت ال تسير بآالتها (مقطورة ب. أن يتم.التفريغ تحت خط الماء مع مراعاة مأخذ مياه البحر ج. أن يتم التفريغ على مسافة ال تقل عن12 ميالً بحريًا عن أقرب أرض وفي مياه ال يقل عمقها عن25 .مترًا )الفئة (ب: ( يحظر تمامًا تفريغ مواد الفئة (ب) المبينة في المادة10 ) في البحر، وكذلك مياه الصابورة وغسالة الخزانات والمتخلفات والمخاليط التي تحتوي على مثل هذه المواد إلا بعد تحقيق جميع الاشتراطات التالية: أ. أن يتم غسل الصهريج بعد تفريغ الشحنة بكمية من الماء ال تقل عن0.5 من السعة الكلية% .للصهريج وأن تفرغ المتخلفات الناتجة في أجهزة الاستقبال حتى يفرغ الصهريج ب. أن تكون السفينة مبحرة في خطها المالحي بسرعة ال تقل عن7 عقدة إذا كانت تسير بآالتها، أو عن4 .)عقدة على الأقل إذا كانت ال تسير بآالتها (مقطورة ج. .أن يتم التفريغ تحت خط الماء مع مراعاة مأخذ ماء البحر ح. أن يتم التفريغ على مسافة ال تقل عن12 ميالً بحريًا عن أقرب أرض وفي مياه ال يقل عمقها عن25 .مترًا 35 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها جدول بالمواد السائلة الضارة المشحونة بكميات كبيرة المادة رقم الأمم المتحدة فئة التلوث للمواد المفرغة أثناء التشغيل التركيز الحر المتبقي )(النسبة المئوية بالوزن (1) (2) (3 ) داخل منطقة الخليج اسيتون سيانو هيدرين 1541 أ 0.05 اكرولن 1092 أ 0.05 اكريلونيتريل 1093 ب سالسلة متفرعة ب اليل كحولي 1098 ب محلول نشادر مائي28 % 1005 ب بنزين كلوريد 1738 ب ( بوتير الديهايدn ) 1129 ب حامض بيوتيريك ب زيت كافور 1130 ب ثاني كبريتيد الكربون 1131 أ 0.005 رابع كلوريد الكربون 1846 ب كلوروفورم 1888 ب باراكلوروتولوين ب كريزوت 1334 أ 0.05 الكريزوالت 2076 أ 0.05 حامض كريزوليك 2022 ا 0.05 36 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها كروتونالديهايد 1143 ب داي كلوروبنزينات 1591 أ 0.05 داي كلورواينيل اثير 1919 ب دايكلوربروبين 2047 ب بيكوروهيد رين 2023 ب ايثيلين داي كلوريد 1184 ب ايثيلين داي برومين 1605 ب 2 - ايثيل3 - بروميل ب حامض هيدروفلدريك(محلول 40 )% 1790 ب كلوريد الميثيلين 1593 ب 2 - ميثيل5 - ايثيل بيريرين ب مونوكلوروبنزين 1134 ب )نفتالين (منصهر 1334 أ 0.05 بنتا كلوروايثان 1669 ب بيركلوروايثيلين )(نيتراكلوروايثيلين 1897 ب فينول 1681 ب )فوسفور (عنصري 1338 أ 0.005 بيريدين 1282 ب بنتا كلوروفينات الصوديوم محلول أ 0.05 تيترا ايثيل الرصاص 1649 أ 0.05 تيترا ميثيل الرصاص 1649 أ 0.05 37 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ثالث كلوروايثيلين 1710 ب )زيت ترينتين (خشب 1299 ب كلوريد الفينيلدين 1303 ب 38 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق رقم (7) الشهادة الدولية ملنع التلوث بمياه المجاري الجهة الحكومية.......... ......................................................................................................... ........................... اسم الدولة بالكامل............. ...................................................................................................... ...................... بواسطة...... .............................................................................................................. ....................................... اسم السفينة الرقم أو الحرف المميز ميناء التسجيل الحمولة الكلية عدد الأشخاص المصرح للسفينة بحملهم السفينة: جديدة/ موجودة تاريخ عقد البناء............. ........................................................................................................ ..............................… تاريخ إرساء الصالب أو تاريخ بلوغ السفينة مرحلة مشابهة من مراحل البناء ................................. ........................................................................................................................... ..................... تاريخ التسليم.................. ............................................................................................................ ............................. :نشهد نحن الموقعون أدناه بأن 1. :السفينة مزودة بوحدة معالجة ملياه المجاري/ مطحنة/ صهريج تجميع وشبكة مواسير كما يلي أ. :وصف وحدة معالجة مياه المجاري نوع وحدة معالجة مياه.......................المجاري.............................................................. ........... ..........................اسم الصانع............................................................................................... ...... 39 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها .......السعة الإجمالية لوحدة المعالجة............................................................. ................................... ب. ..................وصف المطحنة .............................................................................................. .................... ...................نوع المطحنة.............................................................................................. ........................ ....................اسم الصانع........................................................................................................ ............ ..........معدالت مياه المجاري بعد التطهير..................................................................... ...................... ج. :وصف صهريج التجميع ......السعة الإجمالية لصهريج التجميع.......................................................................... متر مكعب ..................المكان .............................................................................................................. ... ... ........... د. .شبكة مواسير لتفريغ مياه المجاري في أجهزة الستقبال مزودة بوصلة ساحلية قياسية 2. تم معاينة السفينة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات منع التلوث بمياه المجاري وقد أثبتت المعاينة أن تجهيزات السفينة وحالة هذه التجهيزات مرضية من جميع النواحي ومطابقة وأن السفينة ملتزمة .بالاحتياجات المطلوبة .........................تستمر صلاحية هذه الشهادة حتى............................................................................. .......... ......................مكان الإصدار..................................................................................................... ...................... )(مكان إصدار الشهادة ..... ............................................ ................... 200 ................................................................ )(توقيع المسؤول عن إصدار الشهادة )(ختم الشمع أو الختم العادي لجهة إصدار الشهادة أيهما أنسب ....................تمد صلاحية هذه الشهادة حتى....................................................................................... ............ .......................التوقيع............... ............ توقيع المختص .....المكان............ ................................... .....التاريخ........... .................................. )(ختم الشمع أو الختم العادي للسلطة أيهما أنسب 40 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها Cadmium Cd mg/1 0.05 Chromium, total Cr mg/1 0.2 Chromium VI Cr+6 mg/1 0.15 Cobalt Co mg/1 0.2 Copper Cu mg/1 0.5 Iron Fe mg/1 2 Lead Pb mg/1 0.1 Manganese Mn mg/1 0.2 Mercury Hg mg/1 0.001 Nickel Ni mg/1 0.1 Selenium Se mg/1 0.02 Silver Ag mg/1 0.005 Zinc Zn mg/1 0.5 ORGANIC CHEMICAL PROPERTIES Haloginated Hydrocarbons & Pesticides mg/1 Nil Hydrocarbons HC mg/1 15 Oil & Grease mg/1 10 Phenols mg/1 0.1 Solvent mg/1 None Total Organic Carbon TOC mg/1 75 BIOLOGICAL PROPERTIES Total Coliform MPN/100 ml 1000 41 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها Fecal Coliform Bacteria Cells/100 ml 1000 Colon Group No./100 cm2 5000 Egg Parasites None Warm Parasites None 42 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق رقم (8 ) النفايات السائلة الملوثة القابلة للتحلل ويمكن تصريفها في البيئة البحرية Characteristics of Treated Industrial Waste Water at Point of Discharge into the Sea PARAMETER SYMBOL UNIT SUGGESTEDLIMITS Notes PHYSICAL PROPERTIES Total Suspended solids TSS mg/1 50 Total Dissolved Solids TDS mg/1 1500 Ph pH units 6 - 9 Floating particles Mg /m2 None Temperature* T •C 5 Turbidity NTU 75 INORGANIC CHEMICAL PROPERTIES Ammonia Total as (N) NH4I mg/1 2 Nitrate NO3 - N mg/ 1 40 Chlorine Residual CI - mg/ 1 1 Cyanide CN mg/ 1 0.05 Dissolved Oxygen DO mg/ 1 >3 Fluoride F - mg/ 1 20 Sulfide S-2 mg/ 1 0.1 Biochemical Oxygen Demand BOD5 -20 mg/ 1 50 Total Kieldahl Nitrogen as (N) mg/ 1 10 Total Phosphorus, as (P) PO4- 3 mg/ 1 2 Chemical Oxygen Demand COD mg/ 1 100 43 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها TRACE METALS Aluminum AI mg/ 1 20 Antimony Sb mg/ 1 0.1 Arsenic As mg/ 1 0.05 Barium Ba mg/ 1 2 Beryllium Be mg/ 1 0.05 44 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ملحق( رقم9 ) المواد الملوثة الغير قابلة للتحلل - Organophosphorus Pesticides: Dimethoate. Matathion. - Organochlorine Pesticides: Aldrin. Dieldrino. DDT. Chloridane. Eldrin. - Polychlorinated Biphenyls: PCBs. Aroclor. Tetrachlorobiphenyl. Trichlorobiphenyl. - Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH): Benzo (a) pyrene. Naphthalene. 45 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية 46 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الم( ادة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة :الهيئة الاتحادية للبيئة. الجهات المعنية : جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة. الوحدة التنظيمية المختصة : هي الإدارة أو الهيئة أو أي وحدة تنظيمية تنشئها الجهة المعنية لتولي إصدار التراخيص الخاصة بهذا النظام. البيئة : المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين: عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية. وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات. تدهور البيئة : التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار. تلوث البيئة : التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والن ظم البيئية. والعوامل المواد الملوثة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية. 47 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجً ا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني. التلوث المائي : إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صالحيتها للاستعمال أو ينقص من ال تمتع بها أو يغير من خواصها. حماية البيئة : ،المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقالل منه أو مكافحته ًوالحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهالكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصة المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها. المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة. المواد الضارة : جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة. النفايات : جميع أنواع المخلفات أو الفضالت الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجرى التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون وتشمل: النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم. النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها. النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفظ ووسائل النقل والمواصلات المختلفة. النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة. النفايات الطبية: أية نفايات تشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طب ية أو 48 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها. التداول والتعامل : استيراد/ نقل/ تخزين/ إنتاج/ استخدام/ اتجار/ أي أنشطة أخرى. إدارة النفايات : جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها. تداول النفايات : جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها. من التخلص النفايات : العمليات التي ال تؤدي إلى استخالص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها الجهات المعنية. تدوير إعادة النفايات : العمليات التي تُجرَى على النفايات بهدف استخالص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخالص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. المنشأة : المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى. الزيت : جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته. التصريف : كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء. الإغراق :أ. كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضالت من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها. ب. كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. مركبات النقل :الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات اللآية أو غير ذلك من الآالت المعدة للسير على الطرق. 49 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها الم( ادة2) الجهات المعنية يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص يصدر من الجهات المعنية وفقً ا ملا هو محدد بالجدول التالي كل فيما يخصه: نوع المادة أو النفاية الجهة المعنية المواد الكيماوية • وزارة الصحة • وزارة الداخلية • وزارة المالية والصناعة • وزارة الزراعة والثروة السمكية • البلدية النفايات الطبية الخطرة • وزارة الصحة • البلدية النفايات الخطرة الأخرى البلدية المركبات الكلوروفلوروكاربونية والهالونات الهيئة الاتحادية للبيئة الم( ادة3) متطلبات عامة يصدر الوزراء أو رؤساء أو مدراء الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع الهيئة، الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، على أن تتضمن :هذه الإجراءات على الأخص ما يلي 1. ( إنشاء وحدة تنظيمية مختصة إلصدار تراخيص للمواد أو النفايات الخطرة الواردة في المادة2 ) من هذا .النظام 2. .إنشاء قواعد معلومات وطنية عن المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية 3. القيام بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية متابعة المواد الخطرة والنفايات الخطرة المحظورة .أو المقيدة دوليًا واتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني 4. ( تقييم طلبات الترخيص بالأعمال والممارسات الواردة في المادة2 ) من هذا .النظام وإصدار الترخيص لها 50 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 5. .فحص المواد الخطرة وتعيين خطورتها بواسطة المختبرات والأجهزة المختصة إذا دعت الحاجة 6. .التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة فيما يتعلق بالدراسات التحليلية للملوثات 7. .التوعية بالمخاطر البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الخطرة 8. .أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أو البلدية أهمية إضافتها بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة الم( ادة4) الترخيص دون الإخلال بالشروط والإجراءات الخاصة بكل عملية من عمليات التداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وفقً ا ملا هو وارد في هذا النظام، على طالب الترخيص تقديم طلبه إلى الجهات المعنية ( المنصوص عليها في المادة2) من هذا النظام وذلك وفقً ا :للإجراءات والشروط الآتية 1. :إجراءات منح الترخيص يصدر الترخيص بالتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ملدة سنة واحدة من :قِبل الوحدة التنظيمية المختصة وعلى النحو التالي أ. ( يجب على أية جهة ترغب في تنفيذ أي من الممارسات أو الأعمال الواردة في المادة2 ) من هذا النظام أن .تقدم طلبها إلى الوحدة التنظيمية المختصة للحصول على ترخيص بالممارسة أو العمل ب. يجب على كل من يتقدم بطلب إلى الوحدة التنظيمية المختصة أن يرفق مع طلبه جميع البيانات :والمعلومات اللازمة لتدعيم طلبه وعلى الأخص ما يلي 1. :بيانات تتعلق بالقائم بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية - .اسم المنشأة وجنسيتها - .العنوان ورقم الهاتف - .)موقع المنشأة ومساحتها (بالإضافة إلى المخازن - .معدات الأمان المتوفرة لدى المنشأة - .برنامج رصد البيئة المحيطة بالمنشأة 2. :الجهة المنتجة للمواد أو النفايات الخطرة والنفايات الطبية - .اسم المنشأة وجنسيتها - .العنوان ورقم الهاتف 3. .نوع التداول أو التعامل المزمع الحصول على ترخيص بشأنه 51 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 4. توصيف كالم للمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع التعامل بها وطبيعة ( وتركيز العناصر الخطرة بها، حسب التصنيف العاملي المتبع في الجدول رقم1 . 1 ) من الملحق رقم (1 .) من هذا النظام 5. تحديد كمية المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع تداولها سنويًا ووصف أسلوب تعبئتها (برميل. صهريج. .)سائب... إلخ 6. توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وفترة التخزين لكل منها، مع تعهد بكتابة بيان واضح على العبوة للإعلام عن محتواها ومدى .خطورتها وكيفية التصرف في حالة الطوارئ 7. .توضيح وسائل النقل 8. بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة وتصريف المواد الخطرة والنفايات الخطرة .والنفايات الطبية المطلوب الترخيص بتداولها 9. تعهد بالاحتفاظ بسجالت تتضمن بيانًا وافيًا بكميات المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ومصادرها ومعدالت وفترات تجميعها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها، والاحتفاظ بهذه .السجالت ملدة خمسة أعوام من تاريخ بدء استخالصها 10 . .شهادة بالخبرة السابقة في مجال تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية 11 . أن تقوم الجهة صاحبة الترخيص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث وتقديمها للوحدة .التنظيمية المختصة العتمادها ج. يجوز للوحدة التنظيمية المختصة أن توقف العمل بالترخيص أو أن تمنع منح الترخيص أو أن تلغيه نهائيًا إذا ثبت حدوث انتهاكات أو مخالفات أو عدم اللاتزام بالمتطلبات الواردة في القانون الاتحادي رقم ( 24 ) لعام1999 .بشأن حماية البيئة وتنميتها أو في هذا النظام 2. :شروط منح الترخيص :يشترط ملنح الترخيص ما يلي - .استيفاء كافة البيانات المطلوبة - .توافر الكوادر المدربة المرخص لها والمسؤولة عن تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية - موافقة الهيئة الاتحادية للبيئة على صلاحية تلك الكوادر للتعامل في مجال المواد الخطرة، أو الحصول على .شهادة إنجاز دورة المواد الخطرة التخصصية من معهد الدفاع المدني - .توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول - .أن ال ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة والصحة العامة - .إبراز خطة إدارة حالة الطوارئ في الموقع 52 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها الم( ادة5) استيراد المواد الكيماوية الخطرة 1 . ال يجوز( للجهة طالبة الترخيص استيراد أي مادة خطرة من المواد الواردة في الجدول1 . 1 ) من الملحق رقم (1 ) من هذا النظام بغرض الاتجار أو الاستخدام المتعدد لها إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة التنظيمية .المختصة 2 . على صاحب الترخيص استيفاء البيانات الواردة بالاستمارة الخاصة بالاستيراد والمعدة بمعرفة الوحدة التنظيمية المختصة وتقديمها لها قبل15 يومًا من إتمام عملية الاستيراد مرفقً ا بها بطاقة السلامة الكيماوية ( MSDS :) متضمنة ما يلي أ. .اسم المادة الخطرة العلمي والتجاري وتركيبها الكيماوي ب. ( الرقم المسلسل الخاص بالأمم المتحدة وتسلسل المادة حسب خدماتCAS .) ج. .الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة الخطرة د. .درجة خطورة المادة وتأثيراتها الصحية والبيئية ه. .كمية المادة الخطرة المراد استيرادها و. .تاريخ ووقت النقل المتوقع ز. .الغرض من الاستيراد ح. .الطرق المثلى لتخزين المادة والتخلص منها ط. .الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي تسرب للمادة الخطرة ي. .الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الحرائق الناشئة عن المادة الخطرة ك. .شهادة المنشأ والاختبار في الدول المصدرة للمادة ل. .تاريخ إنتاج المادة الكيماوية ومدة صالحيتها م. الإسعافات الأولية للإصابات الناتجة عن التعرض للمادة عن طريق العين أو الجلد أو الاستنشاق أو .الابتالع ن. .معدات ومالبس الحماية الشخصية عند التعامل مع المادة 53 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( المادة6) تعبئة المواد الكيماوية الخطرة 1 . يجب تعبئة المواد الخطرة في عبوات ذات نوعية قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وتأثيرات الاهتزاز .والتغيرات الحرارية وأن تكون محكمة الغلق 2 . يجب التأكد من أن العبوات تتوافق بكل الطرق مع المواد التي توضع بها بحيث ال تتأثر بالمواد المعبأة أو تؤثر .فيها 3 . يجب أن تغلق العبوات الداخلية أو تثبت أو توضع على مادة تبطين من أجل منع كسرها أو حدوث تسرب .منها ومن أجل السيطرة على حركتها ضمن العبوة الخارجية 4 . يجب أن تكون العبوة بحجم يسمح بوجود مساحة كافية تلصق كل العلامات وبطاقات المعلومات المطلوبة ( بموجب بطاقة السلامة الكيماويةMSDS .) 5 . يجب أن تلصق البطاقات على كل عبوة بمادة متينة كافية لتحمل ظروف النقل العادية ولضمان أن البطاقة .والمعلومات التي عليها غير قابلة للتلف أو للمحو ( المادة7) نقل المواد الكيماوية الخطرة :يشترط لنقل المواد الكيماوية الخطرة ما يلي 1 .. أن تنقل المواد بطريقة آمنة ضمن حدود السرعة المقررة 2 . تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان .ومدى خطورته، وأن تكون مطلية بطالء عاكس باللون المطلوب وله مقاومة لظروف الطقس 3 .. أن يكون بناء حاويات الصهاريج الخاصة بنقل المواد الخطرة حسب القواعد الفنية المعتمدة محليًا أو دوليًا 4 . أن يكون جميع سائقي المركبات المتعاملين مع المواد الخطرة مدربين ومرخص لهم، مع توافر خطط جاهزة .للطوارئ والحوادث 5 . يجب على جميع المركبات الناقلة لعبوات المواد الكيماوية الخطرة بصورة غير معبأة أن تستخدم مصباحً ا أصفر متقطع الإضاءة يكون مثبتًا على مقطورة السائق، وفي حالة تشغيل طوال المدة التي تستغرقها عملية .النقل 6 . أن تتوفر لدى السائق وثائق تشمل المعلومات الرئيسية الضرورية للمواد الخطرة المنقولة (الاسم الكيماوي العلمي ورقم الأمم المتحدة)، ويجوز لشرطة المرور في كل الأوقات إيقاف أية مركبة وعمل الفحوصات وإجراءات 54 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها التفتيش اللازمة لتحديد سلامة المركبة، ويجب أن يلتزم السائقون العابرون بالدولة بالشروط الواردة بهذه .المادة 7 .. تتولى الهيئة والجهات المعنية التنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذه المادة ( المادة8) تخزين المواد الكيماوية الخطرة على صاحب :المخزن المرخص له اللاتزام بما يلي 1. .تصميم المخزن بشكل يحد من خطر الحريق والانسكاب والإصابات 2. .توفير مخارج الطوارئ سهلة الفتح في الظالم أو في حالات الدخان الكثيف 3. .توفير التهوية المناسبة الكافية 4. أن تكون الأرضيات غير منفذة للسوائل، وأن تكون ناعمة غير زلقة وخالية من التشققات للسماح .بالتنظيف السهل وأن تصمم بحيث تحوي التسرب ومياه مقاومة الحريق 5. استخدام آالت وأجهزة صامدة للاستعمال عند تخزين مذيبات ذات نقطة وميض منخفضة أو الكيماويات .التي تولد بخارًا دفينًا 6. توفير ترتيبات التخزين وتوفير أرضيات مناسبة وأسقف أو أغطية للحماية من الشمس والمطر عند تخزين .المواد الخطرة في الهواء الطلق 7. توفير أجهزة الإطفاء المناسبة في مواقع يسهل الوصول إليهما مع وجود نظام إنذار للحريق وضرورة الفحص .الدوري للتأكد من الصالحية 8. .رص المواد بطريقة ال تعيق حركة الرافعات الشوكية ومعدات المناولة أو معدات الطوارئ 9. ( فصل المواد الخطرة حسب نظام تصنيف الأمم المتحدة والمتطلبات الواردة في الجدول رقم1 .3 ) من ( الملحق رقم1 .) من هذا النظام 10 . أن يتاح تخزين المواد الكيماوية الخطرة ضمن المنشآت الصناعية، وأن تكون هناك مسافة فصل بواقع3 متر عن أي مرفق إنتاج للمواد غير القابلة للاشتعال و10 أمتار بين المواد القابلة للاشتعال وأي مصدر .احتراق 11 . .الاحتفاظ بسجالت كالمة عن المواد الخطرة الموجودة في المخازن والاحتفاظ بنسخة منها في المكتب الرئيس ي 12 . ( التعامل مع الانسكاب والتسرب بعد الرجوع إلى بيانات بطاقة السلامة الكيماويةMSDS .) المالئمة 13 . .وضع خطة إلدارة حالات الطوارئ في الموقع 14 . .التخلص السليم من كل العبوات التالفة مع المحافظة على نظافة المنطقة بشكل مستمر 55 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 15 . رصد حالات الطوارئ والاحتفاظ بسجالت للحوادث مع بيان طرق التعامل معها والخطوات التي تتخذ ملنع .تكرارها ( المادة9) مناولة المواد الكيماوية الخطرة يجب التقيد بدقة بتعليمات المناولة التي تحددها الجهة المنتجة وفقً ا لطبيعة كل مادة، بما في ذلك أية .احتياطات خاصة لحماية العاملين والبيئة ( المادة10 ) القواعد والإجراءات العامة إلدارة النفايات الخطرة 1. :تولد النفايات الخطرة :تلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة بالآتي أ. العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كمًا ونوعًا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع .مبدأ الإنتاج النظيف واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية تكون أقل ضررًا على البيئة ب. توصيف النفايات المتولدة كمًا ونوعًا .وتسجيلها ج. إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة الجهة المعنية على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج التشغيل، وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التي يتولد لديها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى .أماكن التخلص المعدة لذلك، والتي تحددها الجهة المعنية 2. :تجميع وتخزين النفايات الخطرة :تلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة بالآتي أ. تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار .عامة ب. تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب ال تتسرب منها .السوائل والأبخرة ومزودة بغطاء محكم وتتناسب سعتها مع كمية النفايات الخطرة ج. توضع العلامة التحذيرية الدولية الخاصة بما تحويه حاويات تخزين النفايات الخطرة، وتعرف .بالأخطار التي قد تنجم عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة د. .يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث ال تترك فترة طويلة في حاويات التخزين 56 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ه. يلتزم مولد النفايات الخطرة في حالة استخدام الحاويات المتنقلة بعدم وضعها في الأماكن العامة أو .الإضرار بالبيئة 3. :نقل النفايات الخطرة يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخصة لها بإدارة النفايات الخطرة، ويجب :أن تتوفر في هذه الوسائل الاشتراطات التالية أ. .أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان ب. .أن تكون مركبات نقل النفايات الخطرة قادرة على احتواء النفايات الخطرة دون حدوث تسرب ج. .أن تكون سعة مركبات النقل مناسبة لكميات النفايات الخطرة د. ًأن يتولى قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين المرخص لهم قادرة على حسن التصرف خاصة .في الحالات الطارئة ه. أن توضع على المركبات علامة واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها، والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة .الطوارئ و. تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني فورًا بأي تغير يطرأ .عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ 4. :معالجة وتصريف النفايات الخطرة أ. تلتزم الجهة المرخص لها بالتنسيق مع الجهات المعنية باختيار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة ال تقل عن5 كيلو مترات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف البيئية لمنطقة الموقع المختار، ويجب أن تتوفر بها ا الشتراطات والمعدات :والمنشآت التالية 1) .تتناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة المتوقع تجميعها 2) يحاط الموقع بسور من الطابوق بارتفاع ال يقل عن2.5 .متر 3) .يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة 4) .يزود الموقع بمصدر مائي ودورات مياه وخط هاتف 5) .يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به 6) .يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة لحين معالجتها وتصريفها 7) .يزود المرفق بمحرقة لترميد النفايات الخطرة بمختلف أنواعها 8) يزود المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة .استخدامها وتدويرها 9) .يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق 57 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ب. :تُجرَى عملية معالجة النفايات الخطرة المعاملة إلعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي 1) .إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة 2) .استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات الاستخالص 3) .تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة 4) .إعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها 5) .تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة 6) .استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد 7) .استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها ج. :تُجرَى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة إلعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي 1) .ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي عناصر البيئة 2) معالجة النفايات الخطرة .فيزيائيًا أو كيميائيًا 3) الترميد في محارق خاصة مجهزة بحيث ال تسمح بانبعاث الغازات والأبخرة بشكل يضر في البيئة .المحيطة 4) .)التخزين الدائم (مثل وضع حاويات النفايات الخطرة في باطن الأرض د. :اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقالل من تولد النفايات الخطرة من خلال 1) .تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها 2) .تطوير نظم مناسبة إلدارة النفايات الخطرة 3) .التوسع في إعادة استخدام النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك ه. وضع برنامج دوري لرصد مخلفات النفايات الخطرة وتواجدها أو تواجد آثارها في عناصر النظام البيئي .في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها و. أن تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة مسؤولة عن الأضرار التي .تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة هذا النظام ( المادة11 ) يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المعنية وذلك بالتنسيق مع ( الهيئة الاتحادية للبيئة وفق ما هو منصوص عليه في المادة2 ) من هذا النظام وبما يضمن استيفاء المنشأة .لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة والعاملين فيها ( ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقً ا للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة10 .) من هذا النظام 58 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتحدد الجهة المعنية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات .الخطرة الم( ادة12 ) فيما يختص بالنفايات الخطرة المنتجة محليًا فإن الرقابة على نقلها والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي تتم وفق الضوابط والقواعد والإجراءات الواردة باتفاقية بازل وبالتنسيق مع .الهيئة الاتحادية للبيئة الم( ادة13 ) على القائمين على إنتاج أو تداول النفايات الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن :يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي 1. اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقً ا للشروط اللازمة حسب نوعية وكمية هذه .المواد 2. أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها .لكل نوع من تلك المواد، وتخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الوحدة التنظيمية المختصة 3. أن تكون التكنولوجيا المستخدمة إلنتاج تلك المواد وكذلك التجهيزات والأجهزة المناسبة ال يترتب عليه .إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 4. أن يتوفر بالأبنية نظم وأجهزة الأمان والإنذار والوقاية والمكافحة، الإسعافات الأولية بالكميات والأعداد .المناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الدفاع المدني والوحدة التنظيمية المختصة 5. أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد، على أن .يتم اعتماد هذه الخطة من قِبل الوحدة التنظيمية المختصة 6. أن يخضع العاملون في هذه الجهات المداولة للمواد الخطرة والنفايات الخطرة للكشف الطبي الدوري، على أن تحفظ نتائج هذا الكشف في ملف كل من العاملين، وأن يتم عالجهم من الأمراض المهنية وفق القوانين .والنظم والقواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة 59 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها الم( ادة14 ) على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقً ا ألحكام هذا النظام الاحتفاظ بسجل لهذه :النفايات بحيث يشمل • .توصيف كالم للنفايات يوضح مرتبة خطورتها وخواصها الفيزيائية والكيميائية • .كمياتها • .مصادرها • .معدالت وفترات تجميعها • .طريقة نقلها • .أسلوب معالجتها • .اسم الجهة المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات الم( ادة15 ) القواعد والإجراءات العامة إلدارة النفايات الطبية 1. يحظر على المنشآت الصحية العامة والخاصة أيًا كان نوعها أن تتخلص من النفايات الطبية الواردة في ( الجدول رقم2 .1 ( ) من الملحق رقم2 ) من هذا النظام خارج الحاويات المعدة لها طبقً ا للإرشادات التي .تضعها وزارة الصحة والبلديات 2. .تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الطبية عن نفاياتها الأخرى وعدم الخلط بينها 3. ( تلتزم كل منشأة صحية بفرز نفاياتها الطبية وفقً ا لجدول التصنيف الوارد في الجدول رقم2 .1 ) في الملحق ( رقم2 .) من هذا النظام 4. يتم تعبئة مجموعات النفايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في عبوات أو حاويات على النحو الوارد ( الجدول رقم2 .2 ( ) في الملحق رقم2 .) من هذا النظام 5. :يتم التخلص من النفايات الطبية على النحو التالي أ. .)داخل المنشآت الصحية وذلك باستخدام الوسائل والمعدات السليمة بيئيًا (الحرق أو غيره ب. في الموقع المعد لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمزودة بالمعدات المخصصة للمعالجة .)(الحرق أو غيره 6. تلتزم المنشأة الصحية أو المسؤولون عن نقل النفايات الطبية بتعبئة ونقل وتخزين هذه النفايات على ( النحو الوارد في الجدول رقم2 .3 ( ) في الملحق رقم2 ) من هذا النظام، ويجب على من يقوم بتعبئة ونقل وتخزين النفايات أن يكون من المختصين المؤهلين والمرخص لهم بهذا العم.ل 60 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها الم( ادة16 ) أحكام ختامية .ال تسري أحكام هذا النظام على عمليات تخزين ونقل وتداول المواد والنفايات المشعة الم( ادة17 ) على الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا النظام أن تتقدم للهيئة بهذه النظم والبرامج العتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتُعفَ ى الجهة التي يصدر باعتماد نظمها وبرامجها .قرار من مجلس إدارة الهيئة من تطبيق أحكام هذا النظام الم( ادة18 ) تسري الأحكام الواردة بنظام مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية على المواد والنفايات الخطرة .الزراعية ومخلفاتها الم( ادة19 ) ( يعتبر هذا النظام جزءًا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم24 ) لعام1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وملوظف الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة ألحكامه وأن يحيلوا المخالفات طبقً ا للإجراءات المعمول به ا في الدولة إلى السلطات القضائية .المختصة لتطبيق العقوبات المقررة قانونًا 61 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( الملحق1) ( جدول1-1) تصنيف المواد الخطرة 62 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( جدول1-2) تصنيف النفايات الخطرة 63 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 64 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( جدول1-3) متطلبات فصل المواد الخطرة 65 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( جدول1-4) متطلبات الفصل بين المواد الخطرة والجمهور 66 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( ملحق2 ) ( جدول2-1) تصنيف النفايات الطبية 67 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( الجدول2-2 ) تحديد العبوات والحاويات 68 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 69 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 70 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 71 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت 72 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها نظام تقييم الأثر البيئي ل لمنشآت ( المادة1) ِفي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ســياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة السلطة المختصة : الســــلطة المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، والمســــؤولة عن عمليات التقييم .والترخيص والرقابة والتفتيش والضبط البيئي طـلــ الـتـرخــيـص البيئي : ( الاســــتمـارة المعـدة وفقـاً للنمـاذج المرفقـة في الملحق رقم3 ،) المرفق بهـذا القرار .والمقدمة من طالب الترخيص الرخصة البيئية : وثيقة تصــدرها الوزارة أو الســلطة المختصــة-بحســب الأحوال- لطالب الترخيص البيئي إلنشــاء أو تعديل أو تشــغيل أو إنهاء مشــروع أو منشــأة أو نشــاط متضــمن ًا الشروط والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة وتقليل الأثر البيئي. المنشأة : المنشـأة الصـناعية أو السـياحية أو منشـأة إنتاج وتوليد الكهرباء أو المنشـأة العاملة في مجال الكشــف عن الزيت واســتخراجه ونقله واســتخدامه، أو منشــآت البنية الأساسية .أو أي منشأة أخرى المشروع : .المشروع التطويري أو البنية التحتية أو أي مشروع آخر له أثر بيئي طال الترخيص :من يرغب في إنشـاء أو تعديل أو تشـغيل أو إنهاء مشـروع أو منشـأة ًأو نشـاط، سـواء ًكان شخصا ًطبيعيا ًأو معنويا. تقييم الأثر البيئي :عملية تقييم التأثيرات البيئية المحتملة ملشــروع أو منشــأة أو نشــاط قبل إقامته ، ًوفقـا لطلـب الترخيص البيئي بهـدف اتخـاذ القرار المنـاســـــب من قبـل الوزارة أو .السلطة المختصة بحسب الأحوال دراســـة تقييم الأثر البيئي : دراسـة شـاملة معدة حسـب الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة أو السـلطة المختصـة - بحســــب الأحوال- لتقييم التأثيرات البيئية المصــــاحبة للمشــــروع أو المنشــــأة أو ًالنشـاط بجميع مراحله، سـواء قبل البدء في تنفيذه أو عند إدخال أي تعديلات أو توســــعات على ما هو قائم منه، مع الأخذ بالاعتبار الأثر البيئي التراكمي للمنشــــأة .الجديدة مع المنشآت المجاورة القائمة 73 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( المادة2) 1. تتولى الوزارة بالتنسـيق مع السـلطات المختصـة تقييم الأثر البيئي وترخيص المشـاريع والمنشـآت والأنشـطة .الاتحادية أو التي يكون لها أثر بيئي ممتد إلى إمارة أخرى 2. .تقوم السلطة المختصة بترخيص المشاريع أو المنشآت أو الأنشطة ضمن النطاق الجغرافي التابع للإمارة ( المادة3) 1. على طالب الترخيص التقدم بطلب الحصــــول على الرخصــــة البيئية من الوزارة أو الســــلطة المختصــــة- بحسب الأحوال- وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، وذلك قبل إقامة أو تعديل أي من المشاريع أو المنشآت أو ( الأنشطة المبينة في الملحق رقم1 .) المرفق بهذا القرار 2. تحـدد الوزارة أو الســــلطـة المختصـــــة الإجراءات الواجـب اســــتيفـاؤهـا ،للحصــــول على الترخيص البيئي .للمشاريع أو المنشآت أو الأنشطة التي ال يتطلب ترخيصها تقديم دراسة بيئية 3. للســلطة المختصــة إضــافة أي شــروط أو متطلبات أخرى للحصــول على الترخيص البيئي، على أال تخالف .الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار ( المادة4) 1. .على طالب الترخيص تقديم طلب الترخيص البيئي للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال 2. ت تولى الوزارة أو الســلطة المختصــة-بحســب الأحوال- مراجعة الطلب والتأكد من صــحة البيانات المقدمة .تمهيداً التخاذ الإجراءات اللازمة ( المادة5) على صـاحب المشـروع أو المنشـأة أو النشـاط قبل إنهاء النشـاط بالمنشـأة وإعادة التأهيل وإزالة المعدات وإخالء الأرض المقام عليها المنشـأة التقدم إلى الوزارة أو السـلطة المختصـة-بحسـب الأحوال- بطلب عدم ممانعة بإنهاء ،النشاط وإعادة التأهيل ًضمان ا ل.تنفيذ جميع الاشتراطات اللازمة لحماية البيئة وإعادة تأهيلها ( المادة6) تتولى الوزارة أو الســــلطـة المختصـــــة-بحســـــب الأحوال- مراجعـة طلـب الترخيص البيئي، والتوصــــيـة بـأي من :القرارات الآتية 74 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 1. عدم خضــوع المشــروع أو المنشــأة أو النشــاط المقدم إلجراءات الترخيص البيئي لعدم وجود آثار بيئية .ضارة 2. .تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي أو الدراسات البيئية الأخرى 3. الموافقة على المشــــروع أو المنشــــأة أو النشــــاط أو التعديل المقترح، وذلك بإصــــدار الرخصــــة البيئية .متضمناً الشروط البيئية، ويلتزم طالب الترخيص بتنفيذ الإجراءات أو التدابير البيئية اللازمة 4. ًإصـــدار الرخصـــة البيئية لتشـــغيل المنشـــآت القائمة متضـــمن ا الشـــروط البيئية، على أن يلتزم طالب .الترخيص بتنفيذ الإجراءات أو التدابير البيئية اللازمة 5. .عدم الموافقة على منح الترخيص البيئي 6. .أي قرارات أخرى تراها الزمة وعلى الوزارة أو الســـلطة المختصـــة-بحســـب الأحوال- ،إخطار طالب الترخيص بالقرار الصـــادر بشـــأن طلبه وذلك( خلال30 )ثالثين يوم .من تاريخ اكتمال جميع متطلبات طلبه ( المادة7) يجب تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للبيانات الموضحة في( الملحق رقم2 .) المرفق بهذا القرار ( المادة8) تتولى الوزارة أو الســلطة المختصــة-بحســب الأحوال- مراجعة دراســة تقييم الأثر البيئي أو الدراســات البيئية ًالأخرى المقدمة من طالب الترخيص، ولها في ســبيل ذلك الاســتعانة بمن تراه مناســب ًا، ولها بناء على ما تكشــف :عنه تلك الدراسة اتخاذ أي من القرارات الآتية 1. الموافقة على الدراسة وإصدار الترخيص .البيئي 2. ًالموافقة على الدراســـة مع طلب دراســـات بيئية أخرى وفق( ا ملا هو محدد في الملحق رقم4 ) المرفق بهذا .القرار 3. .إعادة تسليم الدراسة لطالب الترخيص الستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة 4. .أي قرارات أخرى تراها مناسبة ًوبناء عليه يتم ترخيص المشـروع أو المنشـأة أو النشـاط أو رفضـه مع توضـيح أسـباب الرفض، وتتولى الوزارة أو الســـلطة المختصـــة-بحســـب الأحوال- ( إبلاغ طالب الترخيص بقراراتها خلال30 ) ثالثين يوم من تاريخ اســـتالم .الدراسة 75 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( المادة9) يلتزم صـاحب المنشـأة أو المشـروع في مرحلتي الإنشـاء والتشـغيل بإجراء تحليل دوري للملوثات البيئية والنفايات ًوإعداد ســجالت لها، وفق ا للآلية المبينة في الت رخيص البيئي الممنوح له وللتشــريعات النافذة في الدولة، على أن يتم إرسال نسخة عن .تقارير التحليل إلى السلطة المختصة ( المادة10 ) يلتزم صــاحب المنشــأة أو المشــروع بالاحتفاظ( بالســجالت المشــار إليها بالمادة9 ( ) من هذا القرار ملدة5 ) خمس سـنوات من تاريخ التحليل، وبتمكين مأموري الضـبط القضـائي في الوزارة أو السـلطة المختصـة من الاطلاع على .هذه السجالت ( المادة11 ) يلتزم طالب الترخيص بتقديم بيانات ومعلومات صـحيحة عن المنشـاة أو المشـروع للوزارة أو السـلطة المختصـة .بحسب الأحوال ( المادة12 ) 1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي تشـريع آخر، تتولى الوزارة أو السـلطة المختصـة- بحسـب الأحوال- فرض غرامة إدارية على صــاحب المشــروع ، أو المنشــأة أو النشــاط وذلك عن الأفعال المرتكبة من :قبلها بالمخالفة ألحكام هذا القرار، وذلك على النحو الآتي أ. ( 200.000 ( ) مائتا ألف درهم في حالة مخالفة حكم أي من المواد3 () و5 () و7 .) من هذا القرار ب. ( 150.000 ( ) مائة وخمسون ألف درهم في حالة مخالفة حكم المادة4 .) من هذا القرار ج. ( 100.000 ) مائة ألف درهم( في حالة مخالفة حكم المادة9 .) من هذا القرار 2. ( تضــاعف الغرامة المشــار إليها في البند1 ( ) من هذه المادة بما ال يزيد على400.000 ،) أربعمائة ألف درهم .في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها ( المادة13 ) بالإضـــافة إلى الغرامة الإدارية( المقررة بموجب أحكام المادة12 ) من هذا القرار، للســـلطة المختصـــة اتخاذ أي :من التدابير والجزاءات الإدارية الآتية 76 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها 1. ( الإغلاق الإداري ملدة ال تزيد على3 ) ثالثة أشـهر، ولها إصـدار القرارات التي تسـمح للمنشـأة أو المشـروع بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق.الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة 2. الإغلاق النهـائي وســــحـب الترخيص في حـالـة البجز عن إزالـة المخـالفـة بعـد انتهـاء فترة الإغلاق الإداري ( المشار إليه في البند1 .) من هذه المادة ( المادة14 ) 1. ( يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتض ى أحكام المادة13 ) من هذا:القرار، شريطة اللاتزام بما يأتي أ. تقديم التظلم للجهة التي أصـدرت القرار بتوقيع الجزاء الإداري وفق الإجراءات والمدد التي يصـدر .بتحديدها قرار من تلك الجهة ب. .إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم 2. ( تصدر الجهة المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة القرار الذي تراه مناسباً بشأن التظلم خلال المدة التي ًتحددها، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا. 77 قرار مجلس الوزراء لسنة2001 م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ( ملحق رقم1) المرفق بنظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة والمنشآت المشاريع/ الأنشطة/ المنشآت التي تتطل الترخيص البيئي (أو الترخيص بناءً على )دراسات بيئية مسلسل الفئة المشاريع/ الأنشطة 1 مشـــــــاريـــع المـــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ذات الأصل الأحفوري مشـاريع تنقيب (اسـتكشـاف واسـتخراج) وتصـنيع وإعادة تصـنيع وتخزين ونقل وبيع وتجميع البترول أو الغاز، وكل مشــتقاته (مثل البنزين والديزل والزيوت والشـــحوم على ســـبيل المثال وليس الحصـــر)، بما فيها المنشـــآت .والمعدات ذات العلاقة 2 مشـــــــاريـــع المـــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ذات الأصــــــــــل غــــــيـــــر الأحفوري مشــاريع اســتكشــاف واســتخراج وتصــنيع وتخزين ونقل الرمل، بما فيها .المنشآت والمعدات ذات العلاقة 3 مشـاريع اسـتكشـاف واسـتخراج وتصـنيع وتخزين ونقل الصـخور، بما فيها .المنشآت والمعدات ذات العلاقة 4 مشـاريع صـهر وتصـنيع وتخزين الأملونيوم، بما فيها المنشـ

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.