تشريع اتحادي

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم المنشآت العقابية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية ( للقانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ،وزير الداخلية − ( بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 ،م في شأن تنظيم المنشآت العقابية − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة1981 ،م بنظام وزارة الداخلية − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة1995 م بتعديل،نظام وزارة الداخلية − ،وبعد الاتفاق مع وزير العدل قرر: الم ادة ى ول ال تسري على المنشآت العقابية الاتحادية أيًا كان نوعها أحكام اللائحة المرفقة. الم ادة ال ثانية تُلغَى اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة. الم ادة ال ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره. الفريق الركن الدكتور/ محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية :التاريخ17 ربيع الآخر1416 ،هـ :الموفق12 سبتمبر1995م. 2 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية اللائحة التنفيذية ( للقانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1993 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة1) تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المنشآت العقابية:المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للإدارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية. الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشؤون.المنشآت العقابية في وزارة الداخلية الفصل الول أنواع المنشآت العقابية وإدارتها والتفتيش عليها ( المادة2) يناط بالمنشآت العقابية القائمة حاليًا والتي تنشأ في المستقبل بمدن: أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين والعين وطريف( وخورفكان تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة 1992 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة. المادة(3) ( تعتبر المدن المذكورة في المادة2) من هذه اللائحة مقرًا للمنشآت العقابية الموجودة بها وتشمل دائرة المنشآت العقابية في كل مدينة جميع إقليم الإمارة التي تكون المدينة عاصمة له باستثناء دوائر اختصاص المنشآت العقابية الموجودة بمدن العين وطريف وخورفكان فتحدد دائرة اختصاص كل منشأة من المنشآت العقابية الموجودة بها بحدود نطاق اختصاص إدارة الشرطة بكل من هذه المدن الثالثة. ( المادة4) تكون المنشآت العقابية ثالثة أنواع: 1. منشآت للرجال. 3 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية 2. منشآت للنساء. 3. منشآت للأحداث المحكوم عليهم بالحبس يراعى فيها الفصل بين الجنسين. ( المادة5) يدير كل منشأة عقابية للرجال أو الأحداث الذكور ضابط يعاونه عدد كافٍ من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين والمستخدمين يعملون تحت إشرافه. ويتولى إدارة المنشأة العقابية الاتحادية للنساء والأحداث الإناث ضابط من النساء يعاونها عدد كافٍ من الموظفات بقدر الإمكان، وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى الحراسات الداخلية للسجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن، أما الحراسات الخارجية للسجن فيعهد بها إلى الرجال. ( المادة6) تعد في كل منشأة عقابية السجالت التالية وفقً ا للنماذج التي تعدها الإدارة المختصة: 1. النموذج ( أ ): السجل العام لكل فئة من المسجونين. 2. النموذج (ب): السجل العام الصحي. 3. النموذج (جـ): سجل يومية المنشأة. 4. النموذج (د): سجل أمانات المسجونين. 5. النموذج (هـ): سجل تشغيل المسجونين. 6. النموذج (و): سجل العقوبات التأديبية. 7. النموذج (ز): سجل الهاربين. 8. النموذج (ح): سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين. 9. النموذج (ط): سجل قيد الأوراق القضائية. 10 . النموذج (ي): سجل الإبعاد. 11 . النموذج (ك): سجل تأهيل الأحداث. 12 . النموذج (ل): سجل نقل المسجون ين. 13 . النموذج (م): سجل الوفيات. 14 . النموذج (ن): سجل الإعدام. 15 . النموذج (س): سجل الزائرين. 16 . أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير المنشأة المختصة ضرورة استعماله، والسجالت التي يقرر النائب العام استعمالها تنظم بقرار منه. 4 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة7) يجرى القيد بالسجالت المذكورة في المادة السابقة تحت إشراف ضابط المنشأة الذي يكون مسؤولاً عن استيفائها وانتظامها، ولعضو النيابة العامة ومدير الإدارة المختصين حق التفتيش عليها في أي وقت. ( المادة8) تكون جميع السجالت بالمنشأة العقابية مجلدة ومرقمة الصفحات ومختومة بخاتم المنشأة، ويلزم أن يشم ل كل بيان يتم تدوينه فيها تحديدً ا لساعة وتاريخ القيد إلى جانب توقيع الموظف المسؤول عن التدوين. ( المادة9) يقيد بالسجل العام- ) النموذج ( أ- البيانات المتعلقة بالمسجون من الفئة المخصص لها السجل، على أن تتضمن هذه البيانات الاسم كامالً وتاريخ ومحل الميالد والنوع والجنسية والديانة. كما يدون بهذا السجل ملخص ألمر الإيداع الكتابي وذلك بعد التأكد من أنه يحمل توقيع وخاتم السلطة المختصة بذلك قانونًا، ويتم التسجيل بالسجل بحضور من أحضر المسجون والذي يوقع أمام البيان الخاص بالمسجون باستالمه على صورة أمر الإيداع وترد إلى من أحضر المسجون ويحفظ أصل أمر الإيداع بملف المسجون. ( المادة10 ) على ضابط المنشأة أو الموظف المعين لهذا الغرض أن ينش ئ ملفً ا خاصًا بالمسجون عند دخوله المنشأة ويدون فيه البيانات الآتية: 1. رقم وتاريخ قيد دخول المسجون المنشأة بالسجل العام الخاص بفئته. 2. اسم المسجون وعمره ونوعه وجنسيته وعنوانه. 3. اسم وعنوان اثنين من أقاربه. 4. أسباب الإيداع والسلطة الآمرة به. 5. التاريخ المقرر للخروج من المنشأة أو للنقل إلى منشأة أخرى، والتاريخ الفعلي الذي يتم فيه الخروج أو النقل. ( المادة11 ) يضم الملف الخاص بكل مسجون الأوراق الآتية: 1. أصل أمر الإيداع الكتابي. 5 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية 2. أصل التقرير الطبي بنتيجة فحص المسجون صحيًا وعقليًا عند دخوله المنشأة، وجميع التقارير والفحوص الطبية والنفسية وتذاكر العلاج الذي يجرى له داخل المنشأة. 3. ( التقارير الدورية التي تعد عن سلوك المسجون طبقً ا ألحكام المادة46 ) من هذه اللائحة. 4. البحوث الاجتماعية التي قد تعد عن المسجون أو عائلته خلال فترة إيداعه بالمنشأة. ويجب تعلية كل ورقة يتم ضمها إلى الملف، كما يجب أن يؤشر على كل ورقة برقم وتاريخ وسجل قيد ما يلزم قيده منها بسجالت المنشأة. ( المادة12 ) على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطال ع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة وترسل الأوراق القضائية التي يرغب المسجون في توجيهها إلى أي شخص أو جهة معينة ويجب التحقق من وصولها في الموعد القانوني المعين لذلك ويثبت ذلك كله في سجل الأوراق القضائية. ( المادة13 ) تثبت الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجون في سجل الشكاوى وترسل فورً ا إلى الجهة المعنية ويبلغ المسجون بالإجراء المتخذ بشأنها. ( المادة14 ) لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني. الم( ادة15 ) يندب مدير الإدارة المختصة مفتشين للمنشآت العقابية الخاصة بالرجال والأحداث، ومفتشات للمنشآت العقابية الخاصة بالنساء، وذلك للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والأمن، ويعد القائم بالتفتيش تقريرًا بذلك. ( المادة16 ) تخصص ثالثة أيام في الأسبوع لزيارة المسجونين، ويراعى أن تكون الأوقات المخصصة لزائرين غير تلك المخصصة للزائرات، وتحدد أيام ومواعيد وأماكن الزيارة بقرار من مدير المنشأة العقابية، على أال تقل مدة الزيارة الواحدة عن15 دقيقة. 6 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة17 ) يخصص بقرار من مدير الم( نشأة العقابية يوم غير الأيام التي تحدد وفقً ا للمادة16 ) من هذه اللائحة للدبلوماسيين الراغبين في زيارة المسجونين بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة. ( المادة18 ) يسمح بزيارة المسجونين في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية ويكون تحديد موعد الز يارة بقرار من مدير المنشأة. ( المادة19 ) ال يجوز ملدير المنشأة العقابية السماح بزيارة المسجون في غير الأوقات المحددة في المواد السابقة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة. ولا يجوز له السماح بزيارة من صدر بحقه أمر من النيابة العامة المختصة بالمنع من الزيارة. كما ال يجوز له السماح ألحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيًا داخل المنشأة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة. ( المادة20 ) يسمح للمسجون باستقبال أربعة زائرين في اليوم الواحد المحدد للزيارة، ويجوز السماح باستقبال أكثر من العدد المذكور بموافقة الضابط المختص بالمنشأة العقابية. ( المادة21 ) يجوز تفتيش الزائرين قبل دخولهم المنشأة العقابية، وفي حالة رفض الزائر للتفتيش يمنع من الزيارة ويثبت ذلك في سجل يومية المنشأة. ( المادة22 ) إذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء محظور دخولها للمنشأة العق ابية تحفظ هذه الأشياء لحين خروج الزائر وتسلم إليه بعد انتهاء الزيارة إلا إذا كانت تشكل جريمة بذاتها فتتخذ الإجراءات القانونية. 7 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية الفصل الثاني إيداع المسجونين وتحديد فئاتهم ( المادة23 ) ال يجوز إيداع أي إنسان في المنشأة العقابية إلا بموجب أمر كتابي من الجهات المختصة قانونًا مبينًا فيه اسم المسجون وجنسيته، ومدة الإيداع وسببه، واسم الآمر به ووظيفته وتوقيعه. ولا يجوز إبقاء المسجون داخل المنشأة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة في أمر الإيداع ما لم يصدر أمر آخر باستمرار إيداعه في المنشأة العقابية. ( المادة24 ) إذا نقل المسجون من منشأة إلى أخرى يرسل معه أصل أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به ويثبت ذلك في سجل نقل المسجونين. ( المادة25 ) يجب تفتيش المسجون عند دخوله المنشأة العقابية، ويؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة ويسلم المسجون إيصاالً بذلك، ويثبت في سجل الأمانات. ( المادة26 ) إذا أسفر التفتيش عن ضبط ممنوعات تكون جريمة جنائية فتتخذ الإجراءات القانونية ضد المسجون. ( المادة27 ) إذا رغب المسجون في تسليم الأشياء المضبوطة والتي ال تشكل جريمة إلى شخص معين فتسلم إليه، ويتم ذلك بموجب إيصال استلام موقع عليه من المسجون والمستلم والقائم بالتسليم، ويثبت التسليم في سجل أمانات المسجونين. ( المادة28 ) تسلم الأمانات إلى المسجون عند خروجه من المنشأة العقابية بموجب إيصال استلام، ويثبت ذلك في سجل أمانات المسجونين. 8 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة29 ) يُحتفظ للمسجون بمالبسه الشخصية إذا كانت مدة إيداعه سنة فأقل ما لم تكن مضرة بالصحة العامة، وفي هذه الحالة تعدم بموجب تقرير من طبيب المنشأة العقابية. ( المادة30 ) تسلم ملابس المسجون الذي تزيد مدة إيداعه داخل المنشأة العقابية على السنة لمن يختاره أو لمن ينوب عنه قان ونًا بحسب الأحوال، وإذا لم يتقدم أحد الستالمها جاز بيعها لحساب المسجون ويثبت ذلك في سجل أمانات المسجونين. ( المادة31 ) ( تقسم الفئة ( أ ) من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة16 ( ) من القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة 1992 المشار إليه إلى ثالث درجات هي: 1. الد رجة الأولى: وتشمل المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز. 2. الدرجة الثانية: وتشمل المحبوسين في نفقة شرعية أو لسداد الدية. 3. الدرجة الثالثة: وتشمل المحبوسين في دين مدني أو حالات الإكراه البدني. وتقسم كل درجة إلى ثالث مجموعات: − المجموعة ( أ ) للذين تزيد أعمارهم على18 سنة وحتى25 سنة. − المجموعة (ب) للذين تزيد أعمارهم على25 سنة وحتى40 سنة. − المجموعة (جـ) للذين تزيد أعمارهم على40 سنة. وتقسم كل مجموعة إلى قسمين: − القسم الأول: المحبوسون ألول مرة. − القسم الثاني: المحبوسون من ذوي السوابق. ( المادة32 ) ( تقسم الفئة (ب) من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة16 ( ) من القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة 1992 المشار إليه إلى درجتين: 9 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية 1. الدرجة الأولى: وتشمل المودعين لتنفيذ عقوبة الإعدام. وتقسم هذه الدرجة إلى مجموعتين: المجموعة ( أ ): وتضم المودعين الذين تزيد أعمارهم على18 سنة وحتى25 سنة. المجموعة (ب): وتضم المودعين الذين تزيد أعمارهم على25 سنة. 2. الدرجة الثانية: وتضم المودعين لتنفيذ عقوبات الحدود والقصاص. وتقسم هذه الدرجة إلى أربع مجموعات: المجموعة ( أ ) للذين تتراوح أعمارهم ما بي ن15 سنة وحتى18 سنة. المجموعة (ب) للذين تزيد أعمارهم على18 سنة وحتى25 سنة. المجموعة (جـ) للذين تزيد أعمارهم على25 سنة وحتى40 سنة. المجموعة (د) للذين تزيد أعمارهم على40 سنة. وتقسم كل مجموعة إلى قسمين: القسم الأول: للمودعين ألول مرة. القسم الثاني: لذوي السوابق. ( المادة33 ) ( تقسم الفئة (جـ) من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة16 ( ) من القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة 1992 المشار إليه إلى ثالث درجات هي: 1. الدرجة الأولى: وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات. 2. الدرجة الثانية: وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة السجن ملدة تزيد على ثالث سنوات ولا تقل عن خمس عشرة سنة. 3. الدرجة الثالثة: وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة السجن ملدة تزيد على خمس عشرة سنة. وتقسم كل درجة إلى ثالث مجموعات: − المجموعة الأولى للذين تزيد أعمارهم على18 سنة وحتى25 سنة. − المجموعة ال ثانية للذين تزيد أعمارهم على25 سنة وحتى40 سنة. − المجموعة الثالثة للذين تزيد أعمارهم على40 سنة. وتقسم كل مجموعة إلى قسمين: − القسم الأول: المسجونون ألول مرة. − القسم الثاني: المسجونون من ذوي السوابق. 10 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة34 ) تقسم الفئة (د) من فئات المسجونين المنصوص عليها ( في المادة16 ( ) من القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 المشار إليه إلى درجتين هما: 1. الدرجة الأولى: وتضم الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس والذين تزيد أعمارهم على16 سنة وحتى18 سنة. وتقسم هذه الدرجة إلى قسمين: - يضم القسم الأول المحبوسين ألول مرة. - ويضم ا لقسم الثاني المحبوسين من ذوي السوابق. 2. الدرجة الثانية وتشمل الذين تجاوزت أعمارهم18 سنة أثناء إيداعهم المنشأة العقابية. ( المادة35 ) يحق للفئة ( أ ) بجميع درجاتها التمتع بالمميزات الآتية: 1. ارتداء الملابس الخاصة داخل المنشأة العقابية ما لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك، ويتخذ مدير المنشأة العقابية قرارًا مسببًا في حالة عدم السماح للمسجون بارتداء مالبسه الخاصة، وفي جميع الأحوال يجب السماح للمسجون بارتداء مالبسه الخاصة عند الخروج من المنشأة العقابية للمحاكمة أو ألي سبب آخر. 2. استحضار الطعام من الخارج على حسابهم الخا ص بواسطة إدارة المنشأة العقابية التي تتولى توزيع قوائم بأسعار الطعام حسب سعر البيع من المطعم وتحتفظ بفواتير الشراء في ملف خاص، وتتلف هذه الفواتير بعد مض ي شهر من تاريخ الشراء. 3. مقابلة الزائرين مرة في الأسبوع بالإضافة إلى الزيارة المسموح بها وفقً ا ألحكام هذه اللائحة ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك، وتتم الزيارة تحت إشراف ضابط المنشأة أو من ينوب عنه وتثبت البيانات المتعلقة بالزائر في سجل الزائرين. 4. مراسلة من يشاؤون بمعدل6 رسائل أسبوعيًا واستلام الرسائل الواردة إليهم بمعدل مرتين في الأسبوع ويجب إطالع ضابط الم نشأة العقابية على محتوى الرسائل، وذلك ما لم يرد في أمر الإيداع ما يمنع ذلك. 5. شراء الكتب والمجالت والجرائد المسموح بقراءتها والاحتفاظ بها لديهم ما لم يقرر مدير المنشأة العقابية غير ذلك بقرار مسبب. 6. الإقامة المنفردة داخل المنشأة العقابية بالنسبة للمحبوس احتياطيًا متى تقدم المحبوس بطلب خطي ملدير المنشأة العقابية وتوفرت الغرف المطلوبة مع تحقق الشرطين الآتيين: أ. أن يكون حسن السلوك. 11 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ب. أال تكون هناك خطورة أمنية من بقائه منفردًا حسبما يراه مدير المنشأة العقابية. ( المادة36 ) يجوز تشغيل المسجونين من الفئة ( أ ) بعد موافقتهم على ذلك ويصرف لهم الأجر المقرر ولا يجوز إجبارهم على العمل، كما يسمح لهم بممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة العقابية وذلك وفق جداول مرتبة. ( المادة37 ) يجوز معاملة المسجونين من الفئة (ب) معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) إذا رأت النيابة العامة ذلك، كما يجوز لضابط المنشأة أن يقرر ذلك إذا توافر في المسجون ما يأتي: 1. أن يمض ي في المنشأة العقابية مدة ال تقل عن سنة. 2. أن يكون حسن السلوك خلال تلك المدة. 3. أال تكون هناك خطورة أمنية حسبما يراه مدير المنشأة العقابية. وتلغى هذه المعاملة في حالة انتفاء أحد الشروط السابقة. ( المادة38 ) إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال يمنح خاللها المزايا الممنوحة للفئة ( أ ) وذلك وفقً ا للشروط الآتية: 1. أال تزيد المدة المتبقية من مدة عقو بته على سنة واحدة. 2. أن يكون حسن السلوك. 3. أال تكون هناك خطورة أمنية من ذلك. ( المادة39 ) تُعامل المسجونة الحامل ابتداءً من وقت ظهور الحمل معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) إذا لم تكن من هذه الفئة وتُعفى من العمل بالمنشأة وتُمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال. ويجب نقلها إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه ،حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها وملولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ويثبت الحمل بتقرير طبي. 12 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ا( ملادة40 ) يجب أال يذكر في شهادة ميالد الطفل ما يشير إلى مولده في المنشأة العقابية أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة سجن أمه. ( المادة41 ) يُسمح للأم التي ال ترغب في الاحتفاظ بمولودها داخل المنشأة العقابية برؤيته في غير مواعيد الزيارة العادية مرتين في الأسبوع خلال سنتي الرضاعة، وملرة واحدة في الأسبوع بعد هذه المدة وحتى بلوغه سن السابعة وذلك حسبما تراه إدارة المنشأة العقابية. ( المادة42 ) ،يسمح للمسجونة المحكوم عليها بالإعدام بزيارة مولودها الذي لم يجاوز السابعة من عمره يوميًا وملدة أسبوع وذلك قبل تنفيذ حكم الإعدام، ويجب اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة. ( المادة43 ) يُسمَ ح للمسجون من الفئة (جـ) وعلى نفقته الخاصة بإرسال رسالتين وملرة واحدة في الأسبوع، ويسلم المسجون الرسائل الواردة إليه دفعة واحدة في الأسبوع، ويجوز السماح له بإرسال عدد أكبر من الرسائل في غير الأوقات المحددة بعد موافقة مدير المنشأة العقابية. ( المادة44 ) تُعفَ ى من القيود المنصوص عليها بالمادة( 43 ) من هذه اللائحة الرسائل والطلبات الموجهة إلى الجهات الرسمية المختصة. ( المادة45 ) يجب الاطلاع على جميع مراسلات المسجونين، ولضابط المنشأة أن يمنع إرسال أو تسليم أية رسالة إليهم إذا رأى ما يبرر ذلك مع إثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون. 13 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة46 ) توضع تقارير دورية كل ستة أشهر عن سلوك كل مسجون من الفئتين (جـ) و(د) تتضمن تقييمً ا من مائة درجة تقسم على عشرة عناصر هي: المظهر الشخص ي- المحافظة على النظافة- العلاقات مع المسجونين- العلاقات مع موظفي المنشأة العقابية وغيرهم من رجال السلطة العامة- احترام ا ألوامر والتعليمات- الاستعداد لبذل الجهد- درجة إتقان الأعمال- درجة الإقبال والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية- مدى الاستعداد للتطور- احترام المواعيد. ويلزم أن تقيم هذه العناصر عن طريق ضابط المنشأة العقابية والسجان المباشر. الفصل الثالث تشغيل المسجونين وأجورهم وإصابات عملهم أوال: تشغيل المسجونين ( المادة47 ) تنقسم الأعمال التي يجوز تشغيل المسجونين فيها إلى ثالثة أقسام: أ. القسم الأول ويشمل الأعمال الخفيفة وهي: 1. أعمال الطباعة والتجليد. 2. تصنيع أرقام المركبات واللوحات الإرشادية. 3. أعمال النجارة. 4. أعمال الميكانيكا والصبغ والسمكرة. 5. أعمال الخياطة. 6. الصناعات الجلدية. 7. الصبغ والدهان. 8. غسل الملابس وكيها. ب. القسم الثاني ويشمل الأعمال الشاقة وهي: 1. أعمال الطابوق والبناء. 2. الأعمال الزراعية. 3. تعبيد الطرق. 4. صناعة الخبز. 5. أعمال الحدادة. ج. القسم الثالث ويشمل أعمال المنشأة العقابي ة الضرورية وهي: 14 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية 1. أعمال النظافة المتعلقة بالمسجونين ومرافق المنشأة. 2. طهو الطعام للمسجونين. 3. غسل الملابس الخاصة بالمسجونين. 4. أي أعمال أخرى ضرورية ولها صلة مباشرة بغرف المسجونين أو نظافتهم. ( المادة48 ) يكون العمل في المنشأة العقابية طوال أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والأعياد الرسمية، ويبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحً ا وينتهي في الساعة الواحدة ظهرًا. ويبدأ العمل في الساعة التاسعة صباحً ا وينتهي في الواحدة ظهرًا خلال شهر رمضان المبارك. ( المادة49 ) ال يجوز تشغيل المسجونين أيام الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا الأعمال الضرورية للمنشأة العقابية. ( المادة50 ) يحدد مدير المنشأة العقابية أو من ينوب عنه نوع العمل الذي يقوم به كل مسجون وذلك بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة عن حالته الصحية والعقلية والنفسية ودراسة حالته الاجتماعية ومعرفة عمله السابق. ( المادة51 ) تنظم ب طاقة عمل لكل مسجون يبين فيها المعلومات الشخصية عنه ونوع العمل الذي يقوم به وعدد أيام العمل في الأسبوع، والأيام التي تغيب فيها عن العمل، وسبب الغياب والأجر المستحق. ويوقع المسجون على البطاقة في نهاية كل شهر، ثم تعتمد من المشرف المباشر عن العمل ومدير المنشأة. ثانيًا: أجور المسجونين ( المادة52 ) يُمنح المسجونون أجرًا عن الأعمال التي يؤدونها وفقً ا ملا يأتي: 1. ثمانية دراهم للفني وستة دراهم للمساعد الفني يوميًا عن الأعمال الشاقة. 2. ستة دراهم للفني وأربعة دراهم للمساعد الفني يوميًا عن الأعمال الخفيفة. 3. أربعة دراهم للعامل يوميًا في الأعمال الشاقة ودرهمين في الأعمال الخفيفة. 15 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة53 ) يُحرم المسجون من الأجر عن أيام تغيبه عن العمل أيًا كان السبب. ( المادة54 ) تُباع منتجات المنشآت العقابية بالمزاد العلني مرتين في السنة على الأقل، ويعلن عنها في الصحف إذا دعت الحاجة لذلك. ويجوز البيع بطريق الاتفاق المباشر على أن يتم تحديد الأسعار عن طريق لجنة تشغيل المسجونين. وتورد الإيرادات الناتجة عن ذلك إلى الخزانة العامة للدولة طبقً ا للقواعد المالية المقررة. ( المادة55 ) تُصرف الأجور للمسجونين في نهاية كل شهر، ويسلم المسجون نصف أجره ويحتفظ له بالنصف الآخر ليُسلم إليه عند خروجه، ويثبت الأجر المحتفظ به وفقً ا ألحكام هذه المادة بسجل أمانات المسجونين (نموذج د) كما يحتفظ موظف الحسابات المسؤول بسجل تدون فيه الحركة اليومية لصندوق نقدية الأمانات. ( المادة56 ) إذا أراد المسجون إرسال كل أو بعض ما سلم إليه من أجر إلى أحد الأشخاص أو الهيئات وجب تنفيذ ذلك متى كان ممكنًا، ويتم إثبات إرسال المبلغ في سجل الأمانات. ( المادة57 ) في حالة وفاة المسجون تسري أحكام الميراث على ما يكون قد تجمع له من أجر أو غيره من الأمانات وتسلم للورثة المستحقين وفقً ا ملا تحدده المحكمة الشرعية وتكون مسؤولية المسجون في هذه الحالة عن التعويضات المستحقة عليه للمنشأة بسبب عمله فيها في حدود تركته. ثالثًا: إصابات العمل ( المادة58 ) يشكل مدير المنشأة العقابية لجنة تحقيق في الإصابات التي تحدث للمسجونين لبيان ما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة فعل متعمد ارتكبه المسجون من عدمه، وتخطر النيابة العامة المختصة فورً ا بالحادث التخاذ ما تراه مناسبًا. 16 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية الفصل الرابع الرعاية الصحية ( المادة59 ) توفر لكل منشأة عقابية الإمكانيات اللازمة لرعاية المسجونين صحيًا والإشراف عليهم وذلك بالتنسيق مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. ( المادة60 ) تثبت فحوص المسجون الطبية في السجل العام الصحي، والذي يكون موجودًا في عيادة المنشأة العقابية، وإذا ( تبين أن المسجون مصاب بمرض عقلي يوص ي الطبيب بعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها بالمادة31 ) من القانون الاتحادي رقم( 43 ) لسنة1992 م للتثبت من حالته، فإذا تقرر نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية نقل إليه بأمر من مدير الإدارة المختصة مع إخطار النيابة العامة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة. ( المادة60 )مكرر إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة المسجونين الآخرين أو يعجزه كليًا فعلى ( إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة60 ) من هذه اللائحة، وذلك لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه، ويراعى في جميع الأحوال عزل المسجونين المصابين بأمراض عقلية أو معدية أ و خطيرة عن بقية المسجونين ومنع اختالطهم ببعضهم لحين استكمال الإجراءات الطبية أو القانونية اللازمة لحاالتهم. ( المادة60 مكرر1) يصدر بالإفراج الصحي قرارًا من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية، وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثالثة أشهر على الأكثر ما لم يتم إبعاده عن البالد لتقديم تقرير طبي عنه توطئة إللغاء أمر الإفراج الصحي إذا اقتض ى الحال ذلك، ويعرض التقرير الطبي على اللجنة المختصة فإذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عنه يعرض الأمر على النائب العام ليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة العقابية الستيفاء باقي مدة العقوبة وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة. 17 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة60 مكرر2) إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناءً على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله، وأن يرخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة، وإذا توفي المسجون يقدم الطبيب تقريرًا إلى النيابة العامة يدون به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها: 1. اليوم الذي اشتكى فيه المريض المتوفى من المرض ألول م رة أو اليوم الذي لوحظ فيه ألول مرة أنه مريض. 2. اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين ألول مرة. 3. اليوم الذي أدخل فيه إلى المستشفى. 4. العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم. 5. صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم. 6. نوع المرض. 7. آخر مرة كشف فيها الطبيب على المسجون قبل وفاته وا لعالج الذي وصف له. 8. الوقت الذي توفي فيه المسجون. ( المادة60 مكرر3) يخطر مدير المنشأة العقابية أهل المسجون المتوفى فورً ا الستالم جثته، كما تخطر سفارة دولته، فإذا لم يحضر مندوبها في خلال48 ساعة جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد أداء الشعائر الدينية، وفي جميع الأحوال ال يجوز دفنه قبل إخطار النيابة العامة بواقعة الوفاة وسببها والحصول على التصريح منها بالدفن، كما يتم إخطار سفارة دولته بمكان دفن الجثمان. ( المادة61 ) يفتح ملف طبي خاص بكل مسجون داخل المنشأة العقابية يحتوي على جميع الأوراق والتقاري ر الطبية المتعلقة بالنواحي الصحية والنفسية والعقلية للمسجون. ( المادة62 ) ال يجوز لغير المختصين الاطلاع على السجالت والملفات الطبية للمسجونين إلا بموافقة مدير المنشأة العقابية. ( المادة63 ) يتفقد الطبيب المنشأة العقابية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ويحرر تقريرًا بمالحظاته. 18 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة64 ) يخرج المسجونون وفق برنامج منظم معتمد من مدير المنشأة العقابية للتمتع بالهواء الطلق ملدة ساعتين على الأقل يوميًا. ( المادة65 ) يحدد مدير المنشأة العقابية بقرار منه بناءً على توصية طبيب المنشأة مكانًا مناسبًا بداخل المنشأة ال عقابية للاستمتاع بالهواء الطلق، على أن يُراعَى الفصل التام بين فئات المسجونين. ( المادة66 ) يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وأن يكون متنوعًا وجيد التجهيز. ( المادة67 ) ال يجوز حرمان أي مسجون من الوجبات الم قررة أو إنقاصها إلا ألسباب طبية. ( المادة68 ) يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون مالئمة للصحة ولحالة الجو، ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى وفقً ا ملا يقرره مدير الإدارة المختصة. ( المادة69 ) يوفر للمسجون الوسائل الضرورية للنظافة ،بحيث يلزم بنظافة جسمه ومالبسه مرتين على الأقل في الأسبوع وأن يقص شعره أو يحلقه كلما لزم ذلك، ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي، وتقوم بالقص امرأة. ( المادة70 ) يُنقَ ل المسجون بقرار من مدير المنشأة العقابية بناءً على توصية طبيب المنشأة للعلاج في إحدى الم ستشفيات الحكومية، وذلك بعد اتخاذ الاحتياطيات الأمنية الضرورية. 19 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة71 ) إذا أُفرج عن المسجون قبل تمام شفائه فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يمكن له فيها أن يستكمل عالجه إذا رغب في ذلك، فإذا كان المسجون مريضًا بمرض معدٍ وجب على الطبيب إخطار الجهات ا ملختصة قبل الإفراج عنه. الفصل الخامس الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم ( المادة72 ) يخصص مسجد أو مكان مناسب ألداء صالة الجماعة في المنشأة العقابية ويُسمَ ح ملسجوني كل فئة ودرجة بالصالة في جماعة مستقلة وذلك ما لم تقتضِ ضرورة الأمن غير ذلك. ( المادة73 ) تعقد ندوات ومحاضرات دينية وعلمية وثقافية وفق برنامج مرتب تعده إدارة المنشأة العقابية بحيث ال يقل عدد المحاضرات والندوات عن مرتين في الأسبوع، ويحدد مكان المحاضرة أو الندوة بقرار من مدير المنشأة العقابية مع مراعاة النواحي الأمنية الضرورية. كما تع قد الندوات والمحاضرات في المنشآت العقابية الخاصة بالنساء بمراعاة عدم اختالط الرجال بالمسجونات. ( المادة74 ) يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفس ي يختصون بدراسة حالة كل مسجون وتقديم اقتراحاتهم ملدير المنشأة العقابية التخاذ ما يلزم بشأنها. وتثبت التوصيات والإجراءات المتخذة بموجب تقارير تحفظ في ملف المسجون، وتشرف على المنشأة العقابية الخاصة بالنساء أخصائية اجتماعية وأخصائية نفسية. ( المادة75 ) يجوز فتح فصول دراسية خاصة بالتعليم العام أو المنهي داخل المنشأة العقابية بالتنسيق مع وزارة ا لتربية والتعليم متى توفر العدد المطلوب وفقً ا للنظام المتبع لدى وزارة التربية والتعليم. 20 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة76 ) يسمح للراغب في الدراسة بالتسجيل لدى وزارة التربية والتعليم وإحضار الكتب المخصصة له، ويُهَيأ له الجو الدراس ي قدر المستطاع، ويُعفَ ى من بعض أو كل التدريبات ال ،رياضية والمحاضرات والندوات الدينية والثقافية ويُعفَ ى من تأدية العمل أثناء الامتحانات. ( المادة77 ) يجوز السماح بتأدية الامتحان في الأماكن المحددة من قِبل وزارة التربية والتعليم أو جامعة الإمارات العربية المتحدة، إذا تعذر إرسال لجنة إلى المنشأة العقابية، و تتخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في هذا الشأن. ( المادة78 ) تسري الأحكام السابقة على منتسبي المدارس والكليات الخاصة من المسجونين بعد موافقة مدير المنشأة العقابية. ( المادة79 ) يجوز عقد دورات تعليمية وتدريبية متخصصة كالطباعة والسكرتارية والكمبيوتر لتأهيل المسجونين، وذلك وفقً ا للنظام الذي يتقرر بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والشباب. ( المادة80 ) يجب أال يُذكَ ر في الشهادة العلمية أو التدريبية الممنوحة للمسجون ما يشير إلى واقعة سجنه أو الجريمة المرتكبة أو عقوبته. ( المادة81 ) تنشأ مكتبة في كل منشأة عقابية وتزود بالكتب الدينية والعلمية والثقافية والدوريات والمجالت وغيرها من رسائل التثقيف. ( المادة82 ) يجوز بث نشرات الأخبار والبرامج الثقافية المذاعة أو المرئية من خلال نظام بث داخلي يتم التحكم فيه من قِبل موظفي المنشأة العقابية. 21 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة83 ) يجوز السماح للمسج ون باستعارة بعض الكتب من مكتبة المنشأة العقابية، واستبقائها معه للاطالع عليها وذلك وفقً ا ملا يقرره مدير المنشأة العقابية. ( المادة84 ) يجوز للمسجون أن يستحضر على نفقته الكتب والمجالت والصحف واستبقائها عنده بعد موافقة مدير المنشأة العقابية، وبما ال يتعارض م ع النواحي الأمنية والأخالقية، بحيث ال يزيد عدد الكتب في آنٍ واحد على ثالثة كتب، ومجلة واحدة وصحيفة يومية. وفي جميع الأحوال يجب السماح للمسجون المنتسب للدراسة بإحضار كتبه الدراسية والاحتفاظ بها في حيازته. ( المادة85 ) يُشترَط قبل إدخال الكتب والمجالت والصحف الأجنبية إلى المنشأة العقابية الحصول على موافقة قسم الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة. الفصل السادس تأديب المسجونين ( المادة86 ) 1. يحظر استعمال القسوة أو الضرب أو التعذيب أو غيرها من مظاهر الاعتداء المادي على المسجون، كما ،يحظر قهره نفسيًا بأية صورة من الصور ويكون تأديب المسجون في حدود العقوبات المقررة وفقً ا ألحكام القانون، ونصوص هذا الفصل. 2. توضع لوحة داخل كل عنبر في المنشأة العقابية تتضمن الواجبات والمحظورات والجزاءات المبينة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة، بحيث يستطيع كل مسجون الاطلاع عليها بثالث لغات هي العرب ية والإنجليزية والأردو. ( المادة87 ) ( يكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود1 () و2 () و3 () و4 ) من الجدول الثالث المرفق بهذه اللائحة. وملدير الإدارة المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، ولا يتم توقيع أي من الج( زاءات المشار إليها في البنود2 () و3 () و4 () و5 ) من هذا الجدول إلا بعد إجراء تحقيق كتابي بمعرفة من 22 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية يندبه ضابط المنشأة، وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاص بذلك وتبلغ إلى النيابة العامة المختصة. الفصل السابع الإفراج عن المسجونين المادة( 88 ) يسلم المسجون المفرج عنه ملابس خاصة إذا لم تكن لديه ملابس صالحة للاستعمال وقت خروجه من المنشأة العقابية، ولا تتحمل المنشأة نفقات هذه الملابس إلا إذا ثبت عجز المفرج عنه عن سدادها. الم( ادة89 ) تختار إدارة المنشأة العقابية الملابس المناسبة التي تُصرَف للمسجون عند الإفراج عنه. ( المادة89 )مكرر يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي النتهاء مدة العقوبة، وإذا تقرر وضع المسجون تحت مراقبة الشرطة أو كان ممن ينص القانون على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة المنشأة تسليم المسجون في الموعد المحدد للإفراج عنه إلى مركز الشرطة ا ملختص. ( المادة89 مكرر1) إذا كان المسجون مودعًا على ذمة تنفيذ عقوبة بدنية يذكر في أمر الإيداع موعد تسليمه إلى الجهة التي ستنفذ العقوبة وتسلمه إدارة المنشأة العقابية إلى تلك الجهة في الموعد المحدد. ( المادة89 مكرر2) يفرج عن المحبوس احتياطيًا بمجرد انتهاء المدة الواردة بأمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة، وذلك ما لم يكن محبوسً ا لسبب آخر. ( المادة89 مكرر3) ،يفرج عن كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ملدة شهر أو أكثر إذا أمض ى ثالثة أرباع مدة العقوبة ،وكان سلوكه أثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام 23 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية وإذا كانت مدة العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا أ مض ى عشرين سنة على الأقل، ويصدر بهذا الإفراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام بصورة منه. ( المادة89 مكرر4) يجوز للمسجون المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الذي أمض ى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة العقابية للإفراج عنه، و على الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة إلبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام، ثم تحال الأوراق إلى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقا مته، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة، وإذا قررت المحكمة رفض طلب المسجون فال يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض. ( المادة89 مكرر5) مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشأة العقابية يكون الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات. ( المادة89 مكرر6) إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة العقابية جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة ا لباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها. ( المادة89 مكرر7) إذا كان المحكوم عليه قد أمض ى في الحبس الاحتياطي أية مدة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوبًا فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة، وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فال يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة العقابية للإفراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتض ى العفو ولا تحتسب المدة التي يقضيها المسجون في الهرب من مدة حكمه. 24 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية الفصل الثامن أحكام خاصة بالحداث المادة ( 90 ) يجوز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة العقابية ملدة ال تزيد على ثالثة أيام ووفقً ا للضوابط التي تحددها لجنة تأهيل الأحداث في المناسبات الآتية: 1. عيد الفطر المبارك. 2. عيد الأضحى المبارك. 3. الأعياد الرسمية الأخرى. 4. زواج أو وفاة أحد الوالدين أو الإخوة. 5. في حالة الظروف الاستثنائية الأخرى التي يقدرها ضابط المنشأة العقابية. ( المادة91 ) ( يُشترط ملنح الحدث الترخيص المشار إليه في المادة90) ما يأتي: 1. أن يكون له أو لولي أمره سكن معروف. 2. أن يتعهد ولي أمره بإعادته في الموعد المحدود. 3. أن يحجز جواز سفر الحدث أو جواز سفر ولي أ مره بحسب الأحوال. 4. أن ال يكون الحدث قد سبق الحكم عليه جنائيًا. 5. أن يكون حسن السلوك. ( المادة92 ) على المنشأة العقابية إعداد تصاريح الخروج مبينًا فيها اسم الحدث وساعة خروجه وعودته، وتوقيع من مدير المنشأة. ( المادة93 ) في حالة عدم عودة الحدث في الموعد المحدد ،يعتبر هاربًا من المنشأة العقابية وتتخذ الإجراءات القانونية ضده ولا يُسمَ ح له بالخروج مستقبالً ولا تُحسَ ب فترة الهروب من مدة العقوبة. ( المادة94 ) يُحرَم الحدث من الخروج من المنشأة العقابية إذا ارتكب جريمة أثناء تواجده خارج المنشأة. 25 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة95 ) يسلم الحدث إلى ولي أمره عند منحه إذن بالخروج من المنشأة العقابية وذلك بعد التحقق من هويته وصفته وتوقيعه باستلام الحدث. المادة( 96 ) إذا تعرض الحدث أثناء الإجازة ملرض أو حادث ترتب عليه إدخاله المستشفى توضع عليه الحراسة، وتُحسَ ب مدة بقائه في المستشفى من مدة العقوبة الم حكوم بها عليه. ( المادة97 ) يجوز التصريح للأحداث بالعمل لدى أية منشأة تجارية أو صناعية أو أية مؤسسة أو شركة بقرار من وزير ( الداخلية بناءً على توصية لجنة تأهيل الأحداث المنصوص عليها في المادة49 ( ) من القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 المشار إليه. المادة( 98 ) يتم نقل الأحداث إلى مقر عملهم بواسطة المنشأة العقابية أو الجهة التي يعملون لديها وذلك طبقً ا ملا يقض ي به القرار الصادر بالترخيص لهم بالعمل خارج المنشأة. ( المادة99 ) تدفع الجهة التي يعمل لديها الحدث الأجر المتفق عليه ويسلم لولي أمر الحدث. ( المادة100 ) ال توضع الحراسة على الحدث في حالة الموافقة له بالعمل خارج المنشأة العقابية. ( المادة101 ) في حالة هروب الحدث تُتخذ الإجراءات القانونية ضده. 26 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة102 ) تطبق الأحكام المنظمة لتشغيل الأحداث فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. ( المادة103 ) يُشترَط ف ي جميع الأحوال موافقة ولي أمر الحدث الخطية قبل السماح للحدث بالعمل خارج المنشأة العقابية. الفصل التاسع المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام المادة (104) يودع المسجون المحكوم عليه بالإعدام تحت الحراسة المشددة في المكان المخصص للفئة (ب)، ولا يسمح له بالاختالط بالفئات الأخرى من المسجونين، ويتم تفتيشه قبل إيداعه بحرص ودقة تامة وتؤخذ منه جميع الأشياء الخطرة وغير المصرح بها. المادة ( 105 ) يجوز معاملة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) إذا رأت النيابة العامة أو ضابط ( المنشأة ذلك، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة37 ( ) من القرار الوزاري رقم471 ) لسنة1995 م المشار إليه. المادة (106) يتم تنفيذ حكم الإعدام حسبما يجيء بمنطوق الحكم الصادر بالإعدام، على أن يتم التنفيذ في المكان الذي تحدده الجهة المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القضائية الأخرى. ( المادة107 ) يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور مدير المنشأة العقابية وأحد أعضاء النيابة العامة والطبيب وجميع الأشخاص المرخص لهم بحضور التنفيذ، ويتبع مع المحكوم عليه بالإعدام الشعائر الدينية المطلوب ة ما أمكن. 27 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة108 ) ألقارب المحكوم بالإعدام أن يقابلوه في اليوم المعين لتنفيذ حكم الإعدام وعلى مدير المنشأة العقابية إخطارهم بذلك. ( المادة109 ) ال يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. ( المادة110 ) يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعته في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ. ( المادة111 ) يجب أال ينقض ي أكثر من أربع وعشرين ساعة بين إخطار المسجون بعقوبة الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام. ( المادة112 ) تسلم جثة المحكوم علي ه بعد التنفيذ ألهله، فإذا لم يتقدم أحد منهم الستالمها خلال أربع وعشرين ساعة تقوم إدارة المنشأة العقابية بدفن الجثة مع مراعاة الشعائر الدينية المرعية. الفصل العاشر أحكام ختامية ( المادة113 ) يجوز ملدير المنشأة أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بقيود وأغالل إذا وقعت منه مقاومة أو اعتداء أو ،لتجنب هربه، على أن يرفع الأمر فورً ا ملدير الإدارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنين وسبعين ساعة ويقيد الأمر في سجل يومية المنشأة مع بيان أسباب ذلك. 28 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ( المادة114 ) يجوز ملدير المنشأة العقابية في أي وقت أن يأمر بإجراء تفتيش على المنشأة العقابية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقً ا ملا يسفر عنه التفتيش. ( المادة115 ) مع عدم الإخلال بحاالت وشروط استخدام السالح المنصوص عليها في القانون( الاتحادي رقم12 ) لسنة 1976 م في شأن قوة الشرطة والأمن والقانون المعدل له يجوز ملدير المنشأة العقابية وأفراد القوة المكلفين بالحراسة استخدام أسلحتهم ضد المسجونين في الأحوال الآتية: 1. صد أي هجوم أو مقاومة أو الشروع في ذلك مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بالوسائل الأخرى. 2. القضاء على تمرد المسجونين أو الشروع فيه إذا كانوا مسلحين بسالح مميت ورفضوا إلقاءه بعد أن طلب منهم ذلك. 3. منع هرب المسجونين أو الشروع فيه إذا لم يكن منعهم باستخدام وسائل أخرى ممكنة، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق النار في اله واء فإذا لم يجدِ ذلك نفعًا أطلقت النار في اتجاه الساقين، وفي جميع الحالات يجب إخطار النيابة العامة فورً ا إلجراء التحقيق وإبلاغ ذلك لوزارة الداخلية. ( المادة116 ) يجب أن ينبه المسجونين عند دخولهم المنشأة العقابية وعند خروجهم للعمل إلى الحالات التي يجوز فيها تكبيلهم بالقيود والأغالل أو التي يتعرضون فيها الستخدام السالح ضدهم وإلى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة. ( المادة117 ) يخصص بكل منشأة عقابية مكان معزول للأجانب الذين يصدر حكم قضائي بإبعادهم ويعامل هؤالء معاملة المسجونين احتياطيًا. 29 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية ملحق الجداول الجدول الول واجبات المسجونين يجب على المسجونين ما يأتي: 1. احترام جميع العاملين داخل المنشأة العقابية. 2. تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من المسؤولين بالمنشأة العقابية. 3. تجنب ارتكاب أي فعل من الأفعال المحظور ارتكابها. 4. المحافظة على ممتلكات المنشأة العقابية. 5. تأدية العمل بدقة وإتقان. 6. الحضور إلى العمل والأماكن الأخرى المصرح بحضورها في الموعد المحدد. 7. الإبلاغ عن أية مخالفة أو جريمة تُرتكَ ب داخل المنشأة العقابية. الجدول الثاني الفعال المحظورة داخل المنشأة العقابية يحظر على المسجونين ما يأتي: 1. الاعتداء بالفعل أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير على أي من العاملين في المنشأة العقابية أو غيرهم. 2. الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر أو الإضراب أو العصيان أو التحريض على أي منها. 3. رفض الأوامر والتعليمات أو التردد في تنفيذها أو التحريض على ذلك. 4. تعاطي أو حيازة أو ترويج المخدرات أو المسكرات من أي نوع. 5. رشوة أي من العاملين في المنشأة العقابية أو الشروع فيها. 6. السرقة أو الشروع فيها. 7. انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك. 8. الهروب من المنشأة العقابية أو الشروع فيه. 9. الشروع في الانتحار. 10 . التسبب في إتلاف أو تشويه ممتلكات المنشأة ال عقابية. 11 . الإهمال أو رفض العمل أو تركه بغير إذن. 12 . الإخلال بالآداب وخدش الحياء العام سواء بقول أو فعل. 13 . الإزعاج والإخلال بالنظام بأية طريقة. 30 ( قرار وزاري رقم471 ) لسنة1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية 14 . حيازة أي ش يء تمنع إدارة المنشأة العقابية حيازته. 15 . اتهام أي من العاملين بالمنشأة العقابية اتهامً ا كاذبًا. 16 . الإجابة الكاذبة على سؤال طرحه عليه مسؤول. 17 . الاتصال بغير إذن بأية جهة خارج المنشأة العقابية أو بسجين من فئة أخرى. 18 . التبذير في الطعام أو اللإقاء به عمدً ا. 19 . التمارض أو التسبب لنفسه عن عمد في أي مرض أو إيذاء أو رفض العلاج. 20 . الامتناع عن معاونة أي من العاملين في المنشأة العقابية في حالة الاعتداء عليه أو في حالة هروب أي سجين. 21 . الفتور أو اللامباالة أثناء العمل. 22 . الإهمال في نظافة الجسم أو الملابس أو غرف أو أماكن الإقامة. 23 . الضحك أو المزاح أو التكلم في المحاضرات أو الندوات أو في المكتبة أو الإخلال بالنظام فيها. 24 . إشعال النار أو تسخين المأكوال ت في غير الأماكن المخصصة لها. 25 . ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية معاقب عليها غير ما ذُكر. 26 . أي فعل آخر يحظره مدير المنشأة العقابية وبما ال يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. الجدول الثالث الجزاءات التأديبية الجزاءات التأديبية التي توقع على المسجونين هي: 1. الإنذار. 2. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون ملدة ال تزيد على ثالثين يومً ا. 3. الخصم من الأجر ملدة ال تزيد على سبعة أيام. 4. الحجز الانفرادي ملدة ال تزيد على سبعة أيام. 5. ويقصد بالحجز الانفرادي إيداع المسجون غرفة مخصصة لذلك بمعزل عن بقية المسجونين. 6. تنزيل المسجون درجة أقل من فئته مدة ال تزيد على ستة أشهر إذا كان محكومً ا عليه بالحبس أو السجن المؤقت، ومدة ال تزيد على سنة إذا كان محكومً ا عليه بالسجن المؤبد.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم المنشآت العقابية، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.