تشريع اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎر دﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲ ʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر / أﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻗﺎش – ﻣﺴتﺸﺎراً دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ "وزʈﺮ". اﳌﺎدة اﻟﺜ ﻧﻴﺔ ﺎ .ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــ ﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 27 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة/ 1442 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 09 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2021ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.