مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق بين إقليميهما وفيما ورائهما
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)10
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اݍجﻮي
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ1996
،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُﺻــــ
ﻮدق ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اݍجﻮي
ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻧفﻳﺎل ﺑﺘﺎرʈـﺦ 26
فﺳبﺘﻤ2019، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ
ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم
ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ
، وʈُ
نﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
______________________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:ﺑﺘﺎرʈﺦ27
/
ﺟﻤﺎدى
اﻵﺧﺮة
/ 2
144 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ09
/
ﻓفاﻳﺮ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق بين إقليميهما وفيما ورائهما، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.