تشريع اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق بين إقليميهما وفيما ورائهما

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اݍجﻮي ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُﺻــــ ﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اݍجﻮي ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل ﺑﺘﺎرʈـﺦ 26 ف؄ﺳبﺘﻤ2019، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ ، وʈُ نﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي :ﺑﺘﺎرʈﺦ27 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 2 144 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ09 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق بين إقليميهما وفيما ورائهما، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.