قرار المجلس الأعلى للاتحاد في شأن مشكلة عديمي الجنسية (البدون)
النص الكامل
( قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم2
) لسنة2005م
)في شأن مشكلة عديمي الجنسية (البدون
،المجلس الأعلى للاتحاد
−
بعد الاطلاع على
الدستور
،وقرارات المجلس الأعلى للاتحاد المعدلة له
−
،وبعد تصديق المجلس الأعلى للاتحاد
قرر:
المادة الأولى
)الموافقة على حل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى (البدون.
المادة الثانية
تكليف لجان المتابعة المكلفة بالإسراع في تقديم مرئياتها في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
المادة الثالثة
ي
عمل به من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر المشرف بأبو ظبي
في،
:التاريخ1 / ذو القعدة /
1426هـ ،
:الموافق3 /
ديسمبر
/
2005
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار المجلس الأعلى للاتحاد في شأن مشكلة عديمي الجنسية (البدون)، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.