قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2004م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ( قرار مجلس الوزراء رقم32 ) لسنة2004م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم45 ) لسنة1992 بتنظيم وزارة،الخارجية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2002 بشأن هيئة الهالل الأحمر لدولة الإمارات العربية ،المتحدة − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم103 ) لسنة1982 , بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للبروتوكولين الإضافيين الخاصين باتفاقيات جنيف الأربع لعام1949 ، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم615 / 3 لسنة2004 , بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي ،الإنساني − ،وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى تُنشأ لجنة دائمة تسمى"اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني" ويكون اختصاصها على النحو التالي: 1. تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة. 2. مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات بشأنها. 3. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمساهمات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال. 4. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني. 5. وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات الكفيلة بنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني. 6. أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الجهات المتخصصة في الدولة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2004م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المادة الثانية تُشكل اللجنة الوطنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية أو من يُنيبه وتضم في عضويتها ممثلين من: − وزارة الخارجية والتعاون الدولي. − وزارة الداخلية. − وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. − القيادة العامة للقوات المسلحة. − جامعة الإمارات العربية المتحدة. − جهاز أمن الدولة. − هيئة الهالل الأحمر. وللجنة أن تُشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية ويجوز الاستعانة بمن تراه مناسب ًا من المستشارين والخبراء. المادة الثالثة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة على اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح ًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة. المادة الرابعة تتولى هيئة الهالل الأحمر أعمال الأمانة العامة للجنة الوطنية على النحو التالي: − إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة. − مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها. − جمع التشريعات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. المادة الخامسة تُحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارون والخبراء وفق ًا للقواعد النافذة في الدولة. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2004م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المادة السادسة يصدر رئيس اللجنة الوطنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة السابعة على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبار ًا من تاريخ نشره. نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي، :بتاريخ18 / رمضان/ 1425هـ ، :الموافق 1 / نوفمبر/ 2004 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.