قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة الأغذية
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2004م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة الأغذية
( قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2004م
بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة الأغذية
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
وعلى
( قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم2
) لسنة1980
،بشأن إنشاء الأمانة العامة للبلديات وتعديلاته
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم496
/
18
لسنة2004
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة
،الأغذية
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة–
،رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة (1)
تُشكل لجنة وطنية دائمة لسلامة الأغذية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة مدير عام الهيئة
وتضم ممثلين عن كل الجهات التالية:
1. ممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
2. ممثل عن وزارة الصحة.
3. ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية.
4.
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
5. ممثل عن الهيئة الاتحادية للجمارك.
6. ممثل عن الأمانة العامة للبلديات.
7. ممثل عن بلدية أبو ظبي.
8. ممثل عن بلدية دبي.
9. ممثل عن بلدية الشارقة.
10
.
)ممثل عن جامعة الإمارات (كلية نظم الأغذية.
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2004م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة الأغذية
( المادة2 )
مهام اللجنة
تتولى اللجنة المهام التالية:
−
دراسة المستجدات المحلية والخليجية والإقليمية والدولية التي تخص سلامة وصحة الأغذية وحماية
المستهلك.
−
التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة وسلامة الأغذية محلي
ا وخليجي ا لدراسة القضايا ذات العلاقة
بالسياسة العامة لسلامة الأغذية.
−
اقتراح التشريعات واللوائح والاشتراطات وأدلة الممارسات الصحية والمواصفات القياسية واللوائح
الفنية الخاصة بالأغذية على ضوء ما يستجد من موضوعات تخص مهام واختصاصات اللجنة.
−
اقتراح القرارات الخاصة،بمنع
أو حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي أغذية وتشكل خطورة على
سلامة وصحة المستهلك.
−
رفع التوصيات والاقتراحات ذات العلاقة بأعمالها ومهامها إلى الجهات المعنية بالدولة كل فيما يخصه
إلصدار القرارات اللازمة.
−
العمل على توحيد الإجراءات والأنظمة الرقابية في مجال سلامة الأغذية محليًا واقتراح التوصيات
المناسبة.
−
المشاركة في اللجان والمؤتمرات العلمية ذات العلاقة.
−
اقتراح الإجراءات الكفيلة برفع الوعي لدى المستهلك في المواضيع ذات العلاقة.
−
اقتراح إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية في مجال سلامة الأغذية بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة.
( المادة3)
اجتماعات اللجنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة كل شهر كما يجوز للرئيس دعوة اللجنة إلى اجتماع طارئ
بناء
على طلب أغلبية أعضاء اللجنة أو متى دعت الحاجة،لذلك ا وفق للإجراءات التالية:
−
تشتمل الدعوة للاجتماع على جدول الأعمال يرسل قبل الاجتماع بفترة كافية ال تقل عن3
،أيام
عدا
الاجتماع الطارئ الذي يقرر في حينه من قبل رئيس اللجنة.
3 قرار مجلس الوزراء لسنة
2004م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة الأغذية
−
يكون الاجتماع صحيح ًا
بحضور نصف أعضاء اللجنة ويجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه في حضور
الجلسات من يحل محله وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد،آخر
وفي حالة تكرار
عدم حضور عضو اللجنة الجتماعين متتاليين بدون عذر رسمي يتم إخطار جهته بتغيبه.
−
لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسب ًا
لحضور أي اجتماع للجنة والمشاركة في المناقشات وتقديم
الاقتراحات دون أن يتمتع بحق التصويت.
−
يجوز لرئيس اللجنة تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة أو من خارجها للقيام بدراسة أو تقويم
موضوع محدد أو القيام بزيارة ميدانية في بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة وذلك
لفترة محددة وترفع نتائج الدراسة للجنة التخاذ ما يلزم.
( المادة4)
توصيات اللجنة
ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى الجهات المعنية بالدولة التخاذ القرارات اللازمة وذلك بالأغلبية المطلقة
ألصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به،الرئيس
ويجوز لرئيس
اللجنة تأجيل التصويت ملدة معينة إلجراء مزيد من التشاورات وتقريب وجهات النظر.
المادة (5)
ي
لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وي
نشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا في أبو
ظبي،
:بتاريخ8 / جمادى الآخرة /
1425هـ،
:الموافق25
/
يوليو
/
2004
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لسلامة الأغذية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.