قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2004 م في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2004 م في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 , في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1975 , ،بشأن السجل التجاري − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1984 , في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة ،الاقتصادية في الدولة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 ،، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1993 , بإصدار قانون المعاملات التجارية والقوانين المعدلة ،له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 , في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ،وتعديلاته − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم55 ) لسنة2002 , في شأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 / 9) لسنة2004 , في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس ،التعاون لدول الخليج العربية ألسهم شركات المساهمة في الدولة − ،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بالآتي: 1. تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2004 م في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة 2. تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية . المادة الثانية تتم إجراءات التأسيس للشركات وتداول الأسهم والإدراج في الأسواق المالية وفق ًا للقوانين المعمول بها في الدولة. المادة الثالثة على وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين- كل فيما يخصه- والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة الرابعة يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي، :بتاريخ21 / ربيع الأول/ 1425هـ ، :الموافق10 / مايو / 2004 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.