قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم في مجال العمليات والجدارة الجوية
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2003م في شأن استحداث رسوم في مجال العمليات والجدارة
الجوية
( قرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2003م
في شأن استحداث رسوم في مجال العمليات والجدارة الجوية
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
،بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2003
في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات
الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية2003
،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة1999
بإصدار الئحة شؤون العاملين واللائحة المالية للهيئة
،العامة للطيران المدني
−
وعلى قرار مجلس الوزراء
رقم (
513
/ 5)
لسنة2003
بشأن استحداث رسوم في مجال العمليات
،والجدارة الجوية
−
وبناءً على ما عرضه وزير المواصالت-
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وموافقة مجلس
،الوزراء
قرر :
المادة الأولى
ت ستحدث رسوم في مجال العمليات والجدارة الجوية التي تقدمها الهيئة العامة للطيران المدني على النحو
التالي:
:ًأوال
رسم تأمين استكمال إجراءات الترخيص :
يعتبر هذا المبلغ جزء من رسوم تشغيل الطائرات أو شهادة الجدارة الجوية
.للطائرة عن استكمال إجراءات الترخيص للشركة المعنية
.ال يرد هذا المبلغ في حالة عدم استكمال المستثمر إلجراءات الترخيص
50,000
درهم
ًثانيا :رسوم إجازات منجزين العمليات الجوية
-
رسوم الإصدار
900
درهم
- رسم التجديد
صلاحية الترخي( ص24
ًشهرا)
800
دهم
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2003م في شأن استحداث رسوم في مجال العمليات والجدارة
الجوية
ًثالثا:رسوم شركات تأجير الطائرات
- إصدار الترخيص
25,000
درهم
-
التجديد
صلاحية
الترخيص (
12
ًشهرا)
25,000
درهم
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا في أبو ظبي
:بتاريخ21
/ شوال/
1424
،هـ
:الموافق16
/ ديسمبر/
2003
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم في مجال العمليات والجدارة الجوية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.