قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 1983م في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة1983 م في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ( القانون رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون رقم8 ) لسنة1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة1979 في شأن إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت لسنة1981 ، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم10 / 10 / 1983 بتفويض وزير التخطيط في تحديد وصرف مكافآت ،المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قرر: المادة الأولى يفوض وزير التخطيط في تحديد وصرف المكافآت للمجموعات المشتغلة بأعمال التعداد والإحصاءات والبحوث المتعلقة بإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة الثانية تحدد معدالت الصرف على الوجه التالي: م بيان مبالغ بالدرهم 1 مكافأة الفرد الشهرية من الفئة الإدارية 3000 2مكافأة الفرد الشهرية من الفئة الفنية 2000 3 مكافأة الفرد الشهرية من فئة السكرتارية والطباعة والترجمة 1000 4مكافأة الفرد الشهرية من الفئة الخدمية 700 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 1983م في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المادة الثالثة ،يستمر صرف مكافآت مجموعات العمل المشكلة من قبل بقرارات وزير التخطيط الصادرة في هذا الشأن ( وذلك في حدود المخصصات المالية التي ترد سنويا ضمن اعتمادات الباب الثاني بند رقم65 ) بحوث. المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس مجلس الوزراء ،صدر في أبو ظبي :بتاريخ3 /ربيع الثاني/ عام1403 ،هـ :الموافق17 / يناير / عام1983 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.