قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ( قرار مجلس الوزراء رقم25 ) لسنة2005م بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1976 ،، في شان الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم12 ) لسنة1976 ،، في شأن قوة الشرطة والأمن والقانون المعدل له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1983 ، في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين ،المعدلة له، ولائحته التنفيذية − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم6 ) لسنة1994 في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة ،ملعامالت إدارة الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة، وتعديلاته − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم) 596 / 4(لسنة 2005 ، بالموافقة على استحداث رسوم على بعض ،الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية − ،وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ووزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى تقوم وزارة الداخلية بتحصيل رسوم الخدمات التالية: م البيان الرسوم بالدرهم 1 )رسوم اختبار خبير متفجرات (مواطن أو مقيم 500 2 )رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات (مواطن أو مقيم 250 3 )رسوم اختبار خبير متفجرات (زائر 1000 4 )رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات (زائر 500 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية المادة الثانية على كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وي ،نشر في الجريدة الرسمية و ي عمل به بعد خمسة عشر يوم ًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نائب رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا في أبو ظبي :بتاريخ24 / شوال/ 1426 ،هـ :الموافق26 / نوفمبر / 2005 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.