قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني ( قرار مجلس الوزراء رقم24 ) لسنة2005م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1996 ،، بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 573 / 3) لسنة2005 ، بالموافقة على إنشاء لجنة وطنية ألمن ،وتسهيلات الطيران المدني − وبناءً على ما عرضه وزير المواصالت- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وموافقة ،مجلس الوزراء قرر: المادة الأولى تشكل لجنة وطنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني مهمتها حماية الطيران المدني في الدولة من التدخل من التدخل غير المشروع الذي يحتمل أن ينشأ عنه خسائر في الأرواح أو دمار في الممتلكات. المادة الثانية يتولى رئاسة اللجنة الوطنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وزير المواصالت (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني) ويختار من بين أعضائه من ينوب عنه أثناء غيابه ويكون نائبًا للرئيس. ويكتمل تشكيل اللجنة الوطنية بعضوية كل من: 1 - وكيل وزارة الداخلية عضو 2 - القائد الأعلى لشرطة دبي عضو 3 - مدير عام جهاز أمن الدولة عضو 4 - قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عضو 5 - مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عضو ومقرر ًا 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني المادة الثالثة تختص اللجنة الوطنية بما يلي: 1. وضع السياسة الخاصة بأمن الطيران المدني في الدولة. 2. تقديم المشورة إلى قطاع أمن الطيران المدني بخصوص إجراءات أمن الطيران الضرورية لمواجهة التهديدات للطيران المدني ومرافقه. 3. متابعة الاستمرار في تنفيذ إجراءات أمن المطارات وتقديم توصيات لتغييرها في ضوء توافر معلومات جديدة عن التهديدات، وفي ضوء التطورات في تكنولوجيا وأساليب أمن الطيران. 4. تنسيق إجراءات أمن وتسهيلات الطيران المدني في مختلف الوزارات والأجهزة وغيرها من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني مع مراعاة طبيعة التهديدات ومداها. 5. التأكد من وضع الضوابط وإجراءات الأمن على النحو الذي ال يسبب أدنى تدخل أو تأخير في أنشطة الطيران المدني الدولي، بشرط عدم المساس بفاعلية هذه الضوابط والإجراءات. 6. تشجيع إدخال اعتبارات الأمن في تصميم المطارات الجديدة أو في توسعات المرافق القائمة. 7. إدخال تغييرات في السياسة الوطنية ألمن الطيران المدني وتنسيق تنفيذها كلما دعت الضرورة لذلك. 8. النظر في التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني واتخاذ ما يلزم بشأنها. 9. التوصية باستخدام التكنولوجيا الحديثة إلنهاء إجراءات سفر الركاب والأمتعة والبضائع، ولضمان أمن وسلامة وثائق السفر وحمايتها من التزوير. المادة الرابعة تتولى الهيئة العامة للطيران المدني التحضير ألعمال اللجنة الوطنية وتنفيذ قراراتها وتوصياتها. المادة الخامسة ت شكل لجنة فنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني وتحدد اختصاصاتها ومهام عملها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية. المادة السادسة تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة في السنة ويجوز أن تدعى الجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس أو ًاللجنة الفنية ألمن الطيران، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2005م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية ألمن وتسهيلات الطيران المدني المادة السابعة ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتبار ًا من تاريخ صدوره. نائب رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا في أبو ظبي :بتاريخ13 / شوال/ 1426 ،هـ :الموافق15 / نوفمبر/ 2005 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.