قانون اتحادي بإنشاء محكمة اتحادية استئنافية في إمارة أم القيوين
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة
2005م بإنشاء محكمة اتحادية استئنافية في إمارة أم القيوين
( قانون اتحادي رقم18
) لسنة2005م
بإنشاء محكمة اتحادية استئنافية في إمارة أم القيوين
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على
الدستور ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1978
في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات
،الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين
،المعدلة له
−
وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس
،الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1 )
تُنشأ في إمارة أم القيوين محكمة اتحادية استئنافية، تُسمى محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية.
مادة (2 )
تختص محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات التي تُرفع على أحكام المحاكم
الجائز استئنافها قانون ًا
الصادرة عن محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمنازعات الأخرى وفق
القوانين النافذة على أن تستمر محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية في نظر الاستئنافات التي ق يدت
بقلم كتابها قبل العمل بهذا القانون.
مادة (3 )
يُلغى كل حكم ُي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2
قانون اتحادي لسنة
2005م بإنشاء محكمة اتحادية استئنافية في إمارة أم القيوين
مادة (4 )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبار ًا من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ12
/ جمادى الآخرة/
1426
،هـ
:الموافق18
/
يوليو /
2005
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بإنشاء محكمة اتحادية استئنافية في إمارة أم القيوين، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.