قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2005م في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2005م في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي
( قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2005
م
في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1986
، في شأن تطبيق نظام الحاسب اللآي في أعمال الخدمة
،المدنية الاتحادية
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة2001
، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة1989
في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق
،الحاسب اللآي
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2003
،، في شأن الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية
−
وعلى قرار مجلس الوزراء
رقم (
117
/ 4)
لسنة2005، بالموافقة على إلغاء
قرار مجلس الوزراء رقم
(
10
) لسنة1989
،، في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي
−
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء-
رئيس مجلس الخدمة المدنية، ووزير
،الدولة لشؤون المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
الباب الأول
في إجراءات الوظيفة العامة
مادة (1)
دون إخلال بالدور الرقابي لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية على أعمال الوظيفة العامة، يتولى
الوزراء ووكالء الوزارات كل فيما يخصه إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين في حدود الاختصاص المحدد
( لهم سواء بقانون الخدمة المدنية رقم21
) لسنة2001
، أو الئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء
( رقم12
) لسنة2003
وكافة النظم واللوائح الأخرى النافذة.
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2005م في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي
مادة (2)
تقوم الوزارات بتطبيق نظام الوظيفة العامة مباشرة
دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية إلا في النواحي
الفنية المتعلقة ببرمجة النظام.
مادة (3)
يتولى ديوان الخدمة المدنية ممارسة كافة أوجه الرقابة الإدارية اللآية على إجراءات الوظيفة العامة المشار
إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة (4)
تكون رقابة ديوان الخدمة المدنية على كافة المعاملات المتعلقة بإجراءات الوظيفة العامة آلي ًا
من خلال
إدارة تقنية المعلومات، وذلك بغرض متابعة أداء الأجهزة الإدارية ملهامها، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق
القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية.
مادة (5)
يتولى ديوان الخدمة المدنية التأكد من صحة البيانات المسجلة في الحاسب اللآي ومدى مطابقتها ملحتويات
ملفات الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية آلي ًا.
الباب الثاني
في الحاسب اللآي والميكنة
مادة (6 )
يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد النماذج، والأنظمة، وبرامج الحاسب اللآي، والبيانات اللازمة ألعمال
الخدمة المدنية والوظيفة العامة وتنظيمها وحفظها آلي ًا ، وذلك للعمل بها كنظام موحد لكل الوزارات
والدوائر والدواوين الاتحادية، على أن تعتمد نماذج مستخرجات الوظيفة العامة بقرار من مجلس الخدمة
المدنية.
مادة (7 )
يجوز إعادة النظر في النماذج وخطوات العمل والمستخرجات الخاصة بنظام الوظيفة العامة كلما تطلب
الأمر ذلك بما يتطابق مع القوانين والنظم واللوائح النافذة.
3 قرار مجلس الوزراء لسنة
2005م في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي
ماد( ة8 )
ي راعى عند وضع النظم، وبرامج الحاسب اللآي توفر عوامل الضبط والرقابة الداخلية فيها، ويكون الموظفون
في أقسام شؤون الموظفين لدى الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية وإدارة تقنية المعلومات بديوان
الخدمة المدنية، كل في مجال اختصاصه وعمله مسؤولا
عن صحة البيانات المدخلة في الحاسب اللآي
والمحافظة عليها.
مادة (9 )
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وعلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء-
رئيس مجلس
الخدمة المدنية، إصدار القرارات واللوائح التنفيذية له، وي لغى
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة1989
،
في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي ، كما ي لغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من
قرارات سابقة.
مادة (
10
)
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وي
نشر في الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتبار ًا
من
تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا في أبو
ظبي،
:بتاريخ2 /
ربيع الأول/
1426هـ ،
:الموافق11
/ إبريل
/
2005
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2005م في شأن تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق الحاسب اللآي، قرار مجلس الوزراء، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2005 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.