قرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بمكافآت المحامين المتدربين
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم3
) لسنة2005
م
( في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسنة1993
الخاص بمكافآت المحامين المتدربين
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم23
) لسنة1991
،، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسنة1993
،، في شأن مكافآت المحامين المتدربين
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (
82
/
13م )
لسنة2005م، بالموافقة على إلغاء
قرار مجلس الوزراء
( رقم16
) لسنة1993
،، في شأن مكافآت المحامين المتدربين
−
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
يُلغى
( قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسنة1993
في شأن مكافآت المحامين المتدربين.
المادة الثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبار ًا
من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا في أبو
ظبي،
:بتاريخ25
/
محرم /
1426هـ ،
:الموافق6 / مارس /
2005
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بمكافآت المحامين المتدربين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.