قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير ( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2006م بشأن السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 ،في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2001 )بإنشاء مؤسسة الإمارات للبريد (بريد الإمارات ،والقوانين المعدلة له − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 382 / 2) لسنة2005 بالموافقة على قيام مؤسسة الإمارات للبريد (بريد الإمارات) بإنشاء مؤسسة الإمارات للتسويق والترويج تابعة ومملوكة لها بالكامل متخصصة ،في مجال التسويق والترويج − وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة بريد الإمارات، وموافقة اللجنة ،الوزارية للخدمات بالتفويض قرر: مادة (1) السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير سواء بإنشاء شركات جديدة أو شراء حصة في شركات قائمة فعالً وذلك وفق ًا للشروط التالية: 1. موافقة مجلس إدارة بريد الإمارات المسبقة على المشاركة والشراء. 2. أن يكون نشاط الشركة المراد المشاركة فيها متوافق ًا ومتطابق ًا مع نشاط المؤسسة التابعة لبريد الإمارات. 3. ( عدم تجاوز الأموال المستخدمة في مثل هذه الاستثمارات نسبة40 ) من رأس مال المؤسسة أو% الشركة التابعة لبريد الإمارات. 4. ( عدم تجاوز حصة المؤسسة أو الشركة التابعة لبريد الإمارات في أية شركة جديدة أو قائمة عن49 )% من رأس مال الشركة المراد إنشاؤها أو شراؤها ومع ذلك يجوز بعد مرور سنتين على شراء الحصة وثبوت نجاح الشركة زيادة الحصة عن هذه النسبة وفي هذه الحالة تنقل ملكية الحصة إلى المؤسسة الأم (بريد الإمارات) مع جواز منح المؤسسة التابعة تمثيل المؤسسة الأم في إدارة الشركة المشتراة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير مادة (2) على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي عمل به اعتبار ًا من تاريخ،صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء صدر عنا، :بتاريخ21 / شعبان/ 1427هـ ، :الموافق13 / /سبتمبر 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للمؤسسات والشركات التابعة لبريد الإمارات بالدخول في شراكة مع الغير، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.