قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2005م بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
( قرار مجلس الوزراء رقم14
) لسنة2005م
بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( المرسوم بقانون رقم2
) لسنة2004
،، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
−
وعلى قرار مجلس الوزراء
رقم)
395
/ 3 (
لسنة2005
، بالموافقة على فرض رسوم التسجيل وإصدار
،بطاقة الهوية
−
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية-
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وموافقة مجلس
،الوزراء
قرر:
المادة الأولى
تُفرض رسوم عند التسجيل للحصول على بطاقة الهوية، وذلك على النحو التالي:
البيان الرسم بالدرهم
-
رسوم التسجيل وإصدار البطاقة للمواطنين
100
- رسوم التسجيل وإصدار البطاقة للمقيمين
500
- رسوم بدل تالف/ فاقد للمواطنين والمقيمين
300
-
رسوم إصدار البطاقة للأطفال دون الخامسة عشرة
50
المادة الثانية
تسري صلاحية بطاقة الهوية ملدة خمس سنوات بالنسبة للمواطنين، وت ستبدل بنفس رسوم الإصدار
المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2005م بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
المادة الثا
لثة
تسري صلاحية بطاقة الهوية بالنسبة للمقيمين لذات المدة المقررة لصالحية البطاقة وهي ثالث سنوات
وت
جدد مجان ًا
عند تجديد الإقامة، على أن يتم تحديث البيانات المخزنة على الشريحة اللإكترونية الموجودة
داخل البطاقة.
المادة الرابعة
ًيُفوض لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية فرض أي رسوم يراها مناسبة مستقبال.
المادة الخامس
ة
على وزير الداخلية- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة
،الرسمية
وي
عمل
به اعتبار ًا من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا في أبو ظبي
:بتاريخ20
/ جمادى الأولى /
1426
،هـ
:الموافق27
/
يونيو
/
2005
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.