قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض قانو ن اتحادي رقم (5) لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور ، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى ال قانون الا( تحادي رقم11 ) لسنة2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، - وبناء على ما عرضه وزير التغي ـ ر المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يق ت ض سياق :النص غير ذلك الددددددددددددددددولدددددددددددددددة: .الإمارات العربية المتحدة الددددددددددددددددوزيددددددددددددددددر: .وزير التغير المناخي والبيئة الاتدددددد دددددداقدددددديددددددة :الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة . السدددد ددة الإداريددة الدددددددو دددددددنددددددديدددددددة : .وزارة التغير المناخي والبيئة السدددد ددة الإداريددة الأجدددددددنددددددد ددددددديدددددددة :السلطة الأجنبية في الدول الأطراف في الاتفاقية ، والمعنية بالأعمال الإدارية والتنظيمية الإشرافية والرقابية ، .ونقطة الاتصال الرسمية لدى أمانة الاتفاقية السدددد ددة الع ميددة: .الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء الددعددهددة المددعددندديددة : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية لديها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون. أمددانددة الاتد دداقديددة : أمانة سر الاتفاقية التي تؤدي مهامها الإدارية المركزية أو السكرتارية العامة الخاصة .بمتابعة أعمال الاتفاقية المددددددددددددددد ددددددددددددددد : الملحق الأول والثاني والثالث للاتفاقية وأي تعديلات عليها نافذة ومعتمدة من قبل مؤتمر .دول الأطراف للاتفاقية الاتددد ل جدددار الددددولدددي : أي عملية تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر أو العبور عبر أراض ي الدولة .لعينات الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في المالحق والتي تخضع لنظم الجمارك في الدولة الددددددددعدددددددديددددددددنددددددددة :أي حيوان أو نبات حيا كان أ و ميتا وارد في المالحق، أو أي جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في المالحق، ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة .من أحكام الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في هذا القانون 2 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض الأنددددددددددددددددددددددددددددددوا : الأنواع المحددة و المنصوص عليها في المالحق المرفقة بالاتفاقية، أو الأنواع الفرعية أو أي . أعداد منها تكون متفرقة جغرافيا الدددددددت ددددددددددديدددددددر :نقل أي عينة من الأنواع المحلية أو الأنواع المرباة محليا إلى أي دولة أخرى عب ـ ر منافذ .الدولة الحدودية الاسدددددددددددتددددددد ددددددد اد :إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أي عينة عبر منافذ الدولة الحدودية بموجب الإجراءات الجمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن. إعدددادة ت ددددددديدددر: .تصدير أي عينة سبق استيرادها الإدخدددددددددددددددددددددددددددال مدددددن الدددددبدددددحدددددر :نقل عينات من أي أنواع واردة في المالحق إلى داخل الدولة من بيئة بحرية غي ـ ر خاضعة لسلطة أي دولة (خارج منطقة الاستغلال الاقتصادي)، والواقعة خارج المناطق ،الخاضعة للسيادة أو الحقوق السيادية للدولة بما يتفق مع القانون الدولي .على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الددددددددددعددددددددددبددددددددددور : العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة، وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج الدولة، بحيث ال يتضمن أي .انقطاع في حركة العبور الددددددددد دددددددددحددددددددد : التأكد من الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور، ويشمل ذلك تدقيق العي نات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا .كان ذلك مناسبا لتحليلها أو فحصها تفصيليا متى دعت الحاجة لذلك الإصددددددددددددددددددددددددددار :إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية الوطنية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم الشهادة لطالبها. الددددددددددددبدددددددددددديدددددددددددد :أي شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتب ـ ر الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع. الأغدددددددددددددددددددددددددراض الددددددتددددددجدددددداريددددددة :جميع الأغراض الت ـ ،ي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح وتعتب ـ.ر ذات طبيعة تجارية بشكل أساس ي الشدددددددددددددددهدددددددددددادة : مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من .البحر ألي عينة شدددددددددددددددددهددددددددددددددادة المدددددددد دددددددد دددددددديددددددددة : ُوثيقة خاصة بمالك العينات والتي ت خو.له السفر بين الدول المعتمدة الستخدامها الإفدددددددددددددددددددددددددددددرا: .عملية إدخال العينات المستوردة إلى الدولة بعد تطبيق إجراءات الحجر المعمول بها بالدولة مددددر دددد الإنددددقددددا والإيددددددددددددددددددددددددددددوا : منشأة تعتمدها السلطة الإدارية الوطنية إليداع العي نات الحية المصادرة أو المضبوطة أو غيرها وذلك للعناية بسالمتها . ندددواتددد الددد ددد بددديدددة فددددددددي الأسددددددددددددر : وهي المواليد التي تولد أو تنتج في بيئة خاضعة لرقابة الآباء من خلال نقل الأمشاج أو التزاوج أو بأي شكل آخر في البيئة، ويشمل .التكاثر الجنس ي أو اللاجنس ي نددددددددددددددددواتدددددددددددددددد الإ ددددددددددددددد دددددددددددددددار ال دددددددددددندددددددا دددددددي : هي عي نات النباتات التي نمت في ظل ظروف خاضعة للرقابة وتنتج من البذور أو العقل أو الانقسامات أو أنس ـ جة الل حاء أو الأنسجة النباتية الأخرى أو الجراثيم، أو غيرها من .مواد التكاثر المستثناة من أحكام الاتفاقية أو المشتقة من مخزون الآباء المستزرع بددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد المدددددددددددددد شددددددددددددددددددأ : الدولة التي ُأ خذت منها العي نات من بيئتها، أو يـ الت ولدت فيه ا ، أو الدولة التي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية الت ـ ي ال تقع تحت والية أي دولة. الأندددوا المدددهدددددة بددددددداالندددددددقدددددددراض : جميع الأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة لخطر الانقراض بسبب الضغط التجاري .أو التغير المناخي أو أي أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور أعدادها في الطبيعة 3 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض عدديدد ل نددات مددا قددبدد الاتدددددد دددددداقدددددديددددددة : العي نات التي تم امتالكها بصورة قانونية قبل إدراج النوع المعني في أي ملحق من مالحق .الاتفاقية مدددددد تددددددمددددددر دول أ راف الات دداقيددة :الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية. جدددددددددددددددددددددددددددددددددددواز صدددددددددددددددددددقدددددددددددددددر : وثيقة تصدر مللاك الصقر وتستخدم لتنق ل الصقر بين الدول التي تعتمد .استخدامها الشدددددد دددددددددددد حددددنددددة : كل ما يرد إلى الدولة أو يصدر منها ،من العي نات والأنواع المهددة بالانقراض و ُت نقل من دولة ألخرى. شدددهادة ال ددد ددددددد حة الددددددددد راعددددددددديدددددددددة :شهادة خاصة بالنباتات المكث ـ رة والمدرجة على الملحق الثاني وتصدر للدول الت ـ ي تعتمد .استخدامها ( المادة2) ن اق سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على:الآتي 1. جميع أراض ي الدولة بما فيها المناطق الحرة . 2. العي نات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في المالحق، وأي تعديلات تطرأ عليها. ( المادة3) الأعمال المحظورة ُي حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور ألي عينة من الأنواع المذكورة في المالحق عب ـ ر جميع المنافذ الحدودية أو إدخالها من البحر ُبما ي خالف أحكام هذا القانو .ن ( المادة4) اخت اصات السد ة الإداريدة الو نية تختص السلطة الإدارية الوطنية :بالآتي 1. تنفيذ أحكام هذا القانون، ومتابعة إنفاذ التشريعات المنظمة ل لتجارة الدولية بعي نات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض و م كافحة الاتجار غير المشروع بها . 2. إصدار الشهادات التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية ، وإقرار أي شروط تراها ضرورية إلصدار الشهادة .، وفق الإجراءات التي تُحد دها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 3. التنسيق والتواصل مع أمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنفاذ الاتفاقية، أو أي مسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الاتفاقية في.الدولة 4. الاستعانة ب أمانة الاتفاقية وا لدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .الدولية، لتقديم الدعم الفني في بعض الحالات 5. الرد على أي .طلب من أمانة الاتفاقية للحصول على معلومات تتعلق بالامتثال ألحكام الاتفاقية 6. الاحتفاظ ببيانات التجارة الدولية، وببيانات عي نات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبيانات المصادرات .والمضبوطات 7. إعداد التقارير الدورية و تقديمها إلى أمانة الاتفاقية في المواعيد المحددة بمؤتمر دول الأطراف وتشمل الآتي : أ. تقرير التجارة الدولية بعي .نات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ب. .تقرير حول التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة إلنفاذ أحكام الاتفاقية بالدولة 4 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ج. .التقرير السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية 8. إعداد التقارير والاستبيانات، عن قضايا محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بناء على طلب مؤتمر دول الأطراف وأي .لجان تابعة للاتفاقية متى دعت الحاجة لذلك 9. التنسيق مع السلطة العلمية إلبداء الرأي والمشورة العلمية في الحالات الآتية : أ. .التحقق من عدم الإضرار ببقاء النوع ب. ملاءمة مراكز الإكثار والإيواء والرعاية للعينات الحية المدرجة في الملحق ين الأول والثاني الخاضعة للرقابة .الصارمة ج. تسجيل المنشآت العلمية والتجارية وفقا .للاتفاقية والقرارات ذات الصلة د. .تحديد وإدارة حصص التصدير المحددة للدولة ه. .إعداد مقترحات تعديل المالحق و. تقييم مستوى التجارة بعينات الأنواع المدرجة في المالحق. ز. .تخصيص مراكز للإنقاذ والإيواء ح. التصرف بالعي نات المصادرة و المضبوطة . ط. .أي حالات أخرى تتطلب إبداء الرأي والمشورة العلمية 10 . تقديم المشورة للجهات الوطنية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون والاتفاقية . 11 . .تقديم برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية 12 . .تمثيل الدولة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية 13 . التصرف في المضبوطات من العينات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، المصادرة بموجب حكم .قضائي 14 . ـ تس جيل المنشآت العلمية والتجارية في الدولة لدى أمانة الاتفاقية بما في ذلك مراكز الإكثار والمشاتل التي تكث ـ ر عي نات الأنواع المدرجة في الملحق الأول . 15 . أي اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب هذا القانون أو تُكل ف .بها بقرار مجلس الوزراء ( المادة5) اخت اصات الس ة الع ميدة تختص السلطة العلمية :بالآتي 1. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات تصدير عي نات من الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني .ومدى ضرره على بقاء هذا النوع 2. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات استيراد عي نات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ومدى ضرره .على بقاء هذا النوع 3. إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحق ين الأول والثاني والتي ترغب السلطة الإدارية الوطنية .السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان متوافقا مع المتطلبات اللازمة إليوائها والعناية بها 4. رصد شهادات تصدير،العي نات ورصد التصدير الفعلي لها مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها ،بشأنها وبيان الحصة السنوية المخص صة للتصدير بهدف وضع معايير لشهادات .التصدير ملنع الأثر الضار على بقاء الأنواع 5. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن التصرف في العي.نات المصادرة أو المضبوطة 6. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية .بشأن تخصيص مراكز الإنقاذ والإيواء 7. تقييم مستوى التجارة بالعي نات وإخطار السلطة الإدارية الوطنية .بنتائجه 5 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 8. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن حماية الأنواع وإعداد مقترحات تعديل المالحق . 9. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تسجيل المنشآت العلمية والتجارية لدى أمانة الاتفاقية ، والتي تشمل مراكز الإكثار و حدائق الحيوان و المشاتل التي تكاثر عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول . 10 . .المساهمة في رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية 11 . .إبداء الرأي والمشورة العلمية ألي حالات أخرى تُكل ف بها من السلطة الإدارية الوطنية 12 . المشاركة في تمثيل الدولة مع السلطة الإدارية الوطنية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة .بالاتفاقية ( المادة6) المنافذ الحدودية ُت حد د السلطة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، المنافذ الحدودية الرسمية للدولة الستيراد وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها، وكذلك الإدخال من البحر للأنواع المدرجة في .المالحق ( المادة7) است اد وت دير العينات والشحنات 1. ُي حظر تصدير أو إعادة تصدير أي عينة،إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية .الوطنية 2. ُي حظر استيراد أي عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ،إلى الدولة إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من السلطة الإدارية .الوطنية 3. ُي حظر استيراد أي عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني ،إلى الدولة إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير من السلطة الإدارية الأجنبية.بدولة التصدير 4. يُحظر ا ستيراد أي عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة بلد المنشأ وأ شهادة ال تصدير بالنسبة للاستيراد من ال دولة الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق .الثالث 5. ُي حظر الإدخال من البحر ألي عينة ،إلى الدولة إلا بعد الحصول على شهادة بالإدخال من البحر من السلطة الإدارية .الوطنية 6. ُي حظر عبور ش ـ حنات عبر أراض ي الدولة إلا في حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصالحية من السلطة الإدارية الأجنبية .بدولة التصدير 7. يجب أن تتطابق بيانات الشهادة الصادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دول الاستيراد ودول التصدير أو إعادة التصدير، و أن تتضمن البيانات الآتية : أ. العناوين .الخاصة بالمصد ر والمستورد ب. .الغرض من الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير ج. بيانات العي نة . 6 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة8) الإدخال من البحر 1. ال يجـوز الإدخال من البحر ألي عيـنة مـن الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني إلى الدولة دون الح ص ول على .شهادة مسبقة من السلطة الإدارية الوطنية 2. ُت منح الشهادة( المشار إليها في البند1 ،) من هذه المادة عند استيفاء الشروط :الآتية أ. أن تبدي ال سلط ة العلمية رأيها بأن العيـنة أو النوع المراد إدخاله من البحر لن يضر ببقاء هذا النوع ولها .الاستعانة بأية سلطات علمية دولية في هذا الشأن ب. أن ت تحقق السلطة الإدارية الوطنية من أن العينة المدرجة على الملحق الأول والمراد إدخالها من البحر لن .تستخدم للأغراض التجارية ج. أن ت تأكد السلطة الإدارية الوطنية من أن مستلم العينة الحية لديه التجهي ـ زات المناسبة إليوائها والعناية بها وم عامل تها بطريقة ت قلل من.أي أضرار محتملة مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان عند النقل الم( ادة9) تنظيم التجارة الدولية في الات استثنائية ُت عامل عي نات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق الأول التي رب يت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي ألغراض تجارية، وفقا للأحكام المطبقة على عي نات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني .للاتفاقية ( المادة10 ) منح الشهادات ت تولى السلطة الإدارية الوطنية منح شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر ألي عينة من الأنواع المدرجة في المالحق، :وذلك بعد التأكد من استيفاء الآتي 1. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين الأول والثاني أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع، .وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها السلطة العلمية 2. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق الأول هو .ألغراض ال تضر ببقاء النوع 3. أن العي نات المطلوب تصديرها أو استيرادها لم يتحص ل عليها بالمخالفة ألحكام التشريعات النافذة في الدولة .أو ألحكام الاتفاقية 4. أن أي عي ُنة ي.عاد تصديرها قد سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية 5. أن شحن أي عي نة حية للتصدير أو إلعادة التصدير متفق مع القواعد التوجيهية الت ـ ي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقا مع تعليمات نقل الحيوانات الحية .الصادر عن المنظمة الدولية للنقل الجوي 6. أن يكون تحضير العي نات الحية وشحنها وفق طريقة تضمن تحقيق متطلبات الرفق بالحيوان حسب التشريعات النافذة .بهذا الشأن 7. وجود شهادة استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي، قبل إصدار شهادة تصدير ألي عينة من الأنواع المدرجة .في الملحق الأول 8. ُالتأكد من أن العينة لن ت ستخدم ألغراض تجارية، وذلك قبل منح شهادة استيراد أو شهادة إدخال من البحر .لعينة مدرجة فقط في الملحق الأول 9. .أي شروط أخرى أو معلومات إضافية تُحددها السلطة الإدارية الوطنية 7 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة11 ) ص ية الشهادة 1. تكون شهادات التصدير وشهادات إعادة التصدير سارية ملدة(6 ) .ستة أشهر من تاريخ إصدارها 2. تكون شهادات الاستيراد سارية ملدة( 12 )اثني عشر شهرا من تاريخ إصدارها. 3. تكون الشهادة صالحة لعملية تجارية واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة لكل عملية .تجارية 4. ُـ عتب ت ر الشهادة ملغية عند انتهاء مدة صالحيتها، أو إذا تم تعديل بياناتها بأي شكل كان دون الرجوع للسلطة الإداري ة الوطنية. 5. ُت عتبر الشهادة ملغية إذا ثبت أن الش حنة مخالفة للمعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي أو مخالفة إلجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها بالدولة، أو في حال احتواء الشهادة على بيانات غي ر ص ـ ـ حيحة .أو مستندات مرفقة مزورة أو مضللة ( المادة12 ) تحوي الشهادة أو التنازل عنها الشهادة شخصية ال يجوز تحويلها أو التنازل عنها ُإلى غير من ذ كر اسمه فيها إلا وفق أحكام هذا القانون ،ولائحته التنفيذية ُولا ي عتد بأي شهادة صدرت على غير النموذج المعتمد من السلطة الإدارية .الوطنية ( المادة13 ) سحب أو إلغا أو تعدي الشهادة للسلطة الإدارية :الوطنية الصلاحيات الآتية 1. ـس حب وإلغاء الشهادة الت ـ ي أصدرتها في أي وقت، إذا ثبت أنها قد صدرت استنادا إلى بيانات غي ر ص ـ ـ حيحة أو مضل لة من قبل مقد.م الطلب 2. تعديل أي ُشهادة أصدرتها وفقا للضوابط التي ت .حددها اللائحة التنفيذية ( المادة14 ) الا ت اظ ب الشهادات المستخدمة في الشحنات تحتفظ السلطة الإدارية الوطنية بشهادات التصدير وإعادة التصدير المستخدمة والصادرة عن ال سلطات الم عنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه الشهادات من شهادات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أي عي ،نة وتعتب ـ ر الغية بالنسبة ألي عملية استيراد جديدة.، ويجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة جديدة ( المادة15 ) عيلنات الملح الأول 1. ال يجوز تصدير أي عي نة من الأنواع الحيوانية التي رب يت في الأسر والمدرجة في الملحق الأول ألغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية ،الوطنية ُوو ضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له . 2. ال يجوز التعامل ألغراض تجارية في عي نات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق الأول، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية .الوطنية 8 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة16 ) الت رف في العينات المنتجة في الأسر والم ث ة صناعيا 1. يجوز التصرف في عي نات أنواع الحيوانات الم ـ نتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحق الأول وذلك ألغراض غير تجارية . 2. يجوز الاتجار في عي نات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بعد ـ ال حصول على شهادة (إنتاج عن طريق التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية .الوطنية 3. يجوز التعامل في عي نات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي ألغراض غي ـ ر تجارية والمدرجة في الملحق الأول. 4. يجوز الاتجار في عي نات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بشرط الحصول على شهادة (نواتج إكثار صناعي) أو شهادة الص ـ حة الزراعية صادرة من السلطة الإدارية أو ،من السلطة المعنية في بلد التصدير ويُكتفى بها عن شهادة التصدير أ و شهادة إعادة ال .تصدير ( المادة17 ) التجارة الدولية م الدول غ الأ راف في الات اقية للسلطة الإدارية الوطنية عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضوا في الاتفاقية، قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن تكون صادرة عن السلطات المعنية في تلك الدولة وتتوافق مع متطلبات هذا القانون، :ووفق الضوابط الآتية 1. الحصول على شهادة تصدير مسبق ة ساري ة المفعول من السلطة الإداري ة الأجنبية ببلد التصدير في حال استيراد أي عي نة من الأنواع المدرجة في الملحق ين الثاني والثالث. 2. إرفاق شهادة من السلطة العلمية تفيد بأن تصدير هذه الأ نواع لن يؤثر على بقاء النوع في حالة تصدير عي نات من الأنواع المدرجة في الملحق.الأول 3. أي ضوابط ُأخرى ت د حد ها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ( المادة18 ) دخول وخرو الشحنات من الدولة 1. يُشترط للسماح بالاستيراد والإفراج عن عي نات من الأنواع المدرجة في مالحق ،الاتفاقية قبول شهادة التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول من الدول المصد رة ، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد . 2. يُشترط ل لسماح ب تصدير العينات من الأنواع المدرجة في مالحق الاتفاقية إلى خارج الدولة ، قبول شهادات ال تصدير أو إعادة ال تصدير سارية المفعول، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد . 3. ُـ عتب ت ر الش ـ حنة مستوفية ألحكام القانون والاتفاقية عند مطابقة بيانات الش ـ حنة ببيانات الشهادة، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والإفراج لش ـ حنات الاستيراد أو إجراءا ت الفحص لش ـ حنات التصدير أو إعادة التصدير وإثبات .ذلك في الشهادة 4. ُت لغى ال شهادة في حال عدم اللاتزام بالشروط التي تُحد دها السلطة الإدارية .الوطنية للشحنة 5. في حالة عدم اللات زام ـ أو الإخلال بتنفيذ أي من المتطلبات والشروط ، يتم رفض الشحنة وإرجاعها إلى دولة التصدير وإخطار الدولة .المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك 9 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة19 ) التسعي 1. يُنشأ س ـ جل لدى السلطة الإدارية الوطنية تُقي د فيه كافة الأنشطة الت ـ ي يتطلب هذا القانون تس ـ،جيلها .وتُحد د اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التسجيل 2. تُقد م طلبات ا لتس ـ جيل من كل مُ مارس ألي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون لدى السلطة الإدارية .الوطنية 3. للسلطة الإدارية الوطنية تسجيل العي نات الشخصية ُوذلك وفق الشروط والضوابط التي ت ح د دها اللائحة .التنفيذية 4. للسلطة الإدارية الوطنية سحب أو إلغاء ـ تس جيل الأفراد والشركات التي ال تتقي د بالشروط والضوابط الواردة .في هذا القانون ولائحته التنفيذية ( المادة20 ) )العيلنات العابرة (تران يت 1. ُال ي شترط الحصول على شهادة أو أي مستند من السلطة الإدارية الوطنية بالنسبة للعينات العابرة )(ترانزيت .في الدولة 2. يجوز فحص أي عينة في حالة عبور والتأكد من وجود شهادة تصدير أو إعادة تصدير سارية الصالحية صادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دولة التصدير أو إعادة التصدير. 3. في حال الاشتباه في عدم حصول العي نات على شهادة التصدير أو إعادة التصدير أو عدم صحة البيانات الواردة مع الوثائق، يقوم مأمور الضبط القضائي بإيقاف عملية العبور والتحفظ على العينات، وتقوم السلطة الإدارية الوطنية بإخطار الجهة المعنية أو السلطة الإداري ة الأجنبية بوقف الشحنة وتطبيق الإجراءات التي تُحد دها اللائحة التنفيذية .في هذا الشأن 4. في حال عبور عينات تحمل جواز صقر يجب أن تكون الوثيقة سارية الصالحية وصادرة عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. ( المادة21 ) المقت يات الشخ ية والعائ ية ( ال تسري أحكام المادة7 ) من هذا القانون على العي نات الميتة أو الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والت ـ ي تم اقتناءها شخصيا ألغراض غير تجارية ، بشرط أن تكون ضمن الممتلكات الشخصية أو المقتنيات العائلية المستثناة وفقا للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية الوطنية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية. ( المادة22 ) شهادة الم ية ل عينات الشخ ية 1. ( ال تسري أحكام المادة7 ) من هذا القانون على العي نات الحية من الأنواع المدرجة في المالحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وت ح ص ل مالكها على شهادة الملكية من السلطة الإدارية الوطنية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات لتسجيل هذا النوع من العينات. 2. تستخدم شهادة .الملكية للأغراض الشخصية فقط 3. مدة صلاحية شهادة الملكية (3 ) .ثالث سنوات من تاريخ الإصدار 4. تُستخدم شهادة الملكية لعبور الحدود الدولية لعدد غير محدود من الدول خلال مدة صالحيتها بالنسبة للدول .الموافقة على وثيقة الملكية 10 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة23 ) إثبات الحيازة القانونية ل عيلنات يقع عبء إثبات الحيازة القانونية ألي عي.نة من الأنواع المدرجة في المالحق على حائزها المادة ( 24 ) الم سسات الع مية ال يتطلب من ( المؤسسات العلمية الحصول على الشهادات المشار إليها في المادة7) من هذا القانون في حالة الإعارة غي ـ ر التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المس ـ ج لين والجهات العلمية المس ـ جلة لدى السلطة الإدارية الوطنية في الدولة أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعي نات العشبية أو ،المحفوظة أو المجففة أو العي نات النموذجية الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية الت ـ ي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجي ـ زت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر. ( المادة25 ) دائ الحيوان والس ك ُت نظ م السلطة الإدارية الوطنية آليات الحصول على الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أي معرض آخر متنقل وفق ما تنص ( عليه المادة7 ) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءا .من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل ( المادة26 ) ال زام الم شآت والعيادات البي رية تلتزم كافة المنشآت والعيادات البيطرية التي تتلقى أي نوع أو عي نة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض و المدرجة في المالحق، التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقا ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ( المادة27 ) ت بي العقوبة الأشد ُال ي خل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. ( المادة28 ) العقوبات 1. ُي عاقب بال ـس جن مدة ال تقل عن (4 ) أربع سنوات( والغرامة التي ال تقل عن200,000) مائ تي ألف درهم ولا تزيد ( على2,000,000) مليون ي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أي عينة من أي نوع مدرج في الملحق الأول أو صد رها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كان ت الشهادة غير ساري ة المفعول. 2. في جميع الأحوال ت حكم المحكمة بمصادرة ،المضبوطات وتُكلف .السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها 3. ُت ضاعف العقوبة في حال العود.، ويُحكم بإبعاد الأجنبي 11 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة29 ) 1. ُي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن (2 )تين سن والغرامة الت ـ( ي ال تقل عن100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صد ر أي عينة من أي نوع مدرجة في الم ل حقين الثاني و الثالث أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال ت كان الشهادة غير ساري ة المفعول. 2. ُي عاقب بذات العقوبة كل من استورد أي عينة من أي نوع مدرج في الملحق الثاني دون تقديم شهادة تصدير .أو إعادة تصدير صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير 3. في جميع الأحوال ت حكم المحكمة بمصادرة .المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها 4. ُت ضاعف العقوبة في حال العود.، ويُحكم بإبعاد الأجنبي ( المادة30 ) 1. ُي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة الت ـ( ي ال تقل عن100,000 ( ) مائة ألف درهم ولا تزيد على800,000 ) ثمانمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أي عينة من الأنواع المدرجة في المالحق أو باعها أو عرضها للبيع بأي وسيلة من الوسائل دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في هذا القانون . 2. في جميع الأحوال ت حكم المحكمة بمصادرة ،المضبوطات ُوت كلف .السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها 3. ُت ضاعف العقوبة في حال العود.، ويُحكم بإبعاد الأجنبي ( المادة31 ) 1. ُي عاقب بالحبس مدة ال( تقل عن6) ست ة أشهر ( والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 200,000 )مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قد م بيانات غير صحيحة أو مستندات مزو رة أو مضل لة للحصول على شهادة طبقا ألحكام هذا القانون. 2. في جميع الأحوال ت حكم المحكمة بمصادرة ،المضبوطات ُكلف وت .السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها 3. ُت ضاعف العقوبة في حال العود.، ويُحكم بإبعاد الأجنبي ( المادة32 ) 1. ُي عاقب بالحبس مدة ال تزيد ( على2) شهرين ( والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 150,000 )مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من غي ر أو أزال أو محى علامة من العلامات التي تستخدمها السلطة الإدارية الوطنية لتعريف العي نة. 2. في جميع الأحوال ت حكم المحكمة بمصادرة ،المضبوطات ُكلف وت .السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها 3. ُت ضاعف العقوبة في حال العود.، ويُحكم بإبعاد الأجنبي ( المادة33 ) ُي( عاقب بالغرامة التي ال تقل عن30,000 )ثالثين ألف ( درهم ولا تتجاوز150,000 ) مائة و خمسين ألف درهم كل منشأة أو عيادة بيطرية قامت بمعالجة أي نوع أو عي نة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض و المدرجة .في المالحق، دون التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقا ألحكام هذا القانون 12 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة34 ) تحمل مرت ب العريمة التكاليف المالية يتحم ل مرتكب الجريمة جميع التكاليف المالية ُالتي ص رفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع تحت الحراسة وتكاليف نقل العي نات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز. ( المادة35 ) الضب ية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع ،رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا ل .هما ( المادة36 ) إخ ار الس ة الإدارية الو نية بعم يات الضبط على الجهة المعنية التي قامت بضبط أي من العينات المخالفة ألحكام هذا القانون إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعملية الضبط وتسليمها محل الضبطية .الستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص ( المادة37 ) تن يذ أ كام القانون 1. للسلطة الإدارية الوطنية الاستعانة بكافة الجهات في الدولة ،وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك. 2. على ا لسلطة الإدارية ،الوطنية عند تنفيذ القانون التنسيق مع مؤسسة الإ مارات للدواء في حال كانت أي عينة من الأنواع المذكورة في المالحق تدخل ضمن اختصاص المؤسسة المذكورة . ( المادة38 ) م الات اقية .يعتمد الوزير المالحق وأي تعديلات عليها، وتُنشر في الجريدة الرسمية ( المادة39 ) يازة العينة قب دخولها ل م تُنظ م اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام حيازة العينة من الأنواع المهد دة بالانقراض قبل دخول النوع إلى الم ،الحق .والشروط والضوابط اللازمة لتسجيلها ( المادة40 ) الرسوم .يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم المقر رة لتنفيذ أحكام هذا القانون 13 قانون اتحادي لسنة2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( المادة41 ) ال ئحة التن يذية ُي صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير خلال (6 ) ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون . الم( ادة42 ) اللإغا ات 1. ( يُلغى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ، كما يُلغى ُكل حكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 2. ( يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2002 وتعديلاته، إلى .حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه ( المادة43 ) نشر القانون والعم به ُي ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________________ صدر عنا في ق ر الرئاسدددددددة – :أبوظبي :بتددددداريددخ06 / رجب / 1447 هدد : المو افدددد 26 / ديسمب / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.