قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
Ministerial Resolution Concerning the Issue of the Executive Regulation of the Federal Law Concerning Imposing Federal Customs Tax on the Imports of Tobacco and its Derivatives
النص الكامل
1 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
( قرار وزاري رقم33
) لسنة1981
( بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11
) لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
،وزير المالية والصناعة
‒
( بعد الاطلع على القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات، وصلحيات
،الوزراء، والقوانين المعدلة له
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1981
في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من
،التبغ ومشتقاته
‒
،وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر:
تعاريف
( مادة1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي
نة قرين كل منها:
البضاعة
:
السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر وسيجار وطباق ودخان وغير ذلك
سواء أكانت هذه السلع مصنعة أم نصف مصنعة من المواد الخام.
الضريبة
:
( الضريبة الجمركية الاتحادية المفروضة بالقانون الاتحادي رقم11
) لسنة
1981م المشار إليه والمعدل
( بالقانون الاتحادي رقم12
) لسنة1994م.
الدائرة الجمركية
:
كل ميناء بحري أو جوى أو مركز بري به مقر للجمرك وهي الجهة التي تتم فيها
إجراءات الجمارك سواء على الشواطئ أو على الحدود البرية أو بالمطارات داخل
الدولة أو على حدودها.
2 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
الفصل الأول
الدوائر الجمركية
دة ما (2)
يكون دخول البضاعة عن طريق الدائرة الجمركية.
( مادة3)
الدوائر الجمركية هي:
إمارة أبو الظبي:
ميناء زايد-
مطار أبو ظبي الدولي-
مركز السلع-
الرويس-
جبل الظنة-
جزيرة داس- البريد.مطار العين الدولي.
إمارة دبي:
ميناء راشد-
مطار دبي الدولي-
ميناء جبل علي-
ميناء الحمرية- ميناء الشندقة.
إمارة الشارقة:
ميناء خالد-
مطار الشارقة الدولي- ميناء خورفكان.
إمارة رأس الخيمة:
ميناء صقر- مطار رأس الخيمة.
إمارة عجمان:
ميناء عجمان.
إمارة أم القيوين:
ميناء أم القيوين.
:إمارة الفجيرة
مطار الفجيرة.
ميناء الفجيرة.
ويجوز لوزير المالية والصناعة إضافة دوائر جمركية أخرى.
3 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
مادة
(4)
يجب نقل البضاعة التي تسحب من المناطق الحرة أو المستودعات إلى داخل الدولة بعد سحبها إلى الدائرة
الجم ركية، وذلك إلتمام إجراءات سداد الضريبة عليها، وتعتبر هذه البضاعة كأنها مستوردة من الخارج ألول
مرة، وتسري الضريبة عليها وقت سحبها.
مادة (5)
يحظر رسو السفن التي تحمل البضاعة في غير الدائرة الجمركية وإذا اضطرت السفينة للرسو لطارئ جبري
أو لظروف قاهرة في غير ا لدائرة الجمركية، فيجب على ربان السفينة أال يُخرج من البضاعة شيئًا بقصد
التهريب وعليه إخطار أقرب دائرة جمركية.
مادة (6)
يجب توجيه البضاعة المراد إدخالها بطريق البر إلى أقرب دائرة جمركية في الحدود، ويجب سلوك الطرق
المألوفة بدون انحراف عنها حتى تصل البضاعة إ لى أول دائرة جمركية إلتمام الإجراءات الجمركية وإذا لم تكن
الدائرة الجمركية المذكورة مخولة حق إتمام الإجراءات الجمركية، فيجب عليها جرد البضاعة وعمل بيان بها
وأخذ توقيع المسؤول عن واسطة النقل على هذا البيان وإرسال البضاعة مخفورة إلى أقرب دائرة جمركية
إلتمام الإجراءات الجمركية، وإذا لم يتيسر إرسال البضاعة مخفورة فعلى الدائرة الجمركية إخطار أقرب دائرة
جمركية ببيان البضاعة.
الفصل الثاني
القواعد التي تتبع في حساب الضريبة
مادة (7)
تقدر الضريبة على أساس السعر الحقيقي للبضاعة المدفوع أو المتفق عليه بالعملة المفتو ح بها الاعتماد
المستندي مضافًا إليه مصاريف الشحن والتأمين إلى ميناء الوصول في الدولة، مقومة بالدرهم على أساس
السعر المعادل للعملة الأجنبية في تاريخ سداد الضريبة.
4 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
مادة (8)
إذا تعذر التحقق من سعر البضاعة أو في حالة الشك في هذا السعر عند التدقيق في المستندات
المرفقة مع
البيان الجمركي فيقدر السعر بواسطة مثمنين من قبل الجمارك على أساس أقرب قيمة معادلة يمكن التحقق
منها وذلك مع الاستعانة بالأسعار العاملية لتلك البضاعة أو بأية وسيلة أخرى.
مادة (9)
البضاعة التي يتضح ألصحابها أنها مخالفة للمواصفات التي سبق التعاقد عليها أو أن بها عيوبًا أو أنها من
أصناف أقل جودة أو غير ذلك من الأسباب مما يترتب عليه إجراء المراسلت بين المستورد والمصدر بالخارج
تسفر عن موافقة المصدر على إجراء تخفيض نسبة معينة في قيمة تلك الرسائل، يقوم الجمرك بفحص جميع
المراسلت والتلسكات والمستندات الم تعلقة بذلك وبعد الاستعانة بمُثمن الجمرك إذا توافرت لديه القناعة بهذا
التخفيض تقدر الضريبة على البضاعة على أساس القيمة بعد التخفيض ويسري هذا الحكم على البضاعة
التي تصاب بتلف أثناء الطريق.
( مادة10
)
يقوم محاسب الجمرك بحساب الضريبة وتثبيتها في النموذج المخصص لذلك، ويكون سعر الضريبة بنسبة
(
50
) خمسين في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبًا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات%
العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج (الق)يمة سيف.
( وفي حالة تصنيع السلعة أو تكملة تصنيعها داخل الدولة، تحسب الضريبة على أساس50
) خمسين في%
المائة من قيمة تكلفة إنتاجها، مع مراعاة خصم ما يكون قد فرض وسدد من ضريبة على المواد الداخلة في
التصنيع.
ويعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة.
الفصل الثالث
الإجراءات الجمركية
مادة (11)
يقدم عن البضاعة بيان جمركي (بيان الترسيم) وكشف استيراد من أصل وخمس صور مستوفٍ لجميع
البيانات المخصصة مللئها من قبل المستورد أو الوكيل قبل البدء في الإجراءات الجمركية عليها.
5 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
ويجب على المستورد أو الوكيل أ ن يوضح على البيان الجمركي جميع البيانات الخاصة بالبضاعة كعدد الطرود
وماركاتها وأرقامها وأوصافها وأوزانها ومقاساتها.
ماد ة (12)
ال يجوز تغيير البيانات المدونة في البيان الجمركي وكشف الاستيراد بعد تقديمهما للجمارك غير أنه إذا تبين
ملقدم البيان أو الكشف قبل ص دور الأمر الكتابي بفحص البضاعة أو وزنها أي خطأ في البيانات، فيجوز أن
يؤذن له بتصحيحها إذا اقتنع مدير الجمرك بتوفر حسن النية ويجب اعتماد هذا التصحيح من مدير الجمرك
أو من يحل محله.
مادة (13)
على المستورد أو الوكيل أن يوضح عند تسليم البيان الجمركي للجمرك القيمة الحقيقية المدفوعة أو المتفق
على دفعها للبضاعة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير، وذلك بعملة البلد المصدر أو بأية عملة أجنبية
أخرى مضافًا إليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها حتى ميناء الو
صول بالدولة.
مادة
(14)
على المستورد أو الوكيل أن يقدم إلى الجمرك عند التخليص على البضاعة جميع المستندات المثبتة لصحة
قيمة البضاعة مضافًا إليها قيمة الشحن والتأمين وغيرها من المصروفات الأخرى مشفوعة بنسخة مترجمة
باللغة العربية.
وتشمل هذه المستندات على الأخص ما يأتي:
أ.
الفواتير الأصلية مصدقًا عليها من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة التصدير، وفي حالة
عدم وجود سفارة للدولة يصدق عليها من إحدى السفارات العربية أو من اتحاد الغرف التجارية أو
اتحاد الصناعة بالبلد المصدر.
ب. شهادة المنشأ مصدقًا عليه) ا طبقً ا ملا ورد في البند ( أ.
ج.
) بوليصة التأمين مصدقًا عليها طبقً ا ملا ورد في البند ( أ.
د. بوليصة الشحن.
ه. بيان التعبئة لكل طرد على حدة.
و. قائمة الأسعار إن وجدت.
6 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
ز. صورة من نموذج الاعتماد المستندي أو مستندات تحويل القيمة من البنك.
مادة (
15
)
يقوم مندوب وزارة المالية والصناعة بعد تفريغ البضاعة من السفينة بمراجعة البضاعة على المانيفستو
بالإضافة إلى مراجعة ممثلي الجمارك المحليين، فإذا تبين أن كمية البضاعة أقل أو أكثر من الكمية أو العدد
المبين في المانيفستو كان على الربان أو وكيله أن يوضح كتابةً أ
سباب ذلك.
الفصل الرابع
سداد الضريبة
( مادة16
)
،تحصل الضريبة من المستورد أو المصنع المحلي نقدً ا أو بشيك مسحوبًا على أحد المصارف العاملة في الدولة
( ويودع50
) من الضريبة المحصلة%
( لحساب وزارة المالية والصناعة وتودع الـ50
) الأخرى لحساب الدائرة%
الجمركية التي يتم التخليص على البضاعة لديها.
وتحدد إجراءات التحصيل والإيداع تفصيليًا بالاتفاق بين كل من وزارة المالية والصناعة والدائرة الجمركية
المعنية.
مادة
(17)
يكون سداد الضريبة بموجب النموذج المعد لذلك، ويتم التوقيع على هذا النموذج من مدير الجمرك أو من
ينوب عنه.
( مادة18
)
يتم اتخاذ الإجراءات اللزمة للإفراج عن البضاعة مقابل قيام المستورد أو الوكيل بإبراز إيصال
سداد قيمة
الضريبة إلى دائرة الجمارك.
( مادة19
)
،ترفق صورة من البيان الجمركي مع صورة من كل من إيصال استلم الضريبة وفواتير الشراء وشهادة المنشأ
وترسل المستندات المذكورة إلى مقر وز ارة المالية والصناعة في أبو ظبي بالنسبة لدائرة الجمارك بأبو ظبي وإلى
7 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
مقر وزارة المالية والصناعة في دبي بالنسبة لدوائر الجمارك في الإمارات الشمالية، وذلك للقيام بإجراءات
الفحص وإعداد مستندات القيد اللزمة.
( مادة20
)
إذا تبين أن الضريبة التي تم تحصيلها أقل من الضريبة المستحقة فعلً عن طريق السهو أو الخطأ أو ألي سبب
آخر التزم الشخص المكلف بسداد الضريبة بدفع الفرق خلل مدة ال تجاوز شهرين من تاريخ مطالبته بذلك.
مادة
(21)
إذا حدث خلف بين المستورد أو الوكيل وبين الجمرك على قيمة البضاعة ألسباب تبرر ذلك ففي هذه ا لحالة
تحصل الضريبة نقدً ا بصفة أمانة حتى ال تتعطل البضاعة بالجمرك، وعلى المُثمن تقدير الأمانة على أساس
القيمة التي يحددها الجمرك للضريبة مضافًا إليها10
(عشرة في المائة) من هذه القيمة وتحدد للمستورد أو%
الوكيل مدة شهر إلحضار المستندات المؤيدة لوجهة نظره فإ ذا انتهت هذه المدة دون تقديم هذه المستندات
تسجل الأمانة إيرادًا.
الفصل الخامس
بيع البضاعة
مادة (
22
)
إذا امتنع المستورد أو الوكيل عن تقديم البيان الجمركي أو تأخر في تقديمه أو لم يحضر لسحب البضاعة
خلل4 أشهر من تاريخ تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية كان للجمرك الحق في بيع البضاعة بالمزاد العلني.
ويخصم من ثمن البيع الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية
المحلية المستحقة والمصاريف وذلك
طبقً ا للترتيب الآتي:
أ. مصروفات البيع ويدخل فيها مصروفات النشر.
ب. الضريبة محسوبة على أساس سعر البيع.
ج. الضرائب والرسوم الجمركية المحلية محسوبة على أساس سعر البيع.
د. العوائد والرسوم والأرضيات وأية مستحقات أخرى للجم
رك.
ويحفظ ما قد يتبقى بعد ذلك في صندوق الجمرك بصفة أمانة تحت الطلب لمن يكون له الحق فيها.
8 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
مادة
(23)
لدائرة الجمارك في الأحوال المستعجلة حق بيع البضاعة المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو
الضياع، وذلك عن طريق لجنة مشكلة من مندوب وزارة المالية ولا صناعة وعضو من دائرة الجمارك المحلية
وعضو من غرفة التجارة والصناعة.
وإذا تقرر أحقية المستورد أو الوكيل في البضاعة التي تم بيعها كان له الحق في استرداد قيمة البيع بعد خصم
الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية المحلية ومصاريف البيع.
مادة
(24)
يتم البيع في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين طبقً ا للإجراءات المقررة في القواعد المالية الصادرة
( من وزارة المالية والصناعة بالتعميم المالي رقم10
) لسنة1975م.
الفصل السادس
الإعفاء المؤقت من الضريبة
( مادة25
)
( مع عدم الإخلل بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة2
( ) من القانون الاتحادي رقم11
) لسنة
1981
( م المشار إليه المعدلة بالقانون الاتحادي رقم12
) لسنة1994
م تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع
( المشار إليها في المادة1)
،من هذا القرار إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الدائرة الجمركية تأمينًا نقديًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة الضريبة
المستحقة وأن يتم إعادة التصدير خلل سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت هذه المدة
دون أن تتم إعادة
التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.
مادة
(26)
يقدم عن البضاعة الواردة بقصد إعادة التصدير بيان جمركي موضحً ا به أنها برسم إعادة التصدير.
مادة
(27)
( يرد التأمين النقدي أو الضمان المصرفي المنصوص عليه في المادة24) من هذا القرار بقيمة الضريب ة المستحقة
عند قيام المستورد أو الوكيل بتقديم بوليصة شحن البضاعة إلى خارج الدولة .
9 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
الفصل ال سابع
التهرب من الضريبة
مادة
(28)
يعتبر متهربًا من الضريبة كل من استعمل طرقًا احتيالية للتهرب من دفع كل أو بعض الضريبة، وكذلك كل من
استعمل طرقًا احتيالية إلدخال الب( ضاعة عن غير طريق الدوائر الجمركية المنصوص عليها في المادة3
) من هذا
القرار.
مادة
(29)
ال يجوز دخول البضاعة عن طريق الطرود البريدية.
مادة
(30)
تعتبر البضاعة مهربة في الحالات الآتية:
أ. البضاعة التي يتم إخراجها من وسائط النقل قبل وصولها إلى أول دائرة ج مركية بدون عذر قهري
بقصد تهريبها.
ب.
البضاعة التي يظهر من المعاينة أنها مخبأة أو كانت مخفية بأية طريقة أو يتبين من الملبسات شبهة
إخفائها كوضعها بالفراض أو ما ماثله في زوايا وسائط النقل أو في مخابئ غير معتاد وضع ش يء فيها أو
تكون بين أمتعة المسافرين أو ملب وساتهم الخاصة التي يحملونها أو معبأة في عبوات مموهة، وذلك كله
دون الإعلن عنها.
ج.
البضاعة التي يتبين عند المعاينة أنها مخالفة للعدد أو النوع أو الجنس أو المقاس أو الوزن الموضح
بالفاتورة أو يشتمل غلفها على كتابة رقم مغاير للواقع أو التي يقدم عنها فواتير أو مستندات
مصطنعة أو صورية أو علمات مزورة بقصد التخلص من كل الضريبة أو بعضها.
د.
إذا حادت وسائل النقل القادمة من بلد أجنبية برًا أو بحرًا أو جوًا عن الطريق المألوف إلى مواقع خالية
من الدوائر الجمركية وأنزلت البضاعة بدون أسباب جبرية.
مادة
(31)
يجوز تعقب البضاعة المهربة أينما وجدت وضبطها ولو بعد اجتيازها حدود الدائرة الجمركية بمعرف ة رجال
الجمارك وبالاستعانة بالشرطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
10 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
مادة
(32)
على موظفي الجمرك عند ضبطهم البضاعة المهربة داخل الدائرة الجمركية أو خارجها اتخاذ إجراءات تحرير
المحضر اللزم دون تأخير للمخالفين بأقرب مكتب من مكاتب الجمارك.
ويجب أن يوضح في المحضر تاريخ ه وساعته وإقفاله والمكان الذي حدث فيه الضبط وتاريخ الضبط وساعته
وأسماء المخالفين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومحال إقامتهم، وإذا امتنع المخالفون عن إعطاء أي بيانات
أثبت ذلك في المحضر كما يثبت فيه جميع الوقائع والإيضاحات التي من شأنها تسهيل البحث عن المخالفين
والعثور عليهم، وإذا كان أحد المخالفين مستخدمً ا بإحدى السفن أو وسائط النقل فيجب ذكر اسم السفينة
أو واسطة النقل ونوعها واسم ربانها أو سائقها والشركة الوكيلة عنها.
وتذكر أسماء الضابطين وملخص الواقعة وسبب الضبط والظروف التي حدث فيها مع وصف البضاعة
المضبوطة بد
قة وتقدير قيمتها، ويكون هذا التقدير أساسً ا للغرامة التي يحكم بها على المخالف.
ويحرر المحضر بحضور المخالفين ويطلب منهم التوقيع عليه مع ذكر أقوالهم وإذا امتنع المخالف عن التوقيع
فيذكر ذلك في المحضر.
وترسل نسخة من محضر الضبط مع جميع المستندات الخاصة به خلل أ ربع وعشرين ساعة من تحريره إلى
مقر وزارة المالية والصناعة في أبو ظبي بالنسبة لدائرة جمارك أبو ظبي، وإلى مقر دائرة المالية والصناعة في دبي
بالنسبة لدوائر الجمارك في الإمارات الشمالية مشفوعًا بملحظات دائرة الجمارك المحلية عليها، وترسل نسخة
أخرى للنيابة العام
ة الاتحادية التخاذ الإجراءات اللزمة.
مادة
(33)
تُجرى التحقيقات عن طريق لجنة بكل دائرة جمركية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس دائرة الجمارك، ويكون
مندوب وزارة المالية والصناعة بدائرة الجمارك عضوًا بها.
أو إذا كانت هناك لجنة مشكلة فعلً في الدائرة الجمركية بهذا
الخصوص فيشرك في عضويتها مندوب عن وزارة
المالية إلجراء التحقيقات التي تخص هذه الضريبة فقط.
مادة
(34)
يتم التحفظ على البضاعة المهربة، وكذلك على وسائط النقل التي استخدمت في التهريب إلى أن يتم الفصل في
جريمة التهريب.
ويُستثنى من التحفظ على وسائط النقل البواخ
ر والطائرات إلا إذا كانت مستأجرة خصيصًا لغرض التهريب.
11 قرار
وزاري لسنة1981
بإصدار الل ئحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة1981
في شأن فر
ض ضريبة جمركية ات حادية على الواردات من التبغ
ومشتقاته
الفصل ال
ثا من
أحكام ختامية
مادة
(35)
تصدر النماذج المنصوص عليها في هذا القرار بقرار من وزير المالية والصناعة بعد أخذ رأي الدوائر الجمركية
المحلية.
مادة
(36)
على الجهات المعنية-
كل فيما يخصه-
تنفيذ هذا القرار.
مادة
(37)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن راشد المكتوم
وزير المالية والصناعة
:صدر في5/
محرم /
1402
،هـ
:الموافق2 /
نوفمبر/
1981م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، قانون اتحادي، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 1981 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.