قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم
Cabinet Resolution Regulating Expatriates Bringing Their Families and Servants
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة1995
في شأن تنظيم استقدام الوافدين ألفراد أسرهم وخدمهم
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة1995
في شأن تنظيم استقدام الوافدين ألفراد أسرهم وخدمهم
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور المؤقت
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972م
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1973م
،بشأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم63
/ 1
) لسنة1994
م بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للتركيبة السكانية لدراسة
المشكلة السكانية
،وآثارها ووسائل عالجها
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم4
) لسنة1994م
في شأن تنظيم استقدام الوافدين ألفراد أسرهم
،ومخدوميهم
−
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع-
،رئيس اللجنة الوزارية للتركيبة السكانية، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة الأولى
يجوز السماح للأجنبي
(ذكراً كان أو أنثى) المقيم بالدولة للعمل باستقدام أفراد أسرته (الزوجة والأبناء من الذين
لم يبلغوا الثامنة عشر أو البنات الغير متزوجات) للإقامة متى كان دخل الأسرة (الزوج والزوجة) أو أحدهما ثالثة
آالف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو كان ذلك الدخل أربع.ة آالف درهم بدون سكن
للطالب الجامعي استقدام أفراد أسرته شريطة إثبات دخله الشهري وفقاً ملا ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية
( يسمح للوافد الذي يتقاض ى راتبًا شهريًا ال يقل عن ستة آالف درهم6000
) بكفالة خادم أو خادمة على أن يدفع
الكفيل لخزي نة الدولة سنويًا ما يعادل الراتب السنوي للخادم بحيث ال يقل مبلغ الراتب الشهري عن أربعمائة
درهم (
400
.)
2
قرار مجلس الوزراء لسنة1995
في شأن تنظيم استقدام الوافدين ألفراد أسرهم وخدمهم
المادة الثالثة
يسمح للمرأة العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس ومن في حكمها والتي
تكون الدولة بحاجة فعلية لها أن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة واستقدام أفراد أسرتها، وخادم أو خادمة
وذلك عند توافر الشروط المطلوبة.
المادة الرابعة
تستثنى الفئات التالية من شرط الراتب، ويحق لهم في هذه الحالة كفالة واستقدام أفراد أسرهم فقط، وفقً ا
ألحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى وهم:
1. ا ملدرسون.
2. أئمة المساجد والوعاظ.
3.
سائقو الباصات المستخدمة لنقل طالب وطالبات المدارس والجامعات والمعاهد العلمية الأخرى.
المادة الخامس
ة
يشترط الستقدام أفراد الأسرة وفقاً ألحكام المادة (الأولى) من هذا القرار توفير السكن المالءم
مع إثبات توفير
.التأمين الصحي لجميع أفراد الأسرة طوال فترة إقامتهم
المادة السادسة
1.
يقوم وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والهجرة وعضوية ممثلين عن
الوزارات والجهات ذات العلاقة يرشحهم الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الجهة المختصة لدراسة أوضاع
( المؤسسات المبينة فيما بعد ورفع نتائج الدراسة والتوصيات إلى اللجنة الوزارية المشار إليها في البند3
) أدناه
لدراستها ورفع توصياتها، والمؤسسات هي:
أ.
المؤسسات الفردية المملوكة للأجانب ويشترط لها وكيل خدمات مواطن، ويكون رأس المال مدفوع
بالكا مل من قبل الأجنبي (الوافد) وتزاول النشاط التجاري.
ب.
المؤسسات الفردية المهنية ويشترط لها وكيل خدمات مواطن ويكون رأس مالها مدفوع من قبل صاحب
الترخيص الوافد ويزاول مهن شخصية مثل (الطبيب-
المهندس-
الاستشاري-
)المحامي.
ج.
المؤسسات الفردية الحرفية ويشترط وكيل خدمات (مواطن)، ويكون رأس المال مدفوع من قبل الوافد
ويكون نشاطها حرفي مثل المهن اليدوية.
د. أية مؤسسات خاصة أخرى كالمعاهد والكليات والمستشفيات وما في حكمها.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة1995
في شأن تنظيم استقدام الوافدين ألفراد أسرهم وخدمهم
2.
كما تقوم اللجنة أعلاه بدراسة موضوع كفالة واستقدام الوافد ألحد الوالدين أو كليهما ورفع التوصية
المناسبة( إلى اللجنة الوزارية المشار إليها في البند3) أدناه.
3.
( تقوم اللجنة المشار إليها في البند1
) أعلاه برفع الدراسة والتوصيات المكلفة بها إلى لجنة وزارية مكونة
برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والتجارة على أن ترفع
اللجنة
الأخيرة توصياتها في الموضوع إلى اللجنة الوزارية للتركيبة السكانية تمهيدً ا لرفع التوصيات إلى مجلس
الوزراء للموافقة.
4.
لحين رفع التوصيات أعلاه إلى مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها يفوض وزير الداخلية بالتصرف
في الموضوع ومنح التأشيرات اللازمة للمذكورين في)(أ( ، (ب)، (جـ)، (د) من البند1) أعلاه.
المادة السابع
ة
لوزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية استثناء من يرى من تطبيق أحكام هذا القرار للدواعي الإنسانية أو
المصلحة العامة.
المادة الثامنة
على الوافدين المقيمين في الدولة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية أوضاع مكفوليهم بما يتفق وأحكامه عند
انتهاء إقاماتهم.
المادة التاسعة
على كافة الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام قانون الهجرة والإقامة والقرارات الصادرة تنفيذً ا له رفع أية تعليمات
أو أوامر مخالفة لهذه الأحكام لوزير الداخلية فورًا التخاذ القرار المناسب في شأنها.
المادة العاشرة
( يُلغى القرار رقم4
) لسنة1994م المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الحادية عشرة
يصدر وزير الداخلية أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة1995
في شأن تنظيم استقدام الوافدين ألفراد أسرهم وخدمهم
المادة الثانية عشرة
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الوزرا
ء
___________
___
____________
صدر،عنا في أبو ظبي
:بتاريخ28
/ رجب /
1416
،هـ
:الموافق20
/ ديسمبر/
1995م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم، قرار مجلس الوزراء، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 1995 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.