قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني

Cabinet Resolution Regarding the Introduction and Amendment of Certain Operations and Air Navigation Fees at the General Civil Aviation Authority

رقم 23 2006 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2006م في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ( قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2006 م في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني مجلس ،الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 ، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 20 )لسنة 1991 ، بإصدار قانون الطيران ،المدني - وعلى القانون الاتحادي رقم (4 )لسنة 1996 ، بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 10 )لسنة 2006 ، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2006 ، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 164 / 21 )لسنة 2006 ، في شأن استحداث وتعديل رسوم العمليات والملاحة الجوية في مجال التراخيص وصالحية الطيران بالهيئة العامة للطيران ،المدني - وبناء على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران ،المدني وموافقة مجلس ،الوزراء قرر : المادة الأولى تستوفى الرسوم التالية: البند التفاصيل الرسوم 1. ( رسوم تصديق شهادة نوعية الطائرةType Certificate Validation :) - طائرات الركاب التي وزنها5700 كغ أو أكثر وعدد ركابها19 .راكب ا أو أكثر 400.000 درهم - طائرات الركاب التي وزنها5700 كغ أو أكثر ويقل عدد ركابها عن19 .راكب ا 200.000 درهم - :طائرات الشحن يتم استيفاء هذه الرسوم مرة واحدة 200.000 درهم 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2006م في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني فقط للنوعية من الشركة المصنعة .للطائرة 2. ( رسوم ترخيص الطائرة من الشركة المصنعةAircraft Certification :) - طائرات الركاب التي وزنها5700 كغ أو أكثر وعدد ركابها19 .راكب أو أكثر 60.000 درهم - طائرات الركاب التي وزنها5700 كغ أو أكثر ويقل عدد ركابها عن19 .راكب ا 30.000 درهم - :طائرات الشحن يتم استيفاء هذه الرسوم مرة واحدة فقط عن كل طائرة جديدة فقط من .الشركة المصنعة للطائرة 60.000 درهم 3. رسوم شهادات الجدارة الجوية للشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة :مقر ا لعملياتها ال ترد هذه الرسوم في حالة عدم استكمال المستثمر إلجراءات الترخيص ( يستوفي مبلغ50 ) درهم سنوي ا عن كل100 كيلو للوزن الأقص ى للطائرة الواحدة أو جزء منه على أن ال يتجاوز الحد الأقص ى مبلغ200.000 درهم .سنوي ا عن كل طائرة 4. ( رسوم ترخيص محطات ومؤسسات صيانة وعمرة الطائرات الدوليةLine/ Base Maintenance :) - الفئة الأولى (عدد المحطات ونوعية الطائرات من1 - 3 ) 10.000 درهم سنوي ا - الفئة الثانية (عدد المحطات ونوعية الطائرات من4 - 6 ) 30.000 درهم سنوي ا - الفئة الثالثة (عدد المحطات ونوعية الطائرات أكثر من6 ) 50.000 درهم سنوي ا تقوم الهيئة بإصدار اللوائح الداخلية.التي تعرف الفئات السابق ذكرها تفصيليًا 5. :مراكز تدريب الطيران تستوفى هذه الرسوم مرة واحدة كل5 سنوات من أي معهد، نادي أو أية جهة أخرى تزاول نشاطات تعليم الطيران أو .التدريب على فنونه 50.000 درهم 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2006م في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني 6. رسوم مزاولة أنشطة الطيران العام ( General Aviation :) تستوفى هذه الرسوم من الجهات التي .تقوم بممارسة الأنشطة الجوية 1000 درهم للفترة التي تحدد بالترخيص 7. الاعتماد والتصاريح المؤقتة لجميع ( :الإجازاتValidation of License :) تسري صلاحية الاعتماد ملدة ثالثة شهور فقط من تاريخ إصداره، وتجدد مرة واحدة فقط ملدة ثالثة شهور .أخرى ( يتم استيفاء مبلغ وقدره500 ) درهم عند إصدار .الاعتماد ( البند رقم8 ) رسوم خدمات الملاحة الجوية 8 رسوم خدمات الملاحة الجوية للطائرات العابرة ألجواء الدولة فقط دون استخدام مطاراتها م بيان رسوم الخدمات قيمة الرسم بالدوالر الأمريكي ل لعبور أعلى وزن للإقالع (MTOW) )(من أعلى وزن للإقالع (MTOW) )(إلى الفئة 1 0 120,000 D 217 2 120,001 190,000 C 276 3 190,001 290,000 B 334 4 290,001 وما فوق A 392 ي عمل بهذه الرسوم اعتبار ا من1 / 6 / 2006 .م المادة الثانية يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2006م في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني المادة الثالثة على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار ا من 1 / 6 / 2006 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر ،عنا بتاريخ :6 /جمادى /الآخر 1427هـ. الموافق: 1 / /يوليو2006

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.