قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص

Cabinet Resolution Concerning the Organizational Regulation of Private Education

رقم 29 2008 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص ( قرار مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ، المعدلة له - وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ، في شأن تنظيم علاقات العمل ، والقوانين المعدلة له - وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 ، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2007 ، بشأن التعليم الخاص - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم108 / 16 م) لسنة2008 بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للتعليم ، الخاص - ، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة مجلس الوزراء قرر الباب الأول المادة (1) التعريفات يكون للمصطلحات التالية الواردة باللائحة المعاني قرين كل منها ما لم ينص على غير ذلك : الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المدرسة الخاصة : كل مدرسة غير حكومية تمارس مهنة التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة وباستخدام مناهج الوزارة أو أية مناهج أخرى مقرة من قبل.الوزارة 2 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص ( المادة2) أهداف اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الحد الأدنى من المعايير الوطنية لجودة التعليم الخاص وإدارة المدارس الخاصة بما يضمن ما:يلي 1 .. تحقيق أهداف التربية والتعليم في الدولة والمساهمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع 2. إتاحة فرص التعليم المناسبة ألبناء الجاليات المقيمة .بالدولة 3 .. توفير مزيد من فرص الاختيار أمام الطالب بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه 4 .. تشجيع التنافس بين المدارس الخاصة المختلفة مما يساعد على تجويد التعليم 5. العمل على ربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على ن ظم .التعليم الباب الثاني متطلبات ترخيص المدارس الخاصة المادة (3) الضوابط العامة 1 . يشترط إلنشاء مدرسة خاصة في الدولة الحصول على ترخيص من قبل.الوزارة 2 . الرخصة الصادرة ملدرسة خاصة بذاتها ال يمكن تحويلها أو بيعها أو استبدالها بدون موافقة.الوزارة 3 . بمراعاة أية شروط أخرى تنص عليها هذه اللائحة ، يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط:التالية أ. أن يكون موقع المدرسة ومبناها مناسبين لممارسة العملية التعليمية ومستوفين لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وفقاً ملا تحدده القرارات الوزارية في هذا.الشأن ب. أن.يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية 3 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص المادة (4) الرخصة المبدئية يجوز للوزير أن يصدر رخصة مبدئية لطالب الترخيص بغرض السماح له ببدء الأعمال التأسيسية وذلك أثناء النظر في الطلب وبدون أن يكون للمتقدم حق الحصول على رسوم دراسية من الطلبة أو القيام بالتدريس إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من قبل الوزارة وفقاً للشروط الوارد ة في هذه.اللائحة ولا تعني الموافقة على الرخصة المبدئية بأي حال من،الأحوال أنه قد تم الترخيص ملقدم الطلب بافتتاح .المدرسة المادة (5) شروط الحصول على الرخصة أ. ( دون الإخلال بأحكام المادة3 ) من هذه اللائحة يجب أن تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في إنشاء :المدارس الخاصة الشروط الآتية 1 . أال تقل حصة الشريك المواطن فيها عن51 .% 2 .. أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة 3 .. أن يكون مقر عملها على أرض الدولة 4 . أن تكون قادرة على الوفاء باللاتزامات المالية للمدارس الخاصة وذلك طبقاً ملا تحدده القرارات الوزارية .التنفيذية لهذه اللائحة 5 .. أن يكون لها شخصاً طبيعياً ينوب عنها تنطبق عليه الشروط الواردة في البند (ب) من هذه المادة ب. يجب أن تتوافر في طالب ترخيص المدرسة الخاصة إذا كان شخصاً طبيعياً الشروط:التالية 1 .ً. أن يكون مواطنا 2 . أن ال يقل عمره عن25 .سنة 3 .. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة 4 . أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو،الأمانة ما .لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون 5 . أن يكون قادراً على الوفاء باللاتزامات المالية للمدرسة،الخاصة وذلك ط بقاً ملا تحدده القرارات الوزارية .التنفيذية لهذه اللائحة 4 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص المادة (6) مستندات طلب الترخيص أ. على طالب الترخيص أن يتأكد أن كافة المعلومات الواردة في طلب الترخيص،دقيقة وبالشكل وبالتفاصيل التي تحددها الوزارة في القرارات الوزارية التنفيذية لهذه،اللائحة وأن يوقع إقرارا بذلك. ب. تصدر الوزارة في حالة الموافقة على طلب الترخيص رخصة صالحة ملدة ثالث سنوات. المادة (7) متطلبات الترخيص أ. تقوم الوزارة بعد منح الرخصة وفي خلال مدة معينة تحددها هي من افتتاح المدرسة بإجراء تقييم ميداني شامل لها. ب. على المدرسة قبل انتهاء فترة الترخيص أن تقدم ما يدل على حصولها على الاعتماد الأكاديمي المنصوص ( عليه في المادة رقم19 ) من هذه اللائحة وذلك من قبل الوزارة أو من مؤسسة مخولة بذلك من الوزارة أو تقديم ما يدل على أنها قد قدمت طلباً للاعتماد وأنها سائرة في استكمال اجراءات الاعتماد. ج. ج- ي جوز للمدرسة التي لم تحصل على الاعتماد أن تطلب تجديد رخصتها ملدة إضافية بشرط أن تكون خاضعة إلجراءات الاعتماد. وفي حالة عدم حصول المدرسة على الاعتماد خلال هذه المدة الإضافية يجوز للوزارة تعليق الرخصة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات. ( المادة8 ) مسؤوليات المرخص لهم أ. يجب على المرخص له أن يدير المدرسة بأسلوب يتفق مع الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تم تقديمها كجزء من مستندات طلب،الترخيص كما يجب على المدرسة عدم القيام بأية أعمال يمكن اعتبارها إخالال بهذه الخطة بدون تقديم طلب كتابي لتعديلها تتم الموافق. ة عليه مسبقاً من قبل الوزارة ب. على المرخص له الاحتفاظ برخصة سارية المفعول بصفة مستمرة وأن يتقدم بطلبات تمديد الترخيص .بشكل منتظم 5 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص المادة (9) الرسوم الدراسية تعتمد الوزارة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها ألول،مرة وكذلك أية زيادات قد تطرأ على هذه،الرسوم وفقاً للقواعد المنظمة التي تصدرها الوزارة في هذا.الشأن المادة (10) تقييم درجة اللاتزام بقواعد الترخيص تخضع المدارس المرخص لها لتقييم وتفتيش دوري من قبل الجهة المختصة في الوزارة للتأكد من التزام المدارس بما جاء في هذه اللائحة والقواعد والإجراءات ذات.الصلة الباب الثالث مناهج التعليم الخاص ( المادة11 ) منهج المدارس الخاصة العربية يجب أن يكون المنهج الدراس ي في المدارس الخاصة العربية متفق مع المنهج الدراس ي في المدارس.الحكومية ويجوز للمدارس الخاصة أن تضيف مواد وموضوعات إضافية بشرط أن تكون قد تضمنتها الخطة الموافق عليها من قبل.الوزارة كما يجوز للمدارس الخاصة العربية أن تطلب من الوزار ة الموافقة على طرح برامج دراسية مختلفة عن ما يطرح في المدارس الحكومية طاملا أن هذه البرامج تخضع ملوافقة الوزارة وتتماش ى مع المعايير التي اعتمدتها الوزارة في هذا.الشأن المادة( 12 ) منهج المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير العربية تلتزم المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير العربية بإدخال مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية ضمن مناهجها الدراسية وأن تقوم بتدريس هذه المواد وفقاً للضوابط التي تصدرها الوزارة في هذا .الشأن 6 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص المادة (13) التقرير السنوي على جميع المدارس الخاصة إعداد تقرير سنوي شامل عن الوضع التعليمي في المدرسة، وتقديمه إلى الوزارة بالشكل وفي الوقت المحددين من قبل الوزارة. المادة (14) التقويم المدرس ي أ. على جميع المدارس اللاتزام بالإجازات والعطالت الدراسية التي تعلنها الدولة. ب. يجب أن ال ( يقل عدد الأيام الدراسية في العام الدراس ي عن175 ) يوماً وأن ال يقل عدد الساعات التدريسية ( الفعلية عن790 ) ساعة ًسنويا. المادة (15) التقويم والامتحانات أ. تطبق متطلبات وقواعد الوزارة بشأن تقييم وامتحانات طلبة المدارس الحكومية على طلبة المدارس الخاصة العربية. ب. تتم معادلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية في المدارس الخاصة غير العربية بشهادة الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة. ( المادة16 ) شؤون الطلبة يجب على كل مدرسة خاصة أن يكون لديها نظام متكامل للأنشطة المدرسية والإرشاد الطالبي والرعاية ،الصحية وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها الوزارة. 7 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص المادة (17) حقوق الأسر تقوم الوزارة بإعداد وثيقة رسمية بحقوق أسر الطلبة في تعامالتهم مع المدارس،الخاصة بهدف حماية خصوصية الطلبة وأسرهم وضمان التعامل غير المتحيز بين الأسرة والمدرسة الخاصة وتشجيع أولياء الأمور على أن يكونوا أعضاء نشيطين وداعمين للمجتمع،المدرس ي على أن يتم إعلام الأسر بهذه الوثيقة. المادة (18) الشروط العامة للعمل أ. تخضع كافة بنود التعاقد وشروط العمل للعاملين في المدارس ألحكام قانون العمل بالدولة. ب. يجب أن يكون جميع العاملين في المدارس الخاصة ذو سمعه،حسنة ولم يسبق الحكم على أحدهم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو،الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. ج. تحدد بقرار يصدر عن الوزير المتطلبات والشروط الواجب توافرها في العاملين في المدارس الخاصة سواء كانوا مدراء أو أعضاء هيئة تدريسية أو عاملين إداريين بما في ذلك تحديد الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات الفنية اللازمة. الباب الرابع الاعتماد المادة (19) الاعتماد الأكاديمي أ. تُنشأ هيئة تسمى "هيئة اعتماد المدارس الخاصة" ، تحدد اهدافها وتشكيلها ونظام عملها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتتولى هذه الهيئة إعداد معايير للاعتماد الأكاديمي وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها القرارات الوز ارية في هذا الشأن. ب. تقوم الهيئة بمنح الاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة التي تحقق معايير الاعتماد الأكاديمي،المطلوبة إما عن طريق تقييم مباشر للمدرسة تتواله الهيئة بنفسها أو عن طريق حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة اعتماد أخرى بعد تقييمها بواسطة هذه الهيئة بشرط أن تكون معايير اعتماد الهيئة الأخرى متفقة مع معايير هيئة اعتماد المدارس الخاصة. 8 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص ج. على جميع المدارس الخ ًاصة الحصول على الاعتماد الأكاديمي كشرط للاستمرار في مزاولة أعمالها وفقا ألحكام المادة (7) ( المادة20 ) متطلبات إضافية للمدارس المرخص لها غير المعتمدة على المدارس الخاصة المرخصة وغير المعتمدة من هيئة اعتماد المدارس الخاصة استيفاء الشروط والإجراءات الإضافية التالية لحين حصولها على الاعتماد: أ. الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الوزارة قبل طرح أية برامج تعليمية جديدة أو إجراء تغييرات أساسية في البرامج الحالية. ب. الخضوع لتفتيش ميداني سنوي وتقييم شامل ميداني بصفة دورية. الباب الخامس الرقابة والجزاءات المادة (21) أحقية الاطلاع على معلومات وسجالت المدارس أ. للسلطة المختصة في الوزارة والتي يصدر بتحديدها قرار من،الوزير الحق في زيارة أية مدرسة خاصة أثناء ساعات التدريس.العادية كما أن لها الحق في الاطلاع على سجالت،المدرسة وزيارة الفصول الدراسية أو القيام بأية إجراءات أخرى تراها الوزارة،ضرورية لتحديد مدى التزام المدرسة ببنود اللائحة التنظيمية وجودة البرنامج التدريس ي. ب. على كل مدرسة خاصة تقديم أية مستندات أو سجالت خاصة بأعمال المدرسة وأدائها تطلبها،الوزارة وأن تلتزم كذلك بتقديم كافة التسهيالت لموظفي الوزارة المكلفين رسمياً من قبل السلطة المختصة ملساعدتهم على أداء عملهم. 9 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص ( المادة22 ) الضوابط العامة للمخالفات والجزاءات أ. في سبيل ضمان اللاتزام بنصوص وأحكام هذه اللائحة؛ سوف تقوم الوزارة بإعداد نظام متدرج للجزاءات يشمل الإنذارات وتوقيع الغرامات المالية ووضع الرخصة تحت المراقبة وإلغاء الرخصة. ب. ، تنذر الوزارة المدرسة المخالفة كتابياً قبل توقيع الغرامة المالية عليها ويسمح للمدرسة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة المخالفة . ج. ج- يجب أن ال تقل قيمة الغرامة المالية التي يتم فرضها على المدرسة الخاصة المخالفة بموجب هذه اللائحة ( عن5000 ( ) خمسة آالف درهم ولا تزيد عن50.000) خمسين ألف درهم في المرة الواحدة. د. د- تضع الوزارة رخصة المدرسة الخاصة تحت المراقبة كخطوة تمهيدية إللغائها في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة وعلى المدرسة في هذه الحالة القيام بإزالة أسباب المخالفة في وقت معين تحدده الوزارة. ه. يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية: 1. عدم دقة أو صحة المعلومات الواردة في طلب الحصول على الرخصة. 2. ممارسة المدرسة أليه أنشطة تخالف تلك الواردة في خطة العمل الموافق عليها من قبل الوزارة. 3. عدم استطاعة المدرسة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الضرورية إلستمرارها في عملها. 4. وجود خلل كبير في شروط الأمن والسلامة وا لصحة لطلبة المدرسة أو للعاملين فيها. 5. مخالفة المدرسة للقوانين والنظم النافذة في الدولة. 6. ًأيه مخالفات أخرى تنص هذه اللائحة أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا،لها بأن يكون جزاء مخالفتها إلغاء الترخيص. في حالة إلغاء رخصة المدرسة المخالفة توضع المدرسة ت حت الإشراف المالي والإداري حتى نهاية العام الدراس ي بعد تكليف من يشرف عليها حتى موعد إغالقها الوارد في القرار الوزاري. 10 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص المادة (23) المحافظة على العادات والتقاليد تلتزم المدارس الخاصة خلال القيام بأعمالها وممارستها ألنشطتها المختلفة بما في ذلك مناهجها،الدراسية بإحترام قيم الشريعة الإسلامية ومرتكزات النظام العام والعادات والتقاليد المرعية في الدولة واحترام الهوية الوطنية. وفي حالة عدم التزام المدرسة الخاصة أو تعمدها مخالفة هذا،اللاتزام فإنه يكون للوزير بناء على توصية الجهة المختصة في،الوزارة ًالحق في إغلاق المدرسة إغالقا ًنهائيا. الباب السادس أحكام عامة المادة (24) تفويض الصلاحيات أ. )يجوز للوزير أن يفوض بعض الاختصاصات والصلاحيات الواردة في هذه اللائحة إلى مجالس (هيئات التعليم المحلية في كل إمارة أو ما يناظرها. وفي هذه الحالة وفي حدود ما هو منصوص عليه في هذا ،التفويض تكون لهذه المجالس(الهيئات) نفس صلاحيات الوزير الواردة في هذه اللائحة بما في ذلك اشتراط معايير جودة أعلى مما جاء في هذه،اللائحة وبشرط عدم تعارضها مع نصوصها. ب. )يشترط لسريان هذا التفويض موافقة الوزارة المسبقة على خطط العمل التي تقدمها مجالس (هيئات التعليم المحلية في كل إمارة أو ما،يناظرها وعلى أيه تعديلات الحقة عليها. ج. مع الأخذ في الاعتبار أحكام البند (أ) من هذه،المادة يحق للوزير التأكد من أن نصوص هذه اللائحة يتم تنفيذها بصورة سليمة وبما يحقق الغرض،منها كما يحق له إصدار الضوابط التنفيذية التي تضمن ذلك. المادة (25) تطبيق اللائحة التنظيمية أ. تصدر الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كل ما جاء ذكره في هذه اللائحة أو أية أمور أخرى وبما ال يخرج عن أحكامها. ب. للوزير أو من يفوضه إصدار القرارات اللازمة النتظام سير العمل بالمدارس، شريطة عدم تعارضها مع نصوص هذه اللائحة. 11 قــرار ( مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2008 بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص ج. على الجهات المعنية في حدود اختصاصاتها تنفيذ هذه ال الئحة اعتباراً من تاريخ صدورها. د. تصدر الوزارة ترجمة انجليزية لهذه اللائحة. المادة (26) ينشر هذا القرار في الجريدة،الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. مححححححمحححد بححح راشححححححد آل مححح حححتحححوم رئححححح حححححس محححححجحححححلحححححس الحححححوزراء صدر عنا في أبو ظبي: :التاريخ 3 /رجب/ 1429هح :الموافق 6 /يوليو/ 2008م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص، قرار مجلس الوزراء، رقم 29، بتاريخ 1 يناير 2008 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.