قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
Cabinet Resolution Regarding Customs Service Fees in the State
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
( قرار مجلس الوزراء رقم45
) لسنة2009
في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
مجلس الوزراء :
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
والقانون الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين
المعدلة
،له
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة
2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية
،للجمارك
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
23
)لسنة
2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية
العامة والحساب
،الختامي
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم
الاتحادي رقم (
85
)لسنة
2007م في شأن نظام
قانون الجمارك الموحد
لدول مجلس
التعاون
لدول الخليج
،العربية
-
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (
22
)لسنة
2007م بشأن اعتماد
الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع
لدول مجلس
التعاون
وفق النظام المنسق (
2007
)،
-
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (
414
/8 )
لسنة
2009
بشأن اعتماد
جدول رسوم
الخدمات الجمركية في
دوائر الجمارك المحلية بدولة
الإمارات العربية
،المتحدة
-
وبناء على ما عرضه وزير
،المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية
،للجمارك وموافقة مجلس الوزراء .
قرر :
المادة (1)
تستوفي المراكز الجمركية بالدولة
رسوما عن الخدمات الجمركية التي
،تقدمها وذلك
وفقا
للجدول الآتي :
م
نوع الخدمة الجمركية
قيمة الرسم بالدرهم
1
بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات اللآية
30
2
)طلب تعديل على بطاقة جمركية (من قبل العميل عن كل خطأ
10
3
بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الدائرة الجمركية
100
4
بيان إعادة التصدير
100
5
بيان الاستيراد للبضائع المعفية (غير المرسمة) برا وبحر
80
6
)بيان الاستيراد للبضائع غير المعفية (المرسمة
70
7
بيان التصدير والتصدير المؤقت
100
8
بيان العبور
50
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
9
البيان الإحصائي
50
10
بيان المانفيست للسفن الصغيرة (الخشبية) المحملة
20
11
)رمز المستورد/ المصدر (للشركات
100
12
رسوم تجديد رمز المستورد
25
13
رمز النظام المنسق
25
14
إعادة إصدار بيان مانفيست لسفينة صغيرة خارجة غير محملة
25
15
بيان الشحنات المستوردة المعفية عن طريق شركات النقل السريع
50
16
بيان الاستيراد للشحنات المرسمة عن طريق شركات النقل السريع
40
17
بيان الاستيراد للشحنات المعفية جو
30
18
بيان الاستيراد/ والتصدير للطرود البريدية
30
19
شهادة إبراء خروج/ دخول الجمارك
20
20
إصدار شهادة خروج/ دخول الجمارك
10
21
تأسيس شركة/ إصدار ترخيص تجاري لشركات التخليص والشحن
والتزويد
700
22
التجديد
700
23
افتتاح فرع جديد
700
24
إضافة شريك جديد
700
25
إضافة نشاط جديد
250
26
إصدار بطاقة مخلص سنوية
150
27
( تجديد بطاقة المندوب عن كل شهر50
)) (غرامة تأخير
50
28
رسوم إعفاء المنتجات الصناعية
100
29
شهادة نسخة طبق الأصل
20
30
رسوم مطابقة البضائع بناء على طلب كتابي من العميل
150
داخل الحرم
الجمركي
31
رسوم ترصيص جمركي
20
32
)رسوم خدمات تخليص بالمراكز الحدودية (برية) (رسوم طرق غير تميزية
150
33
رسوم استرجاع مبلغ التأمين
50
34
رسوم التأمين لنقص المستندات الأصلية
1000
35
خطاب دخول إلى الموانئ الأخرى في الدولة للسفن الخشبية
50
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
36
غرامة شيك مرتجع
500
37
رسوم إلغاء بيان جمركي
25
38
إصدار تصريح خروج/ دخول بضائع بوابة الحرم الجمركيGate pass
20
39
أجرة ترفيق البضائع
تحدد قيمة الرسم
بقرار داخلي من مدير
الإدارة
المحلية للجمارك على
أال تقل قيمة الرسم
عن
300
درهم ولا تزيد عن
1000
درهم لكل
،شاحنة
على أال تزيد حمولة
الإرسالية الواحدة عن
.ثالث شاحنات
40
إصدار لوحة إدخال جمركية مؤقتة للمركبات
20
41
استخراج بدل تالف ألي ملستند جمركي
100
42
طلب العميل إلجراء تعديل لبيان جمركي
25
43
تفتيش بضائع خارج الحرم الجمركي
)(بناء على طلب العميل
تحدد قيمة الرسم
بقرار داخلي من مدير
الإدارة
المحلية للجمارك على
أال تقل قيمة الرسم
عن500
درهم ولا تزيد عن
1500
درهم، وعلى أال
تزيد
حمولة الإرسالية
الواحدة عن ثالث
.شاحنات
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
44
)إصدار شهادة وصول بضاعة ملنفذ جمركي (بناء على طلب العميل
100
45
)طلب رقابة على الوكالات التجارية (بناء على طلب العميل ملرة واحدة
200
46
تقديم خدمات تفتيش إضافية على الوكالات التجارية
2000
47
متابعة عاجلة لشكوى بشأن الوكالات التجارية (بناء على طلب العميل ملرة
)واحدة
500
48
متابعة طارئة أو تقديم شكوى بشأن الوكالات التجارية خارج
)الوقت الرسمي وخارج النطاق الجمركي (بناء على طلب العميل
1000
49
)إصدار شهادة براءة ذمة (بناء على طلب العميل
100
50
)إصدار كشف حساب (بناء على طلب العميل
50
درهم ا عن كل شهر
51
طلب قيد حماية ورقابة جمركية على حقوق الملكية الفكرية (علامات
.)تجارية/ حق المؤلف/ حق ملكية صناعية
200
52
طلب التحقق من خلال إجراء التفتيش الجمركي لحالة تعدي على حقوق
.)الملكية الفكرية (علامات تجارية / حق المؤلف / حق ملكية صناعية
2000
53
تأمين مسترد لضمان صحة الشكوى المقدمة للتفتيش الجمركي لحالة
.تعدي على حقوق الملكية الفكرية
5000
54
.خدمات تفتيش جمركي مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة
500
55
خدمة طلب تفتيش جمركي لشكوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية
(علامات تجارية/ حق المؤلف/ حق ملكية صناعية) خلال الإجازات
.والعطل الرسمية
1000
( المادة2)
.يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كال ضمن اختصاصه
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
( المادة3)
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس
الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ14
/
محرم/
1431هـ
:الموافق31
/
ديسمبر /
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2009 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.