قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة

Cabinet Resolution Regarding Customs Service Fees in the State

رقم 45 2009 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم45 ) لسنة2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة مجلس الوزراء : - بعد الاطلاع على ،الدستور - والقانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية ،للجمارك - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 23 )لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي ،وتعديلاته - وعلى المرسوم الاتحادي رقم ( 85 )لسنة 2007م في شأن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج ،العربية - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 )لسنة 2007م بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق ( 2007 )، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 414 /8 ) لسنة 2009 بشأن اعتماد جدول رسوم الخدمات الجمركية في دوائر الجمارك المحلية بدولة الإمارات العربية ،المتحدة - وبناء على ما عرضه وزير ،المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية ،للجمارك وموافقة مجلس الوزراء . قرر : المادة (1) تستوفي المراكز الجمركية بالدولة رسوما عن الخدمات الجمركية التي ،تقدمها وذلك وفقا للجدول الآتي : م نوع الخدمة الجمركية قيمة الرسم بالدرهم 1 بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات اللآية 30 2 )طلب تعديل على بطاقة جمركية (من قبل العميل عن كل خطأ 10 3 بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الدائرة الجمركية 100 4 بيان إعادة التصدير 100 5 بيان الاستيراد للبضائع المعفية (غير المرسمة) برا وبحر 80 6 )بيان الاستيراد للبضائع غير المعفية (المرسمة 70 7 بيان التصدير والتصدير المؤقت 100 8 بيان العبور 50 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة 9 البيان الإحصائي 50 10 بيان المانفيست للسفن الصغيرة (الخشبية) المحملة 20 11 )رمز المستورد/ المصدر (للشركات 100 12 رسوم تجديد رمز المستورد 25 13 رمز النظام المنسق 25 14 إعادة إصدار بيان مانفيست لسفينة صغيرة خارجة غير محملة 25 15 بيان الشحنات المستوردة المعفية عن طريق شركات النقل السريع 50 16 بيان الاستيراد للشحنات المرسمة عن طريق شركات النقل السريع 40 17 بيان الاستيراد للشحنات المعفية جو 30 18 بيان الاستيراد/ والتصدير للطرود البريدية 30 19 شهادة إبراء خروج/ دخول الجمارك 20 20 إصدار شهادة خروج/ دخول الجمارك 10 21 تأسيس شركة/ إصدار ترخيص تجاري لشركات التخليص والشحن والتزويد 700 22 التجديد 700 23 افتتاح فرع جديد 700 24 إضافة شريك جديد 700 25 إضافة نشاط جديد 250 26 إصدار بطاقة مخلص سنوية 150 27 ( تجديد بطاقة المندوب عن كل شهر50 )) (غرامة تأخير 50 28 رسوم إعفاء المنتجات الصناعية 100 29 شهادة نسخة طبق الأصل 20 30 رسوم مطابقة البضائع بناء على طلب كتابي من العميل 150 داخل الحرم الجمركي 31 رسوم ترصيص جمركي 20 32 )رسوم خدمات تخليص بالمراكز الحدودية (برية) (رسوم طرق غير تميزية 150 33 رسوم استرجاع مبلغ التأمين 50 34 رسوم التأمين لنقص المستندات الأصلية 1000 35 خطاب دخول إلى الموانئ الأخرى في الدولة للسفن الخشبية 50 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة 36 غرامة شيك مرتجع 500 37 رسوم إلغاء بيان جمركي 25 38 إصدار تصريح خروج/ دخول بضائع بوابة الحرم الجمركيGate pass 20 39 أجرة ترفيق البضائع تحدد قيمة الرسم بقرار داخلي من مدير الإدارة المحلية للجمارك على أال تقل قيمة الرسم عن 300 درهم ولا تزيد عن 1000 درهم لكل ،شاحنة على أال تزيد حمولة الإرسالية الواحدة عن .ثالث شاحنات 40 إصدار لوحة إدخال جمركية مؤقتة للمركبات 20 41 استخراج بدل تالف ألي ملستند جمركي 100 42 طلب العميل إلجراء تعديل لبيان جمركي 25 43 تفتيش بضائع خارج الحرم الجمركي )(بناء على طلب العميل تحدد قيمة الرسم بقرار داخلي من مدير الإدارة المحلية للجمارك على أال تقل قيمة الرسم عن500 درهم ولا تزيد عن 1500 درهم، وعلى أال تزيد حمولة الإرسالية الواحدة عن ثالث .شاحنات 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة 44 )إصدار شهادة وصول بضاعة ملنفذ جمركي (بناء على طلب العميل 100 45 )طلب رقابة على الوكالات التجارية (بناء على طلب العميل ملرة واحدة 200 46 تقديم خدمات تفتيش إضافية على الوكالات التجارية 2000 47 متابعة عاجلة لشكوى بشأن الوكالات التجارية (بناء على طلب العميل ملرة )واحدة 500 48 متابعة طارئة أو تقديم شكوى بشأن الوكالات التجارية خارج )الوقت الرسمي وخارج النطاق الجمركي (بناء على طلب العميل 1000 49 )إصدار شهادة براءة ذمة (بناء على طلب العميل 100 50 )إصدار كشف حساب (بناء على طلب العميل 50 درهم ا عن كل شهر 51 طلب قيد حماية ورقابة جمركية على حقوق الملكية الفكرية (علامات .)تجارية/ حق المؤلف/ حق ملكية صناعية 200 52 طلب التحقق من خلال إجراء التفتيش الجمركي لحالة تعدي على حقوق .)الملكية الفكرية (علامات تجارية / حق المؤلف / حق ملكية صناعية 2000 53 تأمين مسترد لضمان صحة الشكوى المقدمة للتفتيش الجمركي لحالة .تعدي على حقوق الملكية الفكرية 5000 54 .خدمات تفتيش جمركي مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة 500 55 خدمة طلب تفتيش جمركي لشكوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية (علامات تجارية/ حق المؤلف/ حق ملكية صناعية) خلال الإجازات .والعطل الرسمية 1000 ( المادة2) .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كال ضمن اختصاصه 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة ( المادة3) .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ14 / محرم/ 1431هـ :الموافق31 / ديسمبر / 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2009 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.