قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding Permitting gulf companies to open branches thereof in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة2012
بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1975
،في شأن السجل التجاري
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
،في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
والقوانين المعدلة
،له
−
وعلى
( قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم55
) لسنة2002
في شأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول
،مجلس التعاون لدول الخليج العربية
−
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثالثين، والتي
عقدت بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من6-7
ديسمبر2010
،
−
.وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
:يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للشروط الآتية
1.
أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاطها
.ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الإمارات
2.
.أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون
3.
أن يكون قد مض ى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في الإمارات فترة زمنية ال تقل عن
.ثالث سنوات، ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد تخفيض هذه المدة
4.
أن يكون من تفوضه الشركة إلدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون. ويجوز بقرار من وزير
.الاقتصاد الإعفاء من هذا الشرط
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
يلغى الترخيص الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت الشركة
.بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة
( المادة3 )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به
.من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ5 / جمادى الآخرة/
1433هـ
:الموافق26
/ / أبريل
2012
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2012 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.