قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding the Application of a Mandatory UAE Standard Specification
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
( قرار مجلس الوزراء رقم36
) لسنة2013
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين
،المعدلة له
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإن شاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقوانين
،المعدلة له
‒
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
( تطبق المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5010-3:2013
) بشأن "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة
الكهربائية- الجزء الثالث: أجهزة التبريد المنزلي.ة"، مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
( على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد180
) يومًا من اليوم التالي
.لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ12
/
صفر /
1435
هـ
:الموافق15
/
ديسمبر /
2013
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2013 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.