قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك

Cabinet Resolution Regarding the Conciliation Rules and Conditions of the Violations Committed Against Federal Law Regarding Consumer Protection

رقم 1 2014 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 14 20 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا لل قانون الاتحادي لسنة2006 بشأن حماية المستهلك قرار مجلس الوزراء رق م 1)) لسنة 14 20 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا لل قانون ( الاتحادي رقم24 ) لسنة2006 بشأن حماية المستهلك :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزار ات وصال ح يات الوزراء، ،والقوانين المعدلة له - ( وعلى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة2006 في شأن حماية المستهلك، ،والقوانين المعدلة له - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم12 ) لسنة2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي ( رقم24 ) لسنة2006 في شأن حماية المستهلك وا لقواني ن المعدلة ،له - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، :قرر المادة(1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضح ة قرين كل منها مالم :يقضِ سياق النص بغير ذلك القانون : القانون الاتحادي رقم( 24 )ةن لس 2006 في شأن حماية المستهلك .وتعديلاته الوزارة : .وزارة الاقتصاد الوزير : .وزير الاقتصاد السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام .هذا القانون اللجنة : لجنة الصلح المشكلة في كل إمارة وفقا ألحكام هذ ا القر ار. الصلح : إ جراء غير قضائي يخو ل اللجنة قبول الصلح من الم زود المرتكب لمخالفة نص المشرع عليها صراحة على أ نها تقبل الصلح قبل عرض المخالف على .النيابة العامة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 14 20 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا لل قانون الاتحادي لسنة2006 بشأن حماية المستهلك المزود : كل شخص طبيعي أو معنوي يُقدم الخدمة أو المعلومات أو يُصنع السلعة أو يوزعها أو يتاج ر بها وأ يبي عها أو يوردها أو يصد رها أو يتدخل .في إنتاجها أو تداولها المادة(2) تشكيل اللجنة تُشك ل في كل إمارة بقرار من ،الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع المزود المخالف ألحكام ،القانون وذلك وفقا للقواعد والشروط الم نصوص يها لع في هذا ،القرار على أن يحدد في قرار التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ تها ا قرار وتوصياتها. المادة(3) اختصاصات ال لجنة :تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن المخالفات التالية 1. مخالفة المزود ألي من أ حكام الم( واد6 )و(7 () و14 ) من القانون، على أ ال يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسم ا ئة ألف درهم، .وأال يقل عن خمسين ألف درهم 2. مخالفة المزود ألي من أ( حكام المواد5 () و8 ( ) والفقرة الثانية من المادة9 ( ) و12 ،) من القانون على أال يتجاوز المقابل المتصالح به على م ا ئة ألف درهم وأ ال يقل عن.خمسة آالف درهم 3. ( مخالفة المزود ألحكام الفقرة الأولى من المادة9 ) أو أي من أ( حكام المواد10 () و11 () و13 ) (و15 ) من القانون، على أال يتجاوز المقابل المتصالح به على ستين ألف درهم ، وأال يقل عن .عشرة آالف درهم 4. م خالفة المزود ألي من أ حكام القا نون والئ حت ه التن فيذية، على أال يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسين ألف درهم ، وأال يقل عن .خمسة آالف درهم المادة(4) قواعد و إجراءات الصلح تُتب ع في الصلح الإجراءات الآتية: 1. يقدم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى اللجنة على النموذج المُعد من قبل ( الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال10 .) عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 14 20 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا لل قانون الاتحادي لسنة2006 بشأن حماية المستهلك 2. يجب أن يتضمن الطلب إقرارا خطي ا من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ا رتكابها ، وأن يكون الطلب مستوفيا لكافة الوثائق والبيانات التي ي صدر بتحديدها قرار من الوزير. 3. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والبيانات .المطلوبة 4. في حال قبول اللجنة لطلب ،الصلح يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح ،إليها و على أن تحدد اللجنة في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه ، و الفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خاللها، والجهة التي سيدفع لها هذا ،المقابل على أن يتم تثبيت جميع هذه الإ جراءات في محضر رسمي يُعد لهذا .الغرض 5. يجوز بقر ار من الوزير د تم يد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إ ذا تقدم المزود بطلب تمديد الفترة السداد و كانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة. 6. في حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له ، فإنه ي تعين على اللجنة إحالة المزود الى النيابة العامة ، وذلك على النموذج المُعد من قبل الوزارة لهذا الغرض. 7. في حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة التخاذ الإ جراء المقرر وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن ، وذلك على النموذج المُعد من قبل الوزارة .لهذا الغرض 8. في حال انتهاء إ جراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على الوزير أو من يفوضه للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق .عليه المادة(5) العود ال تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ذات المخال فة خلال سنة واح د ة من ارتكاب المخالفة .السابقة لها المادة(6) مسك السجالت تتولى ادارة حماية المستهلك في الوزارة مسك السجالت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وفقا للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 14 20 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافا لل قانون الاتحادي لسنة2006 بشأن حماية المستهلك ا ملادة(7) القرارات التنفيذية يُصدر الوزير القرا رات واللوائح اللازم ة .لتنفيذ أحكام هذا القرار المادة(8) النشر والسريان ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و ُي عمل به من اليوم التالي ل تاريخ نش.ره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزرا ء ____ __________ ______________ : صـدر عنـا ري بتا :خ 12 / ربيع الأول/ 1435هـ ا: ملوافـق 3 1/ يناير / 2014م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، قانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.