قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم المنافسة
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Regulating Competition
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم37
)
لسنة2014
بشأن اللائحة التنفيذية
( للقانون الاتحادي رقم4
) لسنة2012
في شأن تنظيم المنافسة
،مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على
،الدستور
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين
،المعدلة له
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2012
،في شأن تنظيم المنافسة
-
،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق
النص بغي :ر ذلك
:الدولة
.الإمارات العربية المتحدة
:القانون
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2012
.في شأن تنظيم المنافسة
:الوزير
.وزير الاقتصاد
:الجهة المختصة
.الإدارة المعنية بالمنافسة بالوزارة
:المنشأة أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به، أ و أي تجمع لهؤالء
.الأشخاص دون أي اعتبار لشكله القانوني
:السوق المعنية
السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها
وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في
منطقة جغراف.ية معينة
:الاتفاقات
الاتفاقيات أو العقود أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون
،بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواء كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية
.علنية أو سرية
:الوضع المهيمن الوضع الذي يمكن أي م نشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو
.التأثير على السوق المعنية
:التركز الاقتصادي
كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) مللكية أو حقوق انتفاع في
ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أ ن يمكن منشأة أو
.مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى
:اللجنة
.لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقً ا ألحكام القانون
الفصل الأول
الإجراءات المنظمة للاستثناءات
( المادة2)
الضوابط الخاصة بالإخطارات
1
. على المنشآت ،التي ترغب في الحصول على استثناء التفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن
( المنصوص عليها في المادتين5
() و6
) من القانون، إخطار الجهة المختصة بها مسبقً ا، وذلك وفقً ا للنموذج
:الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية، على أن ترفق به المستندات الآتية
أ. عقد الت .أسيس أو النظام الأساس ي للمنشآت المعنية، مصدق عليه حسب الأصول
.ب. كشف بأسماء المساهمين أو الشركاء في كل من المنشآت المعنية ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم
ج. تقرير عن الأبعاد الاقتصادية لطلب الاستثناء، يوضح الآثار الإيجابية لطلب الاستثناء ودوره في تعزيز
التنمي .ة الاقتصادية
2
. يتم تقديم الإخطار والمستندات المرفقة به إلى الجهة المختصة، موقع عليه من قبل الممثلين القانونيين
للمنشآت التي ترغب في الحصول على استثناء التفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن، وذلك
بموجب توكيل خاص مصدق عليه حسب الأصول، ومقابل إيصال ب.الاستلام
3
.. يجب تقديم ثالث نسخ من الإخطار باللغة العربية، ويجوز تقديم ترجمة له باللغة الإنجليزية
4
( . يجب تقديم ثالث نسخ من المستندات المشار إليها في البند1
) من هذه المادة، باللغة الأصلية التي أعدت
فيها، على أن ترفق بها ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية في .حال كانت بلغة أجنبية
5
. يجب على المنشآت التي ترغب في أن تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الإخطار والمستندات على وجه
السرية التأشير عليها بكلمة (سرية)، وتقديم ملخصات غير سرية لها تكون كافية لفهم مضمون البيانات
.)السرية ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية
6. تتولى
الجهة المختصة الفحص الشكلي للإخطار والمستندات المؤيدة له، ولها أن تطلب من المنشآت المعنية
تقديم أي مستندات إضافية، على أن تصدر عند انتهاء الفحص الشكلي إخطارًا للمنشآت المعنية يفيد
.باكتمال المتطلبات الشكلية للاستثناء
7
. تحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص، تقيد فيه إخطارات الاستثناء التفاقات مقيدة أو ممارسات ذات
.صلة بوضع مهيمن
( المادة3)
دراسة الإخطار
1
:. تقوم الجهة المختصة بدراسة الاستثناء لتقييم مدى استيفاء المنشآت المعنية للإجراءات الآتية
أ. إخطار الوزارة مسبقً ا بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع .مهيمن، المطلوب استثنائها
ب. إثبات أن هذه الاتفاقات أو الممارسات ستؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، أو تحسين أداء المنشآت
.وقدرتها التنافسية، أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك
2
. للجهة المختصة عند دراسة الاستثناء، أن تطلب من الأ طراف المعنية أو المنشآت المعنية تقديم أي بيانات
.أو معلومات إضافية تراها ضرورية للبت في هذا الاستثناء
3
. للجهة المختصة أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من الاستثناء، تقديم مرئياتها والبيانات
( الداعمة لها حول هذا الاستثناء خلال مدة ال تزيد على15
)
خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها من قبل
.الجهة المختصة
4
. تقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصل حول الاستثناء، يتضمن بيانًا لجميع الوقائع والإجراءات التي تم
اتخاذها بشأن هذا الاستثناء، والبيانات التي يستند إليها الطلب، وتقييم الطلب من الناحيتين القانونية
وا القتصادية وخاصة فيما يتعلق بآثاره على مستوى المنافسة في السوق المعنية، بالإضافة إلى التوصية
.بالقرار المقترح اتخاذه حيال الطلب
5
( . ترفع الجهة المختصة التقرير المشار إليه في البند4
) من هذه المادة إلى اللجنة التي تقوم برفع توصياتها
بشأن الاستثناء إلى الوزير( ، خلال مدة ال تزيد على14
.) أربعة عشر يومً ا من تاريخ استالمها للتقرير
6
. للجهة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسبًا، أو الحصول على رأي من جهات أخرى في الدولة إلنجاز التقرير
( المشار إليه في البند4
.) من هذه المادة
( المادة4)
قرارات الوزير بشأن الاستثناء
1. ي( صدر الوزير قراره بشأن الاستثناء، بناءً على توصية اللجنة، خلال90
) تسعين يومًا من تاريخ إخطار
المنشآت المعنية باستلام الطلب واستيفائه لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة
(
45
.) لخمسة وأربعين يومًا إضافية
2
. يعتبر عدم صدور قرار من الوز( ير خلال المدة المشار إليها في البند1
) من هذه المادة، قبوالً ضمنيًّا
.بالاستثناء
3
. يجوز للوزير الموافقة مؤقتًا على العمل باتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن إلى حين
صدور قراره النهائي في شأنها، على أال تزيد مدة العمل بهذه الاتفاقات أو الممارسات( على30
.) ثالثين يومًا
4
،. يصدر الوزير قرارًا مسببًا بشأن طلبات الاستثناء التفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن
:وذلك على النحو الآتي
.أ. الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن
ب. رفض العمل بالاتفاقات المقيدة أو المم .ارسات ذات الصلة بوضع مهيمن
ج. الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن شريطة تعهد المنشآت
.المعنية بتنفيذ الشروط واللاتزامات التي يحددها الوزير لغايات تنفيذ الاستثناء
5. يصدر الوزير قرارًا بإلغاء الموافقة المشار إليها في الف( قرة (أ) من البند4
) من هذه المادة في أي من الحالات
:الآتية
.أ. إذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة
.ب. إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة
ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة.بموجبها، كانت مضللة أو غير صحيحة
6
. يجب على الجهة المختصة أن تحتفظ بسجل خاص للقرارات الصادرة عن الوزير بشأن طلبات
.الاستثناءات
( المادة5)
الموافقة على تعديل الاستثناء
1. يجب على المنشآت التي حصلت على استثناء بشأن اتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيم ن
إخطار الجهة المختصة بمشروع أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع
( مهيمن خلال30
.) ثالثين يومًا من تاريخ إبرام المشروع
2
. للجهة المختصة عند دراسة التعديالت المقترحة على الاستثناء أن تطلب من الأطراف المعنية أو الأطراف
التي قد تتأثر من تعديل الاستثناء تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية ضرورية للبت في التعديالت المقترحة
.على الاستثناء
3
. تقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصل يتضمن تقييمًا من الناحيتين القانونية والاقتصادية للتعديالت
المقترحة على الاستثناء، وخاصة فيما يتعلق بآثار تع ،ديل الاستثناء على مستوى المنافسة في السوق المعنية
.والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه حيال التعديالت المطلوبة على الاستثناء
4
( . تقوم الجهة المختصة برفع التقرير المشار إليه في البند3
) من هذه المادة إلى الوزير خلال مدة ال تزيد على
(
14) أربعة عشر يومًا من تاري .خ إعدادها للتقرير
5
( . يصدر الوزير قراره بشأن التعديالت المقترحة على الاستثناء خلال90
) تسعين يومًا من تاريخ إخطار
المنشآت المعنية باستلام الطلب مستوفيًا لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة
(
45
.) لخمسة وأربعين يومًا إضافية
( المادة6)
تقييم المنافسة
( تتولى الجهة المختصة النظر في الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن المشار إليها في المادتين6
() و7
) من
:القانون، وفقً ا للآتي
1
.. السوق المعنية
2
.. الحصة السوقية للمنشآت المعنية
3
.. عائدات وأصول المنشآت المعنية
4. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتمل.ة بالنسبة لعدد المتنافسين
5
. الانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث تلك
.الممارسات
6
.. حجم الإنتاج والطلب على السلع أو الخدمات المعنية
7
.. مستوى التأثير على العرض أو الطلب الكلي للسلع والخدمات المعنية
8. مدى تن .وع السلع والخدمات المعنية
9
.. تأثير الممارسات على الدخول إلى السوق أو التوسع فيها أو خروجها منها
10
.. مستوى سهولة الحصول على التسهيالت المالية من أسواق رأس المال
11
.. المدة الزمنية التي حدثت خاللها تلك الممارسات
12
. تاريخ المنافسة والتنافس بين المتنافسين.في سوق معين
13
.. التأثير على المستهلكين
الفصل الثاني
الإجراءات المنظمة للتركز الاقتصادي
( المادة7)
تقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي
1
. يجب على المنشآت المعنية أن تتقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة الوزير بشأن إتمام عمليات التركز
الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت أو الأطراف فيها على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء
من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة وخلق أو تعزيز وضع
.مهيمن في السوق المعنية
2
. يقدم طلب الموافقة على عملية التركز
( الاقتصادي قبل30
) ثالثين يومًا على الأقل من تاريخ إبرام مشروع
عقد أو اتفاق بشأن عملية التركز الاقتصادي وفق النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية، على أن
:ترفق به المستندات الآتية
أ. عقد التأسيس أو النظام الأساس ي للمنشآت المعنية، مصدقًا عليه حسب الأ .صول
.ب. مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز الاقتصادي
ج. البيانات المالية آلخر سنتين ماليتين ألي من المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروعها، مصدقًا
.عليه حسب الأصول
د. بيان بأسماء المساهمين أو الشركاء في كل من المنشآت المعنية ونسبة مساهمة أو .حصة كل منهم
هـ. تقرير عن الأبعاد الاقتصادية لعملية التركز الاقتصادي يوضح آثارها الإيجابية على السوق المعنية
.ويتضمن اللاتزامات والإجراءات المقترحة من قبل المنشآت المعنية للحد من آثارها السلبية المحتملة
3. يقدم الطلب مرفقً ا به المستندات المشار إليها في الب( ند2
) من هذه المادة إلى الجهة المختصة من قبل
المنشأة التي تفوضها المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بموجب توكيل خاص مصدق عليه حسب
.الأصول، مقابل إيصال باستلام الطلب
4. يجب تقديم ثالث نسخ من الطلب باللغة العربية، ويجوز تقديم ترجمة له باللغة الإنجليزية.
5
( . يجب تقديم ثالث نسخ من المستندات المشار إليها في البند2
،) من هذه المادة باللغة الأصلية التي أعدت بها
.على أن ترفق بها ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، إذا كانت بلغة أجنبية
6
). تعامل طلبات الموافقة المقدمة من المنشآت بصورة سرية إذا تم تدوين كلمة (سرية عليها، وتقديم
.)ملخصات غير سرية لها تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية
7
. تتولى الجهة المختصة الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له
ولها في ذلك أن تطلب من المنشآت المعنية تقديم أي مستندا ت إضافية، وتصدر عند انتهاء الفحص الشكلي
.لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إخطارًا للمنشآت المعنية باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب
8
.. تحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص لطلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
( المادة8)
دراسة طلب الموافقة على عملية ال
تركز الاقتصادي
1
:. تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب للتحقق من عملية التركز الاقتصادي بناءً على المؤشرات الآتية
.أ. مستوى المنافسة الفعلية والمحتملة في السوق المعنية
.ب. مدى سهولة دخول منشآت جديدة إلى السوق المعنية
ج. مدى التأثير المحتمل على أسعار السلع أو ا.لخدمات المعنية
.د. مدى وجود عوائق نظامية تؤثر على دخول متنافسين جدد
.هـ. مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية
.و. مدى التأثير المحتمل على الابتكار والإبداع والكفاءة التقنية
ز. مدى المساهمة في تشجيع الاستثمار أو تشجيع التصدير، أو دعم قدرة المنشآت الو طنية على المنافسة
.الدولية
.ح. مدى التأثير على مصالح المستهلكين
2
. للجهة المختصة عند دراسة طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي أن تطلب من الأطراف المعنية
.تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية للبت في طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
3.
للجهة المختصة أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من عملية التركز الاقتصادي تقديم مرئياتها
( والبيانات المؤيدة لها حول طلب الاستثناء خلال مدة ال تزيد على15
.) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها
4. للجهة المختصة عقد اجتماعات مع المنشآت المعنية أو الأطراف
ذات المصلحة للاطالع على آرائهم وإفاداتهم
.حول عملية التركز الاقتصادي
5
. تقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصل حول طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، يتضمن
بيانًا لجميع الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عملية التركز الاقتصادي والبيانات التي يستن د إليها
طلب الموافقة، وتقييمًا من الناحية القانونية والاقتصادية للطلب وخاصة فيما يتعلق بالآثار الإيجابية
والسلبية لعملية التركز على مستوى المنافسة في السوق المعنية، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه حيال
.الطلب
6. للجهة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسبًا، أو
الحصول على رأي من جهات أخرى في الدولة، إلنجاز
( التقرير المشار إليه في البند5
.) من هذه المادة
7
. تقوم الجهة المختصة برفع التقرير إلى الوزير التخاذ القرار المناسب بشأن طلب الموافقة على عملية التركز
.الاقتصادي
( المادة9)
قرارات الوزير بشأن طلبات الموافقة عل
ى عملية التركز الاقتصادي
1
( . يصدر الوزير قراره بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي خلال90
) تسعين يومًا من تاريخ
( استلام الطلب مكتمالً ومستوفيًا لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة45
)
.لخمسة وأربعين يومً ا إضافية
2
. يعتبر( عدم صدور قرار الوزير خلال المدة المشار إليها في البند1
) من هذه المادة قبوالً ضمنيًّا لعملية التركز
.الاقتصادي
3
:. يصدر الوزير قرارًا مسببًا بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، وذلك على النحو الآتي
أ. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كا نت ال تؤثر سلبًا على المنافسة، أو كانت لها آثار اقتصادية
.إيجابية تفوق الآثار السلبية على المنافسة
ب. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، على أن تتعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط واللاتزامات التي
.يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ج. رفض عملية التركز الاقتصا .دي
4
( . يصدر الوزير قرارًا بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند3
:) من هذه المادة، في أي من الحالات الآتية
.أ. إذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة
ب. إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت المواف .قة
ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة، وفي هذه الحالة، تتخذ
الجهة المختصة الإجراءات القانونية المناسبة مللاحقة ومساءلة المنشآت المعنية وفقً ا للتشريعات المعمول بها
.في هذا الشأن
5
. تحتفظ الجهة المختصة بسجل للقرارات الصادرة من الوزير بشأن طلبات عملية التركز الاقتصادي وفق
.النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية
6
( . يحظر على المنشآت المعنية خلال المدة المشار إليها في البند1
) من هذه المادة، القيام بأي تصرفات أو
.إجراءات تتعلق بإتمام عمليات التركز الاقتصادي
الفصل ال
ثالث
الإجراءات المنظمة للتحقيق في الشكوى
( المادة10
)
تقديم الشكوى
1
. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للجهة المختصة بشأن أي مخالفة ألحكام القانون، وذلك وفقً ا
.للنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية
2. تحتفظ الجهة المختصة بسجل للشكاوى وذلك بأرقام متسلسلة ب حسب أسبقية ورودها، يبين فيه تاريخ
.تقديم الشكوى وتاريخ قيدها في السجل، واسم مقدم الشكوى وموضوعها
3
:. يجب أن تتضمن الشكوى البيانات والمعلومات الآتية
.أ. الطرف أو الأطراف مقدمة الشكوى
.ب. الطرف أو الأطراف المشتكى عليهم
ج. نصوص القانون التي تم الادعاء بمخالفت .ها
.د. الوقائع ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون
.هـ. الممارسات المدعى بمخالفتها ألحكام القانون
.و. الأدلة والمستندات المؤيدة للشكوى
4
( . تقدم الشكوى مرفقً ا بها البيانات والمعلومات المشار إليها في البند3
) من هذه المادة إلى الجهة المختصة
مقابل إيصال باستلام .الشكوى، ولا يعتبر الإيصال باستلام الشكوى قبوالً لها
5
.. تقدم الشكوى كتابةً أو إلكترونيًّا، وذلك وفقً ا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة لهذه الغاية
6
. تقدم الشكوى موقعة حسب الأصول من قبل الطرف أو الأطراف مقدمة الشكوى، أو من خلال من يمثلهم
قانونًا بموجب تو .كيل مصدق حسب الأصول
7
( . يجب تقديم ثالث نسخ من الشكوى والأدلة والمستندات المشار إليها في الفقرة (و) من البند3
) من هذه
.المادة باللغة العربية، ويجوز تقديم ترجمة معتمدة لها باللغة الإنجليزية
8
( . تقدم المستندات المشار إليها في الفقرة (و) من البند3) من هذه ا ملادة بلغتها الأصلية التي أعدت بها، مرفقً ا
.بها ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية، إذا كانت بلغة أجنبية
9
. تعامل طلبات الموافقة المقدمة من المنشآت بصورة سرية، إذا تم تدوين كلمة (سرية) عليها، وتقديم
ملخصات غير سرية لها تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية
.)ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية
10
. تتولى الجهة المختصة فحص الشكوى والمستندات المؤيدة لها ويجوز أن تطلب من مقدم الشكوى
( تزويدها بأي بيانات ترى أنها ضرورية لفحص الشكوى وذلك خلال مدة ال تزيد على15
) خمسة عشر يومًا
.من تاريخ إرسال طلب البيانات
11
. تصدر الجهة:المختصة عند الانتهاء من فحص الشكوى إخطارًا ملقدم الشكوى على النحو الآتي
.أ. قبول الشكوى بالنظر لوجود ما يكفي من المعطيات التي تجيز فتح تحقيق في الشكوى
.ب. رفض الشكوى بالنظر لعدم وجود ما يكفي من المعطيات التي تجيز فتح تحقيق في الشكوى
( المادة11
)
التحقيق ال
تلقائي
1
. للجهة المختصة من تلقاء ذاتها أن تبدأ في إجراء تحقيق بشأن أي مخالفة ألحكام القانون وهذا القرار، في
حال توفرت لديها أسباب معقولة ومعطيات كافية عن وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد
.منها أو منعها، البدء
2
. تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما( يلزم من إجراءات بشأن المخالفة المشار إليها في البند1
،) من هذه المادة
.وبما يتفق مع الإجراءات المنصوص عليها بشأن التحقيق في الشكوى
( المادة12
)
التحقيق في الشكوى
1
. تقوم الجهة المختصة عند قبول الشكوى بإخطار الأطراف المشتكى عليهم وكافة الأطراف ذات المصلحة
ب( موضوع الشكوى خلال10
.) عشرة أيام
2
( . يتضمن الإخطار المشار إليه في البند1
) من هذه المادة موجزًا ألهم الجوانب المتعلقة بالشكوى، وخاصة ما
:يأتي
.أ. الممارسة المدعى أنها تخل بالمنافسة أو تمنعها أو تحد منها وأحكام القانون التي تخالفها
ب. حق المشتكى عليه في ال.دفاع عن نفسه والرد على الادعاءات الواردة في الشكوى
.ج. المدة الزمنية الممنوحة للمشتكى عليه لتقديم رده كتابيًّا بشأن الممارسة موضوع الشكوى
3
. تقوم الجهة المختصة بالتحقيق في الشكوى بالاستناد إلى البيانات والمعلومات والمستندات التي تتقدم بها
الأطراف ذات العال .قة بالشكوى
4
. تراعي الجهة المختصة عند التحقيق في الشكوى توفير كافة الفرص للأطراف ذات العلاقة بالشكوى للدفاع
.عن مصالحها، وتمكينهم من تقديم دفاعهم ومرئياتهم وتعليقاتهم بشأن الادعاءات موضوع الشكوى
5
. للجهة المختصة عند التحقيق في الشكوى، أن تطلب أي بيانات أ و مستندات أو إفادات من الأطراف ذات
.العلاقة بالشكوى، أو غيرها من الجهات التي تفيدها في دراسة الشكوى
6
( . تقوم الجهة المختصة بطلب الحصول على البيانات خلال مدة ال تزيد على30
) ثالثين يومًا من تاريخ إرسال
طلب الحصول على البيانات، ولها تمديد هذه المدة ملدة مماث لة، على أال يؤثر ذلك على إجراءات التحقيق في
.الشكوى
7
. للجهة المختصة اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًّا للتحقيق في الشكوى، بما في ذلك عقد اجتماعات للأطراف
.ذات العلاقة بالشكوى
( المادة13
)
قرارات الوزير بشأن الشكوى
1. تعد الجهة المختصة تقرير مفصالً حول الشكوى يتض من بيانًا لكافة الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها
من قبل الجهة المختصة وتقييمًا قانونيًّا لكافة البيانات والمعلومات والدفوع التي تقدمت بها الأطراف ذات
.العلاقة بالشكوى وتوصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى
2
. ترفع الجهة المختصة التقرير المشار إليه في( البند1
( ) من هذه المادة إلى الوزير خلال مدة ال تزيد على10
)
.عشرة أيام من تاريخ إنجازه
3
( . يصدر الوزير قرارًا مسببًا بشأن الشكوى خلال30
.) ثالثين يومًا من تاريخ رفع التقرير
4. تقوم الوزارة بإخطار جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى بقرار الوزير خلال مدة ال ت( زيد على10
) عشرة
.أيام من تاريخ صدوره
( المادة14
)
طلبات إعادة النظر
1
. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب كتابي إلى الوزير بشأن إعادة النظر في القرارات الصادرة عنه بموجب
( أحكام القانون خلال مدة ال تزيد على14) أربعة عشر يومًا من تاريخ العلم بها، على أن يبين في ا لطلب
.الأسباب المبررة لتقديمه وأن ترفق به المستندات المؤيدة له
2
( . تقوم اللجنة بدراسة الطلب وترفع توصيتها إلى الوزير خلال مدة ال تجاوز10
) عشرة أيام من تاريخ إحالة
.الطلب إليها
3
( . يبت الوزير في الطلب بالرفض أو القبول خلال30
) ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم صدور قرار
.من الوزير بانقضاء هذه المدة رفضًا ضمنيًّا للطلب
( المادة15
)
التصالح
1
( . باستثناء الأفعال التي تقع خالفًا ألحكام المادة15
) من القانون، يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح عن
أي من الأفعال المخالفة ألحكام القانون، على أن يتم ذلك قبل رفع ال دعوى الجزائية وقيام الأطراف التي ثبت
.مخالفتها ألحكام القانون بسداد مبلغ ال يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة
2
. يجب أن يكون التصالح كتابة وموقعًا من قبل الأطراف التي ثبت مخالفتها ألحكام القانون مع التزامهم بدفع
( المبلغ المشار إليه في البند1
.) من هذه المادة
3
. تكون نسخ التصالح مساوية لعدد أطراف المصالحة، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة منه لدى الجهة
.المختصة
4
. يكون التصالح ملزمً ا لجميع الأطراف الموقعة عليه، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تقديم الأطراف التي ثبت
مخالفتهم ألحكام القانون ما يفيد سدادهم للمبلغ المشار إل( يه في البند1
.) من هذه المادة
5
. في حال رفض أي من الأطراف تنفيذ ما تم التصالح بشأنه، فعلى الجهة المختصة إحالة المخالفات إلى
.المحكمة المختصة
الفصل الرابع
الأحكام الختامية
( المادة16
)
إصدار القرارات
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام .هذا القرار
( المادة17
)
اللإغاءات
.يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار
( المادة18
)
النشر والسريان
.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ3
محرم1436
هـ
:الموافق27
أكتوبر2014م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم المنافسة، قانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.