قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية

Cabinet Resolution Concerning the UAE Control Scheme for Oil Derivatives Products

رقم 21 2015 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية ( قرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية :مجلس الوزراء ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 في شأن حماية،البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة2006 ،في شأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له ‒ وعلى قرار مجلس الوزر( اء رقم31 ) لسنة2006 ،في شأن النظام الوطني للقياس ‒ ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق :النص على غير ذلك الدولة : الإمارات ا .لعربية المتحدة الهيئة : .هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المجلس : .مجلس إدارة الهيئة المدير العام : .المدير العام للهيئة الجهة المختصة : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكام هذا القرار، وفقً ا .للتشريعات الناظمة ألعمالها المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ .العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات ال المواصفة قياسية المعتمدة : المواصفة التي تعتمدها الهيئة، ويُشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة ( الإمارات العربية المتحدة، ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أوUAE.S .) شهادة مطابقة : الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه .لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة الشارة : أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أ ية جهة .دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة علامة الجودة الإماراتية : لشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامية، أو أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن .الأدوات الملامسة للأغذية نظام تقويم المطابقة )الإماراتي (إيكاس : النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة، أو من يمثلها، كالتفتيش أ و الفحص .أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة النفطية المشتقات )(المنتجات : ،المواد التي يتم الحصول عليها من خلال تكرير أو معالجة النفط الخام وتشمل على سبيل المثال، البنزين (الجازولين) والكيروسين وزيت الغاز (الديزل) وزيت الوقود ووقود الطائرات الن فاثة وزيوت الأساس وزيوت .التزييت المصنعة بأنواعها، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار المزود : المصنع أو الناقل أو المعبأ أو المجمع أو المعالج أو الوكيل أو المخزن للمشتقات النفطية وزيوت التزييت أو أي موزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائصها أو أي م مثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن .استيراد منتجات تخضع ألحكام هذا القرار المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعًا لحاجاته .الشخصية أو حاجات الآخرين سلسلة التزويد : جميع العمليات التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهل ك، بما في ذلك مراحل استيراده أو توريده أو تخزينه أو توصيله أو نقله أو بيعه .بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج إلى المستهلك 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية الطرح : العملية التي تستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج للمستهلك بغرض حيازته، سواء أكان ذلك بمقابل أو .دون مقابل ( المادة2) نطاق السريان أ. تسري أحكام هذا القرار على كافة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينها .أو نقلها داخل الدولة ب. :تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، ما يأتي 1. .المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير 2. .المشتقات النفطية المصنعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة، فيما عدا زيوت التزييت ( المادة3) التزامات المزود :يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالشروط الآتية أ. :الشروط المتعلقة بالمشتقات النفطية، وتتمثل بالآتي 1. أن تلبي المشتقات النفطي ة المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق .بهذا القرار 2. أن يتم أخذ العينات وإجراء الفحوصات وفقً ا للمواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق .بهذا القرار، أو أي مواصفة قياسية أخرى توافق عليها الهيئة لهذه الغاية 3. .أن تتم جميع الفحوصات في مختبرات معتمدة من قبل الهيئة ب. الشروط المتعلقة بالتخزين في الأوعية والخزانات المتنقلة، وتتمثل بتحقيق المتطلبات الواردة في المواصفتين ( القياسيتين المعتمدتينUAE.S GSO 63 () وUAE.S GSO OIML R 80-1 )، المبينتين في الملحق المرفق بهذا .القرار ج. الشروط المتعلقة بنقل المشتقات البترولية على الطرق، وتتمثل بتحقيق المتطلبات الواردة في المواصفتين ( القياسيتين المعتمدتينUAE.S GSO 974 () وUAE.S GSO OIML R 80-1 )، المبينتين في الملحق المرفق بهذا .القرار د. الشروط المتعلقة بالمتطلبات الفنية والمتر:ولوجية، وتتمثل بالآتي 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية 1. ( أن يتم قياس كمية المشتقات النفطية بوحدات النظام الدوليSI Units ،) أو مضاعفاتها أو أجزائها .كالمتر المكعب أو اللتر أو الكغم 2. .أن يتم قياس سعة الخزانات بالمتر المكعب أو اللتر 3. .أن يتم قياس سعة الصهاريج من المتر المكعب أو أي من مضاعفاته 4. أن يكون الح د الأقص ى للنقص المسموح به للصهاريج أو الخزانات وفقً ا للمواصفة القياسية المعتمدة ( UAE.S GSO OIML R 80-1 .) 5. ( أن تتوفر في عدادات المشتقات النفطية الشروط الواردة في المواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO OIMIL R 117-1 .) 6. أن تُحقق كافة أنواع عبوات زيوت التزيي( ت الشروط الواردة في المواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO OIMIL R 87 .) ( المادة4) البيانات الإيضاحية :يُشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، والمُعدة بغرض طرحها واستخدامها داخل الدولة، ما يأتي 1. أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصف( ة القياسية المعتمدةUAE.S GSO 1810 )، المبينة .في الملحق المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات 2. أال تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدول.ة 3. .أن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات، وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها 4. .أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علميًّا ومخبريًّا ( المادة5) التحقق من المطابقة أ. لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه الق:يام بالآتي 1. أن تكون المشتقات النفطية وتصنيفها مطابقً ا للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة .المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية 2. أن تخضع كافة المشتقات النفطية التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها لنموذج المطابقة (B )، المبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تُصدر الهيئة قائمة بالمنتجات .التي ترى ضرورة تسجيلها وفقً ا لهذا النظام، تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة 3. أن تكون منتجات زيوت التزييت المصنعة محليًّا والمُعدة للتصدير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .أو للمواصفات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الهيئة ب. يجب على المزود تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج :لمتطلبات هذا القرار، بما في ذلك 1. الوثائق التي تثبت مطابقة المنتجات الشتراطات الصحة والسلامة الصنا عية، المبينة في المواصفة ( القياسية المعتمدةUAE.S GSO 63 .) 2. الوثائق التي تثبت بأن الشاحنة الصهريجية المستخدمة لنقل المشتقات البترولية على الطرق، مرخصة من الجهة المختصة لهذه الغاية، وأنها مطابقة الشتراطات نقل المواد الخطرة (المواد البترولية) على الطرق، الم( بينة في المواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO 974 .) 3. ،الوثائق التي تثبت موافقة الجهة المختصة بالسماح للمزود بتداول المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها .وذلك وفقً ا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار ج. تعتبر المشتقات النفطية الحاصلة على علامة الج ودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة، مطابقة .للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار د. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات التسجيل ومنح شهادات المطابقة أو شارة المطابقة للمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار، والموافقة عليها، ولها الحق في تفوي ض أي من الجهات المختصة .لتسجيل ومطابقة أي من هذه المنتجات ( المادة6) مسؤولية الجهة المختصة أ. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء المنتجات العائدة له للمتطلبات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك عمليات الرقابة والتفتيش والفحص .والاختبار ب. ال تحول أحكام هذا القرار، دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مدى .مطابقة المنتج للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية ج. يجب على جميع الجهات التي تخضع ألحكام هذا القرار، أن تقدم ملفتش ي الجهة المختصة كافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها لغايات القيام بمسؤوليا .تهم المنصوص عليها في هذا القرار ( المادة7) الرقابة ومسح الأسواق أ. يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة القيام بسحب عينات من المشتقات النفطية، وذلك إلجراء .الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار ب. يُحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة ألحكام هذا القرار، ما لم .)تكن هذه المنتجات مسجلة وفقً ا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس ج. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة من تحديد حالة عدم المطابقة، تُعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يُثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة .أو الجهة المختصة لهذه الغاية ( المادة8) المخالفات والجزاءات أ. في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كافة الإ :جراءات اللازمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك 1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف، بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوا .ل 2. القيام بسحب المنتجات أو التحفظ عليها أو إتالفها أو اتخاذ أي إجراء آخر لسحبها من السوق، وللهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة .جميع التكاليف المترتبة على ذلك ب. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع متطلبات هذا القرار، بما في ذلك سحب .أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من السوق ج. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنص( وص عليها في القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات .للمواصفات والمقاييس، أو أي تشريع آخر يحل محله 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية ( المادة9) أحكام ختامية أ. ،لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصف ات قياسية إلزامية التطبيق داخل الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم .لتطبيق أحكام هذا القرار ب. يعتبر الملحق المرفق بهذا القرار، بما في ذلك المصطلحات والتعريفات المبينة في المواصفات القياسية المعتمدة جزءًا ال يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل هذا .الملحق كلما دعت الحاجة لذلك ج. ت قوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها أن تفوض الجهة المختصة للرقابة .على المنتجات الخاضعة ألحكامه، وذلك بإشراف منها د. ال تحول أحكام هذا القرار دون التزام المزود بالتشريعات الناظمة للبيئة والأمن والسلامة وكافة التشريعات الأخ .رى المعمول بها، المتعلقة بتداول المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها ه. إ ذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خالف في تطبيقها، فيُرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وذلك بما يحق ق المصلحة .العامة ( المادة10 ) توفيق الأوضاع أ. ( يجب على المزود توفيق أوضاعه وفقً ا ألحكام هذا القرار، خلال مدة ال تزيد على180 ) يومًا من تاريخ العمل .بأحكامه ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات المنصو ص .عليها في هذا القرار، ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه ( المادة11 ) اللإغاءات .يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية ( المادة12 ) النشر والسريان يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي .لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ8 / رمضان / 1436 هـ ا :ملوافق25 / يونيو / 2015 م 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية لح الم ق المرف( ق بقرار مجلس الوزراء رقم21 ) لسنة2015 بشأن النظام الإماراتي للرقا بة على المشتقات النفطية م عنوان المواص فة ال قياسية رقم المواصفة القياسية 1. وقو د ا لسيارات – الجازولين (البنزين) الخا لي من الرصاص. UAE.S 20001 2. الكير وسين المنزل.ي UAE.S GSO 478 3. خصائص وقود الطائرات النفاثة من النوع ال كيرو سيني(Jet A1) . UAE.S GSO 2194 4. ( الديزل)زيت الغاز . UAE.S 477 5. زيت الوقود(Fuel Oil) . UAE.S GSO 2195 6. المنتجات البترولية– الوقود )(مستوى إف– مواصفات الوقود المال حي. UAE.S GSO ISO 8217 7. زيو.ت تزييت محركات الاحتراق الداخلي UAE.S GSO 1785 8. مركبات الطرق– خصا ئص زيوت مكاب ح ال سيارات ذات .الأساس غير النفطي للأنظمة الهيدروليكية UAE.S GSO ISO 4925 9. سائل نقل الحركة اللآي (الأ )وتوماتيكي UAE.S GSO 1180 10 . زيوت التزليق والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة (الف ئ ة ال) عائلة إ ي (زيوت محركات الاحتراق الداخل )ي – مواصفات الزيو ت المستخدمة في محركات البنزين ذات الدورات رباعية الأشواط في الد راجات النارية وأجزاء المحرك ات المص اح بة (الفئتان إي ، .ام.أيه)إي.ام.بي . UAE.S GSO ISO 24254 11 . بطاق ة البيان – بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية UAE.S GSO 1810 12 . اشتراطات السلامة والصحة الصناعية– ا لجزء الثاني .)(التخزين في الأوعية و الصهاريج النقالي UAE.S GSO 63 13 . نقل المواد الخطرة على الطرق– الجزء الثالث (المواد البترولية .) UAE.A GSO 974 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 بشأن النظام ا إلمارات ي للرقابة على المشتقات النفطية 14 . الن اقالت الصهريجية التي تسير على الطرق ولا سكك الحديدة الجز ء الأول : المت طلبا ت الم .ترولوجي والفنية UAE.S/GSO OIMIL R 80 -1 15 . صهاري ج التخزين الثاب تة المتطل ت با العامة. UAE.S GSO OMIL R 71 16 . نظ م القياس الدينامكية للسوا ئل غير الماء– الجزء الأول : المتطلبات المترولوجية والف.نية UAE.S GSO OIMIL R 117-1

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.