قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على السللام والمشايات المتحركة الكهربائية
Cabinet Resolution Concerning the UAE Regulation on Controlling the Electrical Escalators and Moving Walkway
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
( قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
:مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على
،الدستور
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،، بإصدار قانون العقوبات
،وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
- وعلى القانون الات( حادي رقم2
) لسنة2015
،، بشأن الشركات التجارية
- وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2004
،، في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني
- وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015
، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم
،المطابقة
- وبناء على مواف،قة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
التعاريف
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المب ي نة قرين كل منها ما لم يدل
:سياق النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
الجهة المختصة
:
الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يناط بها
.تطبيق أحكام هذا القرار
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
تقييم المطابقة
:
أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من
.استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة
جهة تقييم
المطابقة
:
الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة، من الهيئة للقيام
بإجراءات تقييم المطابقة وفقً ا ألحكام التشريعات النافذة في هذا
الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش
وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد
.أو المنتجات
جهة تقييم المطابقة المقبولة
:
الجهة التي يتم تعيينها وفقً ا ألحكام هذا القرار، لتقديم خدمات
.تقييم المطابقة في المجالات التي تحددها الهيئة
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع
للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها
ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل
المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف
.وبطاقات البيان والعلامات
المواصفات القياسية المعتمدة :
المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة "مواصفة
قياسية لدولة )الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بـ (م ق/إ ع م
( أوUAE.S
.)
شهادة المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي
.دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
الشارة
:
أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة، أو
ما
،يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة
أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس
.والجودة والمطابقة
السلم المتحرك
:
تركيب مائل يدار ويتحرك بالقدرة الكهربائية، ويستخدم لنقل
الأشخاص للأعلى أو للأسفل بحيث يب
ق
ى السطح الناقل أفق.يًا
المشاية المتحركة
:
تركيب أفقي يدار ويتحرك بالقدرة الكهربائية، ويستخدم لنقل
الأشخاص بواسطة منصة ناقلة أو حزام متحرك، بحيث يكون
.السطح الناقل متوازيًا مع اتجاه حركته
المنتج
:
السلم المتحرك أو المشاية المتحركة، أو الأجزاء والقطع المكونة ألي
.منهما
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
شارة التفتيش
:
شارة تقوم بتثبيتها جهة تقييم المطابقة على المنتج للداللة على
.الاختبارات والفحوصات التي أجرتها عليه وفق أحكام هذا القرار
المزود
:
المُصنع أو المورد أو المُجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو أي
شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، ويشمل ذلك
.الممثل التجاري أو القانوني ألي منهم، حسب مقتض ى الحال
جهة الصيانة
:
أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة نشاط صيانة
المنتج وفق التشريعات ذات العلاقة، وتستوفي الاشتراطات التي
.تصدرها الهيئة بهذا الشأن
الملاك
:ملاك المبنى أو المنشأة، التي يوجد فيها الم.نتج أو من يمثله
المستخدم
:
.أي شخص يستعمل المنتج ألغراض الانتقال
نظام تقويم المطابقة الإماراتي
)(إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء
المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل
مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة
.كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة
2. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار تعتمد المصطلحات الفنية الواردة في
( الملحق رقم1)
.المرفق به
( المادة2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على عمليات التصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة والتفتيش على المنتج، وعلى
المخاطر الهامة المتعلقة به عند وضعه في الاستخدام العام، وفي ظل ظروف الاستخدام غير العادية التي
يتوقعها الصانع، والمبينة في
( الملحق رقم3)
.المرفق بهذا القرار
( المادة3)
التزامات المزود
يجب على المزود اللاتزام با:آلتي
1.
مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفقً ا للتشريعات السارية ذات
.العلاقة
2.
.تسجيل المنتج لدى الهيئة، وفقً ا للشروط والإجراءات التي تحددها لذلك
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
3.
تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات، الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا
القرار، ووفقً ا للمواصفة القياسية المبي
نة في
( الملحق رقم2)
.المرفق بهذا القرار
4.
إبلاغ الجهة المختصة، عن المنتج الذي يتم الانتهاء من تركيبه وتجهيزه لغايات إخضاعه للفحوصات
والاختبارات وفقً ا للمواصفة المعتمدة بموجب هذا القرار، وذلك قبل وضعه في الا.ستخدام العام
5.
توفير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة اللازمة لجهات تقييم المطابقة لتسهيل، إجراءات فحص واختبار
.المنتج
6.
وضع الإرشادات والعلامات والأجهزة التحذيرية على المنتج وتزويده بكتيب الإرشادات ومعلومات
( الاستخدام، وفقً ا ملا ورد في المادتين8
() و9) من ه.ذا القرار
7.
.أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة
( المادة4)
التزامات جهات تقييم المطابقة
:يجب على جهة تقييم المطابقة اللاتزام بالآتي
1.
أن تكون جهة مقبولة لدى الهيئة وفقً ا للتشريعات السارية في هذا الشأن، ومستوفية لمتطلبات
المواصفة القياس( ية رقمUAE.S ISO 17020
.)
2.
رفع تقرير عن صلاحية المنتج إلى الجهة المختصة وذلك قبل وضعه في الاستخدام العام، على أن
.يتضمن التقرير كافة نتائج الفحوصات والاختبارات التي قامت بها على المنتج بعد تركيبه
3.
الاحتفاظ بنسخ من المخططات الكهربائية لدوائر التحكم والتشغيل.الخاصة بالمنتج
4.
التعاون مع الملاك والجهة المختصة والمزو.د فيما يتعلق بكافة الأعمال المناطة بها
5. إصدار وتثبيت شارة التفتيش وفقً ا للنموذج المبين في
( الملحق رقم4)
المرفق بهذا القرار، بعد التأكد
من مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة وذلك في أي
:من الحالات الآتية
أ.
.قبل وضع المنتج في الاستخدام العام للمرة الأولى
ب.
.بعد إجراء أي تعديل رئيس ي على المنتج
ج.
.بعد إجراء الاختبارات الدورية للمنتج
6.
.أي التزامات أخرى تفرضها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
( المادة5)
التزامات جهة الصيانة
يجب على جهة الصيانة:اللاتزام بالآتي
1.
.استيفاء الشروط الفنية والمتطلبات التي تحددها الهيئة لضمان كفاءتها في صيانة المنتج
2.
:الاحتفاظ بسجل خاص لكل منتج يتم تنفيذ أعمال صيانة له، على أن يتضمن السجل ما يأتي
أ.
تقرير عن أعمال الصيانة التي تم تأديتها، وتحديد قطع الغيار والأجزاء التي تم استبدالها أو إضافتها
.للمنتج
ب.
.الشكاوى الواردة من أي مستخدم
3.
إبلاغ الجهة المختصة والمالك فورًا عن المنتج الذي يشكل خطورة عند استخدامه، وذلك إلخراجه من
.الخدمة العامة إلى حين إجراء أعمال الصيانة الضرورية له
4.
إبلاغ الجهة المختصة عن المنتج الذي تم إجراء تعديلات رئيسية عليه وفقً ا ملا تحدده المواصفة
( القياسية رقمUAE.S GSO EN115-1) سلامة الساللم والمشايات-
،الجزء الأول: الإنشاء والتركيب
والمبي
نة في
( الملحق رقم2)
المرفق بهذا القرار، إلعادة فحصه وإصدار شهادة المطابقة له قبل إعادة
.وضعه في الاستخدام العام
5.
أي.التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة
( المادة6)
التزامات الملاك
:يجب على الملاك اللاتزام بالآتي
1.
( مطابقة أبعاد الحيز اللازم لتركيب السلم المتحرك وفقً ا لمتطلبات المواصفة القياسية رقمUAE GSO
ISO:9589
.)
2. التعاقد مع جهة صيانة، لتتولى صيانة ا ملنتج بشكل دوري على نحو يكفل استخدامه بشكل آمن، وذلك
.طيلة فترة وضعه في الاستخدام العام
3.
التعاون مع الجهة المختصة والهيئة لتنفيذ المهام المناطة بهم وتزويدهم بالوثائق اللازمة وتقارير
.الفحص الخاصة بالمنتج عند الطلب
4. أي التزامات أخرى تحددها الجهات المختصة بالت.نسيق مع الهيئة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
( المادة7)
متطلبات السلامة وتدابير الحماية
1.
( يجب أن تتوافر في المنتج متطلبات السلامة وتدابير الحماية المبينة في المواصفة القياسية رقمUAE.S
GSO EN 115-1)، والخاصة بالساللم المتحركة والمشايات المتحركة-
.الجزء الأول: الإنشاء
2.
يجب أن يتم تصميم( المنتج طبقً ا ملبادئ ومتطلبات المواصفة القياسية رقمUAE.S GSO ISO EN
12100-2
) وذلك فيما يتعلق بالأخطار الهامة وذات الصلة والتي لم تذكر في المواصفة القياسية رقم
(
S GSO EN 115-1
.)
3. يجب اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل أو إزالة الأخطار المبينة في
الملحق رقم
(3)
.والمرفق بهذا القرار، لضمان سلامة المستخدم
( المادة8)
الإشارات والعلامات والأجهزة التحذيرية
يجب أن تتوفر في الإشارات والعلامات والأجهزة التحذيرية واللوحات والنقوش والتعليمات الخاصة بالمنتج
وكافة المعلومات التحذيرية المتعلقة به، الشروط ا:آلتية
1.
أن تكون مصنوعة من مادة ذات درجة تحمل عالية، وفق الظروف الطبيعية، مثل درجة الحرارة
.والرطوبة
2.
.أن يتم وضعها في مكان مناسب وظاهر
3.
.أن تكون واضحة ومقروءة
4.
أن تكون الكتابة مدونة باللغتين العربية والإنجليزية ووفقً ا ملا هو مبين في المواصفة القياسية رقم
(
UAE.S GSO EN 115-1
.)
( المادة9)
كتيب الإرشادات ومعلومات الاستخدام
1.
يجب تزويد كل منتج بمجموعة من الوثائق والبيانات على أن تشمل كتيب إرشادات يتضمن معلومات
الاستخدام والصيانة والفحص والتفتيش والفحوصات الدورية وعمليات الإنقاذ وأي مسائل أو أمور
أخرى تحددها.المواصفات القياسية ذات العلاقة
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
2.
( يجب أن يحتوي كتيب الإرشادات المشار إليها في البند1
) من هذه المادة على جميع المعلومات المتعلقة
( بالاستخدام، وفقً ا للمواصفة القياسية رقمUAE.S GSO ISO EN 12100-2
)، بالإضافة ألي
اشتراطات إضافية متعلقة باستخدام المنتج، والمبين( ة في المواصفة القياسية رقمUAE.S GSO EN
115-1
.)
3.
.يجب أن تكون جميع الوثائق المشار إليها في هذه المادة مدونة باللغتين العربية والإنجليزية
( المادة10
)
إجراءات تقييم المطابقة
:يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المطابقة الأمور الآتية
1.
التأكد من استيفاء المنتج لكافة متطلبات هذا القرار، وللمواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة
والمبينة في
( الملحق رقم2)
.المرفق به
2.
( إخضاع المنتج لكافة الفحوصات والاختبارات المبينة في المواصفة القياسية رقمUAE.S GSO EN 115-
1)، وتشمل الاختبار قبل وضع المنتج في الاستخدام العام ألول مرة، وبع ،د إجراء تعديلات رئيسية عليه
( وكذلك الفحوصات الدورية المشار إليها في المادة11
) من هذا القرار، وعلى أن تقوم بهذه الفحوصات
.والاختبارات جهة تقييم مطابقة مقبولة
3.
ُعدم وضع أي منتج في الاستخدام العام، إلا بعد حصوله على شهادة مطابقة ت منح له بناءً على تقرير
صالحي ة صادر عن جهة تقييم مطابقة مقبولة، على أن يتم تجديد شهادة المطابقة سنويًا، بعد إجراء
.كافة الفحوصات والاختبارات اللازمة
4.
التأكد من تطابق أبعاد الحيز المراد تركيب السلم المتحرك فيه مع الأبعاد المبينة في المواصفة القياسية
( رقمUAE.S GSO ISO 9589
) لتحقيق( متطلبات السلامة المحددة في المواصفة القياسية رقمUAE.S
GSO EN 115-1
.)
5.
( التأكد من تطبيق المواصفة القياسية رقمUAE.S GSO EN 11-2
) الخاصة بقواعد تحسين سلامة
المنتج الموضوع في الخدمة العامة، لغايات تحسين السلامة والأداء في المنتج الذي تم تركيبه قبل صدور
هذا ا لقرار، وذلك في حال إذا ما تقدم المزود بطلب ذلك، ليصبح المنتج بنفس مستوى المنتجات
.الجديدة التي توضع في الاستخدام العام بعد تطبيق هذا القرار
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
( المادة11
)
الصيانة والفحوصات الدورية
يجب أن يراعى عند إجراء الصيانة والفحوصات الدورية للمنتج، بما في ذلك المنتج الم وضوع في الاستخدام
:العام قبل صدور هذا القرار الأمور الآتية
1.
استبدال أي قطع يتبين أنها تالفة خلال عملية الصيانة الدوري ة للمنتج، أو إصالحها إن أمكن، على أن
( يتم تنفيذ جميع تلك العمليات وفقً ا للمواصفة القياسية رقمUAE.S GSO EN 13015
.)
2.
أال يؤدي تكرار الفحوصات والاختبارات الدوري.ة للمنتج إلى إلحاق أي أضرار به
3.
( إجراء جميع الفحوصات والكشوفات الدورية المبينة بالمواصفة القياسية رقمUAE.S GSO EN
13015
.)
4.
( اللاتزام بتعليمات الصيانة العامة وكتيب الصيانة المشار إليهما، في المواصفة القياسية رقمUAE.S
GSO EN 13015) والخاصة بصيانة الساللم المتحركة والمصاعد-
القواعد الخاصة بإرشادات
.السلامة
( المادة12
)
أحكام عامة
1.
ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبي
نة في
( الملحق رقم2)
المرفق
بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامي ة التطبيق في الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية
.أخرى تلزم لتطبيق أحكامه
2.
تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات المختصة
.للرقابة على المنتج الخاضع ألحكامه، وذلك تحت إشرافها
3.
تصدر الهيئة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الو.اجب توفرها في جهة الصيانة
4.
تتولى الهيئة استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار
والموافقة عليها، ولها تفويض أي من الجهات المختصة بتعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم
.مطابقة المنتج، حسب التشريعات السارية في هذا الشأن
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
5. تكون ا لجهة المختصة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزو د بأحكام هذا القرار، وعند تنفيذ
الإجراءات اللازمة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات المشار إليها فيه، بما في ذلك إجراءات التفتيش
.والرقابة والفحص والاختبار
6.
،تعتبر المالحق المرفقة بهذا القرار، جزءًا ال يتجزأ منه
وللمجلس تعديل أي من هذه المالحق كلما دعت
.الحاجة إلى ذلك
7.
ال تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات والاختبارات الأخرى
.للتأكد من مطابقة المنتج للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الفنية الأخرى
8. يجب على جميع ال ،جهات الخاضعة ألحكام هذا القرار، التعاون مع مفتش ي الهيئة والجهات المختصة
.وتزويدهم بكافة المعلومات التي يطلبونها
9.
في حال نشوء أي حالة غير مشمولة بأحكام هذا القرار أو نشأ أي خالف حول تطبيقها، فإنه يجوز
للمدير العام اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن تلك الحالة أو ذل.ك الخالف
10
.
ال يجوز إعادة وضع المنتج الموقوف عن الخدمة بسبب خطورته في الاستخدام العامة إلا بعد تصويب
.وضعه وأخذ موافقة الجهة المختصة
( المادة13
)
أحكام انتقالية
1.
يجب على الجهات المختصة وكل من المزود وجهة تقييم المطابقة وجهة الصيانة والمالك، حسب مقتض ى
،الحال
اتخاذ الإجراءات اللازمة الستيفاء جميع متطلبات أحكام اذه
القرار خلال سنة من تاريخ نشره
في الجريدة
.الرسمية
2.
( ال يجوز وضع أي منتج جديد في الاستخدام العام بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند1
،) من هذه المادة
.إلا إذا كان مستوفيًا ألحكام هذا القرار
3.
يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفة المشار
إليها
( في البند5
( ) من المادة10
) من هذا
القرار، لتحسين سلامة المنتج الموضوع في الاستخدام العام قبل صدور هذا القرار، ليصبح بنفس
.مستوى المنتجات الجديدة التي توضع في الاستخدام العام
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
( المادة14
)
المخالفات
والجزاءات
1.
،في حال ضبط أي مخالفة ألحكام هذا القرار فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال
:اتخاذ الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي
أ.
.وقف استخدام المنتج الذي يشكل خطورة على المستخدم
ب. تكليف الج
هة المخالفة بتصويب وضع المنتج خلال مدة زمن ي.ة تحددها
ج.
تكليف الجهة المخالفة بسحب المنتج أو التحف ظ عليه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه، خلال
.المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتض ى الحال
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات
السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالعقوبات المنصوص عليها في
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001، بش
أ ن إنشاء هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس
.وتعديلاته
3. للهيئة والجهات المختصة بعد التنسيق معها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المنتج الذي ال
يتطابق مع أحكام هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، وسحب
.المنتج غير المطابق من السوق أو إخراجه من الاستخدام العام، حسب مقتض ى الحال
( المادة15
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الساللم والمشايات المتحركة الكهربائية
( المادة16
)
النشر والسريان
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ
.ما جاء فيه
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
____________________
:صدر عنا
:بتاريخ26
/
ربيع الأول/
1437هـ
:الموافق6
/يناير/
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على السللام والمشايات المتحركة الكهربائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.