قرار مجلس الوزراء بشأن التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
Cabinet Resolution on Unified Definition of Small and Medium Enterprises
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن التعريف الم
وحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قرار مجلس الوزراء
( رقم22
) لسنة2016
بشأن التعريف الم
وحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
:مجلس الوزراء
–
بعد ال
طالع
،على الدستور
–
و( على القانون التحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته،
–
( وعلى القانون التحادي رقم2
) لسنة2014
،
،بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
–
و بناء على
،موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذ
ا القرار
، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهـا ما لم
يقض سياق
النص بغير ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة.
القانون
:
( القانون التحادي رقم2
) لسنة2014
،
بشأن المشاريع
والمنشآت
الصغيرة
.والمتوسطة
المجلس
: مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع والمنشآت
الصغيرة أو الم توسطة
:
:
أية شركة أو مؤسسة فردية ت
زاول نشاط ا
اقتصاديًّا، صغيرة كانت وبما
يشمل متناهية الصغر، أو
الم
توسطة، و
ينطبق عليها التعريف الموحد
الوارد
.في هذا القرار
قطاع التجارة
:
أي نشاط يتضمن بيع مادة
طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي.
قطاع الصناعة
:
،أي عمل يتضمن تحويل المواد الخام إلى مواد م صنعة أو نصف م صنعة
ويشمل ذلك أي عمل يتم من خلال
ه إتخاذ إ جراءات تؤدي إلى تغيير وظائف
أي أداة أ
و
.مادة
قطاع الخدمات
:
أي عمل يقدم لقاء أجر بما في ذلك
تقديم منفعة للغير، وبما يشمل مشاريع
التشييد والمقاولت.
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن التعريف الم
وحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة2)
تعريف المشاريع والمنشآت
لغايات اعتبار المشاريع والمنشآت
، مشاريع ا
صغيرة أو متوسطة وبما يشمل متناهية الصغر، يجب أن
ت نطبق
عليها شروط التعريف الموحد وفقا ل
لفئات المبينة
( في أي من المواد أرقام3
() و4
() و5) من هذا القرار.
( المادة3)
قطاع التجارة
يعتبر المشروع
والمنشأة
في قطاع التجارة ، من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي
:من معايير الفئات الآتية
1. فئة المشاريع
،والمنشآت المتناهية الصغر وهي التي ل
يزيد
عدد العاملين فيها على(5) أشخاص ،وأ
ل تزيد
عوائدها السنوية
على ما قيمته(3) ماليين درهم.
2.
فئة
المشاريع والمنشآت ال
ي صغ ر ة، وهي التي يتجاوز
عدد العاملين فيها(6) أ شخاص ول ي يز د على(
50
)، أو ل
تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته(
50
) مليون
.درهم
3. فئة المشاريع والمنشآ
ت المتوسطة، وهي التي ي تجاوز عدد العاملين فيها(
51
) شخصا ول ي يز د على(
200
) ،أو
ل تزيد
عوائدها السنوية على ما قيمته(
250
)
مليون درهم.
( المادة4)
قطاع الصناعة
يعتبر المشروع والمنشأة في قطاع الصناعة ، من
المشاريع والمنش آت الصغيرة
والمتوسطة إذا توافرت
في أي منهما
:أي من معايير الفئات الآتية
1.
فئة
المشاريع
والمنشآت متناهية الصغر، وهي التي ل يزيد عدد العاملين فيها على(9) أشخاص ،وأ ل تزيد
عوائدها السنوية
على ما قيمته(3) ماليين درهم.
2. فئة المشاريع والمنشآت ال
ي صغ ر،ة
وهي التي يتجاوز
عدد العاملين فيها(
10
)
أشخاص ول يزيد على(
100
،) أو
ل تزيد
عوائدها السنوية على ما قيمته(
50
)
مليون
.درهم
3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة وهي التي ي تجاوز عدد العاملين فيها(
101
) شخص ا ول ي يز د على(
250
) ،أو
ل تزيد
عوائدها السنوية
على ما قيمته(
250
) مليون
.درهم
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن التعريف الم
وحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( المادة5)
قطاع الخدمات
يعتبر المشروع والمنش
أ ة
في قطاع الخدمات من ا ملشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما
أي من
معايير
:الفئات الآتية
1. فئة
المشار
يع والمنشآت
متناهية الصغر، وهي التي ل
يزيد
عدد العاملين فيها على(5) أشخاص ،وأ
ل تزيد
عوائدها السنوية على ما قيمته (2)
مليون درهم.
2. فئة المشاريع والمنشآ
ت ال
ي صغ ر،ة وهي التي
يتجاوز
عدد العاملين فيها(6)
أشخاص و ل ي يز د على(
50
،) أو ل
تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته(
20
) مليون
.درهم
3.
فئة
المشاريع والمنشآ
ت المتوسطة، وهي التي ي تجاوز عدد العاملين فيها(
51
)
شخصا ول ي يز د على(
200
) ،أو
ل تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته(
200
)
مليون
.درهم
(6) المادة
يقوم المجلس بإجراء دراسة شاملة وتقديم توصية لمجلس الوزراء، مرة كل ثالث سنوات على الأقل، تتضمن
تحديد مدى الحاجة
لتحديث
التعريف الموحد المشار إليه في هذا القرار.
( المادة7)
يصدر رئيس المجلس القرارات المناسبة لتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة(8)
ي
لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذ
ا القرار.
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن التعريف الم
وحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الما( دة9)
ني شر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به
من اليوم التالي ل.تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صـدر عنـا:
_____________________
___
بتاريخ : 5/ شوال/
1437هـ
:الموافـق15
/ يوليو/
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرار مجلس الوزراء، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.