قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Cabinet Resolution No. (35) of 2016 Regarding the Executive Regulations of Federal Law Regarding Small and Medium-Sized Enterprises

رقم 35 2016 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2016 ( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2016 ( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته – وعلى القانون الاتحادي( رقم2 ) لسنة2014 ،، بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة – ،وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذل:ك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الاقتصاد الوزير : .وزير الاقتصاد القانون : ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2014 .، بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاريع والمنشآت : أي شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطًا اقتصاديًا، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية .الصغر أو المتوسطة المجلس : .مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لبرنامج : .البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( المادة2) المشاركة في المعارض الخارجية ،لغايات تخصيص مساحة مناسبة ألصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج، لعرض المنتجات الوطنية :في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة يجب أن تتوافر الشروط الآتية 2 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2016 ( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1. .تقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة 2. ،أن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة المسجل في عضوية الصناديق أو المؤسسات أو البرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو أي جهة أخرى يتم اعتمادها من المجلس، على كتاب ترشيح ل.لمشاركة في المعرض 3. ( أن يكون المشروع أو المنشأة قد باشر العمل ملدة ال تقل عن6 .) ستة أشهر 4. .أي شروط أخرى يقررها المجلس ( المادة3) توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية يتم توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية ألصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بع ضوية البرنامج :وفقً ا للضوابط الآتية 1. تتولى كل من الوزارة، ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة، والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، مهام توفير المعلومات المشار إليها في .هذه المادة 2. تقوم الوزار ة بتقديم توصيات وتقارير دورية إلى المجلس عن الأسواق الخارجية، كما تتولى تزويده بالمعلومات اللازمة، إلنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق .والمساهمة مع الجهات المعنية 3. تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم المعلوما( ت المشار إليها في البند2 ) من هذه المادة على أصحاب .المشاريع والمنشآت ذات العلاقة 4. على المجلس والجهات المعنية، بما فيها الوزارة استخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة بشكل دائم لتوفير .المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية ألصحاب المشاريع والمنشآت الماد( ة4) التسهيالت الإضافية للمشاريع والمنشآت ( يجب على كل من يحصل على أي من المعلومات التي تتعلق بقاعدة بيانات المشاريع والمنشآت سندً ا للمادة3 ) من هذا القرار, عدم استخدام أي من تلك المعلومات ألي أغراض تخالف التشريعات السارية في الدولة, أو .تضر بالآخرين 3 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2016 ( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الما( دة5) التسهيالت الإضافية للمشاريع والمنشآت تشمل التسهيالت الإضافية التي تُمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقسامً ا خاصة للبحث والتطوير والابتكار :وحققت نجاحً ا اقتصاديًا الأمور الآتية 1. .أولوية الحصول على التسهيالت والحوافز المنصوص عليها في القانون 2. أو لوية الحصول على تخصيص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض .المنتجات الوطنية ( المادة6) :تشمل التسهيالت الإضافية التي تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة ما يأتي 1. أولوية الحصول على التسهيالت والحوافز المنصوص عليها في الق.انون 2. أولوية الحصول على تسهيالت مالية الستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار بهدف .التسويق التجاري وفقً ا ملا يحدده المجلس 3. ،دعوتهم للمشاركة في البرامج التدريبية والبحثية التي تشارك فيها الجهات المعنية خارج الدولة إلكسابهم المهارات والخبرات ا.للازمة لعملهم والاستفادة من تجاربهم 4. 4- منحهم أولوية المشاركة في المعارض الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية في مجال الابتكارات .والاختراعات ( المادة7) التأمين على المنشأة ،يشترط لحصول أصحاب المشاريع والمنشآت على التسهيالت والحوافز المنصوص عليها في القانون وهذا القرار إبرام عقود التأمين على المنشأة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة على أن تشمل هذه العقود أنواع :التأمين الآتية 1. .التأمين ضد مخاطر الحريق والحوادث 2. ال.تأمين على الأجهزة والمعدات 4 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2016 ( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحكام ختامية ( المادة8) .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة9) .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة10 ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ___________ ______ ______ ___ _____ :صدر عنا :بتاريخ 28 /ذي القعدة/ 1437هـ :الموافق31 /أغسطس/ 2016م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قانون اتحادي، رقم 35، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.