قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Certain Services Provided by the Securities and Commodities Authority
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
( قرار مجلس الوزراء رقم21
) لسنة2017
في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
مجلس الوزراء:
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
،، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،، في شأن الإيرادات العامة للدولة
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم12
)
لسنة2014
،، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،، بشأن الشركات التجارية
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
–
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوز،راء
قر ر:
الماد ة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الم بي نة قرين كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
الدولة
:
الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية والسلع.
سجل المدققين
:
سجل قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق
الاستثمار لدى الهيئة.
الماد ة (2)
رسوم الخدمات
ت ستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبي نة قرين
كل منها.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
الماد ة (3)
الغرامات الإدارية
ت فرض على:المخالفات الواردة أدناه، الغرامات الإدارية المبي نة إزاء كل منها
م بيان المخالفة الغرامة الإدارية بالدرهم
1
( التأخر عن تجديد قيد شركة المساهمة العامة، خلال30
)
.يومً ا من تاريخ انتهاء القيد
(
1.000
) عن كل شهر، وبحد أقص ى
(
10.000
ً) سنوي.ا
2
التأخر عن نشر( التعديالت على المحرر الرسمي، خلال30
)
.يومً ا من تاريخ إجراء التعديل
(
1.000
) عن كل شهر، وبحد أقص ى
(
10.000
ً) سنوي.ا
3
،التأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين
( خلال30
.) يومً ا من تاريخ انتهاء القيد
(
1.000
) عن كل شهر، وبحد أقص ى
(
10.000
ً) سنوي.ا
4
تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بتغيير الشخص
المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو صندوق
( الاستثمار، خلال30
.) يومً ا من تاريخ حدوث التغيير
(
2.000
) عن كل شهر، وبحد أقص ى
(
10.000
ً) سنوي.ا
5
تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة قيامها برفع دعوى
قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن مزاولة
( المهنة، خلال30
.) يومً ا من تاريخ رفع الدعوى
(
2.000
) عن كل شهر، وبحد أقص ى
(
10.000
ً) سنوي.ا
6
تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بأي
تعديل يطرأ على
( بياناتها، خلال30
.) يومً ا من تاريخ حصول التعديل
(
2.000
) عن كل شهر، و بحد أقص ى
(
10.000
ً) سنوي.ا
الماد ة (4)
التظلم
ًيجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطي ا إلى لجنة التظلمات في الهيئة من أي
جزاء إداري تم اتخاذه بحقه
( بموجب هذا القرار، وذلك خلال30
) ثالثين يومً ا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظل م منه، فإذا صادف اليوم
الأخير يوم عطلة
رسمية امتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي، على أن يتم البت في هذا التظلم من قبل
( اللجنة خلال30) يومً ا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.
الماد ة (5)
تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء
بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
الماد ة (6)
أحكام ختامية
1. تحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2.
( لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين2
)
(و3
) من هذا القرار، يعتبر جزء
الشهر شهرًا كامالً وجزء السنة سنة كالمة.
الماد ة (7)
إصدار القرارات التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الماد ة (8)
اللإغاءات
ي
لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
الماد ة (9)
النشر والسريان
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد60) ستين يومً ا من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________
_
______________
صدر عنا:
:بتاريخ10
/ شوال /
1438هـ
:الموافق4 /
يوليو /
2017م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
جدول بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم21
) لسنة2017
م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم
الطلب التسجيل التجديد
شركات المساهمة العامة
1
.تأسيس شركة مساهمة عامة
5,000
50,000
10,000
عن كل سنة
2
تحول أي
.شركة تجارية إلى شركة مساهمة عامة
2,000
50,000
/
3
زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار حقوق
.أولوية أو تحويل أدوات دين من صكوك أو سندات إلى أسهم
/
30,000
/
4
( الاستحواذ على نسبة51
) أو أكثر من أسهم شركة مساهمة%
عامة المدرجة في إحدى الأسواق.المالية في الدولة
/
30,000
/
5
اندماج شركتين أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في
.إحدى الأسواق المالية في الدولة
/
30,000
/
6
اندماج شركة مساهمة عامة مدرجة في إحدى الأسواق المالية في
الدولة مع أي
.شركة تجارية أخرى
/
30,000
7
صورة طبق الأصل عن
كافة المعاملات الخاصة ألي
من شركات
.المساهمة العامة
100
عن كل صفحة
مصدقة
/
/
8
شهادة تعديل النظام الأساس ي ألي
.من شركات المساهمة العامة
2,000
/
/
9
.شهادة لمن يهمه الأمر لشركة مساهمة عامة
500
/
/
مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار
10
اعتماد شركة تدقيق حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق
.الاستثمار
2,000
20,000
ملدة ثالث
سنوات
10,000
عن كل ثالث
سنوات
11
.إعادة تسجيل شركة التدقيق في سجل المدققين بعد شطبه
/
4,000
/
12
.شهادة لمن يهمه الأمر ملدقق الحسابات
500
/
/
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.