قرار مجلس الوزراء في شأن المحتوى الإعلامي
Cabinet Resolution Regarding Media Content
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( قرار مجلس الوزراء رقم23) لسنة
2017
في
شأن المحتوى الإعلامي
مجلس الوزراء:
–
بعد الاطلاع على الق( انون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء و،تعديلاته
–
( وعلى القـانون الاتحـادي رقم15
) لسنة1980
،
،في شـأن المطبوعـات والنشـر
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5
) لسنة2012
،
،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
،وتعديلاته
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2015
،
،في شأن مكافحة التمييز والكراهية
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
،
،"في شأن حقوق الطفل "وديمه
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2016
،
،في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
–
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
ـق رر:
المادة(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار ي قصد بالكلمات و العبارات التالية المعاني
المبينة
قرين كل منها ما لم يدل سياق
النص على
غير
:ذلك
الدول ة
:الإمارات العربية المتحدة.
المجلس
:
.المجلس الوطني للإعلام
الرئيس
:رئيس مجلس إدارة المجلس.
الأنشطة الإعلامية
:
أي أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة
والرقمية والمسموعة والمرئية، بما فيها أنشطة الصحافة والمطبوعات
والبث المرئي والمسموع والأفالم السينمائية، وأية أنشطة أخرى ذات
علاقة.يحددها المجلس
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
وسائل الإعلام
:
الوسائل المستخدمة لنقل أي من الأنشطة الإعلامية بمختلف
أنواعها وأشكالها بما فيها الوسائل اللإكترونية أو أية وسيلة تقنية
.معلومات أخرى
الشخص
:
.الشخص الطبيعي أو الاعتباري
المطبوع
:
أي كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة شمسية أو غير ذلك
من وسائل التعبير بأي مادة كانت،
سواء أكان ذلك مقروءا أم
مسموعا أم مرئيا إذا كان قابال للتداول بأية طريقة من الطرق، بما
.فيها الطرق اللإكترونية أو الرقمية، أو أية وسيلة تقنية أخرى
المحت وى الإعلامي
:أي معلومات أو رسائل صريحة أو ضمنية
، مباشرة أو غير مباشرة،
يتضمنها أو يشير إليها المطبوع، سواء تم بثها مباشرة أم تسجيلها ثم
بثها، أو إعادة بثها أو تم توصيلها للجمهور بأي وسيلة، وتشمل على
سبيل المثال ال الحصر الأداء والعرض والأفالم والدراما والمسرحيات
والإعالنات وغيرها.
التداول
:
بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو
عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق أو
الزينة وكل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من
الأشخاص.
الطابع
:
ملاك المطبعة، وإذا أجرها الملاك إلى شخص آخر وأصبح المستأجر
هو المستغل الفعلي للمطبعة تنصرف عندها كلمة الطابع
.للمستأجر
المصنف
:
كل مصنف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم وأيا كانت الصورة
.المادية التي يبدو فيها
الإذن
:
الموافقة الصادرة من المجلس بالسماح بطباعة أو تداول المحتوى
.الإعلامي
إذن التداول
:المواف
قة الصادرة من المجلس بالسماح بتداول المحتوى الإعلامي.
إذن الطباعة
:
.الموافقة الصادرة من المجلس بالسماح بطباعة المحتوى الإعلامي
صاحب الإذن
:
.الشخص أو الجهة التي م نحت الإذن وفقا ألحكام هذا القرار
التصنيف العمري
:
رموز أو علامات تستخدم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي
للفئات العمرية المختلفة ومدى مطابقته ملبادئ ومعايير المحتوى
.الإعلامي
المنشأة
:
.المؤسسة أو الشركة أو أي جهة تقوم بطباعة أو تداول المطبوع
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( المادة2)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا
القرار
على المحتوى الإعلامي أل طا نش ي
إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة بشكل كلي أو
جزئي،
بما في ذلك
الأ
نشطة الإعلامية لأل
شخاص ولا
جهات الآتية:
1. مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة وأ ن وأ شر
بث
أو
تداول
أو
توزيع المحتوى الإ.عالمي
2.
أي
شخص ي
قوم بطباعة أي مطبوع داخل الدولة.
3.
أي شخص يتداول أي مطبوع بما في ذلك ما .يرد أو يرسل إليه من خارج الدولة
4.
البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى
الدولة، و ذلك بما يتعلق بالمطبوعات
التي تصدرها
لغايات التداول
.داخل الدولة
5.
النوادي
والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطة إعالمية.
6.
المناطق
الإعلامية الحرة.
( المادة3)
المبادئ الأساسية
ل
تنظيم
طباعة وتداول المحتوى الإعلامي
يهدف هذا
القرار إلى تنظيم طباعة و تداول المحتوى الإعلامي،
:وفقا للمبادئ الأساسية الآتية
1.
تحديد المبادئ والأ
طر والمعايير العامة وفق ا ،لتشريعات ذات العلاقة و بما
ينسجم
مع السياسة العامة
.للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية
2. تأكيد احترام المصلحة العامة و .القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة
3. احترام
حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء
في جميع
مجاال
ت الأنشطة الإعلامي
ة.
4. تعزيز جهود الدولة في مجال دعم القراءة ونقل المعرفة وتشجيع النشر والتسامح والابتكار.
5. تطوير وتنظيم النشاط الإعلامي باعتباره
صناعة
فاعلة
تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في
.الدولة
6.
توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه، يحترم خصوصية الأفراد، و
يحمي فئات المجتمع
المختلفة
من أي تأثيرات سلبية.محتملة
( المادة4)
معايير المحتوى الإعلامي
يجب أن يتوافق المحتوى الإعلامي
الم مع
عايير الآتية:
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
1.
احترام الذات اللإهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة ألي
منها بما في ذلك عدم تجسيد الأنبياء
.والرسل
2.
احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا
للدولة والمجتمع.
3.
.احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة
4. عدم نشر أو تداول ما يس يء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك
عدم إثارة النعرات
المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة
.البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع
5.
احترام توجهات و سياسات الدولة على المستوى الداخلي
والدولي.
6. عدم الإساءة للقيم السائدة في المجتمع ومراعاة م
قتضيات المصل
ةح العامة.
7.
عدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة
.والمضللة
8.
عدم الإساءة
للأطفال
والنساء أو أل.ي فئة أخرى في المجتمع
9.
.احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد
10
.
احترام حقوق المؤسسات والأفراد بما في ذلك حقوق
الملكية الفكري.ة
11
.
عدم نشر
أو
،تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم ك التشجيع على القتل والاغتصاب
.وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر والقمار والتدخين والسحر والشعوذة والتنجيم
12
.
عدم نشر
أو بث وأ تداول عبارات أو صور أو رسوم
آ أو راء تتضمن انتهاكا
لحرمة الآداب العامة أو تنطوي
على الإساءة
ل
لنشء أو الدعوة
إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة أو التي.من شأنها تضليل الجمهور
13
.
عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على
.نحو غير صحيح
14
.
عدم نشر أو بث أو تداول ما
من شأنه الإساء
ة
للعملة الوطنية
أو لل.وضع الاقتصادي في الدولة
15
.
عدم نشر أو بث أو تداول إعلانات
إلا بعد الحصول على
موافقة
السلطات المختصة ، وفق التشريعات
ذات العلاقة.
16
. عدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة.، واللاتزام بما يرد بها من معايير وشروط
17
.
اللاتزام
بالشروط والضوابط
وأي معايير أخرى
.يحددها المجلس
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( المادة5)
التصنيف العمري
1. يحدد
المجلس معايير التصنيف العمري
للمحتوى الإعلامي للمطبوعات التي ت
تطلب ذلك،
وعلى وجه
الخصوص
الكتب وألعاب الفيديو والأفالم السينمائية، كما يحدد
الأشخاص الذي
ن
يحق لهم دخول
.دور العرض السينمائية
2. يتولى
موظفو الوحدة التنظيمية المختصة
ب
رقابة المحتوى الإعلامي في المجلس تحديد
التصنيف العمري
للمحتوى الإعلامي المطلوب منحه
الإذن على ضوء المعايير التي يحددها المجلس
(وفق أحكام البند1
)
من هذه المادة.
( المادة6)
إلزامية
الحصول على الإذن
يحظر طباعة أو
تداول أو إدخال أي مطبوع للدولة
إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح إذن للمحتوى
الإعلامي له وفق أحكام هذا القرار ،
وللمجلس وقف أو حظر تداول وطباعة ودخول أي مطبوع غير حاصل
.على الإذن إلى الدولة وتوقيع الجزاءات على المخالف
( المادة7)
تقديم طلب الإذن
1.
يجب على أي
شخص
أو ممثله
القانوني
قبل
طباعة
أو تداول المحتوى الإعلامي
أو إدخال أي مطبوع إلى
،الدولة
،تقديم طلب للمجلس للحصول على الإذن على أن يتم
تقديم الطلب
من خلال النظام
اللإكتروني المعمول به في المجلس
وفقا للنماذج المعدة لهذه الغاية.
2.
يجب أن يرفق( الطلب المشار إليه في البند1
،) من هذه المادة
ب
المستندات والوثائق الآتية:
أ.
نسخ من المطبوع المتضمن المحتوى الإعلامي المطلوب منح
ه
( الإذن على أن تراعى أحكام المادة8
) من
هذا القرار.
ب.
رخصة
ممارسة نشاط إعلامي صادرة عن المجلس في الأحوال التي تتطلب ذلك.
ج.
اسم
الشخص الذي يطلب الحصول على الإذن وصفته وجنسيته
في الأحوال التي ال تتطلب رخصة
ممارسة نشاط إعلامي .
د. أي مستندات أو وثائق أخرى يحددها المجلس.
3. يقدم طلب الإذن من
البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدى الدولة بالطرق الدبلوماسية
مرفقا به
موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي
.على إصدار الإذن وفق أحكام هذا القرار
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
4.
ال يجوز البت في الطلب المشار إليه في هذه المادة دون إرفاق المستندات المشار إليها في هذا القرار،
إلا في
حالات ا ،ستثنائية يقدرها المجلس
و
في هذه الحا
الت يجب إبداء مبررات قبول الطلب.
( المادة8)
إيداع النسخ
1.
مع
مراعاة
أحكام( المادة7) من هذا القرار يجب على ناشر ومستورد المطبوع أن يودع لدى
المجلس أو
الجهة التي يحددها
خمس
نسخ إ
لكترونية
من المطبوع
المطلوب منح الإذن
للمحتوى الإعلامي
له، وإذا
كان عدد
نسخ المطبوع محدود
ف يكتفى بإيداع نسخة
واحدة ت عاد ملقدم الطلب
بعد استكمال إجراءات
.منح الإذن
2.
( على الرغم مما ورد في البند1
،) من هذه المادة
يجوز للمجلس تحديد حالات وشروط الإعفاء من إيداع
.النسخ
البت في طلب الإذن
( المادة9)
يبت المجلس في طلب الإذن المشار إليه في هذا القرار خلال مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تقديمه،
ويجوز للمجلس تأجيل البت في الطلب في الحالات التي تستلزم
مدة أطول لتدقيق المحتوى الإعلامي المطلوب
منحه الإذن، أو الحالات التي تتطلب
.موافقة جهات أخرى، وذلك إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب
( المادة10
)
يجوز لل
مجلس اتخاذ الإجراء أو القرار الذي
يراه مناسبا
بشأن طلب الإذن
المشار
إليه في هذا
القرار
بما في
ذلك
أيا م :ما يأتي
1. الموافقة على الطلب
إذا كان مستوفيا
.ألحكام هذا القرار
2.
الموافقة على الطلب بعد حذف أيّ عبارة أو فقرة أو صفحة أو صورة أو مشهد أو أي جزء
من المطبوع ،
إذا تضمن إخالال ب
مبادئ أو معايير المحتوى الإعلامي الواردة
،في هذا القرار
وعلى وجه الخصوص
الإخلال
ب
القيم الدينية أو الأخالقية،
أو إذا
تضمن أيّ أمر محظور من النشر
وفقا
ألحكام هذا القرار أو
التشريعات
ذات العلاقة.
3. حظر
تداول أو
طباعة
أو دخول
المطبوع
إلى الدولة في حالة تعذر الحذف وفق أحكام البند (2
) من هذه
المادة ،أ
و في حالة م
خ
الفة المطبوع ل ألسس والمعايير
الواردة في
.هذا القرار
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
4.
منع المطبوع من التداول أو الطباعة أو الدخول للدولة لحين تصويب أوضاعه إذا ارتأى المجلس أن
المخالفة قابلة للتصويب، أو لحين استيفاء أي شروط أو متطلبات يحددها المجلس أو التشريعات ذات
.العلاقة
5. إصدار موافقة مشروطة ب ضوابط
وأ شروط خاصة بشأن مواضيع أو حالات معينة
بما ال يتعارض مع
مبادئ و معايير المحتوى الإعلامي
الواردة في هذا القرار.
6. رفض الطلب ألي من الأسباب المشار إليها في المادة (
11
.) من هذا القرار
( المادة11
)
رفض الطلب
يجوز للمجلس رفض طلب منح الإذن
في أي من الحالات
الآتية:
1. إ ذا لم يكن مستوفيا لمتطلبات هذا القرار أو
القرارات و
التشريعات
الأخرى ذات العلاقة.
2.
مخالفة مبادئ
وأ معايير المحتوى الإعلامي
الواردة في هذا
القرار أو التشريعات
الأخرى
.ذات العلاقة
3.
عدم موافقة أي جهة أخرى تتطلب التشريعات
ذات العلاقة
.موافقتها
4.
عدم اللاتزام بمعايير التصنيف العمري الصادرة.عن المجلس
( المادة12
)
التزامات صاحب الإذن
يجب على
صاحب الإذن
:اللاتزام بما يأتي
1. التق
يد ب
المحتوى الإعلامي ال و
تصنيف
العمري الذي
ن تم منح الإذن على أساسه
ما.
2.
الحصول على موافقة المجلس إل جراء أي تعديل يتعلق
بمحتوى إعلامي حاصل على إذن.
3.
.تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المجلس
4.
عدم مخالفة مبادئ و
معايير المحتوى الإعلامي الواردة في هذا القرار أو التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
5. التقيد
بأي
تعليمات أو شروط تتعلق
بتنظيم المحتوى أو النشاط الإعلامي
ي
قررها المجلس.
6. التقيد بأي شروط خاصة يت
ضمنها الإذن، بما في ذلك تداول المطبوع
في أماكن يوافق عليها أو يحددها
.المجلس
7. تسديد
الرسوم وتقديم الضمانات التي تقررها التشريعات والقرارات
ذات العلاقة.
8. تضمين المطبوع وبصورة واضحة ما يأتي:
أ.
اسم الطابع وعنوانه.
ب. اسم الناشر وعنوانه إذا كان غير الطابع.
ج.
.تاريخ الطبع
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
9.
إبراز،التصنيف العمري وتاريخ التصنيف، إن وجد بصورة واضحة في مقدمة المطبوع.
( المادة13
)
ضبط المحتوى الإعلامي في معارض الكتب
1. يجب على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحصول على موا
فقة المجلس المسبقة إل قامة
.معارض الكتب
2. يجب على إدارة معارض الكتب
:اللاتزام بما يأتي
أ.
تزويد المجلس بقائمة تتضمن عناوين المطبوعات التي سيتم عرضها فيه
ا ، وذلك قبل مدة كافية
ليتمكن المجلس
من
مراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها ألحكام هذا القرار والتشريعات ذات
.العلاقة
ب.
متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات التي تعرض فيها للتأكد من اللاتزام
ب مبادئ و
معايير
المحتوى
الإعلامي الواردة في هذا القرار، وذلك بما ال يتعارض مع صلاحيات المجلس بهذا الشأن.
المحتوى الإعلامي أل
نشطة الإعلام اللإكتروني
( المادة14
)
1. تخضع جميع أنشطة الإعلام اللإكتروني سواء المرخصة من المجلس مأ غير المرخصة منه
للرقابة
ومل بادئ
و
معايير المحتوى الإعلامي
والشروط والأحكام
المشار إليها في هذا القرار.
2.
يتحمل المسؤول عن نشاط الإعلام اللإكتروني
الم
سؤولية عما يتم نشره من خلال ذلك النشاط
سواء
أ كان
النشاط مرخص أ
م
.غير مرخص
( المادة15
)
1. تشكل لجنة تسمى" ل
ج "نة رقابة المواقع اللإكترونية برئاسة ممثل عن المجلس وعضوية ممثل عن كل
:من الجهات الآتية
أ.
.وزارة الداخلية
ب.
.الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
ج.
.الهيئة الوطنية للأمن اللإكتروني
2.
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص
دون أن يكون له حق التصويت على
.قراراتها
3.
يصدر المجلس القرارات اللازمة
تحد ل
ي د إجراءات عمل اللجنة ونصاب التصويت على قراراتها وسائر
.الأمور المتعلقة بها
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( المادة16
)
تتولى اللجنة
المشكلة وفق
( أحكام المادة15
) من هذا
القرار
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة
المواقع الإ
لكترونية مل بادئ و معايير المحتوى الإعلامي
الواردة في هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة
رفع تو توصياتها ل
لرئيس ب
شأن ما يأتي:
1.
.المواقع اللإكترونية التي توص ي بحجبها
2.
الكلمات الرئيسية التي يجب
حظرها
.عند استخدام شبكة الإنترنت
3.
شروط ومواصفات الاستثناء من حظر
تداول
المحتوى الإعلامي
على شبكة الإنترنت ألسباب علمية أو
.طبية أو تعليمية أو أي أسباب أخرى يحددها المجلس
4.
الإجراءات المتعلقة بشأن
طلبات حظر أو ا ستثناء مواقع
إلكترونية من الحظر.
الم حتوى الإعلامي للإعالنات
الم( ادة17
)
يتولى المجلس وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام داخل
الدولة
، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القرار.
( المادة18
)
يجب على وس
ائل
الإعال
م عدم نشر
أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ و معايير المحتوى الإعلامي
ال
واردة
في هذا
القرار ، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة
بشكل مباشر أو غير مباشر.
( المادة19
)
يجب تضمين جميع المواد الإعالنية المدفوعة الأجر ما يشير بشكل
صريح و واضح
إلى أن
ها
مادة إعالنية
مدفوعة الأجر.
الم حتوى الإعلامي ل ألفالم السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى
( المادة20
)
يجوز للمجلس إصدار
تعليمات و توجيهات
لدور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة
ةظ اف حم ، لل
على مستوى
العروض السينمائية من الناحية الدينية الو
قومي
ة الو
ة فني
ورعاية ل
آلداب العامة
في هذه الدور،
وكل ما من شأنه ضمان اللاتزام ب مبادئ و معايير المحتوى الإعلامي
ال
واردة
في هذا القرار والتشريعات ذات
.العلاقة
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( المادة21
)
يجب على دور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة
الإعلان
وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية
والترويج للمطبوع وفي مكان ظاهر
وبشكل
واضح ما
يشير ل لتصنيف العمري للمطبوع و الأشخاص المسموح
لهم بالدخول
ملشاهدته.
( المادة22
)
1.
يحظر على أي
جهة تقديم
أي
عرض للأفالم السينمائية أو أي مصنف خر آ
بما في ذلك الإشارة إلى فلم
أو إعلان تجاري في إحدى دور العرض
قبل الحصول على إذن بذلك من المجلس
،وفق أحكام هذا القرار
وشريطة مراعاة ا
لضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن،
ويشمل هذا
الحظر
العروض التي تقدمها
أي من الجهات الآتية:
أ.
المؤسسات التعليمية والنوادي و الجمعيات و المراكز و الشركات و المؤسسات الخاصة سواء
أ كان
العرض
موجه
للجمهور
أ
م يقتصر على منتسبيها،
وسواء أكان العرض يتم
داخل أ
م خارج
.مقرها
ب. البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية إذا كان العرض موجه ل
غير منتسبيها أو في غير مقرها.
2.
ال يسري
الحظر المشار إليه في هذه المادة على العروض
التي تقدمها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو
المؤسسات أو الهيئات العامة،
وذلك
إ
ذا تعلق العرض بطبيعة اختصاصها ونشاطها.
( المادة23
)
أحكام عامة
1.
يجب اللاتزام بطباعة وتداول المحتوى الإعلامي بالشكل والشروط التي يحددها المجلس ووفقا للإذن
الصادر بمقتض ى أحكام هذا القرار، ويحظر طباعته أو تداوله بشكل
آ خر إلا بعد أخذ.موافقة المجلس
2.
ال يجوز إجراء أي تعديل على
المحتوى الإعلامي الذي وافق المجلس على ه منح الإذن
وفق أحكام هذا
،القرار ويجوز للمجلس اعتبار أي تعديل عل
يه
مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
.بشأنها
3.
يجوز للمجلس إجراء أي تعديل على المعايير والشروط الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف
.أو التعديل
4. يجوز للمجلس إ
صدار قرار بوقف أو حظر طباعة أو تداول أو دخول المطبوع إلى الدولة إ ذا تضمن
مخالفة ملبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي أو إذا كان غير حاصل على إذن وفق أحكام هذا القرار.
5.
يجوز ل
لمجلس اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لت نفيذ
أي قرار صادر سندا ألحكام ال
نب(د4) من هذه المادة.
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( المادة24
)
المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بأي إجراء إداري أو أي عقوبة
تنص
عليها في التشريعات ذات العلاقة يجوز
للمجلس
في حالة
ارتكاب مخالفة ألحكام هذا القرار، توقيع
أي من
الجزاءات
المنصوص عليها في هذه المادة
وهي على
النحو
:الآتي
1.
إلغاء:الإذن في أي من الحالات الآتية
أ.
إذا تم تقديم معلومات غير دقيقة أو خاطئة أو مضللة عند طلب الحصول على الإذن أو بعد ذلك.
ب. مخالفة أي من
(أحكام المادة12) من هذا القرار.
ج.
(مخالفة البند1
() أو البند2
) من( المادة23) من هذا القرار.
2.
إغلاق المنشأة ملدة ال
تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد
في حالة تكرار أي من المخالفات المشار إليها في
(البند1) من هذه المادة.
( المادة25
)
إجراءات التظلم
1.
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم ملدير عام المجلس من أي قرار صادر سندا ألحكام هذا القرار، على
( أن يقدم التظلم خلال مدة ال تزيد على15
،) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه
.وعلى أن يكون التظلم مسببا ومرفقا بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس
2.
يبت مدير عام المجلس في
التظلم خلال مدة ال تزيد عل( ى30
.) ثالثين يوم ا من تاريخ تقديمه
( المادة26
)
تنفيذ القرار
يصدر الرئيس القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
( المادة27
)
الإ
لغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا
القرار.
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن المحتوى الإعلامي
( المادة28
)
النشر والسريان
ي نشر هذا ال
قرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل.تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
___________________
_
_______
:صدر عنا
: بتاريخ
10
/شوال/
1438هـ
الم و : افق4
/ يوليو/
2017م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن المحتوى الإعلامي، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.