قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية

Cabinet Resolution Regulating Traffic and Traffic Safety Services

رقم 30 2017 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( قرار مجلس الوزراء رقم30 ) لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة1995 ،، في شأن السير والمرور، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2011 ،، في شأن الإيرادات العامة للدولة − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2011 ، في شأن قواعد إعداد الميز انية العامة والحساب ،الختامي − وعلى ( القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2011 ،، في شأن النقل البري − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم6 ) لسنة1994 ، في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة ملعامالت ،إدارة الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة، وتعديلاته − وبناءً على ما عر،ضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق :النص على غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الإمارة : أي إمارة من.إمارات الدولة الوزارة : .وزارة الداخلية الوزير : .وزير الداخلية سلطة الترخيص:السلطة المختصة في الإمارة المعنية بترخيص السائقين وتسجيل المركبات وترخيصها .وسلامة سيرها على الطرق العامة الخدمات : خدمات تقدمها سلطة الترخيص في إطار إجراءات السير والمرور والترخيص والسلامة .المرورية وتخطيط الحوادث المرورية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( المادة2) تقديم الخدمات وتطويرها تتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص تقديم الخدمات وتطويرها والارتقاء بها وتحديث الأنظمة المعتمدة لديها في هذا الخصوص، بما يتفق وأحكام ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة1995 في شأن السير والمرور .وتعديلاته، وهذا القرار والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ( المادة3) رسوم الخدمات 1. يُستوفى نظير تقديم الخدمات المحددة في الجدول المرفق .بهذا القرار، الرسوم المبينة إزاء كل منها 2. تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب سلطة الترخيص التي قامت .بتقديمها ( المادة4) الشروط الفنية للمركبات تتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، تحديد الشروط الفنية للمركبات التي يتم تسجيلها في الدولة، على :أن تتضمن ما يأتي 1. وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات من حيث سنة ا.لصنع وقوة المحرك ووزن المركبة 2. .وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات المستعملة الواردة من خارج الدولة 3. وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات التي يتم إدخال أي إضافات أو تعديلات أو تغييرات .جوهرية على محركها أو هيكلها ( المادة5) بدل الإعلانات تحدد سلطة الترخيص البدالت المالية نظير الموافقة على وضع الإعلانات التي يتم نشرها من خلال الأجهزة .واللآيات والأنظمة والأماكن العائدة لها، وذلك وفقً ا للتشريعات السارية في هذا الشأن 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( المادة6) التصرف بالمركبات المحجوزة يجوز لسلطة الترخيص التصرف بالمركبات المحج وزة التي انتهت مدة حجزها، وذلك وفق التشريعات السارية .في هذا الشأن ( المادة7) لوحات أرقام المركبات ،للوزارة ولسلطة الترخيص كل في نطاق اختصاصه، تنظيم إصدار لوحات المركبات وأشكالها وأنواعها وأرقامها وتنظيم إجراءات بيع الأرقام المميزة لمن يرغب بشرائها، وذلك و.فق التشريعات المنظمة لهذا الشأن ( المادة8) تحديد سرعات ضبط الرادار لغايات ضبط سرعة المركبات ولضمان السلامة المرورية وتخفيض نسبة ارتكاب المخالفات وتحقيق أفضل :مستوى من القيادة الآمنة، تتولى سلطة الترخيص ما يأتي 1. .تحديد السرعة التي ال يجوز تجاوزها على الطرق 2. .تحديد أماكن تركيب أجهزة ضبط السرعة 3. .ضبط المركبات التي تجاوز الحد الأعلى للسرعة المقررة ( المادة9) التعاقد مع المؤسسات والشركات 1. يجوز لسلطة الترخيص التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات .المنصوص عليها في هذا القرار 2. تحدد قيمة الت.كلفة المترتبة على تقديم الخدمات من قِبل المؤسسات والشركات بقرار من سلطة الترخيص ( المادة10 ) ضوابط العاملين في فحص المركبات وإصالحها تحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، الضوابط والاشتراطات اللازمة توفرها في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات ال فحص الفني وإصالح المركبات، وبما يشمل تحديد الشروط الواجب توافرها .في الفنيين العاملين لديها، والرسوم والغرامات والتدابير التي يجوز فرضها عليهم 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( المادة11 ) اتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات للوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية إبرام اتفاقية مع حكومة الإمارة في:شأن الآتي 1. تحصيل وتخصيص الإيرادات المبينة في هذا القرار، في حال تحمل خزينة الإمارة تكلفة تطوير خدمات السير والمرور والسلامة المرورية في الإمارة، ويتم تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات وفق الشروط .والضوابط المتفق عليها 2. تحصيل أي إيرادات أخرى غير واردة في هذا القرار والمتعلقة بالسير والمرور، وذلك وفق الشروط والضوابط .المتفق عليها ( المادة12 ) أحكام ختامية .لغايات استيفاء الرسوم المحددة بموجب هذا القرار، يعتبر جزء السنة سنة كالمة ( المادة13 ) تعديل الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة إلى الحذف أو .التعديل ( المادة14 ) إصدار القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة15 ) اللإغاءات .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( المادة16 ) النشر والسريان يُن( شر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد90 .) يومً ا من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _________________________ :صدر عنا بتاريخ2 /ذي القعدة/ 1438هـ :الموافق25 /يوليو/ 2017م 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم30) لسنة 2017 بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية م بيان الخدمة الرسم بالدرهم ترخيص السائقين 1. .فتح ملف مروري 200 2. إجراء فحص نظري للحصول على رخصة قيادة .مركبة 200 3. إجراء فحص عملي للحصول على رخصة قيادة .مركبة 200 4. إجراء فحص طبي للحصول على.رخصة قيادة مركبة 100 5. تقديم موعد الفحص النظري أو الفحص العملي .للحصول على رخصة قيادة مركبة 300 6. .تحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى 200 7. .تعديل بيانات تصريح سائق منهي 100 8. .فحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة 300 9. تحويل طلب فحص.متدرب لقيادة مركبة 100 إصدار تجديد بدل فاقد أو تالف 10 . .رخصة قيادة مركبة ملدة سنة 100 100 100 11 . .رخصة قيادة مركبة ملدة تزيد على سنة 300 300 300 12 . .استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى 600 / / 13 . .تعديل بيانات رخصة قيادة مركبة 100 / / 14 . .تصريح قيادة مركبة مؤقت 400 / 400 15 . .إضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة 200 / / 16 . .تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى 200 / / 17 . .تصريح قيادة مركبة صحراوية 300 300 300 18 . .تصريح قيادة مركبة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة 300 300 300 19 . .تصريح سائق منهي 200 200 200 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية تصريح تعلم قيادة مركبة 20 . .تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة 400 400 100 21 . .تصريح تعلم قيادة مركبة خفيفة 100 100 100 22 . .تصريح تعلم قيادة مركبة ثقيلة 200 200 200 23 . .تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة 200 200 200 24 . تصريح تعلم .قيادة حافلة ثقيلة 200 200 200 25 . تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي .خفيف 200 100 200 26 . تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي .ثقيل 200 200 200 27 . .تصريح تعلم قيادة دراجة نارية 100 100 100 28 . .تصريح تعلم قيادة مركبة صحراوية 200 200 200 29 . تصريح تعلم قيادة مركبة للأعمال ذات .الطبيعة الخاصة 200 200 200 ترخيص المركبات نوع المركبة خصوص ي عمومي ألول مرة تجديد نقل ملكية إعادة تسجيل ألول مرة تجديد نقل ملكية إعادة تسجيل 30 . ترخيص مركبة .خفيفة 400 350 350 400 400 350 350 400 31 . ترخيص مركبة يزيد ( وزنها على3 ) طن ولغاية ( 12 .) طن 500 400 400 500 750 650 650 750 32 . ترخيص مركبة يزيد900 800 800 900 1200 1000 1000 1200 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية ( وزنها على12 ) .طن 33 . ترخيص جهاز ميكانيكي .خفيف 600 500 500 600 800 700 700 800 34 . ترخيص جهاز ميكانيكي .ثقيل 1000 800 800 1000 1300 1000 1000 1300 35 . ترخيص المقطورة وشبه .المقطورة 120 120 120 120 220 220 220 220 36 . ترخيص حافلة ال تقل سعة الركاب ( فيها عن14 ) راكب ولا تزيد ( على26 ) .راكب 500 300 300 500 600 400 400 600 37 . ترخيص حافلة تزيد سعة الركاب ( فيها على26 ) .راكب 1200 600 600 1200 / / / / 38 . ترخيص .دراجة نارية 200 200 200 200 400 400 400 400 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية تسفير أو تحويل أو تصدير المركبات نوع المركبة تسفير سياحي تحويل داخل الدولة تصدير خارج الدولة 39 . .مركبة خفيفة 100 100 50 40 . ( مركبة تزيد وزنها على3 ( ) طن وتقل عن12 ) .طن 100 100 50 41 . ( مركبة تزيد وزنها على12 .) طن 200 200 100 42 . .جهاز ميكانيكي خفيف 100 100 50 43 . .جهاز ميكانيكي ثقيل 200 200 100 44 . ( حافلة ال تقل سعة الركاب فيها عن14 ) راكب ولا تزيد ( على26 .) راكب 100 100 50 45 . حافلة تزيد سعة الركاب فيها على( 26 .) راكب 200 200 50 46 . .الدراجة النارية 100 100 50 الفحص الفني للمركبات 47 . .إصدار بطاقة فني لفحص وإصالح المركبات 300 عن كل سنة 48 . .الفحص الفني ملركبة خفيفة 150 49 . .إعادة الفحص الفني ملركبة خفيفة 50 50 . .الفحص الفني ملركبة ثقيلة 200 51 . إعادة.الفحص الفني ملركبة ثقيلة 75 52 . .الفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة 150 53 . .إعادة الفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة 100 54 . الفحص الفني للمركبة بعد إجراء تغييرات جوهرية .عليها 1000 55 . ،استخدام الجهاز المتحرك لفحص مركبة خفيفة .للأفراد 200 56 . ،استخدام الجهاز المتحرك لفحص مركبة خفيفة .للشركات 400 57 . .الفحص الفني التفصيلي للمركبة 350 58 . .الفحص الفني لتصدير المركبة خارج الدولة 100 59 . .معاينة المركبات الثقيلة 200 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية 60 . .استخدام الجهاز المتحرك لفحص المركبات الثقيلة 300 61 . الفحص الفني خارج،مراكز الفحص للمركبات الثقيلة .للأفراد 200 62 . ،الفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات الثقيلة .للشركات 500 63 . إعادة الفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات .الثقيلة، للأفراد 200 64 . إعادة الفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات .الثقيلة، للشركات 500 65 . ،خدمة معاينة المركبات الثقيلة خارج مراكز الفحص .للأفراد 200 66 . ،خدمة معاينة المركبات الثقيلة خارج مراكز الفحص .للشركات 400 67 . .الفحص الفني ملركبة كالسيكية 420 68 . .إعادة الفحص الفني ملركبة كالسيكية 100 خدمات أخرى 69 . .تقرير معاينة حادث مروري بسيط 500 70 . .إصدار شهادة براءة ذمة من وجود نقاط مرورية سوداء 100 71 . .إصدار شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية 100 72 . .إصدار تقرير (بحث الحالة المرورية) للسائقين 150 73 . .طلب صورة عن مخالفة الرادار 100 74 . .طلب شهادة طبق الأصل عن مخطط حادث مروري 100 75 . .إصدار تصريح إصلاح مركبة 50 76 . .إصدار تقرير حادث مروري ضد مجهول 400 77 . .إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري 100 78 . .طلب كشف مخالفات 50 79 . .تأمين خط سير مركبة ثقيلة 300 80 . .قطر مركبة خفيفة 400 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية 81 . .قطر مركبة ثقيلة 600 82 . تصريح مرور مركبة ثقيلة ملدة يوم واحد ملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسن ة 2018 83 . تغيير بيان في.بطاقة ملكية المركبة 100 84 . .شطب حيازة مركبة 200 85 . .اعتماد مبايعة مركبة 50 86 . .إصدار شهادة حيازة مركبة 100 87 . .إصدار شهادة فك حجز مركبة 100 88 . .إصدار شهادة لمن يهمه الأمر 100 89 . .إصدار شهادة براءة ذمة 100 90 . إصدار تصريح بوضع ملصق إعالني.للمركبة 500 91 . .إصدار وتجديد بطاقة مندوب 100

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، قرار مجلس الوزراء، رقم 30، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.