قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
Cabinet Resolution Regulating Traffic and Traffic Safety Services
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة1995
،، في شأن السير والمرور، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،، في شأن الإيرادات العامة للدولة
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
، في شأن قواعد إعداد الميز انية العامة والحساب
،الختامي
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2011
،، في شأن النقل البري
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة1994
، في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة ملعامالت
،إدارة الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عر،ضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق
:النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الإمارة
:
أي إمارة من.إمارات الدولة
الوزارة
:
.وزارة الداخلية
الوزير
:
.وزير الداخلية
سلطة الترخيص:السلطة المختصة في الإمارة المعنية بترخيص السائقين وتسجيل المركبات وترخيصها
.وسلامة سيرها على الطرق العامة
الخدمات
:
خدمات تقدمها سلطة الترخيص في إطار إجراءات السير والمرور
والترخيص والسلامة
.المرورية وتخطيط الحوادث المرورية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( المادة2)
تقديم الخدمات وتطويرها
تتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص تقديم الخدمات وتطويرها والارتقاء بها وتحديث الأنظمة المعتمدة
لديها في هذا الخصوص، بما يتفق وأحكام
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة1995
في شأن السير
والمرور
.وتعديلاته، وهذا القرار والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن
( المادة3)
رسوم الخدمات
1. يُستوفى نظير تقديم الخدمات المحددة في الجدول المرفق
.بهذا القرار، الرسوم المبينة إزاء كل منها
2.
تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب سلطة الترخيص التي قامت
.بتقديمها
( المادة4)
الشروط الفنية للمركبات
تتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، تحديد الشروط الفنية للمركبات التي يتم تسجيلها في الدولة، على
:أن تتضمن ما يأتي
1. وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات من حيث سنة ا.لصنع وقوة المحرك ووزن المركبة
2.
.وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات المستعملة الواردة من خارج الدولة
3.
وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات التي يتم إدخال أي إضافات أو تعديلات أو تغييرات
.جوهرية على محركها أو هيكلها
( المادة5)
بدل الإعلانات
تحدد سلطة الترخيص البدالت المالية نظير الموافقة على وضع الإعلانات التي يتم نشرها من خلال الأجهزة
.واللآيات والأنظمة والأماكن العائدة لها، وذلك وفقً ا للتشريعات السارية في هذا الشأن
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( المادة6)
التصرف بالمركبات المحجوزة
يجوز لسلطة الترخيص التصرف بالمركبات المحج وزة التي انتهت مدة حجزها، وذلك وفق التشريعات السارية
.في هذا الشأن
( المادة7)
لوحات أرقام المركبات
،للوزارة ولسلطة الترخيص كل في نطاق اختصاصه، تنظيم إصدار لوحات المركبات وأشكالها وأنواعها وأرقامها
وتنظيم إجراءات بيع الأرقام المميزة لمن يرغب بشرائها، وذلك و.فق التشريعات المنظمة لهذا الشأن
( المادة8)
تحديد سرعات ضبط الرادار
لغايات ضبط سرعة المركبات ولضمان السلامة المرورية وتخفيض نسبة ارتكاب المخالفات وتحقيق أفضل
:مستوى من القيادة الآمنة، تتولى سلطة الترخيص ما يأتي
1.
.تحديد السرعة التي ال يجوز تجاوزها على الطرق
2.
.تحديد أماكن تركيب أجهزة ضبط السرعة
3.
.ضبط المركبات التي تجاوز الحد الأعلى للسرعة المقررة
( المادة9)
التعاقد مع المؤسسات والشركات
1.
يجوز لسلطة الترخيص التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات
.المنصوص عليها في هذا القرار
2. تحدد قيمة الت.كلفة المترتبة على تقديم الخدمات من قِبل المؤسسات والشركات بقرار من سلطة الترخيص
( المادة10
)
ضوابط العاملين في فحص المركبات وإصالحها
تحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، الضوابط والاشتراطات اللازمة توفرها في الشركات
والمؤسسات التي تقدم خدمات ال فحص الفني وإصالح المركبات، وبما يشمل تحديد الشروط الواجب توافرها
.في الفنيين العاملين لديها، والرسوم والغرامات والتدابير التي يجوز فرضها عليهم
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( المادة11
)
اتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات
للوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية إبرام اتفاقية مع حكومة الإمارة في:شأن الآتي
1.
تحصيل وتخصيص الإيرادات المبينة في هذا القرار، في حال تحمل خزينة الإمارة تكلفة تطوير خدمات
السير والمرور والسلامة المرورية في الإمارة، ويتم تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات وفق الشروط
.والضوابط المتفق عليها
2.
تحصيل أي إيرادات أخرى غير واردة في هذا القرار والمتعلقة بالسير والمرور، وذلك وفق الشروط والضوابط
.المتفق عليها
( المادة12
)
أحكام ختامية
.لغايات استيفاء الرسوم المحددة بموجب هذا القرار، يعتبر جزء السنة سنة كالمة
( المادة13
)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة إلى الحذف أو
.التعديل
( المادة14
)
إصدار القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة15
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( المادة16
)
النشر والسريان
يُن( شر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد90
.) يومً ا من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________________________
:صدر عنا
بتاريخ2 /ذي القعدة/
1438هـ
:الموافق25
/يوليو/
2017م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم30) لسنة
2017
بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
م بيان الخدمة الرسم بالدرهم
ترخيص السائقين
1.
.فتح ملف مروري
200
2.
إجراء فحص نظري للحصول على رخصة قيادة
.مركبة
200
3.
إجراء فحص عملي للحصول على رخصة قيادة
.مركبة
200
4.
إجراء فحص طبي للحصول على.رخصة قيادة مركبة
100
5.
تقديم موعد الفحص النظري أو الفحص العملي
.للحصول على رخصة قيادة مركبة
300
6.
.تحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى
200
7.
.تعديل بيانات تصريح سائق منهي
100
8.
.فحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة
300
9.
تحويل طلب فحص.متدرب لقيادة مركبة
100
إصدار تجديد
بدل فاقد أو
تالف
10
.
.رخصة قيادة مركبة ملدة سنة
100
100
100
11
.
.رخصة قيادة مركبة ملدة تزيد على سنة
300
300
300
12
.
.استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى
600
/
/
13
.
.تعديل بيانات رخصة قيادة مركبة
100
/
/
14
.
.تصريح قيادة مركبة مؤقت
400
/
400
15
.
.إضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة
200
/
/
16
.
.تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى
200
/
/
17
.
.تصريح قيادة مركبة صحراوية
300
300
300
18
.
.تصريح قيادة مركبة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة
300
300
300
19
.
.تصريح سائق منهي
200
200
200
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
تصريح تعلم قيادة مركبة
20
.
.تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة
400
400
100
21
.
.تصريح تعلم قيادة مركبة خفيفة
100
100
100
22
.
.تصريح تعلم قيادة مركبة ثقيلة
200
200
200
23
.
.تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة
200
200
200
24
. تصريح تعلم
.قيادة حافلة ثقيلة
200
200
200
25
.
تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي
.خفيف
200
100
200
26
.
تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي
.ثقيل
200
200
200
27
.
.تصريح تعلم قيادة دراجة نارية
100
100
100
28
.
.تصريح تعلم قيادة مركبة صحراوية
200
200
200
29
.
تصريح تعلم قيادة مركبة للأعمال ذات
.الطبيعة الخاصة
200
200
200
ترخيص المركبات
نوع المركبة
خصوص ي عمومي
ألول
مرة تجديد نقل
ملكية
إعادة
تسجيل
ألول
مرة تجديد نقل
ملكية
إعادة
تسجيل
30
.
ترخيص
مركبة
.خفيفة
400
350
350
400
400
350
350
400
31
.
ترخيص
مركبة يزيد
( وزنها على3
)
طن ولغاية
(
12
.) طن
500
400
400
500
750
650
650
750
32
.
ترخيص
مركبة يزيد900
800
800
900
1200
1000
1000
1200
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
( وزنها على12
)
.طن
33
.
ترخيص جهاز
ميكانيكي
.خفيف
600
500
500
600
800
700
700
800
34
.
ترخيص جهاز
ميكانيكي
.ثقيل
1000
800
800
1000
1300
1000
1000
1300
35
.
ترخيص
المقطورة
وشبه
.المقطورة
120
120
120
120
220
220
220
220
36
.
ترخيص
حافلة ال تقل
سعة الركاب
( فيها عن14
)
راكب ولا تزيد
( على26
)
.راكب
500
300
300
500
600
400
400
600
37
.
ترخيص
حافلة تزيد
سعة الركاب
( فيها على26
)
.راكب
1200
600
600
1200
/
/
/
/
38
.
ترخيص
.دراجة نارية
200
200
200
200
400
400
400
400
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
تسفير أو تحويل أو تصدير المركبات
نوع المركبة
تسفير
سياحي
تحويل داخل
الدولة
تصدير خارج
الدولة
39
.
.مركبة خفيفة
100
100
50
40
.
( مركبة تزيد وزنها على3
( ) طن وتقل عن12
)
.طن
100
100
50
41
.
( مركبة تزيد وزنها على12
.) طن
200
200
100
42
.
.جهاز ميكانيكي خفيف
100
100
50
43
.
.جهاز ميكانيكي ثقيل
200
200
100
44
.
( حافلة ال تقل سعة الركاب فيها عن14
) راكب ولا تزيد
( على26
.) راكب
100
100
50
45
.
حافلة تزيد سعة الركاب فيها على(
26
.) راكب
200
200
50
46
.
.الدراجة النارية
100
100
50
الفحص الفني للمركبات
47
.
.إصدار بطاقة فني لفحص وإصالح المركبات
300
عن كل سنة
48
.
.الفحص الفني ملركبة خفيفة
150
49
.
.إعادة الفحص الفني ملركبة خفيفة
50
50
.
.الفحص الفني ملركبة ثقيلة
200
51
.
إعادة.الفحص الفني ملركبة ثقيلة
75
52
.
.الفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة
150
53
.
.إعادة الفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة
100
54
.
الفحص الفني للمركبة بعد إجراء تغييرات جوهرية
.عليها
1000
55
.
،استخدام الجهاز المتحرك لفحص مركبة خفيفة
.للأفراد
200
56
.
،استخدام الجهاز المتحرك لفحص مركبة خفيفة
.للشركات
400
57
.
.الفحص الفني التفصيلي للمركبة
350
58
.
.الفحص الفني لتصدير المركبة خارج الدولة
100
59
.
.معاينة المركبات الثقيلة
200
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
60
.
.استخدام الجهاز المتحرك لفحص المركبات الثقيلة
300
61
.
الفحص الفني خارج،مراكز الفحص للمركبات الثقيلة
.للأفراد
200
62
.
،الفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات الثقيلة
.للشركات
500
63
.
إعادة الفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات
.الثقيلة، للأفراد
200
64
.
إعادة الفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات
.الثقيلة، للشركات
500
65
.
،خدمة معاينة المركبات الثقيلة خارج مراكز الفحص
.للأفراد
200
66
.
،خدمة معاينة المركبات الثقيلة خارج مراكز الفحص
.للشركات
400
67
.
.الفحص الفني ملركبة كالسيكية
420
68
.
.إعادة الفحص الفني ملركبة كالسيكية
100
خدمات أخرى
69
.
.تقرير معاينة حادث مروري بسيط
500
70
.
.إصدار شهادة براءة ذمة من وجود نقاط مرورية سوداء
100
71
.
.إصدار شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية
100
72
.
.إصدار تقرير (بحث الحالة المرورية) للسائقين
150
73
.
.طلب صورة عن مخالفة الرادار
100
74
.
.طلب شهادة طبق الأصل عن مخطط حادث مروري
100
75
.
.إصدار تصريح إصلاح مركبة
50
76
.
.إصدار تقرير حادث مروري ضد مجهول
400
77
.
.إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري
100
78
.
.طلب كشف مخالفات
50
79
.
.تأمين خط سير مركبة ثقيلة
300
80
.
.قطر مركبة خفيفة
400
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
81
.
.قطر مركبة ثقيلة
600
82
. تصريح مرور مركبة ثقيلة ملدة يوم واحد
ملغي
بموجب
قرار
مجلس
الوزراء
رقم
(
36
)
لسن ة
2018
83
.
تغيير بيان في.بطاقة ملكية المركبة
100
84
.
.شطب حيازة مركبة
200
85
.
.اعتماد مبايعة مركبة
50
86
.
.إصدار شهادة حيازة مركبة
100
87
.
.إصدار شهادة فك حجز مركبة
100
88
.
.إصدار شهادة لمن يهمه الأمر
100
89
.
.إصدار شهادة براءة ذمة
100
90
.
إصدار تصريح بوضع ملصق إعالني.للمركبة
500
91
.
.إصدار وتجديد بطاقة مندوب
100
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، قرار مجلس الوزراء، رقم 30، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.