قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية

Cabinet Resolution Determining the Community Service Works

رقم 41 2017 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية ( قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون( الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،، وتعديلاته - وعلى ( قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،، وتعديلاته - ،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1) تكون أعمال الخدمة المجتمعية التي يجوز إلزام المحكوم عليه ب( تأديتها وفق أحكام المادة120) من قانون :العقوبات، المشار إليه، أي مما يأتي 1 .. حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم 2 .. الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم 3 .. الخدمة في دور رعاية المسنين 4 .. الخدمة في دور رعاية الأحداث 5. الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفا.ل 6 .. الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية 7 .. الخدمة في إدارات المرور 8 .. أعمال الإسعاف أو نقل المصابين 9 .. أعمال الدفاع المدني 10 .. جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات 11 .. التدريس في مراكز تعليم الكبار 12. تنظيف المساجد أو صيانته.ا 13 . تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق والشوارع أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو 2 ( قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية .المحميات 14 .. المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر 15 .. أعمال الرقابة الغذائية 16 .. زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات 17. تحميل وتفريغ الح.اويات بالموانئ 18 .. رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات 19 .. تعبئة الوقود أو أي أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود ( المادة2) .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره مححححححمحححد ححح راشحححححححد آل مححح حححتحححو رئحححححح ححححححس مححححححجححححححلححححححس الححححححوزراء ______________ __________ __________ صدر عن ا: : تاريخ5 / مح ر / 1439 هح :الموافق25 / سبتمبر / 2017

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.