قرار مجلس الوزراء بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية
Cabinet Resolution Concerning the Financial Reward System for the Reserve Teachers in Public Schools
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس
الحكومية
( قرار مجلس الوزراء رقم46
) لسنة2017
بشأن
نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2016
،بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
-
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوز،راء
:قرر
( المادة1 )
يطبق نظام المكافأة المالية ملعلم الاحتياط في مدارس الإناث والذكور الحكومية وفقً ا للأحكام الموضحة في هذا
.القرار
( المادة2 )
1.
يتم اختيار المرشحين لنظام معلم الاحتياط من أصحاب المؤهلات والتخصصات المطلوبة وفقً ا للشروط
التي تضعها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، على أن تكون الأولوية للمواطنين ثم أبناء المواطنات ثم
.مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
2.
( في حال عدم توفر الفئات المشار إليها في البند1
) يجوز الاستعانة بالجنسيات الأخرى للعمل بنظام معلم
.الاحتياط
3.
يتم الاستعانة بمعلمي الاحتياط لتغطية الشواغر الناتجة أثناء العام الدراس ي، وفي حال غياب أو عدم
.تواجد المعلم الأصيل (الأساس ي) ألي سبب من الأسباب
4.
يتم اتباع إجراءات الموارد البشرية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على كل من
.يتم اختياره للعمل بموجب أحكام هذا القرار
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس
الحكومية
( المادة3 )
1.
:يستحق معلم الاحتياط عن يوم العمل أو الحصة الدراسية مكافأة مالية، وذلك وفقً ا للجدول الآتي
المرحلة الدراسية -
المادة الدراسية
قيمة المكافأة
)المالية (بالدرهم
الحد الأعلى
للنصاب الأسبوعي
رياض الأطفال
يوم
عمل
حصة
دراسية
يوم
عمل
حصة
دراسية
500
5
مواد الأنشطة
100
30
اللغة العربية- التربية الإسلامية-
المجال الأول- التاريخ- الجغرافيا-
الاقتصاد- الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية- العلوم الصحية-
مهارات الحياة
120
30
الرياضيات-
اللغة الإنجليزية- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- العلوم-
المجال الثاني- التربية الخاصة- علوم الكمبيوتر-
التصميم
والتكنولوجيا-
إدارة الأعمال- التصميم الإبداعي والابتكار
150
30
2.
( يشترط أال يزيد عدد الحصص الدراسية على30
() حصة أسبوعيًا للمواد الدراسية و5
) أيام عمل
.لرياض الأطفال
3.
. تدفع .قيمة المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار من الميزانية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم
( المادة4 )
يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تتضمن هذه القرارات
اللآيات المتعلقة بإيجاد قاعدة بيانات ألسماء معلمي الاحتياط، ويكون له إضافة أو حذف أو استحداث أي
من المواد الدراسية المشار إليها في المادة الثالثة وبذات قيمة المكافأة المالية المحددة لكل من مواد الأنشطة
.والمواد الدراسية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس
الحكومية
( المادة5 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
.لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ13
/
صفر /
1439
هـ
:الموافق2 /
نوفمبر/
2017
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية، قرار مجلس الوزراء، رقم 46، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.