قرار مجلس الوزراء

قـرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة

Cabinet Resolution Approving the National Uniform Classification of Disabilities (People of Determination) in the State

رقم 3 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قـرار مجلس ( الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلــــى الدــــا ون الا ــــاد رقــــم1 ) لســــنة1972 فــــي تــــأن ااتصا ــــات الــــوزارات و ــــالحيات ،الوزراء، وتعديال ه - وعلى الدا ون ا( ال اد رقم29 ) لعام2006 بشأن حدوق ،المعاقين، وتعديال ه - ( وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم10 ) لســـنة2016 فـــي تـــأن الهي ـــ التن ي ـــي لـــوزار نميـــة ،المجتمع - ،وبناءً على ما عرضته وزير نمية المجتمع، وموافدة مجلس الوزراء :قــرر ( المادة1) يُعتمد التصنيف الوطني الموح.د للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة المرفق بهذا الدرار ( المـادة2) يختص مجلس الوزراء بإجراء أ تعديلات على التصــنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصــحاب الهمم) بناء على .اقتراح الوزير 2 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة ( المـادة3) .يعم بهذا الدرار من اريخ دوره، وينشر في الجريد الرسمية مـــ ـــمـــد ـــ راشــــــد آل مـــ ـــتـــو رئـــــ ـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء : صدر عنا : تاريخ4/ جمادى الأولى/ 1440هـ :الموافق 21 / ر يناي/ 2018 3 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة ( المرفق قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2018 تم الاعتماد في هذا التص ن:يف على • )قا ون تعليم الأشخاص ذو الإعاقة (الولايات المت د الأمريكية 2004 IDEA—the Individuals with Disabilities Education Act • الدلي التشخيص ي الخامس الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفس ي Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5TM, American Psychiatric Association (2013) • ا فاقية الأمم المت د لحدوق الأشخاص ذو الإعاقة– 2006 • ( الدا ون الا اد رقم29 ) لسنة2006م في تأن حدوق الم( عاقين، المعدل بدا ون ا اد رقم14 ) لسنة 2009 . :المنطلقات الأساسية - الحاجة إلى صنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة يشم جميع الإعاقات. وي ون بمثابة مرجع .وطني تستخدمه جميع الجهات حسب ادماتها المددمة لذو الإعاقة - تعتبر الغاية من التصنيف هي وفير ادمات احو تياجات لأل شخاص ذ الإعاقة وتسهي حصولهم عليها، وليس ملجرد التصنيف ب د ذا ه، مع الأاذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية ل حالة بصرف .الن ر عن وع الإعاقة - يساعد التصنيف في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد أدوات الكشف عن الأشخاص ذو الإعا قة .و ديد احتياجاتهم - يتسم هذا التصنيف بالمرو ة والا فتاح على أفض الممارسات العاملية في مجال الإعاقة، الستيعاب .فئات الإعاقة الوارد حدوقهم في ا فاقية الأمم المت د لحدوق الأشخاص ذو الإعاقة - تم عملية التصنيف استناداً إلى دارير تشخيص و دييم دد الحيتها ،وزار نمية المجتمع ادر عن الم ختصين المعتمدين من الجهات الرسمية في الدولة ، والمعتمد من قب الوزار أو التدارير من اارج 4 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة الدولة المعتمد من وزار الخارجية ، باستخدام أدوات ومداييس ،ًمدننة ومعروفة عامليا ومناسبة للبيئة المحلية التي يعيشها الشخص ذو الإعاقة. ألغراض التصنيف يتم استخدا التعريفات الآتية: - :الاضطـرا ات النمائية العصبية مجموعة من ال روف هر مع بداية فتر النمو، و هر هذه الاضطرابات عاد في وقت مبكر من النمو غالباً قب أن يلت ق الطف بالمدرسة، و تسم بعجز مائي ينتج عنه اعتاللات في الأداء الشخص ي، الاجتماعي، الأكادي ي أو الوظيفي. ويتراوح العجز النمائي بين قصور م دد في التعلم أو الت كم في وظائف حصرية، إلى اعتاللات تاملة في المهارات الاجتماعية أو ،الذهنية. ويندرج ت م لتها (الإعاقة الذهنية، اضطرابات التوا ، اضطراب طيف التوحد اضطراب قصور الا تباه والنشاط الزائد، عوبات التعلم المحدد ) بالإضافة إلى الاضطرابات النمائية . الأارى - :الإعاقات الحسية تضمن هذه الإعاقات (الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة السمعية- .)البصرية تبعاً لهذا التصنيف، ت ون الاعاقات على الن و الآتي : 1- الإعاقة الذهنية Intellectual Disability ويندرج تها3 :فئات حسب الددرات العدلية المحدد والعمر 1- .) الإعاقة الذهنية (يتم ديد الددرات العدلية حسب ااتبارات الذكاء المعتمد 2- التأار النمائي العام ( للأطفال5 سنوات وأق– .)غير م دد بدرجة معينة للددرات العدلية 3- الإعـاقـة الـذهنيـة غير المحـدد ( للأعمـار مـا فوق5 ســــنوات- غير م ـدد بـدرجـة معينـة للدـدرات .)العدلية 5 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة :تعريف الإعاقة الذهنية 1- .)الإعاقة الذهنية (يتم ت ديد القدرات العقلية حسب اختبارات الذكاء المعتمدة ُوت عرف الإعاقة الذهنية ب أنها: اضطراب يبدأ الال فتر النمو ، ويتضمن قصوراً في ك من الأ داء الذهني .والتكيفي، في المجالات المفاهيمية، الاجتماعية والإجرائية ويجب أن جتمع الم عايير الثالثة الآ ية: أوالً: قصور في الأداء الوظيفي الذهني ،، مث : الاستنتاج، ح المشكالت، التخطيط، التفكير المجرد، الحكم التعلم الأكادي ي، والتعلم من الخبر ، والتي يتم ال تأكد منها عبر التدييم الإكليني ي وااتبارات الددرات العدلية .الفردية المدننة ويتم قياس الأداء الوظيفي الذهني عاد عن طريق ااتبارات ذكاء طبق بش فرد و الحة من حيث قدرتها على الدياس النفس ي، وتاملة ومناسبة لثدافة الفرد. و تراوح درجات الذكاء للأشخاص ذو الإع اقة الذهنية ( با رافين معياريين دريباً دون المتوسط العام للس ان، مع وجود هامش لخطأ الدياس في حدود5 )درجات ( على ااتبارات مدننة ا رافها المعيار15 ( ) ومتوسطها100 ،)وهذا يتضمن الدرجات التي تراوح بين65 - 75 (5 ± 70)، مما يتطلب التدريب الاكليني ي للدائمين ع لى طبيق هذه الااتبارات من أج التأكد من قدرتهم على . فسير النتائج و دييم الأداء الذهني :ثانياً: القصور في الأداء الت يفي والذ ينجم عنه فش في ديق المعايير النمائية والاجتماعية الثدافية لعملية الإستدالل الشخص ي والمسؤولية الاجتماعية. حيث أن الدصور الوظيف ي التكيفي ي ون في واحد أو أكثر من أنشطة الحيا اليومية، مث : (التوا ، المشاركة الاجتماعية، والعيش المستد ، في عد بيئات مث .)بيئة المنزل، المدرسة، العم ، والمجتمع مدار ه بالآارين في فس المرحلة العمرية أو الخلفية الثدافية .الاجتماعية ويت دق المعيار الثا ني من التشخيص عندما ي ون بعداً واحداً على الأق من أبعاد الأداء التكيفي- ،المفاهي ي الاجتماعي، أو العملي- فيه قصور بما يكفي، ب يث ي تاج الفرد إلى دعم مستمر من أج أن يمارس حيا ه بش مالئم في واحد أو أكثر من المواقف الحيا ية سواء في ،المدرسة، العم ، البيت أو المجتمع. ومن أج ديق معيار تشخيص الإعاقة الذهنية، فإن العجز في الأداء الوظيفي يجب أن ي ون مر بطاً بش مباتر .بالدصور الذهني الموضح في المعيار الأول 6 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة .ثالثاً: أن ت ون داية ظهور القصور الذهني والت يفي خلال مرحلة النمو 2 - التأخر النمائي العا(للأطفال م5 سنوات فأقل– :)غير م دد درجة معينة للقدرات العقلية يتم التشخيص ضمن هذه الفئة للأطفال الذين أعمارهم أق من5 ،سنوات الذين ال يمكن ديد تد إعاقتهم . الذهنية بش موثوق الال مرحلة الطفولة المبكر و تشخ ص هذه الفئة عندما ال ي دق الطف المهارات النمائية ا ملتوقعة منه والمناسبة لعمره ،في عد مجاالت من الأداء الوظيفي العدلي وذلك يشم الأطفال الذين ال يستطيعون م التدييم المن م ب يث ي و ون غار جداً على المشاركة في الااتبارات .المدننة. وهذه الفئة تطلب إعاد دييمها بعد فتر من الزمن 3 - الإعاقة الذهنية غير المحددة (للأشـــ ا أكبر م5 ســـنوات- غير م دد درجة معينة للقدرات :)العقلية يندرج ت هذه الفئة، الأشخاص الذين زيد أعمارهم عن 5 سنوات، والذين من الصعوبة طبيق الااتبارات عليهم لوجود عجز جسد أو حس ي مصاحب، مث كف البصر، أو الصمم في مرحلة ما قب اللغة، الإعاق ة الحركية، أو ظهور المشاك السلوكية الحاد ، أو الاضطرابات العدلية المصاحبة. ويجب استخدام هذه الفئة في ظروف استثنائية ب يث .يتطلب الأمر إعاد التدييم بعد فتر من الزمن :الوثائق المطلوبة درير ربو فس ي من أاصائي فس ي أو أاصائي فس ي إكليني ي من جهة معتمد ، ويشم دييم: (الددرات .)العدلية، السلوك التكيفي، الحالة الطبية المصاحبة أو الاضطرابات السلوكية إن وجدت، التاريخ الطبي :أهلية ال دمات • .الخدمات الطبية بما فيها التشخيص والعلاج • .التأهي المسا د كالعالج الطبيعي، الوظيفي، اللغو والسلوكي حسب الحاجة • ادمات الت.ربية الخا ة • .ادمات الدمج التربو والمجتمعي • . ادمات التدريب والتأهي المنهي والتشغي 7 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة 2- اضطرا ات التواصلCommunication Disorders تعريف اضطرا ات التواصل: تضمن اضطرابات التوا عجزاً في اللغة، الكالم، والتوا . ويعتبر الكالم هو المنتج التعبير بالأ وات ويتضمن اللفظ، الطالقة، الصوت، وجود الصدى. و تضمن اللغة ت ووظيفة واستخدام الن ام التدليد للرموز (مثالً.. ال لمات المنطوقة، لغة الاتار ، ال لمات المكتوبة، الصور) بطريدة كمها قواعد معينة من أج التوا . ويتضمن التوا أ سلوك لف ي أو غير لف ي (سواء مدصود أو غ )ير مدصود والذ يؤثر في،سلوك .أف ار أو ا جاهات شخص آار إن دييم قدرات الكالم، اللغة والتوا يجب أن يأاذ بالاعتبار السياق الثدافي واللغو للفرد، واا ة الأشخاص الذ يعيشون في بيئات ثنائية اللغة. وإن المداييس المدننة لتطور اللغة، والددر الذهنية غير اللف ي ة يجب أن ون وثيدة الصلة بالمجموعة الثدافية واللغوية (مثالً.. الااتبارات التي يتم طويرها و دنينها .)ملجموعة معينة قد ال ددم معايير مناسبة ملجموعة أارى مختلفة تضمن الفئة التشخيصية الضطرابات التوا ما يلي: اضطراب اللغة، اضطراب الكالم والصوت، اضطراب طلا القة في مرحلة الطفولةstuttering) )، اضطراب التوا الاجتماعي، واضطرابات التوا الأارى المحدد وغير المحدد .التي هر الال أو بعد مرحلة النمو :الوثائق المطلوبة • درير في اللغة والكالم من قب أاصائي في علاج اضطرابا. ت اللغة والكالم، من جهة معتمد • درير سمعي َّمفص . من مختص في السمعيات من جهة معتمد :أهلية ال دمات • .التأهي المسا د كالعالج اللغو والسلوكي والاجتماعي حسب الحاجة • ادمات الدمج التربو والاجتماعي. • الخدمات الطبية (مث .)عمليات الفك أو الأسنان، اللحمية...الخ • .معينات سمعية أو أجهز أارى حسب الحاجة 8 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة 3- اضطراب طيف التوحد Autism Spectrum Disorder ت:عريف اضطراب طيف التوحد هو ،أحد الاضطرابات النمائية العصبية و وع من الإعاقات التطورية التي يسببها ال وظيفي في الجهاز العصبي المركز (المخ) يتميز في وقف أو قصور في مو الإدراك الحس ي واللغو وبالتالي الددر عل ى التوا والتخاطب والتعلم والتفاع الاجتماعي. ( أورد الدلي الإحصائي والتشخيص ي الخامسDSM – V, APA ,2013 ) امسة م ات لتشخيص اضطراب طيف التوحد ، تمث في ما:يلي • :المحك الأول عجز مستمر في التوا الاجتماعي والتفاع الاجتماعي وي هر من الال عدد من البيئات التي يتفاع فيها الفرد َّ. سواء كان ذلك الدصور معب ر ًعنه حاليا أم أتير إليه في التاريخ النمائي للفرد (ا:)ألمثلة الوارد هنا وضي ية وليست حصرية 1- قصور في التفاع الاجتماعي- الا فعالي المتبادل والممتد على سبي المثال، من وجود هج اجتماعي غير عاد وفش في إنشاء م ا دثات بادلية عادية ذهاباً وإياباً، إلى دص في الددر على مشاركة الاهتمامات والمشاعر أو .العواطف، إلى الفش في المبادر أو الاستجابة للمبادرات الاجتماعية 2- قصور في السلوكيات التوا لية غير اللف ية المستخدمة في التفاع الاجتماعي، والتي تراوح على سبي المثال، ب ين ضعف ا دماج السلوكيات اللف ية وغير اللف ية، إلى تذوذ في التوا البصر ولغة الجسد، أو قصور في فهم واستخدام الايماءات ، إلى دص ام في تعابير الوجه والتوا غير اللف ي. 3- قصور في الددر على طوير العلاقات الاجتماعية والمحاف ة عليها وفهمها ، والذ يتراوح على س بي المثال، من الصعوبات في كييف أ ماط السلوك لتتناسب مع مختلف المواقف الاجت ماعية، إلى عوبات في المشاركة في اللعب التخيلي أو في وين الصد.اقات، إلى غياب الاهتمام بالأقران • :المحك الثاني أ ماط م دود كرارية من السلوك، الاهتمامات أو الأنشطة َّ، والتي يعب ر ع نها في اثن ين على الأق :مما يلي سواء كا ت ًهذه السلوكيات واضحة للعيان حاليا أو أتير إليها في التاريخ التطور :)للفرد (الأمثلة الوارد هنا وضي ية وليست حصرية 1- النمطية أو التكرارية في الحركات الجسدية، في استخدام الأتياء أو في الكالم (مثالً، الحر كات النمطية ا لبسيطة، ف اللأعاب.)أو دليب الأتياء، الصدوية، العبارات ذات المعنى الخا ة 2- الإ رار على الر ابة، اللإتزام غير المرن بالرو ين ، أو الأ ماط الطدوسية ل لسلوكيات اللف ية أو غير ال لف ية (أمثل ة: الا زعاج الشديد عند التغييرات البسيطة ع و بات في الا تدال، أ ماط فكير 9 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة جامد ، أ ماط ط دوسية عند ية الآارين، الحاجة إلى سلوك فس الطريق أو ناول فس .)الطعام ك يوم 3- اهتمامات م دود ثابتة بصور كبير :والتي بدو غير عادية من حيث تدتها أو ركيزها (أمثلة التعلق الشديد ،أو الانشغال بأتياء غير عادية التدييد بش مفرط، اهتمامات موا.)ظب عليها 4- فرط أو ا خفاض في الاستجابة للمداالت الحسية أو اهتمامات غير عادية للأمور الحسية في البيئة (أمثلة: عدم الاكتراث الواضح للألم أو درجة الحرار ، استجابات متعاكسة أل وات أو أنسجة م دد ، الإفراط في تم أو ملس الأتياء، الافتتان البصر بالأضواء أو الحركات .) • المحك:الثالث يجب أن هر هذه الأعراض في مرحلة النمو المبكر (ولكن قد ال هر هذه الأعراض بش واضح ومكتم إلى أن تجاوز الحاجات الاجتماعية للطف قدرا ه المحدد ، أو قد ون هذه الأعراض م تجبة بسبب. استرا يجيات التعليم في مراح الحدة من الحيا • المحك الر:ابع أن ؤد هذه الأعراض إلى اعتالل (عجز ) ذو داللة سريريه واضحة في الأداء الحالي للطف في جوا ب التفاع الاجتماعي أ.و الوظيفي أو أ مجاالت أارى هامة • المحك:ال امس أن ال ون هذه الأعراض اتئة عن الإعاقة الذهنية (الاضطراب ال نمائي الذهني) أو التأار النمائي العام . إن الإعاقة الذهنية ًواضطراب طيف التوحد كثيرا ما تصاحب مع بعضها ،البعض ُوحتى ي شخص الفرد باضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية ف ال بد أن ي ون مستوى أداؤه في جا ب التوا الاجتماعي أدنى من المتوقع.وفداً ملستواه النمائي العام :الوثائق المطلوبة - درير ربو فس ي من أاصائي فس ي أو أاصائي فس ي إكليني ي . من جهة معتمد - . درير اللغة والكالم من ااتصاص ي اللغة والكالم مراص من جهة معتمد - . ف ص السمع ادر عن جهة معتمد :أهلية ال دمات • .الخدمات الطبية بما فيها التشخيص والعلاج • التأهي المسا د كالعالج الطبيعي، الوظي.في، اللغو والسلوكي حسب الحاجة • .ادمات التربية الخا ة 10 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة • .ادمات الدمج التربو والمجتمعي • . ادمات التدريب والتأهي المنهي والتشغي 4- اضط راب قصور الانتباه والنشاط الزائد Attention Deficit/ Hyperactive Disorder و دد المعايير التشخيصية للاضطراب :كما يلي أ:ًولا م ط مستمر من عدم الا تباه و/أو النشاط الزائد- ،الا دفاعية التي تداا مع الأداء الوظيفي والنمو ( والتي تسم بـ1 ( ) و/أو2 :) 1- :عد الانتباه ظهور ستة (أو أكثر) من الأعراض التالية بش مستمر ملد6 تهور، لدرجة غير متسدة مع المستوى النمائي والتي ؤثر بش سلبي مبات:ر على الأنشطة الاجتماعية والأكاديمية/ الوظيفية :ملاحظة الأعراض هي ليست بمجرد ظهور السلوك المعارض، الت د ، العداء، أو ا لفش في أداء المهام أو التعليمات . بالنسبة للمراهدين والراتدين (أعمار17 سنة فما فوق) مطلوب امسة أعراض على الأ. ق أ- ًغالبا ما يفش في إبداء الا تباه الشديد للتفا ي أو ير كب أاطاء تيجة الاهمال في الواجبات المدرسية، أو في العم ، أو الال الأنشطة الأارى (مثالً.. إغفال أو التغاض ي عن التفا ي ، عدم .) دقة العم ب- غالباً ما يجد عوبة في موا لة الا تباه في المهام أو أنشطة اللعب (مثالً.. لديه عوبة في ا لبداء .)مُ رك ِّ زاً الال المحاضرات، المحادثات، أو الدراء الطويلة ج- غالباً ال يبدو مصغياً عندما يتم الحديث له مباتر (مثالً.. يبدو عدله في م ان ما، حتى في حالة .)غياب أ مشتت واضح د- ،غالباً ال يتبع التعليمات ويفش في الا تهاء من الواجبات المدرسية الأعمال المنزلي ة، أو الواجبات في م ان العم (مثالً.. يبدأ المهام ولكن يفدد التركيز بسرعة ومن السهولة أن ين رف عن الموضوع). ه- ًغالبا ما يجد وبة في ن يم المهام والأنشطة (مثالً.. عوبة في إدار المهام المتتابعة، عوبة الاحتفاظ بالمواد والممتل ات مر بة، الفوض ى، العم غير الم ن م، ضعف في إدار الوقت، الفش .في الوفاء في المواعيد النهائية 11 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة و- ..ًغالباً ما يتجنب، ال ي ب أو ي ون مداوماً لال خراط في مهام تطلب جهداً عدلياً متوا الً (مثال الواجبات المدرسية أو المنزلية، أو ضير التدارير بالنسبة للمراهدين أو الراتدين، إكمال النماذج، مراج.) عة أوراق كثير ز- غالباً ما يضي ِّع أتياءً ضرورية للمهام أو الأنشطة (مثالً.. الأدو ات المدرسية، ا ،ألقالم، الكتب الأدوات، المَحَ افظ.)، المفا يح، الأعمال الورقية، الن ارات، الهوا ف الندالة ح- ًغالبا ما يتشتت بسهولة من م ثير عرَض ي (بالنسبة للمراهدين والراتدين قد يتض ًمن ذلك أف ارا .)ليست ذات لة ط- غالباً كثير النسيان في الأنشطة اليومية (مثالً.. أداء الأعمال الرو ينية، إدار المهام، وبالنسبة .)للمراهدين والراتدين إدار الم المات، دفع الفوا ير، المحاف ة على المواعيد 2- النشاط الزائد :والاندفاعية ظهور ستة (أو أكثر) من الأعراض التالية بش مستمر ملد ستة أتهر على الأق لدرجة غير متسدة مع المستوى النمائي، والتي ؤثر بش سلبي مباتر على الأنشطة :الاجتماعية والأكاديمية/الوظيفية :ملاحظة الأعراض هي ليست بمجرد ظهور السلوك المعارض، الت د ، العداء، أو الفش في أداء الم هام أو التعليمات. بالنسبة للمراهدين والراتدين (أعمار17 سنة فما فوق) مطلوب امسة أعراض على . الأق أ. يتملم ًغالبا مع أو بدون در الأيد أو الأقدام أو التلو .على المدعد ب. ًغالبا ما يترك مدعده في المواقف التي ي ون فيها من المتوقع البداء جالساً (مثالً.. يترك م ا ه أو .)م انها في الفص ، في المكتب أو م ان العم ، أو في المواقف الأارى التي تطلب البداء في الم ان ج. ًغالبا ما يجر أو يتسلق في المواقف التي ي ون فيها من غير المناسب الديام بذلك. (مالح ة: عند .)المراهدين والراتدين قد ون مدتصر على عدم الشعور بالرحة د. ًغالبا ال. يددر على اللعب أو الا خراط في أنشطة الفراغ بهدوء ه. ًغالبا َّفع "ال للغاية، يتصرف وكأ ه "مدفوع بم رك (مثالً.. غير قادر أو غير مر اح للبداء لوقت أطول، كما هو الحال في المطاعم، الاجتماعات، معروف من قب الآارين بأ ه ال يهدأ أو من الصعب .)مواكبته و. ًغالبا ما يت ل.م بإفراط ز. ًغالبا ما ُيجيب من غير فكير وقب إكمال السؤال (مثالً.. ي كم جم الآارين، ال يستطيع ا ت ار .)دوره في م ادثة 12 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة ح. ًغالبا ما .)يجد عوبة في ا ت ار دوره (مثالً.. أثناء الا ت ار في الطابور ط. ًغالبا ما،يداطع أو يتطف على الآارين (مثالً.. ف ات في المحادثات ألعاب، أو أنشطة، يباتر في استخدام أتياء الآارين بدون سؤال أو الحصول على إذن، وبالنسبة للمراهدين والراتدين قد يتطف على أو يتولى الديام بأعمال الآاري .)ن :ًثانيا ظهور العديد من الأعراض المُغفَ عنها أو النشاط الزائد- . الا دفاعية قب سن الثا ية عشر :ًثالثا ظهور العديد من الأعراض المُغفَ عنها أو النشاط الزائد- الا دفاعية في موقفين أو أكثر (مثالً.. في .)البيت، المدرسة، أو العم ، مع الأ دقاء أو الأقارب، في أنشطة أارى :ًرابعا هناك دلي واضح على أن الأ ع راض تداا في أو دل من جود الأداء الاجتماعي، الأكادي ي أو .الوظيفي :ًخامسا ًعدم حدوث الأعراض حصرياً الال مسار الفصام أو اضطراب ذهاني، ولم يتم فسيرها جيدا من قب اضطراب عدلي آار (مثالً.. اضطراب المزاج، اضطراب الدلق، اضطراب فصامي، اضطراب ،الشخصية.)المواد المسكر ، أو الانسحاب :الوثائق المطلوبة درير طبي من أاصائي مو الأطفال أو أاصائي أعصاب أو أاصائي الطب النفس ي/، و أو درير فس ي من أاصائي فس ي أو أاصائي فس ي إكليني ي . من جهة معتمد :أهلية ال دمات • الخدمات الطبية والنفسية والسلوكية.بما فيها التشخيص والعلاج • .الخدمات العالجية المسا د حسب الحاجة • ادمات التعليم الدامج. • ادمات .الدمج المجتمعي 5- صعوبات التعلم المحددة Specific Learning Disorder :تعريف صعوبات التعلم اضطراب في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية بما فيها فهم أو استخدام اللغة سواء الشفوية أو المكتوبة، والتي هر في دص الددر على الاستماع، التفكير، الدرا ء ، الكتابة، التهجئة، أو إجراء العمليات الحسابية، ويتضمن ذلك الإعاقات الإدراكية، الااتالل الدماغي البسيط، حالات الديسليكسيا. ولا يتضمن 13 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة ،المصطلح مشكالت التعليم التي هي في الأساس تيجة الإعاقات البصرية، السمعية أو الحركية، الذهنية الاضطرابات الا فعالية، أو تيجة المعيدات البيئية، الثدافية أو الاقتصادية. و ون الددرات العدلية لهذه .الفئة التي ديسها ااتبارات الذكاء ضمن المستوى الطبيعي أو أعلى منه و تضمن المعايير التشخيصية ل هذا :الاضطراب ما يلي :ًأوال عوبات في التعلم واستخدام المهارات الأكاديمية، كما هو معبَّر عنه في وجود واحد على الأق من الأعراض التالية والتي هر ملد6 تهور على الأق ، بغض الن ر عن وفير التداال ت التي تستهدف هذه :الصعوبات 1- قراء غير صحي ة أو بطيئة مع بذل جهد كبير مع الدراء ً(مثال: يدرأ ال لمات المفرد ًجهريا بش غير صحيح أو ببطء وبتردد، يُخ من ال لمات بش متكرر، يجد عوبة في هجئة .)ال لمات 2- عوبات في فهم ما مت قراء ه ً(مثال :قد يدرأ النص بدقة ولكن ال يفهم التر،يب والتتابع في النص العلاقات ، الاستنتاجات ، أو المعنى العميق ملا مت قراء ه.) 3- عوبات في التهجئة (مثالً: قد يضيف أو ي ذف أو يستبدل حر وف العلة)أو الحروف الساكنة. 4- عوبات في التعبير الكتابي (مثالً: لديه أاطاء متعدد و ية أو في علامات الترقيم في الجُ م ، ضعف في ن يم الفدر، افتدار التعبير الكتابي للأف ار إلى الوضوح.) 5- عوبات في فهم معنى الأ رقام وحدائدها، والطرق الحسابية (مثالً: ضعف في فهم الأرقام، حجمها ،وعالقاتها العد على الأ ابع إلضافة عدد بدالً من استدعاء الحدائق الرياضية كما يفع أقرا ه ، يشعر بالضياع في وسط مسألة حسابية وقد يبد ل الخطوات). 6- عوبات في الاستنتاج الحسابي ( مثالً: يجد عوبة تديد ،في طبيق المفاهيم الرياضية ،الحدائق أ و الخطو ات اللازمة لح المسائ الكمية) . :ًثانيا المهارات الأكاديمية المتأثر هي أق مما هو متوقع من الأشخاص الذين في عمره الزمني بش جوهر ،وكبير وتسبب دااالً حاداً مع الأداء الأكادي ي أو الوظيفي، أو في أنشطة الحيا اليومية، والتي يتم أكيدها عبر مداييس الت صي َّالمدننة التي طب ق بش فرد وعبر التدييم السرير الشام . للأشخاص الذين أعمارهم17 ،سنة فما فوق.فإن وثيق وجود عوبات تعلم في اريخ الحالة قد ي ون بديالً عن التدييم المدنن :ًثالثا بدء عوبات التعلم في مرحلة المدرسة ولكن قد ال ون ظاهر إلى أن تخطى متط لبات المهارات الأكاديمية المتأثر ل( ددرات الفرد المحدود مثالً: الوقت المحدد للامت ا ات، قراء أو كتابة دارير طويلة معدد .)م دود بوقت معين، أعباء أكاديمية مكثفة 14 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة :ًرابعأ عوبا ت تعلم لم تسببها الإعاقة الذهنية، حد الابصار أو السمع غير المصححة، الاضطرابات العدلية ،أو العصبية الأارى المشكالت النفسية الاجتماع ،ية عدم الكفاء ف ي لغة التعليم الأكادي ي أو عدم مالئمته . :الوثائق المطلوبة درير ربو فس ي من أاصائي ربية اا ة أو أاصائي عوبات تعلم أو أاصائي ربو فس ي من جهة . معتمد : ويتضمن ذلك مراعا 1- باين اات بار الذكاء مع الااتبارات الت صيلية Achievement Discrepancy Model – IQ (مددار 2 ا راف معيار ) بمعنى30 درجة او أكثر. مثالً: ون درجة الطالب في ااتبار الذكاء بمددار ا رافين معياريين( 30 درجة) أكثر من اداءه في الااتبار الت صيلي (الجدول1 .) 2- جدول التباينDiscrepancy Table - (الجدول 2 .) 3- الاستجابة لطرق التداResponse to Intervention : ويتطلب3 مستويات للااتبارات أو التدييمات أو أ واع التدا (إجراء مسوحات لجميع الطلبة مع بداية العام الدراس ي من الال الااتبارات الت صيلية، و م التعرف ع الطلبة الذين لم يؤدوا بالش المطلوب، ثم يتم وضع مجموعة من التداالت والتعليمات للطلبة و تم مراقبة أداء الطلبة من الال المجموعات ، وإذا لم يستفد الطلبة يتم إجراء داالت فردية (ليس ،) ربية اا ة وإذا لم تم الاستفاد يتم ويلهم للتدييم لتلدي برامج التربية )الخا ة ا لجدول1 تب اي اختبار الذكاء مع الاختبارات الت صيلية 15 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة الجدول2 جدول التباين اختبا ر الذكاء الاختبار التحصيلي اختبار الذكاء الاختبار التحصيلي 69 62 97 80 70 62 98 81 71 63 99 82 72 64 100 82 73 65 101 83 74 65 102 84 75 66 103 84 77 67 105 86 78 68 106 86 9 69 107 87 80 69 108 88 81 70 109 88 82 71 110 89 83 71 111 89 84 72 112 90 5 73 113 91 86 73 114 91 87 74 115 92 88 75 116 93 89 75 117 93 90 76 118 94 91 76 119 95 92 77 120 95 93 78 121 96 94 78 122 97 95 79 123 97 96 80 124 98 125 99 16 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة :أهلية ال دمات • .الخدمات النفسية والسلوكية والتعليمية بما فيها التشخيص والعلاج • .الخدمات العالجية المسا د حسب الحاجة • .ادمات التعليم الدامج • ادمات .الدمج المجتمعي 6- الإع اقة البصرية Visual Impairment : ت عريف الإعاقة البصرية: دص حاد في الرؤية يتفاوت من حالات فدد البصر الكلي "كف البصر" إلى حالات فدد البصر الجزئي التي ال يمكن عالجها عن طريق العمليات الجراحية أو استخدام الن ارات أو العدسات الال دة، ويمكن صنيف حالات الإعاقة :البصرية إلى كف البصر الكليTotally Blindness : هو فددان الشخص درجات الإبصار كلياً إلى أق من20 درجة ،ولو باستخدام الن ار ، ولا يمكن لهذه الفئة الاستفاد من البرامج التربوية والتعليمية المددمة للعاديين وينطبق عليها التعريفين الدا وني، والتربو. كف البصر ا لجزئي Partially Sighted : حيث ص نسبة الرؤية في أفض الحالات إلى6/60 أو أق في .العين الأقوى ضعف البصرLow Vision : فدد جزئي للرؤية في العين الأقوى ال يمكن تعويضه عن طريق المعينات البصرية أو العدسات الال دة أو استخدام الأدوية أو العمليات الجراحية، حيث ي ختلف ضعف البصر من شخص آلار. :الوثائق المطلوبة . درير طبي من طبيب العيون وأمراضها من جهة معتمد 17 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة :أهلية ال دمات • الخدمات الطبية. • برامج أهي التوجه والحركة. • معينات دنيات وأدوات مساعد ومعينات بصرية. • أدوت و دنيات بصرية. • التعلم بطريدة براي. • ادمات الدمج الت علي ي والاجتماعي. 7- الإعاقة السمعية Hearing Impairment : ت :عريف الإعاقة السمعية هي فددان كلي أو جزئي في حاسة السمع إلى الحد الذ يؤثر على قدر الفرد على استخدام حاسة السمع في التوا أو التعلم في بيئة تعليمية عادية، وتشم هذه الإعاقة الصمم وضعف السمع وبال تالي ي تاج . احبها إلى ادمات اا ة من أج طوير اللغة والكالم والتوا الشفهي وقد ون الإعاقة السمعية . و يلية، حسية عصبية، أو مختلطة :وتشمل الإعاقة السمعية ما يلي 1- الصمم: ال في الجهاز العصبي السمعي وبالتالي ال يستعم الجهاز،السمعي وهذا ي د من استخدام الت وا اللف ي ويدوم الفرد باستخدام طريدة أارى للتوا مث (لغة الاتار ) و ون درجة السمع لديه أكثر من90 ديسب (فددان .)السمع العميق 2- ضعف السمع: فددان من السمع المتغير أ و الثابت الذ يؤثر على طرق التوا بالاعتماد على الجهاز السمعي كمصدر للسمع وي تاج إلى معي ن سمعي، وهناك درجات للضعف السمعي بدءاً من26 - 90 ( :ديسب . وهناك عد ا واع له فددان ، سمع ثنائي وأحاد فددان ،سمع متجانس وغير متجانس فددان .)سمع متطور ومفاجئ وثابت 18 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة درجات فقدان :السمع الديسبل Mild افيف 26 to 40 Moderate معتدل 41 to 55 Moderately severe متوسط الشد 56 to 70 Severe تديد 71 to 90 Profound عميق أكثر من90 :الوثائق المطلوبة درير ف ص سمع من طبيب أ ف وأذن وحنجر أو أاصائي السمعيات من جهة معتمد. :أهلية ال دمات • الخدمات الطبية. • أهي سمعي ولغو و وا. • معينات سمعية وزراعة الدوقعة. • ادمات ال دمج التعلي ي والاجتماعي. • .التعليم الخاص حسب الاحتياج 19 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة 8- الإعاقة السمعية - البصريةDeaf-Blind Disability و هي مصاحَ بة أو زامن الإعاقة السمعية والبصرية معاً، مما يؤد إلى احتياجات عميدة في التوا واحتياجات مائية وتعليمية أارى، والتي ال يمكن وفيرها من الال برامج التربية الخا ة وحدها المددمة .للمكفوفين أو ذو الإعاقة السمعية :الوثائق المطلوبة • درير ف ص سمع من طبيب أ ف وأذن وحنجر أو أاصائي السمعيات من جهة معتمد. • . درير طبي من طبيب العيون وأمراضها من جهة معتمد :أهلية ال دمات • الخدمات الطبية. • أهي سمعي ولغو و وا. • معينات سمعية وزراعة الدوقعة. • برامج أهي التوجه والحركة. • أدوت و دنيات بصرية. • التعلم بطريدة براي. • ادمات الدمج التعلي ي والاجتماعي. • التعليم والتأهي.الخاص حسب الاحتياج 9- الإعاقة الجسدية Physical Disability ح الة عجز عصبية أو عضلية أو ع مية مزمنة د من قدر الشخص على استخدام جسمه بش طبيعي و تأثر أنشطة حيا ه اليومية بعاً لذلك وبش ااص الأنشطة المدرسية في البيئة التعليمية العادية، وقد . نجم هذه الإعاقة عن تشوهات الدية منذ الوالد ، أو أمراض معينة، أو كسور أو بتر و تأثر من جراء الإعاقة الجسدية، و:احد أو أكثر من المهارات التالية 1- .المهارات الوظيفية: دص في المهارات الوظيفية التن يمية أو مهارات العم الاستداللية 20 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة 2- .المهارات الحركية: عدم الددر على عم أو إنهاء مهار حركية 3- الأداء التعلي ي: ؤثر الإعاقة الجسدية على أداء الطالب التعلي ي ب يث ي ون مستواه.أق من أقرا ه الحالات التي تشملها الإعاقة الجسدية 1 حالات الشــل : الشــل الرباعي ، ا لنصــفي الســفلي، النصــفي الطولي أو ا ألحاد النا جة عن إ ــابات الحب الشــــوكي، والجلطة الدماغية، والشــــل الدماغي أو تــــل الأطفال ، أو تيجة ال أو اعتالل عصبي طرفي الخ. 2 حالات الش ل التي ال يستطيع احبها المش ي مما يستدعي الاستعا ة بمعينات اا ة. 3 حالات الشــل التي يجد ــاحبها ــعوبة في المشــ ي، مما يســتدعي الاســتعا ة بمعينات اا ــة، ولكن .يستطيع المش ي بدونها بصعوبة 4 حالات البتر في طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السـفلى: (فوق ال وع، الا ل مفصـ ال وع، الال )رسغ اليد، الال مفص الورك، الال مفص الركبة، الال ال اح ، بتر جزئي للددم. 5 ،ضـعف العضـالت بسـبب الأمراض العصـبية المركزية والمتزايد مث ضـمور العضـالت، مرض دوتـين .التصلب اللويحي المتعدد 6 تشوهات العمود الفدر الشديد ، والأمراض المزمنة ال.تي تسبب في حدوث إعاقة الوثائق المطلوبة: . درير طبي من جهة معتمد ، من قب طبيب أمراض الجهاز العصبي، طبيب ع ام، أاصائي علاج طبيعي أهلية ال دمات: • الخدمات الطبية بما فيها التشخيص والعلاج. • التأهي الحركي والوظيفي. • ادمات،التعليم الدامج و الدمج الاجتماعي. • ا ألدوات المساعد على الحركة والتند. 21 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة 10 - الاضطرا ات /النفسية الانفعالية Psycho\ Emotional Disorders ، ندرج ت م لة الاضطرابات النفسية مسميات عد مث (الاضطرابات الا فعالية، الاضطرابات السلوكية ،)أو المرض النفس ي وهي عبار عن حالة تعورية مركَّ بة يصاحبها نشاط جس ي وفسيولوجي مميز ب يث ون ردود الفع الا فعالي ة ،غير مناسبة سواء بالزياد أو الندصان و هر عند الفرد من الال واحد أو أكثر من السمات التالية لفتر زمنية طويلة ،ولدرجة ملحوظة ب يث: ؤثر سلباً على الأداء التعلي ي والحياتي اليومي - عدم قدر على التعلم ال يم.كن فسيرها بعاً لعوام ذهنية، حسية أو صحية - عدم الددر على.بناء أو الاحتفاظ بعالقات شخصية مع الأقران أو البالغين - .أ ماط غير مناسبة من السلوك أو المشاعر في ظ ظروف طبيعية - .مزاج عام من عدم الاحساس بالسعاد أو الاكتئاب - المي إلى ظهور أعراض جسدية أو مخاوف مر. بطة بالمشكالت الشخصية أو التعليمية ويشم هذا المصطلح حالات فصام الشخصية، فكك الهوية، الخوف المرض ي الشديد، الاكتئاب الشديد ، الدلق، الصدمات والضغوطات النفسية، واضطراب الوسواس الدهر والاضطرابات العصبية المعرفية....الخ. ،و تيجة تعدد الاضطرابات و نوعها يمكن الرجوع إلى النسخة الخامسة منDSM ل اضطراب ومعايير :تشخيصه www.psychiatryOneline.org الوثائق المطلوبة: درير فس ي من أاصائي الطب النفس ي أو أاصائي فس ي اكليني ي . من جهة معتمد :أهلية ال دمات • الخدمات.الطبية النفسية بما فيها التشخيص والعلاج • .التأهي المسا د كالعالج المعرفي، والسلوكي والوظيفي • . ادمات التربية الخا ة والدمج التربو • . ادمات التدريب والتأهي المنهي والتشغي 22 ( قـرار مجلس الوزراء رقم3 ) لـسنـة2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة 11 - الإعاقة المتعددة Multiple Disability و جود إعاقة لدى الشخص ندرج ت إحدى فئات (الا ،ضطـرابات النمائية العصبية، الإعاقات الحسية الإعاقات الجسدية، الاضطرابات النفسية/ الا فعالية)، صاحبها إعاقة أارى أو أكثر ندرج ت فئة أارى من هذه الفئات، مث : الإعاقة الذهنية والجسدية معاً، أ .ًو الإعاقة السمعية والذهنية معا ولا يشم هذا النوع من الإعا قة فئة الإعاقة البصرية والسمعية معاً كونها ندرج ت فئة الإعاقات الحسية، أو وجود إعاقتين ًمعا .لدى الشخص من فئة الاضطرابات النمائية العصبية وتسبب هذه الإعاقة مشكالت مائية و ربوية مباتر على أداء الفرد، ب يث ي ون من الصعب معها الت اق الشخص بالبرامج الخا ة بالإعاقات غير المركَّ بة، وغالباً ما ُدرن المراجع العلمية الإعاقات المتعدد بالإعاقات .الشديد راً للصعوبات العديد التي يواجهها الشخص في وظائفه الحيا ية اليومية :الوثائق المطلوبة • .حسب الوثائق المطلوبة الوارد في فئات الإعاقة سابدة الذكر أهلية ال د:مات • .حسب أهلية الخدمات الوارد في فئات الإعاقة سابدة الذكر

اقتباس هذه الوثيقة

قـرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.