قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الحج والعمرة
Cabinet Resolution Regarding the Hajj and Umrah Law
النص الكامل
1
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
قرار مجلس الوزراء رقم(
32
)ل
سنة
2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
مجلس الوزراء:
-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة1999
بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2008
بشأن الجم
عيات والمؤسسات ذات النفع العام،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
فـي شأن الشركات التجارية،، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخال فات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2013
فـي شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم32
) لسنة2014
بشأن الئحة المشتريات وإدارة المخازن فـي
الحكومة الاتحادية،
،وتعديلاته
-
وعلى قرار مجلس ا( لوزراء رقم6
) لسنة2017
فـي شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للشؤون
الإسلامية والأوقاف،
-
وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
:قرر
( المادة1)
تعريفات
فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها،
مالم يقض
سياق ال:نص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الرئيس
:
.رئيس الهيئة
2
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
مجلس الإدارة
:
.مجلس إدارة الهيئة
الإدارة
:
.الإدارة المعنية بشؤون الحج والعمرة بالهيئة
المشاعر المقدسة
:
.تشمل منى وعرفات ومزدلفة
الأراض ي المقدسة
:الأماكن المقدسة الكائنة فـي المملكة العربية السعودية وتشمل:
مكة المكرمة
.والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة
المكتب
:مكتب شؤون حجاج الدولة في الأراض ي المقدسة.
المقاولة
:
النشاط المرخص به بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة نشاط تنظيم رحالت
ا.لحج أو العمرة أو كليهما
لجنة التراخيص
:
.لجنة تراخيص مقاولة الحج والعمرة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار
الحملة
:
كل شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة
.نشاط المقاولة
ترخيص الحملة
:التصريح الصادر للحملة من الإدارة بناء على مواف
قة
لجنة التراخيص لمزاولة
.نشاط المقاولة طبقاً ألحكام هذا القرار
لجنـة التـدقيق علـى
عقود الخدمات
:
.لجنة تدقيق عقود الحج وتفتيش السكن والمواصلات والإعاشة
الوكيل
:
.هو من يوكله صاحب الترخيص من مواطني الدولة بموجب أحكام هذا القرار
النظام اللإكتروني
:
النظام.المستخدم لخدمات الحج والعمرة في الهيئة
التسجيل
اللإكتروني
:
.النظام اللإكتروني الخاص بتصاريح الحج
التصريح
:
.التصريح الممنوح من الهيئة ألداء مناسك الحج
العقد
:العقد المبرم بين الحاج أو المعتمر والحملة فـي النظام الإ لكتروني والمعتمد من
.الهيئة
عقد الا
ندماج
:
.العقد المبرم بين الحمالت وقت موسم الحج المعتمد من الهيئة
المسار اللإكتروني
:
هو نظام إلكتروني لمتابعة طلبات وخدمات الحمالت والحجاج والمعتمرين
.المقدمة لهم من المملكة العربية السعودية
( المادة2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على
الحملة و
ال عاملين فيها والحاج
والمعتمر في الدولة.
3
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة3)
المحظورات
يحظر على أي شخص
طبيعي أو اعتباري ما
يأتي:
1.
.مزاولة المقاولة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة
2.
.تنظيم حج البدل أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة
3.
تلقي طلبات
ا
لحج أو العمرة
بغير تر
خيص.
4. جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص.
( المادة4)
لجنة التراخيص
تنشأ في الهيئة لجنة تسمى
(لجنة التراخيص) يتم تشكيلها بقرار من الرئيس،
وتتولى ممارسة
الاختصاصات الآتية:
1. البت في الطلـب المقـدم للحصـول علـى تـرخيص مزاولـة نشـاط مقاولـة الحـج والعمـرة والتنـازل عنـه
وأيـة
طلبــات ذات صــلة بــه علــى ســ يل الم ــال ال الحصــر: إ ــافة،شــريك
وتغييــر اســم الحملــة، وإلغــاء
.الرخصة، وفتح فروع أخرى، والمرفوعة إليها من الإدارة
2.
اعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة ًسنويا.
3.
اعتماد العقود التي تبرمها
الحملة مع الحمالت الأخرى أو الحجاج أو المعتمـرين
ًوالجهـات التـي توفـد أيـا
.منهم وأية عقود أخرى متعلقة بالمقاولة
4.
اعتمـاد انـدماج الحمـالت وتحويـل
الحجـاج، والموافقـة علـى اعتـذار الحمـالت عـن موسـم الحـج
وإعـادة
.توزيع الحجاج
5.
تحديد عدد الحجاج
المسجلين في ا لحمالت.وتوزيع النسب عليها
6.
البت في الطلب المقـدم مـن الحملـة لـمقاولة الحـج بعـد مـرور سـنتين مـن تـاريا ترخيصـها ملزاولـة مقاولـة
.العمرة
7.
.البت فـي طلبات الحمالت بشأن الاقتصار على مقاولة الحج أو العمرة
8. البت فـي النزاع بين الحمالت والحجـاج والمعتمـرين وريـرهم مـن ذوي العالقـة،
وإصـدار القـرار المناسـب
.بشأنها
9.
اعتماد وابط وشر.وط حج البدل
10
.
اعتماد آلية و وابط وشروط.التسجيل اللإكتروني
11
. اعتماد دراسة
.أسعار تأدية مناسك الحج والعمرة وفقاً لحالة السوق عن كل عام
4
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
12
. تحديد أعداد الحمالت المصرح لها أداء مناسك الحج وفقاً ألعداد الحجاج
المسجلين في
الحملة.
13
. تحديد مدة وقيمة وتاريا استلام الضمان ا.مللاي المقرر ملوسم الحج من الحمالت وتمديدها
14
. مقابلة ملاك الحملة أو الشركاء فيها أو الم تنازل له أو
إ افة.نشاط
15
.
توقيـع الجـزاءات الإداريـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـرار علـى كـل حملـة تخـال أي حكـم مـن أحكـام
هذا.القرار
16
. إعفاء الحمالت من المواعيد التنظيميـة المقـررة طب قـاً ألحكـام هـذا القـرار أو تمديـدها علـى سـ يل الم ـال
ال:الحصـر
(الرخصـة التجاريـة ومواعيـد الضـمان البنكـي أو الوكالـة أو الإ نابـة أو الاعتـذار عـن الموسـم
.)أو عقود الإيجار وريرها
17
.
.أية اختصاصات أخرى تكل بها من قبل الرئيس
( المادة5)
لجنة التدقيق على عقود الخ
دمات
1. ت
نشأ
في الهيئة لجنة تسمى
(لجنة
التدقيق على عقود)الخدمات
يتم تشكيلها بقرار من،الرئيس
و تتولى ممارسة الاختصاصات:الآتية
أ.
تدقيق عقود (السكن والمواصلات
والتغذية والإعاشة) المقدمة
.من الحملة والتأكد من صحتها
ب.
معاينة سكن،الحجاج
وتحديد قدرته الاستيعابية، والامتيازات الإ افية من تغذية ووسائل
النقل وريرها.
ج.
التدقيق على العدد المقرر للسكن في كل ررفة.حسب العقد المبرم بين الحملة والحاج
د.
.إعداد تقارير عن نتائج أعمالها ورفعها إلى المكتب
ه.
.أية اختصاصات أخرى تسند إليها من الرئيس
2. يجوز للجنة عدم معاينة مساكن الحجاج المبينة في البن( د1
،) من هذه المادة كما ال يلزم حضور
ملاك الحملة أو وكيله أمام اللجنة في الأراض ي المقدسة،
وذلك في الحالتين:الآتيتين
أ.
.إذا كان سكن الحجاج في فنادق فئة أربعة نجوم فما فوق
ب.
إذا كان السكن في ذات المباني التي لم يمض
عام على اعتمادها السابق من قبل
الهيئة ما دام ت
لم تجر عليها أية تعديلات وكانت حاصلة على تصريح إسكان من السلطة المختصة عن ذات
.السنة
5
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة6)
مكتب شؤون الحجاج
1.
يشّ كل المكتب ولجانه ومهامه بقرار من الرئيس، ويعتبر المم ل الرسمي للدولة أثناء موسم
الحج؛
وله
على وجه:الخصوص
أ.
.تقديم الخدمات لحجاج الدولة
ب. ال.تواصل مع السلطات فـي المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة بموسم الحج
ج.
.متابعة أداء مؤسسة الطوافة المشرفة على مقرات المكتب والحمالت فـي الأراض ي المقدسة
د.
متابعة إنجاز الشركات المتعهدة بمقرات المكتب والحمالت فـي الأراض ي.المقدسة
ه.
التعاون مع مكاتب شؤون
.الحجاج للدول الأخرى
و.
رفع التقارير
.بعد انتهاء موسم الحج إلى مجلس الإدارة
ز.
أية اختصاصات أخرى يكل
بها من قبل.الرئيس
2.
يتولى رئيس المكتب أو من يفو ه صلاحية إبرام العقود والمناقصات الخاصة بالمكتب أثناء موسم.الحج
3. يتولى الرئيس أو من يفو ه إبرام كافة العقود والم ناقصات المرتبطة بأعمال.المكتب داخل الدولة
4. تست نى العقود
( والمناقصات المشار إليها في البندين2
( ) و3) من هذه المادة من
أحكام قرار مجلس
الوزراء رقم(
32
)
لسنة2014
بشأن الئحة المشتريات وإدارة المخازن فـي الحكومة الاتحادية
، وتعديلاته.
الترخيص
( المادة7)
شرو
ط طالب الترخيص
يشترط توافر الشروط التالية فـي طالب أو طالبي الحصول على ترخيص:المقاولة
1.
.أن يكون/ يكونوا من حاملي جنسية الدولة
2.
( أال يقل عمره عن25) خمس وعشرين سنة ميلادية، ولا
( يزيد على60
،) ستون سنة ميلادية ويجوز
للجنة التراخيص مد هذه السن سنة فأخرى وذلك ملدة ال تزيد على خمس سنوات بناءً على تقرير طبي
من الجهات الطبية المختصة ي ت كفاءته وقدرته على مزاولة مقاولة الحج.والعمرة
3.
.أن يكون حسن السيرة والسلوك
4.
أن تتوافر فيه القدرة الإدارية والمالية للقيام
بمهام المقاولة.، وذلك وفقاً ألحكام هذا القرار
5.
ًأن يكون حاصال
على شهادة
ال انوية العامة أو ما يعادلها، ويست نى من ذلك الحاصلين على ترخيص
.مزاولة مقاولة الحج والعمرة قبل العمل بهذا القرار
6.
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فـي جناية أو فـي جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ع.فو عنه من السلطات المختصة
6
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
7.
أن يتمتع باللياقة الصحية اللازمة للقيام بمهام المقاولة، وذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية
.المختصة
8.
أال يكون قد تقرر حرمانه من المقاولة من قبل لجنة التراخيص أو من قبل جهة مختصة
بشكل نهائي، أو
.ملدة محددة لم يتم انتهاؤها بعد
9.
أ.ال يكون من موظفي الهيئة أو من موظفي السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف
10
.
أال يكون شريكاً فـي حملة
صدر بحقها
قراراً بإلغاء.ترخيصها
11
.
.أن يكون قد سبق له الحج
12
.
.أن يجتاز المقابلة الشخصية
13
. أية شروط أخرى تقررها الهيئة.
( المادة8)
مستندات
ال
ترخيص
عل
ى كل من يررب فـي الح
صول على ترخيص المقاولة أو تجديد ترخيصه
أن يتقدم إلى الإدارة بطلب على
:النموذج المعتمد، مرفقاً به المستندات الآتية
1.
.صورة من جواز السفر ساري المفعول
2.
.صورة خالصة القيد
3.
.صورة من بطاقة الهوية
4.
.شهادة حسن سيرة وسلوك
5.
شهادة لياقة صحية صادرة من ا لجهات الطبية
المختصة.
6.
صورة من المؤهل الدراس ي
ويست نى من ذلك الحاصلون على ترخيص المقاولة قبل العمل بأحكام هذا
القرار.
7.
.كتاب من جهة عمله بعدم الممانعة من حصوله على ترخيص المقاولة إن كان يعمل لدى الغير
8.
شهادة عدم ممانعة من السلطات المحلية المعنية بالشؤون الإسال.مية بمزاولة نشاط المقاولة
9.
المستند الدال على سداد
( رسوم الترخيص المقرر للمقاولة خلال45
.) يوم عمل من تاريا إخطاره بالموافقة
10
.
.أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة
( المادة9)
مدة الترخيص
1.
ًتكون مدة الترخيص للحملة سنة واحدة تجدد سنويا ملدة مماثلة
أو أقل فـي وء ا ستمرار توافر الشروط
.المطلوبة للترخيص، ويجب تجديده خلال شهر من تاريا انتهاء الترخيص
7
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
2.
يكون الترخيص ألول مرة مقتصراً على مقاولة العمرة فقط وذلك ألول سنتين متتاليتين، ولا يجوز للحملة
مزاولة
مقاولة الحج خلال هذه،المدة ويجوز للحملة بعد مرور سنتين على ت
رخيصها ال تقدم إلى الإدارة بطلب
مزاولة
مقاولة الحج وفقاً ألحكام هذا القرار،
ويحال الطلب إلى لجنة التراخيص للبت فـي منح مقاولة الحج أو
.تجديد رخصة مقاولة العمرة
3.
( استثناء من حكم البند2
) من هذه،المادة
يجوز منح ترخيص المقاولة ألي
منشأة ت
عود ملكيته
ا
لشخص
طبيعي زاول أي عمل إشرافـي أو ميداني فـي أي حملة ملدة ال تقل عن خمس سنوات شريطة توافر شروط
الترخيص المنصوص عليها فـي( المادة7
.) من هذا القرار
4.
( ال يعتبر ترخيصاً جديداً ولا يسري حكم البند2
:) من هذه المادة على الحالات الآتية
أ.
تنازل صاحب الحملة عن الحملة ألي من أقاربه من ال.درجة الأولى
ب.
وفاة صاحب الحملة وتقدم أحد ورثته بطلب متضمن موافقة باقي الورثة له على التنازل للترخيص
ألحد من الورثة أو أكثر باسم حملة مورثهم، وت ت حالة الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن
.الجهات الرسمية بالدولة
ج.
.إ افة شريك جديد للحملة
د. عند انفصال الشركاء ف ـي الحملة، ويكون للشريك المنفصل الحق فـي الحصول على ترخيص المقاولة
منفرداً بما يتوافق مع ترخيص الحملة قبل الانفصال،
وبشرط أال تقل مدة المقاولة للشركاء عن خمس
.سنوات
5.
( يشترط فـي الحالات المنصوص عليها فـي البند4) من هذه المادة موافقة لجنة التراخيص، وتوافر ا لشروط
المنصوص عليها فـي المادة(7
) من هذا القرار فـي كل من تتم الموافقة على نقل الترخيص باسمه أو إ افته
.كشريك فـي الحملة
( المادة10
)
رسوم
الترخيص أو التجديد
1.
.ال ي منح ترخيص المقاولة إلا بعد سداد طالب الترخيص للرسوم المقررة فـي هذا الشأن
2. ال تتم الموافقة ع لى تجديد الترخيص إلا بعد سداد صاحب الحملة الرسوم والغرامات المقررة فـي هذا
.الشأن
3.
ًيتم سداد الرسوم المقررة فـي الموعد المحدد ملنح الترخيص أو تجديده ويحتسب الجزء من الشهر شهرا
.كامالً عند السداد
4. على الحمالت الموقوفة عن المقاولة سداد الرسوم المقررة فـي هذا الشأن.
8
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة11
)
1.
( يتعين على طالب ترخيص المقاولة تقديم صورة من الرخصة التجارية للحملة خلال45
) يوم عمل من
تاريا استلام الخطاب الموجه إلى الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط الاقتصادي بالموافقة على ترخيص
.المقاولة
2.
تلغى الموافقة على
ترخيص المقاولة في حا( لة لم يتم موافاة الهيئة بالرخصة التجارية خلال45
) يوم عمل
من تاريا استالمه الخطاب الموجه إلى الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط الاقتصادي أو عدم سداد
( الرسوم المقررة خلال45
) يوم عمل من تاريا إخطاره بالموافقة، ما لم يكن التأخير لس ب خارج عن إرادة
صاحب ا.لحملة تقدره لجنة التراخيص
( المادة12
)
النظام اللإكتروني
.أ تتولى الهيئة و ع نظام الكتروني ل
تنظيم كافة المسائل المتعلقة بنظام الحج والعمرة
، ولها في س يل ذلك:
1.
.تطوير وتحديث النظام
2.
.تحديد مواعيد فتح وإرالق التسجيل فـي النظام اللإكتروني
3.
البت فـي طلبات التسجي.ل اللإكتروني
4.
إنشاء قاعدة بيانات لحجاج الدولة
.والمعتمرين
5.
أية اختصاصات أخرى تكل بها من قبل
لجنة التراخيص.
.ب
:آلية العمل بالنظام اللإكتروني
1.
تلتزم
الحمالت بالإجراءات التي تقررها
الإدارة
.للعمل بالنظام اللإكتروني
2.
تم ي
دعـوة
الـراربين بـالحج
للتسـجيل فـي النظـام اللإكترونـي بـاإلعالن فـي الوسـائل المختلفـة وفـق المعـايير
.والمواعيد المعتمدة في هذا الشأن
3.
ينحصــر تقــديم طلبــات أداء الحــج بشــكل شخ ــ ي فــي النظــام،اللإكترونــي
وتقــوم الجهــات الراربــة
.بتسيير أفرادها للحج بتوجيههم للتسجيل فـي النظام اللإكتروني بشكل شخ ي
4.
تتولى الهيئة حصر ا لجهات المتكفلة بـدفع تكلفـة الحـج الخيـري وتقـوم باختيـار مـن تنطبـق علـيهم معـايير
.الحج الخيري التي تحددها لجنة التراخيص
5.
يـتم إشـعار
كـل
مـن المتقـدم للحـج بـالرقم المرجعـي الخـاص بـه عنـد التسـجيل فــي النظـام اللإكترونـي
والحاج بالموافقة على منحه تصريح الحج
مباشرة أو بواسطة رسـ
الة نصـية أو بالبريـد اللإكترونـي
أو أي
وسيلة أخرى.
9
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
ج. تصاريح الحج:
1.
تمنح الإدارة ًسنويا
.تصاريح الحج للمستحقين وفق الشروط المقررة فـي هذا الشأن
2.
يعتبر التصريح الممنوح شخ ي ال يجوز التنازل عنه للغير.
.د
: وابط منح تصاريح الحج
تكون الأ
ولوية في
منح تصاريح الحج على النحو:الآتي
أ-
من لم يسبق له الحج
(حج
)الفريضة،
على أن يراعى الترتيب
الآتي:
1.
.أصحاب الهمم
2.
.أصحاب الأمراض المستعصية
3.
.ًالأكبر سنا
ب-
من سبق له الحج(
حج
النفل ،)على أن يراعى الترتيب الآتي:
1.
.المرافقون ألصحاب الهمم
2.
المرافقون ألصحاب الأمراض المستعصية الذين لم يسب.ق لهم الحج
3.
المرافقون لكبار السن الذين لم يسبق لهم الحج
من عمر ستين سنة وما فوق.
4.
.المحارم لمن لم يسبق لهن الحج
5.
الأقدم.ًحجا
ج-
.أية شروط أخرى تحددها لجنة التراخيص
.هـ
:شروط اعتماد المحارم والمرافقين
يتم اعتماد المحارم والمرافقين من من الأعداد المخصصة ولو س بق لهم
الحج
سابقاً من الشروط
الآتية:
1.
أال يقل سن المرافق أو المحرم عن12
.سنة
2.
أن يكون المحرم من الدرجة الأولى أو ال انية في القرابة وما رير ذلك يكون بموافقة لجنة
التراخيص.
.و التسجيل ف
ـ:ي النظام اللإكتروني
أ- يتم التسجيل فـي النظام اللإكتروني بإحدى الطريقتين :
1
.ـ بشكل فردي
2
ًـ بشكل عائلي مع المرافقين والمحارم وذويهم وتربط معامالتهم إلكترونيا.
ب-
تراعى أسبقية التسجيل فـي النظام
اللإكتروني عند
التساوي فـي كل فئة على حدة، وتكون الأولوية
.لفئة حج الفريضة ثم فئة حج النافلة
10
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة13
)
تلتزم
كل حملة
ب
إبرام عقد مع كل
من الحاج أو المعتمر وفق نماذج العقود التي تصدرها الإدارة، ويلتزم
الطرفان بما جاء فيها، وعلى الحملة
تزويد نسخة
من هذه العقود للهيئة خلال المدة المقررة من قبلها، وي حظر
على الحملة توقيع العقود نيابة عن الحجاج أو المعتمرين، وفي حالة المخالفة تطبق الجزاءات الم قررة فـي هذا
.الشأن
( المادة14
)
التزامات الحملة داخل الدولة
:تلتزم الحملة داخل الدولة بما يأتي
1.
تأسـيس مكتــب دائـم مجهــز ملقاولـة الحـج والعمـرة أو العمـرة
وفقـاً للشـروط التـي تحـددها لجنـة التـراخيص،
( وعلى أال تقل مساحته عن20
.ً) متراً مربعا
2.
عدم مزاولة أي نشاط.آخر فـي مكتب الحملة أو باسمها
3.
.تقديم ما ي ت ملكيته للمكتب أو استئجاره له ملدة ال تقل عن ستة أشهر
4.
ًتعيين موظفاً إداريا
.دائماً فـي مكتب الحملة ملقاولة الحج والعمرة أو العمرة
5. موافــاة الإدارة ب
يانــات الجهــاز الإداري للحملــة والعــاملين فيهــا وبيانــات الاتصــال الخاصــ ة وأرقــام التواصــل
والبريد اللإكتروني فـي الموعد المحدد وتحديثها باستمرار
، وإخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ عليها.
6.
إثبات بيانات المركبات المخصصـة للحملـة وصـالحيتها لسـفر الحجـاج أو المعتمـرين بطريـق البـر بشـهادة صـادرة
.من الجهات المختصة
7. إدخال البيانات الصحيحة فـي النظ ام اللإكتروني في
المواعيد
.المحددة
8. عدم تأجير رخصة أو مكتب
.الحملة أو أي فرع لها للغير
9.
.إدخال عقود الخدمات فـي النظام اللإكتروني
10
.
.تسليم الحاج أو المعتمر نسخة من العقد المبرم معه بعد توقيع الطرفين
11
.
( تسـري علـى عمـال،الحراسـة
،النظافـة الإعاشـة ونظـراؤهم) لـدى الحملـ ة سـائر الشـروط المنصـوص عليهـا
فـي المادة(7 )باستثن( اء البنود أرقام1
،
5
،
11
،
12
.) من ذات المادة
12
.
يحظـر علـى الحملـة المسـاهمة أو المشـاركة أو تملـك حصـص فــي شـركات أو مؤسسـات أخـرى ذات نشـاط
.آخر
13
.
أية التزامات أخرى تقررها
الهيئة
.فـي هذا الشأن
11
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة15
)
التزامات ال
حملة فـي موسم الحج
أ.
.تنفيذ بنود العقد المعتمد من الهيئة بين الحملة والحجاج والمعتمرين وبما ال يخال اللاتزامات المقررة
ب.
فـي المجال:التنظيمي
1.
أن يكون
الاعتذار عن الموسم فـي حالة عدم الرربة خلال المدة المقررة في هذا الشأن.
2.
تقديم عقود إيجار السكن والمواصلات والإ عاشة سارية المفعول ومصدقة من جهة الاختصاص إلى لجنة
التدقيق على عقود خدمات الحج.وذلك فـي الموعد والمكان الذي تحدده اللجنة
3.
( مع مراعاة حكم المادة رقم5
) من هذا القرار على ملاك الحملة الحضور الشخ ي فـي الأراض ي المقدسة
لمراجعة الجهات الحكومية والمكتب أثناء وج،ود حجاج الحملة فيها
وأثناء التدقيق على عقود خدمات الحج
فـي الأراض ي المقدسة،
.ولا يجوز له أن ينيب وكيله إلا بعد موافقة الإدارة
4.
.اصطحاب واعظ مصرح له من قبل الهيئة
5.
عدم السماح ألي شخص مهما كانت صفته من القيام بالوعظ أو إلقاء الدروس أو الخطب أو الإفتاء أو
توزيع أية إصدارات أو منشورات أو ريرها، رير معتمدة من الهيئة، ويكون ملاك الحملة مسؤولاً عن ذلك
.أمام أي من الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها
6.
توفير كادر إداري لتأمين وسائل الراحة والسالم
ة للحجاج
متضمنة نسبة توطين تحددها سنوياً لجنة
.التراخيص
7.
.تزويد الحجاج بالبطاقة التعريفية الصادرة من الهيئة، مع إلزامهم بحملها
8.
.الاحتفاظ بجوازات سفر حجاج الحملة والعاملين بها وصور من هذه الجوازات
9.
التبليغ عن مواعيد مغادرة أو عودة الحملة أرض الدولة
(الجوية وا)لبرية.
10
.
التبليغ عن عنوان الحملة فـي الأراض ي المقدسة وعن أي تعديل عليه قبل وصول حجاج الحملة إليها
.شريطة الموافقة على هذا التعديل
11
.
عدم طلب أية مبالغ إ افية تحت أي مسمى بعد
إ برام العقد مع الحاج أو المعتمر، ويست نى من ذلك
الخدمات الإ افية التي يتم الاتفاق
عليه
ا بموجب عقد إ افي بين الطرفين
مع موافاة الهيئة أو المكتب
بالعقد الإ افي.
12
.
.عدم مغادرة الحملة أو مالكها أو وكيلها الأراض ي المقدسة أثناء موسم الحج إلا بموافقة المكتب
13
.
عدم مشاركة الحملة أو مالكها أو وكيل عنها أو أي شخص إداري يعمل فيها مع حملة أخرى إذا تم إلغاء
.ترخيصهم أو إيقافهم إلا بعد الترخيص بالمشاركة
14
.
التعاقد مع الشركات والجهات الخارجية المعتمدة من قبل السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية
في المسار اللإكتروني
بعد الحصول على
موافقة
الإدارة
أو المكتب.أثناء الموسم
12
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
ج.
:فـي المجال الصحي
1. توفير طبيب وممرض مرخصي ًن من الجهات الصحية الرسمية بالدولة وررفة علاج للحملة ووفقا
.للاشتراطات التي يحددها المكتب
2.
.تقديم كش بأسماء الأطباء والممر ين فـي الموعد المحدد
3.
يلزم توفير مركبة اسعاف في( حالة السفر براً بعدد ال يقل عن50
) حاجاً مستوفية
ا الشتراطات التي يتم
تحديدها من ق.بل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة فـي الدولة
د.
فـي مجال النقل:والمواصلات
1.
حضور مم ل للحملة في منافذ الدخول،والخروج
وفـي مقر الحملة فـي الأراض ي المقدسة لمتابعة حجاج
الحملة وإرشادهم إلى وسائل النقل ومقار إقامتهم عند قدومهم، وإنهاء معاملات سفرهم، و ًوفقا
للشروط
.والضوابط التي تحددها الهيئة أو المكتب
2.
:إذا كان سفر الحجاج براً تلتزم الحملة بما يأتي
أ.
نقل الحجاج فـي مركبات مرخصة تتوفر فيها اشتراطات وزارة الداخلية وريرها من الجهات المختصة
بالنقل،البري
مع اللاتزام بالتأمين على الركاب لدى إحدى شركات التأمين.المعتمدة فـي الدولة وخارجها
ب.
أال
، يزيد سنة صنع المركبة عن سنتين سابقتين للموسم ومجهزة بما يلي (دورة مياه، ثالجة، تكيي
)أجهزة ملاحة، أجهزة الأمن والسلامة، صندوق إسعافات أولية، شاشات تلفزيونية،
ويرافق الحافلة
.الكبيرة سائق ومساعد
ج.
تحديد أسماء الحجاج والإداري
.المرافق فـي كل مركبة فـي كش يرفق بها
3.
تسيير جميع حجاج الحملة فـي قافلة واحدة تتحرك دفعة واحدة على أن ترافق القافلة مركبة إسعاف
.ومركبة صيانة ومركبات الخدمات، وتكون فـي مؤخرة القافلة
4. توفير مركبات لنقل الحجاج والمعتمرين ألداء الصلوات إن كان السكن بعيداً ع ن الحرم بمسافة ال تزيد عن
(2
.) كيلو متر
ه.
فـي مجال السكن:والخدمات
1.
تـوفير سـكن مـرخص مـن الجهـات المختصـة بالمملكـة العربيـة السـعودية لـذات الموسـم وتوافـق عليـه لجنـة
التدقيق على عقود،الخدمات
.وعدم تغيير هذا السكن إلا بعد إخطار الهيئة أو المكتب فـي الموعد المحدد
2. تبلي.غ المكتب لدى وصول حجاج الحملة إلى الأراض ي المقدسة
3.
تـوفير أمـاكن الإقامـة فــي المشـاعر المقدسـة مجهـزة بمفروشـات مناسـبة شـاملة الخـدمات اللازمـة لحجـاج
.الحملة وفق الأعداد المصرح بها، بالاتفاق مع الهيئة وفق الشروط واللاتزامات التي تحددها فـي هذا الشأن
4. اللاتزام بالحرا سة والنظافة للحملة مسكناً ومأكالً ومشرباً ووسائل.نقل
13
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
5.
توفير الإعاشة الموصوفة طبقاً للعقد المبرم بين الحاج أو المعتمر والحملة وبما ال يخل بالشروط واللاتزامات
.التي تحددها الهيئة فـي هذا الشأن
6. استلام وتسليم الخيام فـي المشاعر المقدسة فـي المواعيد المحددة وف.ق الشروط التي يحددها المكتب
ز.
فـي مجال أداء:المناسك
1.
.تنفيذ التعليمات الصادرة من المكتب بشأن التحرك والمبيت فـي المشاعر المقدسة
2.
إنزال الحجاج داخل حدود عرفة فـي اليوم التاسع من ذي الحجة وقبل رروب الشمس، مع الاستمرار فيها
إلى ما بعد الغروب، وتيسير المبيت
بمز
دلفة
لمن يررب من
الحمالت.
3.
تعري الحجاج والمعتمرين بأماكن مواقيت الإحرام مع تسهيل أداء المناسك عليهم بما ال يخل بتعليمات
.السلطات المختصة فـي المملكة العربية السعودية
4.
.إعادة الحاج أو المعتمر الذي ال يتمكن من استكمال حجته أو عمرته إلى الدولة على حساب الحملة
5. تمكين وعاظ المكتب من القيام بمهامهم فـي تعليم الحجاج المناسك،
وتوزيع إصدارات الهيئة فـي هذا
.الشأن
ح. أية التزاما ت أخرى تقررها الهيئة أو المكتب.فـي هذا الشأن
( المادة16
)
الضمان المالي
1. على الحملة المعتمـدة ملوسـم الحـج أن تقـدم للهيئـة ـماناً ماليـاً باسـمها
وذلـك فـي الموعـد الـذي تحـدده لجنـة
.التراخيص
2.
يسدد الضمان المالي ًوفقا
.للوسائل التي تقررها الهيئة
3.
.يصرف الضمان المالي عند طلب الهيئة دون موافقة الحملة أو صاحبها
4.
يقـدم الضـمان المـالي باسـم الحملـة الرئيسـية فـي حالـة انـدماج الحمـالت بإجمـالي قيمـة العقـود للحمـالت
.المندمجة
5.
تح.دد لجنة التراخيص سنوياً المبلغ المقرر للضمان المالي الذي تدفعه الحملة عن كل حاج
( المادة17
)
تحويل الحجاج
والمعتمرين
يجـوز تحويـل الحجـاج والمعتمـرين بـين حمـالت الدولـة مـن حملـة إلـى حملـة أخـرى بعـد موافقـة خطيـة مسـبقة مـن
الحجاج أو
المعتمرين والحملة المحول منها وإليه.ا وموافقة الهيئة أو المكتب
14
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة18
)
الاندماج فـي موسم الحج
1.
يكون الاندماج بين عدد من حمالت الحج فـي حملة واحدة فـي الموسم بموافقة لجنة التراخيص وفق
.الضوابط والشروط التي تصدرها
2.
ال يترتب على حجاج الحمالت المندمجة أية رسوم
إ. افية
3. تتحمل الحمالت المندمجة ا ملسؤولية الكاملة عن الإخلال بأية التزامات منصوص عليها فـي عقد الاندماج
المعتمد من الهيئة.
4.
تتحمل الحملة الرئيسية المسؤولية القانونية والإدارية والمالية أمام الهيئة والمكتب والحجاج وجميع الجهات
المعنية داخل الدولة وبالأراض ي المقدسة خلال موسم الحج عن
الحمالت
.المندمجة
5. تلتزم
الحملة الرئيسية بتنفيذ
ال تعليمات و
ال قرارات
اص ال ة در
.من الهيئة أو المكتب بهذا الخصوص
( المادة19
)
يحظـر علـى أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري أو الحمـالت المرخصـة مـن داخـل الدولـة أو خارجهـا النشـر أو الإعـالن عـن
ًتنظيم رحـالت الحـج أو العمـرة داخـل الدولـة نهائيـا وبكافـة طـرق الإ( عـالن المختلفـة،المقـروءة
،والمسـموعة
والمرئيـة) أو
عبر طرق الإعـالن،اللإكترونيـة
ووسـائل،الاتصـال
ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، أو عـن طريـق الملصـقات أو النشـرات
،أو ريرها بدون
موافقة
الإدارة.
( المادة20
)
يجـب علـى الحملـة والعـاملين فيهـا والحـاج والمعتمـر
التقيـد بـالنظم المتبعـة وبالتعليمـات الصـادرة مـن الهيئـة والمكتـب
.والجهات المختصة بالدولة والمملكة العربية السعودية
( المادة21
)
الجزاءات الإدارية
1. مـع عـدم الإخـالل بـأي عقوبـة أشـد يـنص عليهـا أي قـانون آخـر،
يجـازى كـل مـن يخـال أي حكـم مـن أحكـام هـذا
القرار بالجزاء المقرر لكل مخالفة ًطبقا ل
جدول الجزاء.ات الإدارية المرفق بهذا القرار
2.
تتعدد الجزاءات الإدارية الموقعة على الحملة بتعدد.المخالفات
15
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة22
)
التظلم
1.
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم للجنة التراخيص من أي قرار صادر سنداً ألحكام هذا القرار، على أن
يقدم التظلم خلال مدة ال( تزيد على30
)ثالثين
يوماً من تاريا إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون
.التظلم مس باً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة
2.
( ت ت لجنة التراخيص بالتظلم وفقاً للإجراءات التي تصدرها خلال مدة ال تزيد على30) ثالثين يومً ا
من تاريا
،تقديمه ويكون قرارها إما برفض التظلم أو الإعفاء أو تخفيض الجزاء.
( المادة23
)
.يحظر على موظفي الهيئة العمل أو المشاركة فـي أي حملة
( المادة24
)
ت حصل الغرامات الواردة فـي
الجدول المرفق
.بهذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية
( المادة25
)
.يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
ا( ملادة26
)
على الحمالت المرخص لها قبل
إ
صدار هذا
القرار تسوية أو اعها بما يتفق مع اللاتزامات المقررة فـي المادة
(
14
)
.فـي مدة ال تزيد على سنة من تاريا العمل بهذا القرار
( المادة26
)
يستمر العمل
بالقرارات والأنظمة النافذة وقت صدور هذا القرار فيما ال يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين
.صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها
( المادة27
)
( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2013
فـي شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، كما
ي لغى كل
حكم يخال أو يتعارض مع.أحكام هذا القرار
16
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
( المادة28
)
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
.وي عمل به من اليوم التالي لتاريا نشره
محمـــــــد ـــــــن
راشـــــــد
آل
مكتـــــــوم
رئـــــــــــــ س
مجلـــــــــــــس الـــــــــــــوزراء
:صدر عنا
: تاريخ20
/رمضان/
1439هـ
:الموافق5/ يونيو/
2018م
17
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
الجدول المرفق( بقرار مجلس الوزراء رقم32
) لسنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
م يان المخال
فة
الجزاءات والغرامات الإدارية
الدرهم
1
مزاولـة نشـاط مقاولـة الحـج أو العمـرة دون تـرخيص
من الهيئة
ررامة إداريـة100,000
وإرـالق الحملـة
ملدة ستة أشهر
2
عدم قيام طالب الترخيص موافاة الهيئة بالرخصة
( التجارية خلال45
) يوم عمل من تاريا استالمه
الخطاب الموجه إلى د ائرة التنمية الاقتصادية أو
( عدم سداد الرسوم المقررة خلال45
) يو م عمل من
تاريا إخطاره بالموافقة ، ما لم يكن التأخير لس ب
خارج عن إرادة صاحب الحملة تقدره لجنة
التراخيص
إلغاء الترخيص
3
عدم تجديد ترخيص الحملة أو أي فرع لها بعد مرور
30
يوم من انتهائها
ررامــة إدا ريــة5,000
عــن كــل شــهر أو
جزء منه وبحد أق ى60,000
4
مــرور ســنة مــن انتهــاء تــرخيص الحملــة دون أن يــتم
تجديد ترخيصها إلغاء الترخيص
5
تغيير سكن الحملة التـي وافقـت عليـه لجنـة التـدقيق
علـــى عقـــود الخـــدمات فـــي الأراضـــ ي المقدســـة دون
إخطـار الهيئـة أو المكتـب فـي الموعـد المحـدد مـن
قبـل
الهيئة
ررامــة إداريــة50,000
مــع إنــذار نهــائي
بعـدم التكـرار، وفــي حالـة التكـرار يـتم
إرالق
الحملة ملدة ستة أشهر
6
عـدم الإبـالع عـن العنـوان فـي المشـاعر المقدسـة أو أي
تعديل فيه فور وصول الحملة إليها
ررامة إدارية10,000
7
عـدم مرافقـة صـاحب الحملـة أو وكيـل معتمـد عنـه
مــن مــواطني الدولــة توافــق عليــه لجنــة التــراخيص
للحملة فـي موسم الحج أو العمرة
ررامة إدارية50,000
8
ثبــوت مشــاركة حملــة فــي موســم الحــج أو العمــرة أو
صــاحبها أو وكيــل عنهــا أو أي إداري يعمــل فيهــا ســبق
إلغاء ترخيصهم أو إيقـافهم مـع حملـة أخـرى مرخصـة
دون ترخي ص من الهيئة
بالمشاركة
ررامة إدارية50,000
18
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
م يان المخال
فة
الجزاءات والغرامات الإدارية
الدرهم
9
تحويــل الحجــاج أو المعتمــرين إلــى حملــة أخــرى دون
موافقـة خطيـة مسـبقة مـنهم ومـن الإدارة أو المكتـب
داخل أو خار
ج الدولة أو الحملة المحول إليها
ررامة إدارية50,000
على كل حملة
10
بيــع أو تــأجير رخصــة الحملــة أو فرعهــا أو التصــرف
فيها للغي
ر
دون الحصول على موافقة الهيئة
ررامـــــة إداريـــــة50,000
مـــــع إلغـــــاء
تــــرخيص الحملــــة وفروعهــــا
أو إلغــــاء
ترخيص الفرع المخال
11
تجـــــاوز عـــــدد الحجـــــاج المخصـــــص للحملـــــة دون
الحصول على موافقة الهيئة أو المكتب
ررامــة إداريــة50,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار، وفـي حـال تكـرار المخ الفـة
يلغى ترخيص الحملة
12
عـدم تـوفير وسـائل النقـل المتفـق عليهـا طبقـاً للعقـد
وهذا القرار
ررامـــــة إداريـــــة10,000
مـــــع تحمـــــل
الحملـة وصـاحبها لنفقـات نقـل الحجـاج
أو المعتمــرين إلــى حملــة أخــرى، ودفــع
فرق قيمة المواصالت في
العقد
13
عـدم اللاتـزام بالشـروط المتفـق عليهـا للتغذيـة طب ًقـا
للعقد وهذا القرار
ررامـــــة إداريـــــة10,000
مـــــع تحمـــــل
الحملـة وصـاحبها تعـويض المتضـرر مـن
الحجـــــاج أو المعتمـــــرين بمبلـــــغ مـــــا لي
مناسب وحسب قيمة العقد المبرم
14
عدم وجود صاحب الحملة أو وكيـل عنهـا مـن مـواطني
الدولـــة أثنـــاء حضـــور لجنـــة التـــدقيق علـــى عقـــود
الخدمات فيما يتعلق بالمسا
كن فـي
الأراضـ ي المقدسـة
بدون عذر مقبول
ررامــة إداريــة5,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار
15
مخالفــــة الشــــروط والتعليمــــات المقــــررة إلســــكان
الحجــاج فــي المشــاعر المقدســة طبقــاً للعقــد وهــذا
القرار
ررامــــة إداريــــة10,000
مــــع تحمــــل
الحملـة وصـاحبها نفقـات إسـكان الحـاج
أو المعتمر
16
عـــدم مراجعـــة صـــاحب الحملـــة أو وكيـــل عنهـــا فـــي
المملكـــة العربيـــة الســـع ودية الجهـــات الحكوميـــة أو
المكتب
ررامــة إداريــة10,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار
19
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
م يان المخال
فة
الجزاءات والغرامات الإدارية
الدرهم
17
عـدم إبـالع الهيئـة عـن موعـد مغـادرة الحملـة أراضـ ي
الدولـة عـن طريـق البـر والجـو وميعـاد وصـول الحملـة
إ
لى الأراض ي المقدسة
ررامة إدارية10,000
18
عـدم إبـالع الحملـة الإدارة عـن اعتـذارها عـن موسـم
الحج خلال الفترة المحددة
ررامــة إداريــة10,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار
19
إدخال بيانات خاطئة فـي النظام اللإكتروني
ررامة إدارية1,000
20
تغييــر أرقــام الهواتــ والتواصــل ملكتــب الحم لــة أو
الأرقـــام الشخصـــية لصـــاحب الحملـــة دون إخطـــار
الإدارة بخطاب رسمي بهذا التغيير
ررامة إدارية1,000
21
عدم اللاتزام بالنظافة العامة فـي الأراض ي المقدسة
ررامة إدارية5,000
22
عدم قيام الحملـة بتـوفير موظـ إداري بعقـد مؤقـت
أو دائم فـي مقر الحملة
ررامة إدارية5,000
23
مخالفـة التعليمـات فيمـا يخـص عـدم و ـع اللوحـات
التعريفية للحملة داخل الدولة
ررامة إدارية10,000
24
عدم اصطحاب واعظ أثناء موسم الحج حاصل على
موافقة الهيئة
ررامة إدارية10,000
25
عـــدم مرافقـــة مركبـــة إســـعاف لحافلـــة الحجـــاج أو
المعتمـرين عـن طريـق البـر الـذين يتجـ اوز عـددهم عـن
(
50
ً) حاجا
ررامــة إداريــة50,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار
26
عـدم وجـود مم ـل عـن الحملـة فـي الأراضـ ي المقدسـة
عنـد وصـول أو مغـادرة أول فـوج وإلـى حـين اسـتكمال
وصول أو مغادرة الحجاج أو المعتمرين
ررامــة إداريــة10,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار
27
مغـــاد رة الحملـــة أو صـــاحبها أو وكيـــل عنهـــا المملكـــة
العربيـة السـعودية أثنـاء موسـم الحـج دون الحصـول
على موافقة من المكتب
ررامة إدارية10,000
28
تصـــرف الحملـــة أو الحـــاج بـــالبيع أو التنـــازل عـــن
البطاقـة الصـادرة مــن السـلطات المختصـة بالمملكــة
العربية السعودية لتصريح الحاج
ررامـــة
إداريـــة10,000
للمتصـــرف فـــي
التصــريح ســواء كــان الحملــة أو الحــاج
وإرالق الحملة ملدة ستة أشهر
20
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
م يان المخال
فة
الجزاءات والغرامات الإدارية
الدرهم
29
عــدم وجــود طبيــب أو طبيبــة أو ممــرض أو ممر ــة
ًمرخصين من الهيئة، أو عدم وجود ررفة علاج طبقـا
لهذا القرار
ررامة إدارية10,000
30
استغلال مكتب الحملة لمزاولة نشاط آخر
ررامـة إداريـة50,000
وإرـالق الحملـة
ملـدة سـتة أشـ هر، مـع إنـذار نهـائي بعـدم
التكرار
31
عدم تقديم الضمان المالي في الموعد المقرر من قبل
الإدارة ما لم يكن لس ب خارج عن
إرادة
صاحب
الحملة
ررامة إدارية5,000
32
عدم استلام أو تسليم الموقع المخصص للحملة في
المشاعر المقدسة
في الموعد المحدد
ررامــة إداريــة5,000
مــع إنــذار بعــدم
التكرار
33
عـدم إبـرام عقـود مـع الحجـاج أو المعتمـرين أو عـدم
تزويـد الهيئـة بعقـود الحجـاج خـالل المـدة المقـررة مـن
قبلهــــا أو توقيــــع العقــــود نيابــــة عــــن الحجــــاج أو
المعتمرين
ررامة إدارية1,000
عن كل عقد
34
الإعلان عـن الحملـة
بأيـة وسـيلة مـن وسـائل الإعالميـة
والإعالنيــــة ووســــائل مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي
المختلفة داخـل الدولـة سـواء اللإكترونيـة أو المقـروءة
أو المســموعة أو المرئيــة أو عــن طريــق الملصــقات أو
النشرات أو ريرها دون تصريح من الهيئة
ررامة إدارية5,000
عن كل إعلان
35
عدم قيام الحمل ة بممارسة مقاولة الحـج ملـدة سـنتين
متتـاليتين مـا لـم يكـن لسـ ب خـارج عـن إرادة صـاحب
الحملة
إلغـاء التـرخيص الممنـوح ملزاولـة مقاولـة
الحـج والعمـرة والاقتصـار علـى تـرخيص
مزاولة مقاولة العمرة فقط
36
عـدم اللاتـزام بأيـة التزامـات أو تعليمـات صـادرة مـن
الهيئة أو المكتب أو لجنة التراخيص
ررامة إدارية10,000
37
سوء إدارة الحملة داخل الدولة أو خارجها
ررامــة إداريــة10,000
إ مــع نــذار نهــائي
بعــدم التكــرار وفــي حالــة التكــرار يــتم
إلغـاء التصـريح ا ملمنـوح لـإلداري للعمـل
21
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
م يان المخال
فة
الجزاءات والغرامات الإدارية
الدرهم
في الحملة
38
تغير مقر الحملة أو الفرع دون إخطار الهيئة
ررامة إدارية10.000
39
عــــدم موافــــاة الهيئــــة بأســــماء الجهــــاز الإداري أو
العاملين خلال الفترة التي تحددها الهيئة
ررامة إدارية5,000
40
الســماح لــواعظ بالتحــدم أو مرافقــة الحملــة أثنــاء
موسم الحج بدون موافقة الهيئة
ررامــة إداريــة10,000
مــع إنــذار نهــائي
بعـدم التكـرار ، وفـي
حالـة التكـرار يلغـ ى
ترخيص الحملة
41
تـأخير تقـديم الضـمان المـالي فـي الموعـد المقـرر مـن قبـل
لجنـة التـراخيص مـا لـم يكـن لسـ ب خـارج عـن
إرادة
صاحب الحملة
ررامـة إداريـة1,000
عـن كـل يـوم عمـل
وبحــد أق ــ ى30,000
مــع إنــذار نهــائي
بعدم التكرار
42
التعاقــد مــع الشــركات والجهــات الخارجيــة المعتمــدة
مــــن قبــــ ل الســــلطات المختصــــة بالمملكــــة العربيــــة
الســـعودية قبـــل الحصـــول علـــى موافقـــة الإدارة أو
المكتب أثناء موسم الحج
ررامــة إداريــة10,000
مــع إنــذار نهــائي
بعـدم التكـرار، وفـي حالـة التكـرار يلغـى
ترخيص الحملة
43
قيــام الحمــالت الموقوفــة بممارســة نشــاط مقاولــة
الحج أو العمرة ررامة إ دارية100,000
44
فـتح الحملـة موقـع إلكترونـي علـى شـبكة الانترنـت أو
حســاب علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو تطبيــق
ذكي بدون تصريح الإدارة
ررامة إدارية5,000
45
تحويل الحجاج أو المعتمرين إلى حملة دولة أخرى
إلغـاء التـرخيص الممنـوح ملزاولـة مقاولـة
الحـج والعمـرة والاقتصـ ار علـى تـرخيص
مزاولة مقاولة العمـرة فقـط ، وفـي حالـة
التكرار يلغى ترخيص الحملة
46
مخالفـــة إداري الحملـــة للتعليمـــات الصـــادرة عـــن
الهيئة
ررامـة إداريـة10,000
مـع إنـذار نهـائي
بعــدم التكــرار ، وفــي حــال التكــرار يــتم
إلغـاء التصـريح ا ملمنـوح لـإلداري للعمـل
22
( قرار مجلس الوزراء رقم32) ل سنة2018
فـي شأن نظام الحج والعمرة
م يان المخال
فة
الجزاءات والغرامات الإدارية
الدرهم
في الحملة
47
استخد ام أو استقدام عمالـة أو مـوظفين ريـر تـابعين
للشركات المعتمدة في المسار اللإكتروني
إلغـاء التـرخيص الممنـوح ملزاولـة مقاولـة
الحـج والعمـرة والاقتصـار علـى تـرخيص
مزاولــــة مقاولــــة العمــــرة ملــــدة ثــــالم
ســــنوات ، وفــــي حالــــة التكــــرار يلغــــى
ترخيص الحملة
48
مخالفـة الحملـة للالتزامـات الم نصـوص عليهـا فـي هـذا
القرار
إلغاء أو إيقـاف مقاولـة الحملـة أو إلغـاء
التـرخيص الممنـوح ملزاولـة مقاولـة الحـج
والعمــــرة والاقتصــــار علــــى تــــرخيص
مزاولة مقاولة العمرة فقط
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الحج والعمرة، قرار مجلس الوزراء، رقم 32، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.