قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم

Cabinet Resolution to Approve UAE Sign Language Dictionary

رقم 38 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣ݀جﻢ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة اﻹﻣﺎراȖﻲ ﻟﻠﺼﻢ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣ݀جﻢ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة اﻹﻣﺎراȖﻲ ﻟﻠﺼﻢ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴــﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷــﺄن اﺧﺘﺼــﺎﺻــﺎت اﻟﻮزارات وﺻــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )29 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 Ȋﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﻌﺎﻗ؈ن، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿ ﺘ ﮫ وزʈﺮ ة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :ﻗـﺮّر اﳌﺎدة )1( ʇُﻌﺘﻤﺪ ﻣ݀جﻢ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة اﻹﻣﺎراȖﻲ ﻟﻠﺼﻢ اﳌﺪرج ࢭʏ اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺒ؈ن أدﻧﺎﻩ : http://zho.ae/ar/UAESignLanguageDictionary/Pages/Default.aspx اﳌﺎدة )2( ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑـﺎﻋﺘﻤـﺎد أي Ȗﻌـﺪﻳﻼت ﻋڴʄ ﻣ݀جﻢ ﻟﻐـﺔ اﻹﺷـــــﺎرة اﻹﻣـﺎراȖﻲ ﻟﻠﺼــــﻢ ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح وزʈﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ. ) اﳌﺎدة3( ُʈʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، و نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ17 / / ﺷﻮال1439 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ1 / / ﻳﻮﻟﻴﻮ2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، قرار مجلس الوزراء، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.