قرار مجلس الوزراء

قـرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)

Cabinet Resolution Regarding Supporting Special Needs (People of Determination) Work

رقم 43 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم قــرار مجلس الوزراء رقــم ( 43 ) لـسـنــة2018 في شأن دعم عمل ذوي ال عاقة (أصحاب )الهمم :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - ( وعلـــى الحـــا ون الا ـــادي رقـــم1 ) لســـنة1972 فـــي شـــأن اختصاصـــات الـــوزارات وصـــال ات الوزراء، وتعديال ه، - ( وعلى الحا ون الا ادي رقم8 )لسنة 1980 بشأن نظ م علاقات العمل، وتعديال ه، - ( وعلى الحا ون الا ادي رقم29 )لسنة 2006 بشأن حوق المعاقين، وتعديال ه، - ( وعلـــى المرســـوم (حـــا ون ا ـــادي رقـــم11 ) لســـنة2008 بشـــأن المـــوارد البشـــركة فـــي ا ح ومـــة الا ادية، وتع،ديال ه - ( وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم1/6 )لســـــنة 2017 بشـــــأن اعتمـــــاد الس اســـــة الوطن ـــــة لتمكين أ صحاب الهمم، - وبناءً على ما عرضه وزكر نم،ة المجتمع، وموافحة مجلس الوزراء :قــرر ( المادة1) التعاريف في طب ق أ ام هذا الحرار، يحصد (ال لمات والعبارات التال ة المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يحض س اق :النص بغير ذلك الدولة :دولة الإمارات العرب ة المت دة. الوزارة :وزارة نم ة المجتمع. الجهات المعنية : ا جهات ا ح وم ة الا ادية والمحل ة أو مؤســــســـــات وم شـــــ ت الحطاع ا خـا وبمـا في ذلـك المؤســــســـــات ارونب ـة العـاملـة في الـدولـة أو فروعهـا وا جمع ات والمؤســــســــات ا خيرية والنوادي والمؤســــســــات الرب ة و ير الرب ة. 2 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ذوي العاقة( أصحاب الهمم) : كل شـــخص مصـــاب (حصـــور أو اختالو لي أو و ي بشـــ ل مســـتحر أو مؤقـي في قـدرا ـه ا جســــم ـة أو ا حســــ ـة أو العحل ـة أو التواصــــل ـة أو التعل م ـة أو النيســــ ـة إ ى المـدن الـذي يحلـل مه إم ـا ـة لب ـة متطلبـا ـه .العادية في ظروف أمثاله مه ير ذوي الإعاقة التمييز : أي يرقة أو اســ بعاد أو ح د بســب الإعاقة ي ون رضــه أو يتر عل ه إضــــعـاف أو إضــــرار أو إلغـاء الاعتراف (ـأي مه ا ححوق المحررة (مووـ ال شــــرهعـات المعموو هـا في الـدولـة أو التمتع هـا أو ممـارســــ هـا على قـدم المساواة. الترتيبات التيسيرية المعقولة : ًالتعديالت والتر يبات اللازمة والمناســبة الفر ال ير عب ا ير مناســ أو ير ضــــروري، والفر ي ون لهــا ــاوــة في ــالــة م ــددة، لكيــالــة متع ارشــــخا ذوي الإعاقة على أســــام المســــاواة مع ا خركه (جم ع حوق الإنسان وا حركات ارساس ة وممارس ها . بطاقة أ صحاب الهمم :(طاقة صــدرها الوزارة وتعتتر المســ ند الرســ ر الذي يدو على أن المها .مه ذوي الإعاقة ( المادة2) أهداف القرار يهدف هذا الحرار إ ى دعم حوق )ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم في مجاو العمل مه خالو:ما يأتي 1. مك ن هم مه الوصوو إ ى ال ير المتا ة في سوق العمل على الن و الذي يكيل ممارسة حوقهم في العمل .على قدم المساواة مع ا خركه 2. ( ان اللاتزامات الفر حع على ا جهات المعن ة إلعماو حوق )ذوي الإعاقة (أصــــحاب الهمم وفحاً ملا نص عل ه ال شرهعات المعموو ها .في الدولة 3. وفير الدعم اللازم لهم للب ث عه فر عمل م ســـاوكة في معتل، الحطاعات، ومله على رأم عمله منهم ا.لرا بين في أسيس عمل خا هم 3 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ( المادة3) لتزم ا جهات المعن ة كل وفق صال ا ه، و س محتض ى ا حاو، ( ماية حوق ذوي الإعاقة (أصحاب )الهمم :(ما في ذلك ما يأتي 1. . يالة ق العمل لهم على قدم المساواة مع ا خركه 2. ضمان صولهم على فر عمل مت اف ة على الووه الذي ي حق متعهم (أعلى قدر مه العدالة والإ صاف وإوراء ما يل م لهذه الغاي ة (ما في ذلك ما يأتي: أ. .إيجاد آل ة واضحة الستحطا هم ب. الإعلان عه الوظائ، الشا رة وأسال التحدم إليها (ص غ ووسائل ميسرة فى ي سنى لهم الوصوو إليها والتحدم (طل لشغلها . ج. .عدم التم يز ضدهم في أي مر لة أو م كة مه م ايا العمل د. .المساواة في أوور العمل مع أقرانهم 3. وفير ظروف عمل آمنة وصح ة لهم (ما في ذلك ما يأتي: أ. . أمين ماي هم مه أي مضايحة أو استغالو ب. وفير التر يبات التيسيرية المعحولة لهم في (ي ة العمل ( وفحاً ملا دده ار ظمة الصادرة سنداً للمادة11 ) مه هذا الحرار. ج. وضع آل ات مناسبة لتأه لهم و دركبهم. 4. عدم إنهاء خدماتهم أو إ ال هم للتحاعد بسب الإعاقة أو دوثها بعد التع ين إلا في أي مه ا حالتين :ا يتين أ. .(لوغ سه التحاعد وفق ال شرهعات المعموو ها في الدولة ب. صدور قرار مه اللجنة الطب ة المختصة بعدم ال ل. اقة للعمل وذلك وفق ال شرهعات المعموو ها في الدولة 5. تشج ع الحطاع ا خا على إدماو هم في مؤسسا ه ومن هم الإ عياءات والامت ازات ا خاصة هم وعلى ووه ا خصو لك الفر ل م ( شغ ل هم و وفير التر يبات التيسيرية المعحولة بشرط أن ي ون التع ين فعل ًا وليس ش ل ًا. 6. إيجاد ظم وآل ات لتموكل المشارهع ا خاصة هم ومساعدتهم على. أسيس ارعماو التجاركة ا خاصة هم 7. إقامة المشارهع ا خاصة (تدركبهم وتشغ لهم وعلى ووه ا خصو مله يجد صعوبة بيرة ( كم إعاقته في .اللات اق بسوق العمل، على أن تعمل هذه المشارهع على دمجهم فيها 4 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ( المادة4) الاختيار والتعيين يج على ا جهات المعن ة عدم التم يز ضد ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) أثناء الاخت ار والتع ين على الوظائ ، الشا رة ولهذه الغاية راعى الإ وراءات ا ة : 1. الإعلان عه الوظائ، الشا رة (وضوح وشياف ة و وفير م توكات الإعلان و ياص ل المهارات والمهام الوظ ي ة المطلوبة في ص غ ميسرة فى ي سنى للمرش حين من هم .الوصوو إليها 2. ضمين الإعلان اسم وهة الا صاو الفر يمكنهم التواصل معها وخصوصاً ارشخا ال ذيه ي تاوون إ ى ر يبات يسيرية معحولة. 3. ،استعدام أ ثر مه وس لة ل شر الإعلان و ذلك أ ثر مه وس لة لال صاو على سب ل المثاو التريد اللإكتروني والها ،، والرسائل الحصيرة، ولا رسائل (الوسائط المتعددة، أو قبوو الطلبات (ص غ ،(ديلة ال ك سج ل الصوتي و يرها. 4. أال توي ص غة الإعلان عه الوظ ية الشا رة على أي م يز ضدهم وبش ل خا استعدام عبارات مثل خاو مه الع وب والعاهات أو خاو مه الع وب البصركة وا حر ة والسمع ة، وخصوصاً إذا كا ي طب عة الوظ ية الشا رة ال تطل .قدرات س ة وفس ولوو ة سل مة 5. من هم فر مت اف ة، ووقي كاف عند إوراء الاختبارات والمحا(الت الوظ ي ة وذلك مه خالو استعدام التر يبات التيسيرية المعحولة، ( ث ح لهم إظهار قدراتهم المه.ن ة و ياءاتهم المناسبة للوظ ية 6. عدم إطلاق ار ام السلب ة المسبحة بشأن قدراتهم الفر مه شأنها التم يز ضد المتحدمين لشغل الشوا ر .الوظ ي ة 7. التح د (ا حياظ على التنوع في شا لي ،الوظائ منهم .لدن ا جهات المعن ة 8. عدم التم يز ضدهم في كل ما يتعلق (ا ححوق الوظ ي ة مثل الروا واروور وا حواف والم اف ت .والامت ازات الوظ ي ة ارخرن الممنو ة للموظيين ا خركه 5 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ( المادة5) بيئة العمل يجـــ علـــى ا جهـــات المعن ـــة ته ـــة (ي ـــة العمـــل لـــديها و ـــوفير التر يبـــات التيســـيرية المعحولـــة والمالئمـــة لضمان ممارسة ذوي( الإعاقة أصحاب الهمم ) :رعمالهم (طركحة آمنة ومه ذلك ما يأتي 1. ك ، و ديث مواقع ممارسة العمل (ما في ذلك تسه ل الوصوو إليها والدخوو والتنحل فيها ومغا درتها في .الظروف العادية وفي الات الطوارئ 2. ك ، و ديث المعدات واروه ة المستعدمة (ما يمكنهم مه ممارسة أعمالهم (يعال ة وعلى قدم المساواة مع .ا خركه 3. وفير السكه المناس لهم و أه لهم (الش ل الذي يتوافق مع ا ت اواتهم في او اقتضي الوظ ية المبيي رسباب تعلق (العمل. 4. ته ة وسائل النحل ا خاصة (ا جهة الحائمة (ال شغ ل وبما ي ناس مع ظروفهم وا ت اواتهم في الة ووود . حل وماعي للعاملين 5. .المتابعة المستمرة لال ت اوات الطارئة لهم في م ان العمل وإيجاد السبل الكي لة (التعامل معها 6. إعداد التر يبات التيسيرية المعحول ة لتعي ، أو إزالة المخاطر المتعلحة (بي ة أو أنشطة العمل و طب ق معايير ممارسة سل مة وآمنة والتعامل بش ل معحوو مع أي الة نطوي على معاطر. ( المادة6) تنظيم العمل ومرونته يج على ا جهات المعن ة وضع ر يبات يسيرية معحولة ل ه ة نظ م العمل على و يسمح ل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) (ممارسة أعمالهم واستعدام المهارات وا خترات الفر يمل ونها بش ل فعاو ومركح ولهذه الغاية عليها ال:ح ام (ما يأتي 1. التأ د أن الوص، الوظ يي يبين (وضوح ر و طاق الدور الوظ يي المطلوب منهم والدعم الإداري والتر يبات التيسيرية المعحولة.المتوفرة 2. وضع ظام عمل يسمح (منح ساعات عمل مر ة مله يجد مصاع في إ ماو ساعات العمل الرسم ة وبما ال يتعار مع الحوا ين المعموو ها .في الدولة 3. .استعدام وسائل التحن ة والمعلوما ة الفر مكنهم مه أداء مهام عملهم وإ(راز قدراتهم الوظ ي ة 6 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم 4. مشار هم في وضع ا حلوو ا .ملناسبة جعل ظام العمل أ ثر مرو ة و ناسباً مع ظروفهم وا ت اواتهم ( المادة7) تقييم وإدارة الأداء يج على ا جهات المعن ة عند ق امها (تح م ارداء الوظ يي ل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) التر يز على النتائج :المطلوب ح حها في الوص، الوظ ، وليس على ي ة ح ق ذلك على أن راعى ارمور ا ة 1. من هم ا حق في ديد أهدافهم اردائ ة ومناقش هم والتوافق معهم عليها، وفحاً ملا تسمح (ه أ ظمة إدارة .ارداء لدن ا جهة الفر يعملون فيها 2. من هم ا حق في الت ح م والترق ة والعالوات و يرها وفق يس ا ل ة المعتمدة لتح م (ح ة الموظيين ، على أن ،يراعى أثر الإعاقة إن وود، على أداء أصحا ها. 3. ا باع يس آل ة التح م المستعدمة لتح م (ح ة الموظيين على الن و الذي يضمه معامل هم (إ صاف .وعدالة 4. عدم رمانهم مه حهم في ا حصوو على تائج أداء منصية طاملا أنهم قادرون على أداء المهام الوظ ي ة .المطلوبة منهم وفحاً لحا ون الموارد البشركة في ا ح ومة أو أي قوا ين أخرن ذات علاقة 5. عدم إعطاء أهم ة ير متررة للمهارات والمؤهالت التعل م ة أو ا خترة العمل ة ير الضروركة للح ام (المهام .الوظ ي ة الموكلة لهم 6. استعدام ح م ارداء (اعتباره وس لة لت ديد الصعوبات ملساعدتهم على جاوز هذه الصعوبات. ( المادة8) التطوير الوظيفي وفرص التعلم لتزم ا جهات المعن ة (توفير مسار وظ يي مناس ل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) يمكنهم مه ح ق طمو هم :(ما في ذلك ما يأتي 1. مك نهم مه ا حصوو على الير المناسبة لتطوكر كالم إم ا اتهم المهن ة والوظ ي ة على قد م المساواة مع . يرهم مه الموظيين 2. . وفير الترامج اللازمة لتطوكر مهاراتهم بش ل مدروم ومنظم ضمه خطط التدرك والتطوكر لتلك ا جهات 3. وف ير وم ع الظروف المادية والب ئ ة والتعل م ة اللازمة والمتيحة مع ا ت اواتهم لضمان حهم في ا حصوو على التعل م والتدرك المناسب ين. 7 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم 4. إعطائهم فر ل لمشار ة في التنافس على الترامج المؤهلة للح ادات الإداركة أو للحصوو على الشهادات .اركاديم ة والمهن ة المتعصصة 5. ني ذ (رامج وويه ة للموظيين ا جدد منهم لضمان تعركيهم ( حوقهم الوظ ي ة وإ طالعهم على ال شرهعات .والس اسات الفر كيل لك ا ححوق 6. ً وفير فر التدرك المناسبة لدن مؤسسات ومرا التأه ل والتدرب ملنح شهادة مله يتلحى تعل ماً أو دركبا أو أه الً منهر في لك المرا ، على أن يراعى ما يأتي: أ. أن. بين الشهادات ارعماو أو المهه أو المهارات الفر أصب وا يستط عون الح ام ها ب. أن يتم تسل .م الشهادات لهم، ولا يجوز للجهة الفر ولي دريهم الا تياظ (أصل لك الشهادات ج. تعتتر شهادات التدرك ال ف ر ي صلون عليها وث حة ثبي قدرتهم على الح ام (المهارات المحددة فيها .وبصال هم للعمل (وظ ية ناس مع المهنة أو المهارة الفر دربوا عليها 7. التعاون مع الوزارة (ما يتعلق (الت س ق مع ا جهات ارخرن في الدولة لتمك نهم مه ا حصوو على التعل م والتأه ل والتدرك المالئم، وك ون ل ل شخص مه ا حاصلين على (طا قة أصحاب الهمم ومه مواطنر الدولة ا حق في طل أه ل و درك منهر أو تعل م أكادي ر (ما ي ناس مع طب عة الإعاقة أو الصعوبات الفر يعاني .منها أو المتطلبات الفر يرضها الحوا ين المتبعة في مؤسسات التعل م العا ي في الدولة 8. التعاون مع الوزارة وا جهات والوزارات المعن ة لتمكين الوزارة مه إنشاء سجل خا وثق (ه وم ع ( المعلومات المتعلحة( ذوي الإعاقة أصحاب الهمم) (ما في ذلك مؤهالتهم التدركب ة ومهاراتهم وسجلهم المنهر وارعماو الفر قاموا ها( (ما يتعلق.التنحل الوظ يي 9. ، مك نهم مه ممارسة حهم في التظلم مه أي قرار يصدر ضدهم ًعتر الحنوات الرسم ة لذلك، ضما ا . ححوقهم و ماي هم أسوة بغيرهم مه الموظيين وفحاً للنظم المتبعة في هذا الشأن ( المادة9) المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات المؤسساتية لتزم ا جهات المعن ة (إشراك وإ دماج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ) (ارنشطة الفر حوم ها أو الفر تشارك فيها (ما في ذلك ما يأتي: 1. وفير وم ع ال سه الت والوسائط التحن ة الفر مكنهم مه النياذ (يسر إ ى ا ملؤ مرات والاوتماعات .واليعال ات 2. عدم رمانهم مه فر حديم العرو والتدرك و ب ادو ا خترات والتجارب مع ا خركه ، والمشار ة ( افة اليعال ات وارنشطة ذ ات العلاقة بعملهم وبالوظائ، الفر.يشغلونها 8 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ( المادة10 ) الاحتفاظ بالعمل والعودة إليه 1. ي ق جم ع ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) الا تياظ (الوظائ، الفر يشغلونها ولا ي وو دون ذلك ازدياد .نسبة العوق ما داموا قادركه على أداء العمل وبما ال يتعار مع قوا ين الموارد البشركة في هذا الشأن 2. يج على وم ع ا جهات المعن ة مكين ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ) مه الا تياظ (وظائيهم وفحاً لحوا ين الموارد :البشركة (ما في ذلك ما يأتي أ. .ا عاذ كافة الإوراءات والحرارات الإداركة والمؤسس ة الكي لة (ذلك ب. .ته ة البي ة الوظ ي ة وم ان العمل أو زكادة عمل ات التدرك أو تعديل و ك ، ظروف العمل ج. منح ا حق مله حتض ر ظروفه الصح ة الناومة عه الإعاقة التغ عه العمل (الا تياظ (وظ يته والعودة إليها (ما ال يتعار مع قوا ين الموارد البشركة. أحكام ختامية ( المادة11 ) تو ى الوزارة الت س ق مع وزارة الموارد البشركة والتوطين و اله ة الا ادية للموارد البشركة ا ح وم ة ، لوضع أ ظمة دد طب عة التر يبات التيسيرية المعحولة الفر ي تاوها ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ) في (ي ة العمل على أن ي راعى في ديد:ضوا(ط حديمها ما يأتي 1. .حجم وموارد ا جهة المعن ة 2. .طب عة وظروف وبي ة العمل 3. وع و طب عة ودروة الإعاقة. 4. عدم فر أعباء إضاف ة دون ووود مترر كاف. 5. .أي معايير وضوا(ط أخرن كيل التوازن (ين حوق أصحاب الهمم وا جهات المعن ة ( المادة12 ) تو ى الوزارة الت س ق مع ا جهات المعن ة لتني ذ كل ما يتعلق هذا.الحرار 9 ( قــرار مجلس الوزراء رقــم43 ) لـسـنــة2018 )في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم ( المادة13 ) ي صدر وزكر نم ة المجتمع أو مه ييوضه الحرارات التنظ م ة اللازمة لتني ذ أ ام هذا.الحرار ( المادة14 ) ي شر هذا الحرار في ا جركدة الرسم ة، وهعمل (ه مه ال وم التا ي ل تاركخ نشره. مـــ ـــمـــد بـــ راشــــــد آل مـــ ـــتـــوم رئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء ______________ __________ __________ صدر عن ا في قصر الرئاسة- :أبوظبي- :بتاريخ16 / ذو القعدة / 1439 هـ :الموافق29 / يوليو / 2017 م

اقتباس هذه الوثيقة

قـرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، قرار مجلس الوزراء، رقم 43، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.