قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Controlling the Trade in and Stamping of Precious Stones and Metals

رقم 45 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم45 ) لسنة2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الا( تحادي رقم11 ) لسنة2015 ب شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع ،على الدستور - وعلى القانون الاتحادي ( رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي ( رقم11 ) لسااااناة2015 في شاااااأن ال قاباة على الا تجار في احجاار تات القيماة والمعادن ،الثمينة ودمغها - وبناء على ،موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا الق ار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير تلك الدولة : الإمارات الع بية المتحدة . الهيئة : .هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بتنفيذ أحكام هذا الق ار . اللجنة : لانة ال قابة على الا تجار ب .احجاار تات القيمة والمعادن الثمينة الدمغ : وسم .المعادن الثمينة للداللة على نوعها وعيارها القانوني أو درجة نقائها الدمغة الرسمية : الدم غة المعتمدة في الدولة من الهيئة . الدمغة الأجنبية : الدمغة احجنبية المعترف بها من الهيئة . الجهة المسجلة : الاهة الحكومية المحلية أو احجنبية المسالة لدى .الهيئة 2 الجهة المعتمدة : الاهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقا لقانون إنشاء هي ئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. جهة الدمغ : الاهة المعتمدة أو المسالة لدى الهيئة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة ال سمية . الجهة المانحة للشهادات: الاهة المعتمدة أو المسالة لدى الهيئة ملنح شهادات في مجال المعادن الثمينة .واحجاار تات القيمة المعادن الثمينة : الذهب والفضة والبالتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو .غير مشغولة الأحجار ذات القيمة : احجاار الر مماة الطبيعياة، العضااااوماة وغير العضااااوماة، واحجاار الر مماة الصااااناعياة واحجاار شااااباه الر مماة المحاددة في( الملحق رقم2) الم فق بهاذا الق ار. الأصناف المشغولة : كل قطعة مصنعة كليا أو جزئيا من مع دن ثمين ال تقل عيارمتها أو درجة النقا ء فيها عما هو محدد في هذا الق ار ، وتشمل أيضا السبائك والميداليات والعمالت المتداولة عامليا أو تلك التي لم يعد لها قيمة إب ائية أو تلك التي لها .قيمة تارمخية الأصناف غير المشغولة : سبائك المعادن الثمينة غير.المصنعة الأصننننننناف ذات النعنيننار المنخفض أو الأصنننننناف ذات درجنننات الننننننقننناء المنخفضة : كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا الق ار. الأصناف المطعمة : .كل قطعة من معدن ثمين أو غيره م صعة بمعادن ثمينة أو أجاار تات قيمة الأصناف المطلية : .كل قطعة معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين العيارات القانونية : احرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في احصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد احجزاء أو احسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه احصناف والمحددة في القانون. السهم : ( جزء واحد من كل ألف جزء1 / 1000 .) القيراط : وحدة لقياس الوزن للأجاار تات القي مة والقيراط الواحد يساوي200 ميللي ( ج ام1/5 )ج ام . 3 الشهادة : الوثيقة الصادرة عن الاهة المعتمدة أو المسالة والتي تحتوي على البيانات التع مفية للأجاار تات القيمة أو لقطع الماوه ات أو للمعادن و للق ارات التي تصدر تنفيذا ححكام هذا الق ار . بطاقة التعريف : البطاقة الملصقة أو المثبتة أو الم فقة مع احجاار تات القيمة أو مع قطعة من الماوه ات أو مع مشغوالت المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التع مفية لتلك احجاار والمعادن وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. المنتج : احجاار تات القيمة والمعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة التي يتم .تداولها المزود : المسؤول عن ط ح المنتج في منافذ البيع بكافة الوسائل بما فيها الإ لرترونية ومخضع ححكام هذا الق ار ويشمل تلك المصنع أو المصفي أو البائع أو المستورد أو الوكيل أو المامع أ و الموزع ال ئيس ي أو الموزع الف عي أو الممثل .التجاري أو القانوني الطرح : أي عملية تتم على المنتج تستهدف بيعه أو تأجيره أو ع ضه أو تقديمه للمستهلك أو حيازة المنتج بهدف القيام بأي عملية منها سواء كان تلك بمقابل أو دون مقابل . القانون : القانون الاتحادي ( رقم11 ) لسنة2015 في شأن ال قابة على الا تجار في احجاار تات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها . ( المادة2) يجب على أي شاخص يط ح أي معدن( ثمين اللاتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة2 ) من القانون وفي الملحق ( رقم1 .) الم فق بهذا الق ار ( المادة3) 1. يشااااكل معدن البالتين ومعدن ال بالديوم مجموعه البالتين، وتكون العيارات القانونية للمشااااغوالت من مجموعة ( البالتين الم خص بها وفقا ححكام المادة2 ( ) والمادة3 ) من القانون على النحو المبين في الم لحق ( رقم1 ) الم فق بهاذا .الق ار 4 2. تعتبر منتجات احملاس واللؤلؤ واحجاار الر مماة الطبيعياة واحجاار الر مماة الصااااناعياة المحاددة أسااااما ها وتصاااويفائها وخصااائصاااها المبينة في ا مللحق (2 ) الم فق بهذا الق ار أجاارا تات قيمة وتخضاااع ححكام القانون وهذا الق ار. المادة(4) يحظ على المزود بيع احصناف المشغولة أو ع ضها للبيع أو حيازئها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع إلا إتا توف فيها أي مما يأتي: 1. أن تكون مدموغة بالدمغة ال سمية ( وفقا ملا يحدده الملحق رقم3)، أو م فقة ببطاقة تع مف، وتلك إتا لم يسمح جامها بالدمغ وفقا للقياسات المعتمدة حبعاد الدمغ المحددة في الملحق رقم(3) الم فق بهذا الق ار ، فيرفق بها بطاقة تع مف. 2. أن تكون مدموغة بالدمغة.احجنبية 3. أن ت فق احصاااناف المشاااغولة التي تحتوي على أجاار تات قيمة بشاااهادات خاصاااة بهذه احجاار وتلك إتا كانت أوزانها تعادل أو تزمد عن احوزان( المحددة في المادة7) من هذا الق ار. 4. يجب أن تكون بطاقات التع مف المشار إليها في هذه المادة واضحة ولا يمرن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة .طوملة احجل وأن تتضمن المعلومات المبينة في الاداول المشار إليها 5. تحدد الهيئة ش وط وآلية وضع ودمغ واستخدام الدمغة ال سمية وبط اقة التع مف على احصناف المشغولة . ( المادة5) 1. ال يجوز تصدي المعادن الثمينة سواء أ كانت مشغولة أ م غير مشغولة، واحجاار تات القيمة إلا إتا كانت مصحوبة بشهادة موشأ أو بطاقة ال تع مف الخاصة بالتصدي وتلك وفقا ملا يحدده الملحق ( رقم5) الم فق بهذا .الق ار 2. يشترط في بطاقة التع مف المشار إليها في هذه المادة أن تكون واضحة ومثبتة ال يمرن إزالتها ومصنوعة من ( مادة متينة طوملة احجل وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم5 .) المشار إليه 3. تكون بطاقة التصدي المشار إليها في هذه المادة مخصصة للمنتجات المعدة للتصدي ولا يجوز ط حها في الدولة. 4. في حال كانت المعا دن الثمينة واحجاار تات القيمة المشار إليها في هذه المادة مصحوبة ب شهادات صادرة من جهات حكومية و تحتوي على البيانات المشار إليها في هذه المادة، وقبلت الهيئة بتلك الشهادة فيجوز في هذه الحالة الاكتفاء بها وتحل محل شهادة التصدي المشار إليها في هذ ا الق ار . 5 ( المادة6) 1. يجب أن تحتوي الدمغة ال سمية على العناص المحددة في الملحق رقم (3 ) الم فق بهذا الق ار والمتضمن:الآتية أ. علامة ا لشااااعار الخان بنوع المعدن الثمين المسااااتخدم كدمغة رساااامية وفقا ( ملا يحدده الملحق رقم3 ) الم فق .بهذا الق ار ب. عالماة عيار أو درجاة نقاء المعادن الثمين وفقا للعيارات القانونياة المحاددة في القانون وفي الملحق ( رقم1 ) .الم فق بهذا الق ار ج. الشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ، وفقا ملا يحدده الملحق( رقم3 ) الم فق بهذا الق ار. 2. تحدد المواصاافات القياسااية المعتمدة أو احدلة الاسااترشاادية( المبينة عناومنها وأرقامها في الملحق رقم6 ) الم فق بهاذا،الق ار ط ق الفحص والاختبار وأخاذ العينات المسااااتخادماة في قياس وتحادياد درجاة النقاوة والعيارماة ملل شغوالت وسبائك المعادن الثمينة. ( المادة7) 1. يجاااااب أن ي فاااااق باحجاااااار تات القيماااااة شاااااهادة تتضااااامن البياناااااات المحاااااددة فاااااي الملحاااااق رقااااام (7 ) الم فق بهذا الق ار، و:وفقا ملا يأتي أ. قطعااااااة جااااااا أملااااااس مصااااااقول إتا كاااااان وزن القطعااااااة الواحاااااادة يعاااااادل أو يزمااااااد ع لااااااى ( 0.30 ) .قيراط ب. قطعااااااة احجااااااار تات القيمااااااة( )الملونااااااة إتا كاااااان وزن القطعااااااة الواحاااااادة يعاااااادل أو يزمااااااد علااااااى (1 .) قيراط ج. حبة اللؤلؤ إتا كان قياس الحبة الواحدة يعادل أو يزمد على(3 )مم. 2. يجب أن ي فق بالصنف المشغول شهادة:إتا احتوى على أي مما يأتي أ. قطعااااااة أو أك اااااار ماااااان احملاااااا اس المصااااااقول إتا كاااااان وزن القطعااااااة الواحاااااادة يعاااااادل أو يزمااااااد علااااااى ( 0.5 .) قيراط ب. ،)قطعااااااة أو أك اااااار ماااااان احجااااااار تات القيمااااااة (الملونااااااة إتا كاااااان وزن القطعااااااة الواحاااااادة يعاااااادل ( أو يزمد على2 .) قيراط ج. حبة أو أك ر من اللؤلؤ إتا كان( قياس الحبة الواحدة يعادل أو يزمد على10.0 )مم. 3. علاااااى الااااا غم مماااااا ورد فاااااي هاااااذه الماااااادة يجاااااوز حي متعامااااال طلاااااب الشاااااهادة مااااان الاهاااااة المانحاااااة للشهادات إتا كانت احوزان أو القياسات أقل مما ت ه حدد .هذه المادة 6 ( المادة8 ) لغايات التعامل التجاري يعتبر الصانف تو عيار منخفض أو ت و درجة نقاء منخفضا ة إتا كانت نسابة المعدن الثمين فيه أقل م:ما يأتي 1. 500 سهم للذهب. 2. 800 سهم للفضة. 3. 850 سهم للبالتين. ( المادة9) يجب أن ت فق احصاناف المحددة في هذه المادة ببطاقة تع مف ( تتضامن البيانات المحددة في الملحق رقم8) ، وتلك في حال ع ضااااها في منافذ،البيع على أن يحدد لها مكان مخصااااص يميزها عن احصااااناف المحددة في المادة(3 ) من هذا الق ار وهي على النحو الآتي: 1. احصناف تات العيار المنخفض أو احصناف تات درجات النقاء المنخفضة أو احصناف .المطعمة 2. احصااااناف تات العيار المنخفض والتي تحتوي أ على جاار تات وزن أو قياس أقل مما ت ه حدد ( المادة7 ) من هذا .الق ار والتي ال يشترط أن ي فق بها شهادة ( المادة10 ) يجاب أن ت فق با احصااااناف المطلياة بطاقاة تع مف ي حادد فيها نوع المعادن الثمين المطلي،باه على أن ياذك فيها با أن الصنف مطلي وتلك في حال ع ضها في منافذ بيع احصناف المشغولة من المعادن.الثمينة ( المادة11 ) يشترط مل زاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو احجاا ر تات القيمة ما:يأتي 1. أن تكون الاهة التي تمارس الوشااااط حاصااالة، على شاااهادة اعتماد من الهيئة وفقا ححكام ق ار مجلس الوزراء رقم( 35 ) لسنة2015 .بشأن النظام الإماراتي لل قابة على جهات تقييم المطابقة 2. اللاتزام بأحكام القانون وهذا الق ار وبتطبيق المواصافات القياساية المعتمدة لط ق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين واحدلة الاسترشادية وفقا للمال( حق1) ( و2 () و3) و(6 )الم فقة .بهذه الق ار 7 ( المادة12 ) ي شترط إل قامة معارض للأصناف المشغولة أو احجاار تات القيمة ما:يأتي 1. الحصول على ت خيص من السلطة المختصة. 2. اللاتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا الق ار. 3. عدم ط ح احصااااناف المشااااغولة أو احجاار تات القيمة في المعارض بقصااااد البيع مالم ترن مدموغة بالدمغة ال سمية أو م فقا .بها بطاقة تع مف وفقا ححكام القانون وهذا الق ار 4. أن ت فق ب احصاااناف المشاااغولة التي تحتوي على أجاار تات قيمة شاااه ادة وفقا ( ملا هو مبين في المادة7 ) من هذا الق ار. ( المادة13 ) 1. تستخدم التعارمف والمصطلحات والتصويفات في بطاقات التع مف والشهادات وفقا ملا ورد في ا لقانون و هذا الق ار والمالحق الم فقة به، حسب مقتض ى .الحال 2. يحظ استخدام أي اختصارات أو إيحاء أو أسماء للأجاار على الشهادة أو بطاقة التع مف غير المحددة في هذا الق ار والملحقات الم فقة به . 3. تتولى الاهة المختصة في كل إمارة تطبيق إج اءات ال قابة على المنتج للتأكد من تنفيذ متطلبات هذا الق ار . 4. تعتبر المالحق الم فقة بهذا الق ار جزءا ال يتجزأ من ه ، ومحق للمجلس اقتراح التعديل عليها كلما اقتض ى احم .تلك 5. ال يحول هذا الق ار دون قيام مفتش ي الاهات المختصة بال قابة وبأخذ العينات إلج اء فحوصات أخ ى تنفيذا ل لتش يعات تات العلاقة. 6. يجب على جميع الاهات الخاضعة ححكام هذا الق ار أن تقدم ملفتش ي الاهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه. 7. يجوز وضع علامة الشارة على بطاقة التع مف دون دمغها في الحالات واللآيات التي تحددها الهيئة. 8. إتا نشأت أي حالة ال يمرن معالاتها بمقتض ى أحكام هذا الق ار، أو نشأ أي خالف عند التطبيق ي فع احم .للمدي العام إلصدار الق ار الذي ي اه مناسبا تحقيقا للمصلحة العامة 9. .تصدر الهيئة الإج اءات والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الق ار 8 المادة(4 1 ) يلغى كل حرم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا الق ار. المادة(5 1 ) ي وش هذ ا الق ار في الا مدة ال سمية، ويعمل به من اليوم التالي ل .تارمخ نش ه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتارمخ 30 مح م 1440 ها :الموافق30 سبتمبر2018 م 9 ( المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم45 ) لسنة2018 ( في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ( الملحق رقم1 ) مجموعة البالتين ( العيارات القانونية للمشغوالت من مجموعة البالتين الم خص بها وفق ا ححكام المادة2 ( ) والمادة3 ) من القانون طبق ا للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمج وه ات واحجاار تات القيمة واللؤلؤ ( والفضياتCIBJO .) والصادرة بالرتاب احزرق )مجموعة البالتين (معدن البالتين ومعدن البالديوم المشغوالت )العيارات القانونية (درجة النقاوة )درجة النقاوة* (عدد الأسهم من المعدن الثمين ملاحظات البالتينية درجة النقاوة999 وهو البالتين النقي الخالص ومحتوي على999 .سهم بالتين بالتين نقي خالص (أعلى عيار للمشغوالت .)البالتيوية درجة النقاوة950 وتحتوي على950 .سهم بالتين درجة النقاوة900 وتحتوي على900 .سهم بالتين درجة النقاوة850 وتحتوي على850 سهم بالتين العيار احدنى للمشغوالت البالتيوية بموجب .القانون البالديوم درجة النقاوة999 وهو البالديوم النقي الخالص ومحتوي على999 سهم بالديوم بالديوم نقي خالص (أعلى عيار ملشغوالت .)البالديوم درجة النقاوة950 ومحتوي على950 سهم بالديوم درجة النقاوة500 ومحتوي على500 .سهم بالديوم .العيار احدنى ملشغوالت البالديوم ( الملحق رقم2 ) احجاار تات القيمة طبق ا للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمجوه ات واحجاار تات القيمة واللؤلؤ ( والفضياتCIBJO .) والصادرة بالرتاب احزرق 10 1- ( الأملاسDiamond ) ( منتجات طبيعيةNatural materials ) ( منتجات مصنعةArtificial products ) تصنيف المنتجات Classification of materials احملاس ( Diamond ) أملاس تكون طبيعيًّا، تحت ،ظ وف جيولوجية دون أي تدخل خارجي خلال .عملية التشريل منتجات مصنعة جزئيًّا أو كليًّا )أملاس اصطناعي (غير طبيعي ( Synthetic diamonds ) منتج اصطناعي له نفس التركيب الريميائي والخصائص الفيزيائية وبوية احملاس .وتم إنتاجه بالط ق التصويعية احملاس المعالج ( Treated Diamond ) أملاس طبيعي تمت معالاته لتغيير .لونه أو نقاءه ( مقلدة أو مزمفةImitations ): منتج يشبه احملاس في المظه بدون أن يكون له نفس التركيب الريميائي أو .الخصائص الفيزيائية أو بوية احملاس ( منتجات م كبةComposite products ): أجاار م كبة، منفصلة سابق ا، من اثنين أو أك ر من قطع أو طبقات تم تجميعها بال بط أو بأية وسيلة اصطناعية أخ ى، وممرن أن تكون مكونائها طبيعية و/ أو اصطناعي إلا أنه يجب أن يكون جزء واحد منها .على احقل أملاس 2- ( اللؤلؤpearls ) منتجات اللؤلؤ منتجات اللؤلؤ المعالج 11 تصنيف اللؤلؤ ( Classification of pearl categories ) اللؤلؤ الطبيعي ( Natural pearls ) يتشكل بواسطة اححياء المائية من ال خومات التي تعيش بالمياه الملاحة أو .العذبة لؤلؤ طبيعي معالج ( Treated pearls ) اللؤلؤ الطبيعي الذي تم تعديله لتغيير مظه ه وبنيته و/ أو متانته باستخدام أساليب أخ ى ال يمرن اعتبارها .أساليب عادية اللؤلؤ المزروع ( Cultured pearls ) يتشكل اللؤلؤ الصناعي نتيجة تدخل بش ي في مناطق داخل ال خومات المنتجة للؤلؤ في ظ وف متنوعة تحدد وفق ا لطبيعة ال خومات .والهدف المقصود اللؤلؤ المزروع المعالج Treated Cultured pearls اللؤلؤ الصناعي الذي تم تعديله لتغيير مظه ه وبنيته و/ أو متان ته باستخدام أساليب أخ ى ال يمرن اعتبارها .أساليب عادية اللؤلؤ المزروع الم كب المنتج اصطناعيًّا ( Artificially produced composite cultured pearls ) يتكون من جزأين أو أك ر وعادة ما يكون أحد احجزاء على احقل مجوف ا أعيدت تعبئته بلؤلؤة مزروعة، وتم ربط احجزاء وقد يتم تجميعها بال بطة أو بوسائل اصطناعية .أخ ى اللؤلؤ المقلد ( Imitations of pearls ) المنتجات التي تحاكي فقط مظه اللؤلؤ 12 الطبيعي أو اللؤلؤ .المزروع 3- )الأحجار الكريمة (الأحجار الملونة ( Gemstones (Coloured Stone تصنيف المنتجات ( Classification of materials ( منتجات طبيعيةNatural materials ) ( منتجات مصنعةArtificial products ) جا ك مم Gemstones مادة فلزمة أو عضومة تكونت بكالمها بشكل طبيعي دون تدخل من الإنسان، خلال فترة التكون، وممرن للصائغ صقله وتعديله بالط ق العادية .المع وفة منتجات مصنعة جزئيًّا أو كليًّا بواسطة الإنسان 1- ( جا اصطناعيSynthetic Stones ) منتج اصطناعي يشابه نظيره الحا الطبيعي ومحمل تات خصائصه احساسية ونفس البوية وت كيبه .الريميائي وخواصه الفيزيائية جا ك مم معالج ( Treated Gemstones ) جا طبيعي تمت معالاته لتغيير مظه ه، و/ أو قساوته و/ أو لونه و/ أو .نقاءه 2- جا ك مم مقلد أو مزمف ( Imitations of Gemstones ) منتج يشبه الحا الر مم في المظه بدون أن يكون له نفس التركيب الريميائي أو الخصائص الفيزيائية أو البوية لذلك .الحا الر مم 2 .1 منتجات اصطناعية مبلورة ( Artificially crystallized products or artificial stones ) منتجات بلورمة ليس لها نظير طبيعي .يشابه جا ك مم 13 2 .2 منتجات اصطناعية غير مبلورة ( Artificial products which are not crystallized ) منتجات مصنعة غير متبلورة والتي تقلد في مظه ها احجاا ر الر ممة والمواد الطبيعية، مثل الزجاج والر يستال .والبالستيك 2 .3 أجاار م كبة منتجة اصطناعيًّا ( Artificially produced composite stones ) منتجات م كبة من اثنين أو أك ر من الطبقات، كانت منفصلة في وقت سابق، جمعت ب ابط أو وسائل صناعية وقد تكون مكونائها /طبيعية و أو مصنعة إلا أنه يجب أن يكون واحد .من مكونائها، على احقل، من جا ك مم 2 .4 أجاار أعيد بنا ها ( Reconstructed stones ) منتجات اصطناعية تم تصويعها بالصه (دون أن تتبلور الحق ا) ملواد .طبيعية لتشكل وحدة متماسرة ( الملحق رقم3 ) الدمغة الرسمية المعتمدة :تدمغ احصناف المشغولة الذهبية والفضية والبالتيوية على النحو التالي أ- علامة العيار: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا يشتمل على أحد العيارات القانونية للمشغوالت الذهبية :والفضية والبالتيوية باحبعاد المبينة على النحو التالي 14 1- المشغوالت الذهبية ج ام0.5 ،مم1 ،مم1.5 .مم 2- المشغوالت الفضية جام0.5 ،مم1 ،مم1.5 .مم 3- المشغوالت البالتيوية جام0.5 ،مم1 ،مم1.5 .مم ب- علامة الشارة: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا بداخله رسم يميز نوع المعدن المصنوع منه وبأبعاد0.5 ،مم1 ،مم1.5 مم، وتلك على النحو :التالي 1- .رسم (الصق ) للمشغوالت الذهبية 2- .رسم (القلعة) للمشغوالت الفضية 3- .رسم (النخلة) للمشغوالت البالتيوية 4- الشكل المميز لاهة الدمغ: رمز جهة الدمغ ومكون على شكل مستطيل منحني الزوايا بأبعاد مناسبة بشكل يسمح .بق اءته 5- تدمغ احصناف تات عيار24 بعدد .احسهم للذهب ( الملحق رقم4 ) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف للاستخدام داخل الدولة للأصناف المشغولة (قطع الماوه ات) أو احجاار تات القيمة التي يتم بيعها أو ع ضها للبيع أو حيازئها بقصد البيع محتويات بطاق ة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن )الثمينة محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأحجار ذات القيمة 2- .اسم الحا وصنفه 2- .اسم الحا وصنفه 3- .وزن الحا بالقيراط 3- .وزن الحا بالقيراط 4- تحديد لون احملاس ودرجة نقاوته إتا كان وزنه ال ( يقل عن0.5 .) قيراط 4- تحديد لون الحا ودرجة نقاوته ووزنه والقطع الموجود به إتا كان من احملاس ووزنه ال يقل عن ( 0.30 .) قيراط 5- تحديد ما إتا كان الحا معالا ا أم ال إتا كان وزن ( الياقوت أو الزم د أو الزفير فيه ال يقل عن2 .) قيراط 5- تحديد ما إتا كان الحا معالا ا أم ال إتا كان الحا من (الياقوت أو الزم د أو الزفير) ووزنه ال يقل ( عن1 .) قيراط 15 6- تحديد ما إتا كان اللؤلؤ طبيعيًّا أم مزروع ا فإتا كان ( مزروع ا وكان قط ه ال يقل عن10.0 ) مم فيجب بيان .ما إتا كان مزروع ا في الماء المالح أو العذب 6- ت حديد ما إتا كان اللؤلؤ طبيعيًّا أم مزروع ا إتا كان ( قط ه ال يقل عن3 ) مم فإتا كان مزروع ا فيجب بيان .ما إتا كان مزروع ا في الماء المالح أو العذب ( الملحق رقم5 ) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير للأصناف المشغولة (قطع الماوه ات) أو احجاار تات القيمة المعدة للتصدي محتومات بطاقة البيان الخاصة بالماوه ات (احجاار تات القيمة الم صعة لقطع المعادن الثمينة) محتومات بطاقة البيان الخاصة باحجاار تات القيمة محتومات بطاقة البيان الخاصة بالماوه ات (احجاار تات القيمة الم صعة لقطع المعادن الثمي )نة محتومات بطاقة البيان الخاصة باحجاار تات القيمة 1- .اسم المُصدر 1- .اسم المُصدر 2- .الاهة المُصدر إليها 2- .الاهة المُصدر إليها 3- .نوع المعدن 3- . نوع الحا 4- .الوصف 4- .الوصف 5- الوزن 5- .الوزن 6- .العدد 6- العدد ( الملحق رقم6 ) المواصفات القياسية المعتمدة :ط ق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين في سبائك المصوغات م رقم المواصفة عنوان المواصفة باللغة الع بية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية 1 UAE.S ISO 8654 ألوان الذهب في السبائك- التعارمف ودرجات اللون والتسمية Colours of gold alloys--Definition, range of colours and designation 16 2 UAE.S ISO 9202 المصوغات- درجة نقاوة المعدن الثمين في السبائك Jewellery- Fineness of precious metal alloys 3 UAE.S ISO 10713 المصوغات- الخالئط المطلية بالذهب Jewellery Gold alloy Coatings 4 UAE.S GSO ISO 11426 المصوغات- تحديد درجة النقاوة للذهب في مصوغات السبائك الذهبية- ط مقة الفحص بالنار Jewellery- Determination of gold in gold jewellery alloys- Cupellation method (fire assay) 5 UAE.S GSO ISO 11427 المصوغات- تقدي الفضة في المصوغات الفضية- الط مقة الحامية (ف ق الاهد) باستخدام ب وميد البوتاسيوم Jewellery- Determination of silver in silver jewellery alloys- Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide 6 UAE.S GSO ISO 11489 تقدي البالتين في مصوغات سبائك البالتين- الط مقة الوزنية بالاختزال ( بكلورمد الزئبقI ) Determination of platinum in platinum jewellery alloys- Gravimetric determination by reduction with mercury (I) chloride 7 UAE.S ISO 11494 المصوغات- تقدي البالتين في مصوغات السبائك من البالتين- ط مقة الإيتريوم كعنص قياس ي داخلي باستخدام جهازICP- OES Jewellery- Determination of platinum in platinum jewellery alloys- ICP-OES method using yttrium as internal standard element 8 UAE.S ISO 11596 المصوغات- أخذ العينات من سبائك المعادن الثمينة للمصوغات أو من .المصوغات والمنتجات تات العلاقة Jewellery- Samplling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products 9 UAE.S ISO 15093 المصوغات- تقدي المعادن الثمينة في 999 باحلف ملصوغ ات سبائك الذهب والبالتين والبالديوم- باستخدام جهاز ICP-OES Jewellery- Determination of precious metals in 999 0/00 gold, platinum and palladium jewellery alloys- Difference method using ICP-OES 17 10 UAE.S ISO 15096 المصوغات- تقدي الفضة في999 باحلف ملصوغات سبائك الفضة باستخدام جهازICP-OES Jewellery- Determination of silver in 999 0/00 silver jewellery alloys- Difference method using ICP-OES 11 UAE.S ISO 13756 المصوغات- تقدي الفضة في مصوغات سبائك الفضة- الط مقة ا لحامية (ف ق الاهد) باستخدام كلورمد الصوديوم أو كلورمد .البوتاسيوم Jewellery- Determination of silver in silver jewellery alloys—Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride 12 UAE.S GSO ISO 11210 تقدي البالتين في مصوغات سبائك البالتين. الط مقة الوزنية بعد ت سيب .ثنائي احمونيوم هيرساكلور البالتيويت Determination of platinum in platinum jewellery alloys. Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate 13 UAE.S GSO ISO 11490 تقدي البالديوم في مصوغات سبائك البالديوم. الط مقة الوزنية مع ثنائي .ميثيل الغليوكسيم Determination of palladium in palladium jewellery alloys. Gravimetric method with dimethyl glyoxime ( الملحق رقم7 ) بيانات الشهادة الصادرة عن الاهة المانحة للأجاار تات القيمة والمحددة في ( الملحق رقم2 ) الم فق بهذا الق ار 1- :البيانات الخاصة باحملاس المصقول - .النوع: طبيعي أو اصطناعي - الصورة مخطط بشكل الحا يوضح .عليه نوع الشوائب وموقعها - .درجة النقاوة - .الوزن بالقيراط 18 - .القطع - .الشكل - . مقاس الحا - .بيان ما إن كان الحا معالج أم ال - .في حالة الحا المعالج يحدد نوع ودرجة المعالاة - .اللون 2- :البيانات الخاصة باللؤلؤ - .)النوع (طبيعي أو مزروع - .الصورة - الوز.ن - .المقاس - .الشكل - .القطع - .مكان اللؤلؤ المزروع - .اللون - .المعالاة ونوعها 3- .البيانات الخاصة باللؤلؤ إتا كانت على مشغول ت فق ببطاقة تع مفية تحتوي على البيانات الموضحة أعلاه 4- :)البيانات الخاصة باحجاار تات القيمة (الملونة - نوع الحا الشائع المحد د في ( الملحق رقم1) .الخان بقائمة احجاار تات القيمة - .)الصورة (مخطط يوضح عليه نوع الشوائب وموقعه - .اللون - .الوزن بالقيراط - .القطع - .الشكل - . مقاس الحا - .بيان إتا كان الحا معالج ونوع ودرجة المعالاة ( الملحق رقم8 ) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخا صة بالأصناف ذات عيار منخفض 19 محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض ( المحددة في المادة8 ) من هذا القرار محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض ومرصعة بأحجار ذات قيمة المحددة في الم( ادة8) من هذا القرار 1- .نوع المعدن 1- .نوع المعدن 2- .درجة النقاوة للمعدن 2- .درجة النقاوة للمعدن 3- في حالة كان الصنف المشغول مطعم يذك نوع .المعدن المطعم به 3- في حالة كان الصنف المشغول مطعم يذك نوع المعدن .المطعم به 4- .الوصف 4- . نوع الحا 5- .الوزن 5- .الوصف - 6- .الوزن

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، قانون اتحادي، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.