قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل "وديمة"
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law on Child Rights Law (Wadeema)
النص الكامل
1
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن اللائحة التنفيذية
( للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
"في شأن حقوق الطفل "وديمة
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي( رقم1
) لسننة1972
بشننأن اات نناانناي الوزاراي واننالحياي الوزراء،
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
،"في شأن قانون حقوق الطفل "وديمة
−
،وبناء على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
قــرر:
( المادة1)
التعاريف
،في تطبيق أحكام هذا القرار
يق د بالكلماي والعباراي التالية،
المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولـة
:
.الإماراي العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة تنمية المجتمع
الوزير
:
.وزير تنمية المجتمع
السلطات
المختصة
:
السلطاي الاتحادية.المعنية بشؤون الطفل
الجهات المعنية
:
.السلطاي المحلية المعنية بشؤون الطفل
الطفل
:
.كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره
القائم على رعاية
الطفل
:
.الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته
الأسرة الحاضنة
:
الأسرة.البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل
2
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
اختصاص ي
حماية الطفل
:
الشخص المراص والمكلف من السلطة المخت ة أو الجهاي المعنية
–
حسب الأحوال–
بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود
.اات اااته حسبما ورد في القانون وهذا القرار
ســــــوء
معاملــــــة
الطفل
:
كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون
.تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن واحي
إهمال الطفل :
:
عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير
اللازمة للمحافظة على حياته وسالمته البدنية والنفسية والعقلية
والأاالقية من الخطر، وحماية حقو.قه المختلفة
ضد
العنف
الطفل
:
الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة
.تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة
المصلحة الفضلى
للطفل
:
جعل م لحة الطفل فوق كل اعتبار وذاي أولوية وأفضلية في جميع
الظروف ومهما كانت.م الح الأطراف الأارى
وحــــــدة حمايــــــة
الطفل
:
الوحداي التنظيمية التابعة للسلطاي المخت ة أو الجهاي المعنية
التي تختص بتنفيذ آلياي وتدابير حماية الطفل المن وص عليها في
.القانون وهذا القرار
مؤس
س ة الرعاية
الاجتماعية
:
المؤسسة التابعة للسلطاي المخت ة أو الجهاي المعنية التي تقدم
ادماي الرعاية الاجتماعية والإيواء للأطفال المعنفين أو المحرومين
.من الرعاية الأسرية
المأوى العالجي
:
المنشأة الطبية أو الاجتماعية أو النفسية التي تقدم ادماي العلاج
.والتأهيل ملرتكبي جرائم الاعتداء الجنس ي على الأطفال
المؤسسة
التعليمية
:
المؤسسة الحكومية أو الخااة المقيد بها الطالب في مراحل التعليم
.داال الدولة تحت إشراف الوزارة أو الجهة التعليمية
النموذج المعتمد
:
نموذج تقييم حالة
الطفل الذي
تعتمده الو زارة بالتنسيق مع الجهاي
.المعنية
3
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن قانون حقوق الطفل
.""وديمه
( المادة2)
شروط تشغيل الأطفال
1-
تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلباي تشغيل الأطفال، وذلك من
.الال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة
2-
يشترط لتشغيل:الطفل ما يأتي
أ-
.أال يقل عمره عن امس عشرة سنة
ب-
.أن يكون الئقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه
ج-
.أية شروط أارى تحدد من قبل الوزارة، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين
3- ت در الوزارة ت ريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطي.ن
4-
( تعد الوزارة نموذجا لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل3
)
.ثالثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة
5-
تقوم الوزارة بدراسة التقارير وتقديم التواياي اللازمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن
الأطفال الذين تبدو ع
مه لي
،عالماي عدم التكيف في العمل وأية مالحظاي أارى بشأن بيئة العمل
.التخاذ الإجراءاي اللازمة
6-
،يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم حرفاً أو مهناً تكسبهم المعرفة والاعتماد على النفس وتحقيق ذاتهم
وذلك من الال أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وفقاً للضوابط التي.ي در بها قرار من الوزير
( المادة3)
الأماكن المحظورة على الأطفال
1-
:يحظر داول الأطفال، أو ااطحابهم إلى الأماكن الآتية
أ-
.أماكن السهر أو اللهو المخ ة للبالغين
ب-
.الأماكن المخ ة للتداين
ج-
.مختبراي المواد ذاي التفاعالي الكيميائية السريعة والخطرة
د-
.الم انع والأفران ذاي درجاي الحرارة العالية
4
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
ه-
.أماكن انبعاثاي الغازاي والسوائل السامة
و-
.المحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض
ز-
.ورش الآالي الدوارة السريعة والخطرة
ح-
.أماكن الحروب ولا راعاي المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية
ط- أماكن ت نيع الأسلحة
.والمتفجراي
ي-
.أماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة
ك-
.أماكن المقذوفاي والشراراي الطيارة والان هاراي
ل-
.أماكن إعادة تدوير المخلفاي غير النقية
م-
.الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة
ن-
.أماكن التشويش والذبذباي الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل
س- أماكن ان.اعة العقاقير الطبية المخدرة
ع-
.المحالي المخ ة لبيع المواد المخ ة للبالغين
2-
( يستثنى من الحظر الوارد في البند1
) من هذه المادة، الزياراي والأنشطة المدرسية، وفقاً للضوابط التي
تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهاي المعنية.بالتعليم في الدولة
3-
( إذا تم ااطحاب الطفل إلى الأماكن غير المحددة في البند1
:) من هذه المادة، فيجب مراعاة ما يأتي
أ-
.المحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والأاالقية
ب-
.اللاتزام بالضوابط والاشتراطاي التي تضعها الجهاي المشرفة على المكان
ج- توافق سن الطفل مع ا.ملكان الذي يتم ااطحابه إليه ودرجة استيعابه ملا يشاهده
( المادة4)
1-
على مديري دور العرض التي تعرض أفالما سينمائية وقنواي البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفالم
بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح
وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفالم أو المواد
.المعروضة
2-
يجب على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالداول ملشاهدة
.العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل
5
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق
الطفل في المؤسسات التعليمية
( المادة5)
تتولى
وزارة التربية والتعليم
تعميم إجراءاي الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسساي التعليمية؛ لتوضيح دور
العاملين في المدارس والمؤسساي التعليمية الحكومية والخااة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي
إساءة أو عنف ضد الطفل
أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.
المادة(6)
1-
تقوم المؤسساي التعليمية بإبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخااة
بالتجاوزاي أو المخالفاي ألي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل ع ند حدوثها أو
.الاشتباه بحدوثها
2-
يقوم اات اص ي حماية الطفل بدراسة الحالة وتقييم الضرر وفقاً للنموذج المعت مد وتحديد
الأسبا.ب، واقتراح الإجراء المطلوب حسبما أسفري عنه دراسة الحالة، ورفعه لوحدة حماية الطفل
3-
تتولى وحدة حماية الطفل بعد تقييم الحالة باتخاذ الإجراءاي الآ
تية:
أ-
.إبلاغ الشرطة في الحاالي التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعاي النافذة في الدولة
ب-
إيداع الطفل للعلاج في المستشفى، وتسلُّم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة الطفل، وتحديد
الآثار الناجمة عن إثباي واقعة الاعتداء (جنس ي أو جسدي أو سوء الت غذية أو المرض) إن دعت
.الحاجة لذلك
ج-
تحويل الطفل المتعرض للاعتداء أو الإساءة للبرامج التأهيلية في الجهاي المخت ة إن دعت
.الحاجة لذلك
د- وضع اطط وحلول ومقترحاي إلزال
ة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل
،أو الاعتداء عليه
.بالتنسيق مع ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته
6
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
( المادة7)
اختصاصات وحدة حماية الطفل
:تتولى وحدة حماية الطفل الاات اااي الآتية
1-
.تلقي البالغاي عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقاً للتشريعاي النافذة في الدولة
2-
.تقييم الحالة المبلغ عنها وفقاً للنموذج المعتمد
3-
اتخاذ التدابير الوقائية المالئمة لحماية الطفل
.موضوع البالغ، وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار
4-
وضع اطط التدال المناسبة، وتقديم الاستشاراي والدعم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو
.العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال
5-
التنسيق مع الجهاي ذاي الاات اص بتقديم العال ج النفس ي والاجتماعي ولا حي للأطفال ضحايا
.الانتهاكاي أو سوء المعاملة
6-
متابعة الأسر والأطفال الال مسار الحماية، وتوفير المتطلباي اللازمة لهم، وتقييم أوضاعهم للوقوف
.على تطور حالتهم، وتقديم التواياي اللازمة بشأنهم
7-
التنسيق مع السلطاي المخت ة والجهاي المعنية با لبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين
.والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم
8-
وضع اطط لتنظيم رؤية الطفل لوالديه أو القائم على رعايته في حال وضع الطفل في مؤسساي
.الرعاية الاجتماعية أو الصحية، أو الأسر الحاضنة
9-
نشر ثقافة حقوق الطفل للحد من الانتهاكاي التي ي.مكن أن تقع عليه بشتى الوسائل الممكنة
10
-
المساهمة في الإاالح بين الطفل ووالديه أو القائم على رعايته أو أي طرف آار بما ال يتعارض مع
.القانون وهذا القرار
11
-
.متابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل إذا اقتض ى الأمر ذلك
12
-
توجيه النصح والإرشاد إلى القائم على رعاية الطفل بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة
.والصحيحة، وتبيان المخاطر المحدقة به، والسبل الكفيلة بتجنيبه المخاطر
13
- توثيق الشك
ا وى
،المتعلقة بالأطفال
وحفظ بياناي كل حالة في سجالي سرية ال يطلع عليها إلا
المخت ون بحماية الطفل.
7
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
( المادة8)
اختصاصات الوزارة
:تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاي المعنية الاات اااي الآتية
1-
متابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار، ومراجعتها ب ورة دورية بما
.يضمن الم لحة الفضلى للطفل
2-
.ااتيار الأسرة الحاضنة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار
3-
.وضع نموذج لمتابعة الأطفال المودعين في مؤسساي الرعاية الاجتماعية أو الصحية أو الأسرة الحاضنة
4-
.اعتماد برنامج تدريبي لتأهيل اات اص ي حماية الطفل قبل تعيينهم
5-
.إعداد البحوث والدراساي والإح ائياي عن حاالي انتهاك حقوق الطفل
6- إعداد السياساي والبرامج الخااة بحماية ا.لطفل ومتابعة تنفيذها
7-
تنظيم برامج تدريبية متخ ة للمتعاملين مع الطفل، وتعريفهم على ال عوباي التي قد تواجههم في
.التعامل معه، وطرق معالجة تلك المشكالي
8- وضع قواعد سلوك وآداب اات اص ي
.حماية الطفل
( المادة9)
شروط اختصاص ي حماية الطفل
1-
يشترط في اات اص ي حماية:الطفل ما يأتي
أ-
.أن يكون من مواطني الدولة
ب-
.أن يكون كالم الأهلية
ج-
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو
.رد إليه اعتباره
د-
أن يكون حااال على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة، أو
حااال( على دبلوم في الاات اااي المذكورة مع ابرة ال تقل عن3
) ثالث سنواي في مجال حماية
.الطفل
ه-
.أن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اات اص ي حماية الطفل
2-
( مع مراعاة الفقراي (أ، ب، ج) من البند1
) من هذه المادة، يشترط في اات اص ي حماية الطفل العامل
في وز ارة الداالية، أن يكون حااال على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية، أو دبلوم مع ابرة ال تقل
عن (3) سنواي في مجال حماية الطفل.
8
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
( المادة10
)
التدابير الوقائية
يقوم اات اص ي حماية الطفل باتخاذ التدابير الوقائية
التالية بعد موافقة الجهة التابع لها :
1-
إدماج الطفل
في البرامج والأنشطة التي تدعم شخ يته تجاه ما يالقيه من
مشكالي أو يواجهه من
.تحدياي
2- العمل على إكساب الطفل والأسر المهاراي اللازمة للتعامل
مع المشكالي من الال الدوراي والورش
.التدريبية
3- التنسيق مع الجهاي ذاي العلاقة التخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوق.ه
4-
توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض
.الأنشطة
( المادة11
)
اليمين القانونية
يقوم اات اص ي حماية الطفل قبل مباشرة عمله بحلف اليمين القانونية
أمام رئيس الجهة التي يتبعها أو
من،يفوضه
:بال يغة الآتية
"
أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بدقة وأمانة وإخالص، وأن أتقيد بتشريعات دولة الإمارات العربية
المتحدة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار."
( المادة12
)
تدابير الحماية
على اات اص ي حماية الطفل، اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته
:البدنية أو النفسية أو الأاالقية أو العقلية، وذلك على النحو الآتي
1-
إاراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقا لتقديره ملستوى الخطر
.المحدق بالطفل
2-
إجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والمالبس اي المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة
الإدارية التي يتبعها مشفوعا بالتواياي التخاذ ما يلزم بشأنه.
3-
.إعادة تأهيل الطفل نفسيا وجسديا من قبل المخت ين
4-
إلحاق القائم على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي.
9
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
5-
القيام بزياراي ميدانية للطفل إذا اقتض ى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحواله وحل ما يمكن
.أن يتعرض له من مشكالي
6-
منع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده ألماكن تهدد سلامته الجسدية
.والنفسية والأاالقية
7-
رفع تواية للجهاي المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين الات اص ي حماية الطفل أن السبب في
.تق ير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة
8-
رفع تقرير لجهة عمله لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتض ى الأمر توجيه إنذار للقائم على رعاية الطفل
في حال إارا .ره على عدم اللاتزام بتنفيذ التواياي المتفق عليها
9-
رفع تقرير لوحدة الحماية التي يعمل بها، يوضح فيه الظروف والمالبساي المحيطة بالطفل في حال
،الحاجة لمخاطبة النيابة المخت ة التخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقاً ملا نص عليه القانون
وذلك الال مدة ال تجاوز (
24
.) أربعا وعشرين ساعة من وقت تلقي البالغ
10
-
.تحديد الأسرة الحاضنة المناسبة الستقبال الطفل، والتأكد من ح وله على جميع حقوقه في نطاقها
)13( المادة
شروط الأسرة الحاضنة
:يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي
1-
( أن تتكون من زوجين ال يقل عمر كل منهما عن25
) امس.وعشرين سنة ميلادية
2-
.أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك
3-
.أن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل
4-
أال يكون قد سبق
الحكم على أي
من الزوجين
.في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره
5-
أن يثبت الوها من الأمراض المعدية والنفسية والاضطراباي العقلية التي تؤ ثر في صحة الطفل
.وسالمته، وذلك من انالل تقرير اادر من جهة طبية رسمية
6-
.ًأن تكون قادرة على إعالة أفرادها والطفل ماديا
7-
أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية الاحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته
.وفق نموذج التعهد المعتمد
8-
أية شروط أارى يقررها الوزير بناء على تواية وحدة حماية الطفل بما ال يتعارض مع أحكام القانون
.وهذا القرار
10
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
( المادة14
)
التزامات الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها
:تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بما يأتي
1-
.الاعتناء بالطفل، وتوفير كافة الحاجاي الأساسية اللازمة له، من مأكل وملبس ومشرب ومأوى
2-
ًحسن معاملة الطفل، ورعايته تربويا
ًوصحيا
ًونفسيا
ًوجسديا
ًوأاالقيا .
3-
عدم التخلي عن رعاية الطفل أو تسننليمه ألسننرة حاضننة أارى أو والديه أو أحدهما ولو لفترة مؤقته
إلا بعد مواف .قة الجهة القائمة على متابعة الطفل
4-
إبلاغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على حنالنة الأسننننرة، كطالق أو وفناة أحند الزوجين أو زواج أحند أبنناء
.الأسرة، أو تغيير محل إقامتها
5-
إبلاغ الوزارة عند إلحاق الطفل بالمدرسنننننة، أو تغيبه عن الم،زل، أو هروبه، أو وفاته، أو انقطاعه عن
الد .راسة
6-
.استشارة الجهة القائمة على متابعة الطفل عند الرغبة في السفر للخارج بصحبة الطفل أو بدونه
7- تكون واجباي الرعاية للطفل من الأسرة الحاضنة بدون مقابل.
( المادة15
)
ضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى
1-
في حال عدم توفر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته
الواردة في
( المادة47
) من القانون،
يتم إيداع الطفل
لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية مالئمة عامة كانت أو ًاااة وفقا
:للضوابط الآتية
أ.
الح ول على إذن من النيابة.العامة
ب.
.أن تتوفر لدى الأسرة الحاضنة الاشتراطاي الواردة في القانون وهذا القرار لرعاية الطفل
ج.
أن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها باللاتزاماي الواردة في القانون وفي
.هذا القرار
د.
أن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهاي التي يودع الطفل لديها معتمدة لدى الو .زارة
2-
يجب إبلاغ الأسرة الطبيعية للطفل بأي من الجهاي
( المحددة في البند1) من هذه المادة والتي
أودع لديها
،الطفل إلا إذا اقتضت ا
مل لحة الفضلى للطفل عدم الإبلاغ.
11
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
( المادة16
)
إجراءات الإ
فراج عن المحكوم عليه في جريمة الاعتداء الجنس ي على الطفل
1-
يجب على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنس ي
:على الأطفال، اتباع الإجراءاي الآتية
أ-
.إجراء الفحوااي والااتباراي النفسية على المحكوم عليه
ب-
مخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العالجي، مشفوعا بنتائج الفحوااي والااتبار اي
.النفسية التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج عنه، وأنه مازال يشكل اطورة اجتماعية
2-
:تقوم النيابة العامة حال تلقي طلب الإحالة إلى المأوى العالجي باتباع الإجراءاي الآتية
أ-
.رفع الطلب إلى المحكمة المخت ة الست دار أمر الإيداع في المأوى العالجي
ب-
.تولي إجراءاي إيداع الشخص في المأوى العالجي بناء على الأمر ال ادر من المحكمة المخت ة
3-
يباشر المأوى العالجي تأهيل الشخص المودع، من أجل عودته إلى الحياة الطبيعية من الال برنامج
:متكامل على أيدي متخ ين، ولا يفرج عنه إلا وفقا ملا يأتي
أ-
يرفع المأوى العالجي تقر يرا إلى النيابة العامة للنظر في الإفراج عن الشخص المودع في نهاية مدة
البرنامج المقرر له، وبعد إثباي الفحوااي والااتباراي أنه أابح ال يشكل اطورة اجتماعية على
.الأطفال
ب-
.تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المخت ة لطلب الإفراج عن المحكوم عليه
( المادة17
)
ض وابط تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية
1-على
،السلطاي المعنية بالبناء في كل إمارة تطبيق المعايير والمواافاي الهندسية الخااة وقوانين البناء
واشتراطاي السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى:، وفقا للضوابط الآتية
أ.
إلزام ملاك المباني بتطبيق.المعايير والمواافاي والاشتراطاي المشار إليها
ب. التأكد من تنفيذ المعايير
.والمواافاي والاشتراطاي المشار إليها
ج.
.مجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطاي وفقا للتشريعاي المعمول بها في تلك الجهاي
2-
تتولى السلطاي المخت ة والجهاي المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع الضوابط والإجراءاي اللازمة
:لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة، على أن يراعى فيها
أ.
.توافر كافة وسائل حماية سلامة الطفل
12
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
ب.
ملاءمة
اللأعاب الترفيهية
،لسن الطفل
ووضع التنبيهاي اللازمة في حال عدم مالءمتها
للأطفال
الم ابين بأمراض معينة، و.شروط استخدامها
ج.
.وضع اشتراطاي الستخدام الأطفال لوسائل النقل العامة في الحاالي التي تتطلب ذلك
( المادة18
)
إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة
1- تشكل
في كل إمارة ،بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المخت ة لجنة أو أكثر ال يقل عدد
( أعضائها عن3
) ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة والاات اص، على أن يكون من بينهم ممثل عن وحدة
حماية الطفل.، ويحدد القرار ال ادر بتشكيلها نظام عملها وآلية اتخاذ قراراتها
2- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخ ية، على المحكمة المخت ة وقبل أن تحكم بالحضانة، أن
تطلب من( اللجنة المشار إليها في البند1
،) من هذه المادة تقديم تقرير مف ل عن الحالة الاجتماعية
والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو
.إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة اارج الدولة
3-
يكون إعداد التقرير المشار إليه في( البند1
:) من هذه المادة، وفقا للإجراءاي الآتية
أ-
قيام المختص في وحدة حماية الطفل بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة
بالحضانة، لهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقت ادية، ومدى قدرته على
توفير الاحتياجاي المعيشية والتعليمية.والصحية اللازمة للطفل
ب-
إجراء الااتباراي اللازمة للتأكد من مدى أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة
ًبالحضانة الحتضان الطفل وفقا
.للنموذج المعتمد
ج-
ًالتأكد من الو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من أي مرض يمثل اطرا
على الطفل المحضون، وذل.ك بموجب شهادة طبية من جهة طبية معتمدة
د-
إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة
.من داال الدولة أو اارجها بحسب الأحوال
ه-
توقيع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد بعدم
ارتكاب جريمة.اارج الدولة
13
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2018
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
في شأن حقوق
الطفل "وديمة"
أحكام ختامية
( المادة19
)
تعد الوزارة قاعدة بياناي بالمدانين بارتكاب جرائم ضند الطفل، وعلى السنلطاي المخت نة والجهاي المعنية
في الدولة تزويد الوزارة بالبياناي الخااننننة بالمدانين بارتكاب جرائم ضنننند الطفل وفق النماذج التي تعدها
.الوزارة لهذا الغرض
( المادة20
)
ال تخل أحكام هذا القرار بأي إجراءاي أارى معتمدة لدى الجهاي المعنية تضنننمن حماية أفضنننل للطفل
.بما ال يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار
( المادة21
)
.ي در الوزير القراراي اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة22
)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع.أحكام هذا القرار
( المادة23
)
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ادوره
مـــحـــمـــد بـــن
راشــــــد
آل
مـــكـــتـــوم
رئـــــ ـــــس
مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ 6 /
ربيع الأول/
1440هـ
:الموافق
14
/ نوفمب
ر/
2018م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل "وديمة"، قانون اتحادي، رقم 52، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.