قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution Concerning Mandatory Standards with Obligatory Application in the United Arab Emirates

رقم 18 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزر ا ء لسنة2019 بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة ا إلمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2019 بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء : ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ وعلىىىىىىىى ال ىىىىىىىى( انون الاتحىىىىىىىىاد رقىىىىىىىىم1 ) لسىىىىىىىىنة1972 بشىىىىىىىىأن اات اصىىىىىىىىات الىىىىىىىىوزارات وصىىىىىىىىال يا ت ،الوزراء،وتعديلاته ‒ ( وعلىىىىىىى ال ىىىىىىىانون الاتحىىىىىىىاد رقىىىىىىىم28) لسىىىىىىىنة2001 ب شىىىىىىىأن إنشىىىىىىىاء اي ىىىىىىىة الإمىىىىىىىارات لل واصىىىىىىىفات ،والم اييس،وتعديلاته ‒ ( وعلىىىىىىى قىىىىىىىرار مجلىىىىىىىس الىىىىىىىوزراء رقىىىىىىىم21 ) لسىىىىىىىنة2015 بشىىىىىىىأن الن ىىىىىىىا الإمىىىىىىىارات للرقا ىىىىىىىة علىىىىىىى ،المشت ات النفطية ‒ ،وبناء على مواف ة مجلس الوزراء قرر : ( المادة1 ) تُعد( المواصفة ال ياسية المعت دة رقمUAE.S1785-2: 2019 ) "زيوت محركات الا تراق الداالي – الجزء الثان - " زيوت محركات الجازولين والديزل طب اً للت نيف الأوروب ،مواصف ة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. ( المادة2 ) ( على كافة الجهات المعنية ال ائ ة وقت الع ل بهذا ال رار، توفيق أوضىىاعها ا يتفق وأ الامه الال180 ) يوماً من .تاريخ الع ل ه 2 قرار مجلس الوزر ا ء لسنة2019 بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة ا إلمارات العربية المتحدة ( المادة3 ) ينشر اذا ال رار في الجريدة الرس ية، ويع ل ه من اليو التالي لتاريخ .نشره مح د ن راشد آل مكتو رئيس مجلس الوزراء ى ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى :صدر عنا تاريخ : 16 / / ج ادى الآارة1440 اى الموافق : 21 / / فبراير2019

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.