قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Concerning Mandatory Standards with Obligatory Application in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزر
ا ء لسنة2019
بشأن
مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة ا إلمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2019
بشأن مواصفة قياسية إلزامية
التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلىىىىىىىى ال ىىىىىىىى( انون الاتحىىىىىىىىاد رقىىىىىىىىم1
) لسىىىىىىىىنة1972
بشىىىىىىىىأن اات اصىىىىىىىىات الىىىىىىىىوزارات وصىىىىىىىىال يا ت
،الوزراء،وتعديلاته
‒
( وعلىىىىىىى ال ىىىىىىىانون الاتحىىىىىىىاد رقىىىىىىىم28) لسىىىىىىىنة2001
ب شىىىىىىىأن إنشىىىىىىىاء اي ىىىىىىىة الإمىىىىىىىارات لل واصىىىىىىىفات
،والم اييس،وتعديلاته
‒
( وعلىىىىىىى قىىىىىىىرار مجلىىىىىىىس الىىىىىىىوزراء رقىىىىىىىم21
) لسىىىىىىىنة2015
بشىىىىىىىأن الن ىىىىىىىا الإمىىىىىىىارات للرقا ىىىىىىىة علىىىىىىى
،المشت ات النفطية
‒
،وبناء على مواف ة مجلس الوزراء
قرر :
( المادة1 )
تُعد( المواصفة ال ياسية المعت دة رقمUAE.S1785-2: 2019
)
"زيوت محركات الا تراق الداالي –
الجزء الثان -
" زيوت محركات الجازولين والديزل طب اً للت نيف الأوروب ،مواصف ة
قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
( المادة2 )
( على كافة الجهات المعنية ال ائ ة وقت الع ل بهذا ال رار، توفيق أوضىىاعها ا يتفق وأ الامه الال180
) يوماً من
.تاريخ الع ل ه
2
قرار مجلس الوزر
ا ء لسنة2019
بشأن
مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة ا إلمارات العربية المتحدة
( المادة3 )
ينشر اذا ال رار في الجريدة الرس ية، ويع ل ه من اليو التالي لتاريخ .نشره
مح د ن راشد آل مكتو
رئيس مجلس الوزراء
ى
ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
:صدر عنا
تاريخ :
16
/
/ ج ادى الآارة1440
اى
الموافق :
21
/ / فبراير2019
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.