قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
Cabinet Resolution on the UAE System for Control of Childcare Requirements
النص الكامل
1
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
( قرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي ل
ل رقابة على مستلزمات العناية بالطفل
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلىىىىى الرىىىىىا ون الا ىىىىىا رقىىىىى1
) لسىىىىىنة1972
بشىىىىىأن اات اصىىىىىات الىىىىىوزارات وصىىىىىال ات
،الوزراء
وتعديال ه،
-
وعلىىىىىى الرىىىىىىا ون الا ىىىىىىا رقىىىىىى28
) لسىىىىىىنة2001
بإنشىىىىىىاء ص اىىىىىىة الإمىىىىىىارات لل واصىىىىىىفات
،والمراييس،وتعديال ه
-
وعلى الرا ون الا ا رق24
) لسنة2006
،في شأن اية المستهلك
وتعديال ه،
-
وعلى الرا ون الا ا رق37
) لسنة1992
،في شأن العلامات التجارية
،وتعديال ه
-
وعلىىىىىىىى الرىىىىىىىا ون الا ىىىىىىىا رقىىىىىىى14
) لسىىىىىىىنة2016
فىىىىىىىي شىىىىىىىأن ا الفىىىىىىىات وا ىىىىىىىزاءات
الإ ارية في ا حكومة،الا ا ية
-
وعلى الرا ون الا ا رق19
) لسنة2016
، في شأن مكاف ة الغش التجار
-
وعلىىى قىىىرار مجلىىىس الىىىوزراء رقىىى35
) لسىىىنة2015
بشىىىأن النظىىىام الإمىىىاراتي للرقابىىىة علىىى ىىىات
، ر المطابرة
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رق21
) لعام2018
بشىىىىأن نظ تسىىىىوي المنتجات ات العلاقة بتغذية
الرضع وصغار الأطفال،
-
،وبناء على موافرة مجلس الوزراء
:قـرر
( المادة1)
التع
اريف
،في طب أ كىام صىذا الررار يُر ىىىىىد بىالكل ىات والعبىارات التىال ىة، المعىاني المبينىة قري ىل م هىا مىا ل يىدل
س اق النص على:غير لك
الدولة
:
.الإمارات العرب ة المت دة
الهيئة
:
.ص اة الإمارات لل واصفات والمراييس
المجلس
:
.مجلس إ ارة ال اة
المدير العام
:
.المدير العام لل اة
2
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
الجهة
المختصة
:
.ا ة الا ا ية أو ا حل ة المعن ة بتطب أ كام صذا الررار
المـــــــوا ــــــــــفـــــــة
القياسية
: وث رىة ىد صىىىىفىات
السىىىىلعىة أو المىا ة أو ا ىدمىة أو ىل مىا ي أىىىىع للر ىا أو
أوصىىىاف ا أو ا ىىىا ىىى ا أو مسىىىتو و ها أو أبعا صا ومراييسىىى ا أو متطلبات
السىىىىالمىة والأمىان ف هىا، ىا تشىىىى ىل الم ىىىىطخحىات والرموز وطرق الااتبىار وأاىذ
.الع نات والتغل ف وبطاقات الب ان والعلامات
المـــــوا ـــــــــفـــــات
القياسية المعتمدة
:
المواصىفات المعت دة م ال اة، ورشىار ل ا بعبارة مواصىفة ق اسى ة لدولة الإمارات
العرب ة المت دة ويرمز ل ا بى م ق /أ ع م) أوUAE.S
.)
نــــظــــام تــــقــــويــــم
المـــــــطـــــــابـــــــقـــــــة
)الإماراتي(إيكاس
:النظىام
ال ىىىىىا ر ع
ال اىة ، والىذ ُُعى بىالت ر م اسىىىىت فىاء المنت لل تطلبىات
ا حد ة بالمواصىىفات الر اسىى ة المعت دة بشىىكل مباشىىر أو غير مباشىىر م الال
إ راءات م ىد ة روم ههىا ال اىة ىالف ص أو الااتبىار أو المعىايرة والتفتيش أو من
ش ا. ات المطابرة
نـــمـــو تـــقـــويـــم
المطابقة إيكاسB
:
و ج ي ف الإ راء ا اص بالتأ د م أن ع نة م اثلة لإل تاج تستوفي متطلبات
الال ة ا اصىىة البق طب عل ه، ا يتأىى التفتيش الدور وتىىح الع نات
م السوق أو المنشأة أو الص ا للتأ د م است رارية المطابرة.
شهادة مطابقة
:
الشىىى ا ة ال ىىىا رة ع ال اة، والبق ت د مطابرة المنت أو أ فعة منه لمتطلبات
.المواصفات الر اس ة المعت دة
جـــهـــة تـــقـــيـــيـــم
المطابقة
:
ا ة المسىىىى لة أو المعت دة أو المربولة م ال اة للر ام بإ راءات ر المطابرة
وفرىى ت ا للتشىىىىررعىىات ات العالقىىة، وتشىىىى ىىل م تارات الف ص والمعىىايرة و ىىات
التفتيش و ىات ااتبىار ا ىدارة و ىات من الشىىىى ىا ات ل ظ ىة أو الأفرا أو
.المنتجات
المزود
:
المُ نّع أو المُعبِ ئ أو المعا ج أو المستور أو ا زن لل نت أو أ موزع ر يس ق أو فرعي
أو أ ش ص يكون لنشاطه أثر على ا ا ص المنت ، أو أ م ثل جار أو قا وني
. يكون مستوالت ع استيرا المنت
المستهلك
:
أ شىىى ص ي ىىىل على سىىىلعة أو ادمة ب رابل أو ون مرابل، إشىىىباعات حا ته
. الش ة أو ا ات الآاري
المنتج
: أ م منتجىات مسىىىىتلزمىات العنىايىة بىالطفىل ا حىد ة في أ م المخحرين المرفر ين
ههذا الررار.
مســتلزمات العناية
بالطفل
:
أ منت غير غىذايي ههىدإ إ ى تسىىىى ىل النوم أو الاسىىىى راىاء أو النظىافىة أو وسىىىى لىة
لتغذية الأطفال وا حد
ة
متطلبا ه وا ىىىىا ىىىىه في أ م المخحرين المرفرين ههذا
.الررار
3
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
سلسلة التزويد
:
ع المرا ل البق ي ر هها المنتَ بدءات م الإ تاج الأو ي و ب وصىوله لل سىتهلك ب ا
في لك اسىتيرا ت و ىديرت و ىن عه و أىيرت ومعا ته وتعبوته وتغل فه و ج ي ت
و رلىه و زينىه و وزرعىه و رىدي ىه وعرضىىىىىه وب عىه بىا لىة أو بىالتجز ىة، وأ ع ل ىة
.أار ات صلة
الطرح
:
أ نش اط أو إ راء ُستهدإ ب ع أو عرض أو داول أو تسوي أو روي أو ردي
.المنت لل ستهلك، سواء أ ان لك ب رابل أم ون مرابل
( المادة2)
نطاق
التطبيق
تسر أ كام صذا الررار على المنتجات المبينة مواصفا ها الر اس ة
في
أ
م المخحرين المرفرين ههذا الررار
سواء البق يت طر ا في أسواق الدولة أ
و المعدة للت دير.
( المادة3)
مسؤوليات المزود
يج على المزوّ ، في أ ّ مر لة م مرا ل سلسلة ال ويد الال ام ب ا
يأتي :
1.
مزاولىىىىة نشىىىىاطه مىىىى اىىىىالل شىىىىر ة أو متسسىىىىة فر يىىىىة مسىىىى لة و اصىىىىلة علىىىى ىىىىرا ص وفىىىى
التشررعات ات العلاقة.
2. ا ح ول على ش ا ة مطابرة لل نت قبل طر ه في الأسواق و لك وفرات لنظام ر
المطابرة الإماراتي
إيكا ) و س و ج ر
المطابرةB
.)
3. ضىى ان اسىىت فاء المنت لل تطلبات الفن ة الوار ة في المواصىىفات الر اسىى ة المعت دة، المبينة في الم ال
المرفر
ة
.ههذا الررار
4. التعاون مع موظفي ال اة وا ات ا ت ىىة و وفير المسىىتندات المطلوبة ب ا في لك رارير الاات ،بار
.عند طلبها
5.
.ض ان ر المنت لمتطلبات صذا الررار
6.
.الامتثال إل راءات الت ر م المطابرة المن وص عل ها في صذا الررار
7.
رىىىدي افىىىة الوثىىىا الفن ىىى ّ ة والشىىى ا ات و افىىىة الب ا ىىىات والمعلومىىىات البىىىق ت ىىىد مطابرىىىة المنىىىت
لمتطلبات صذا الررار.
8.
أ ال امات أار. د صا ال اة بالتنس مع ا ة ا ت ة
4
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
( المادة4)
المتطلبات الفنية
ُُش رط في المنت المُعد بغرض طر ه أو داوله الا الدولة، است فاء ما ي
أتي:
1.
أن تسىىىىىىتوفي الب ا ىىىىىىات الإيأىىىىىىا ة علىىىىىى بطاقىىىىىىة الب ىىىىىىان ا اصىىىىىىة بىىىىىىه متطلبىىىىىىات المواصىىىىىىفة
الر اس ة ا حد ة في
المخحرين المرفرين ههذا الررار.
2.
أال ىىىىىالف ال ىىىىىور والعبىىىىىارات المسىىىىىت دمة علىىىىىى العبىىىىىوة البىىىىىق يوضىىىىىع ف هىىىىىا النظىىىىىام العىىىىىام
.والآ اب العامة والر الإسلام ة السا دة في الدولة
3.
أن كىىىىىون افىىىىىة المعلومىىىىىىات المسىىىىىت دمة فىىىىىىي الب ا ىىىىىات الإيأىىىىىا ة ىىىىىىح ة ومث تىىىىىة عل ىىىىىى ا
وم اري.ا
( المادة5)
التحقق من المطابقة
1.
يُ ظىىىر علىىىى ىىىع منافىىىذ الب ىىىع فىىىي الدولىىىة طىىىر المنىىىت فىىىي الأسىىىواق ا حل ىىىة أو الر ىىىام ب ىىىالت
رويج ة لل نت ، ما ل يك مُس الت وفرات لنظام ر
) المطابرة الإماراتي إيكا.
2.
يجىىى علىىىى ال اىىىة وا ىىىة ا ت ىىىة، سىىى مرت ىىى ا حىىىال، قبىىىل مىىىن المنىىىت شىىى ا ة مطابرىىىة
الت رىى مىى مطابرتىىه لل واصىىفات الر اسىى ة المعت ىىدة وا حىىد ة فىىي صىىذا الرىىرار ب ىىا فىىي لىىك الت رىى
م ا
يأتي:
أ.
أن المىىىزو اسىىىتوفى ىىىع إ ىىىراءات ا ح ىىىول علىىى شىىى ا ة
المطابرىىىة وفرىىىات لنظىىىام ر ىىى المطابرىىىة
الإماراتي إيكا ) و س و ج ر المطابرةB
) قبل طر المنت
. الا الدولة
ب.
أن المنىىىىىت مسىىىىىتوإ ىىىىىع متطلبىىىىىات صىىىىىذا الرىىىىىرار ومطىىىىىاب لل واصىىىىىفات الر اسىىىىى ة المعت ىىىىىدة
والمبينة في المخحرين المرفرين.ههذا الررار
ج.
أن افىىىة الوثىىىا الفن ىىى ّ ة والشىىى ا ات و افىىىة الب ا ىىىات والمعلومىىىات ت ىىىد مطابرىىىة المنىىىت ملتطلبىىىات
صذا الررار.
( المادة6)
متطلبات جهة تقييم المطابقة
يجى أن كون ىة ر المطىابرىة، البق تو ى ر مطىابرىة المُنت ، مسىىىىتوف ىة للشىىىىروط والمتطلبىات البق
ي د صا قرار
.مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على ات ر المطابرة
5
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
( المادة7)
مسؤوليات الجهات المختصة
تو ى ا ات ا ت ة نف ذ أ كام صذا الررار ول ا في س ل لك الر ام ب ا أتي ي :
1. الت رىىى مىىى اسىىىت فاء المنىىىت ملتطلبىىىات المطابرىىىة لل واصىىىفات الر اسىىى ة الم بينىىىة فىىىي أ مىىى المخحرىىىين
المىىىىىرفرين ههىىىىىذا،الرىىىىىرار
واسىىىىىتك ال الوثىىىىىا الفن ىىىىىة المطلىىىىىوب إرفاق ىىىىىا مىىىىىع الإرسىىىىىال ة ا اضىىىىىعة
.للف ص
2.
ا ىىىا ىىىع الإ ىىىراءات الإ اريىىىة اللازمىىىة لسىىىح أو اسىىىتدعاء لل نىىىت غيىىىر المطىىىاب ملتطلبىىىات صىىىذا
.الررار
3.
وق ىىىع ا ىىىزاءات المشىىىار إل هىىىا فىىىي المىىىا ة11
) مىىى صىىىذا الرىىىرار فىىىي ىىىال ار كىىىاب أ مىىى ا الفىىىات
.المشار إل ها ف ها
( المادة8)
الرقابة ومسح السوق
1.
ي أىىىع المنىىىت عنىىىد طر ىىىه فىىىي الأسىىىواق للرقابىىىة و تىىىو ى ال اىىىة أو ا ىىىة ا ت ىىىة، سىىى مرت ىىى
ا حىىىال، ا ىىىا الإ ىىىراءات اللازمىىىة ملراقبتىىىه للتأ ىىىد مىىى اسىىىت رارية مطابرتىىىه لشىىى ا ة المطابرىىىة فىىىي
ع مرا ل سلسلة ال ويد، ول ا في س ل لك ا ا أ م الإ راءات
الآ ة:
أ.
التأ ىىىد أن ىىىع منافىىىذ طىىىر المنىىىت فىىىي الدولىىىة مل مىىىة ب ظىىىر اسىىىتيرا ت أو طر ىىىه فىىىي الأسىىىواق
ا حل ة، إلا بعد وله على ش ا ة المط
ابرة.
ب.
تىىىح ع ّنىىىات مىىى المنىىىتَ ، مىىى منافىىىذ الب ىىىع فىىىي الأسىىىواق أو مىىى مسىىىتو عات المىىىورِّ ي سىىىواء
أ ىىىا وا صىىىانعين أم مسىىىتور ي ، و لىىىك إل ىىىراء الااتبىىىارات اللازمىىىة والتأ ىىىد مىىى مىىىد مطابرتهىىىا
.لمتطلبات صذا الررار
ج.
ا ىىىا الإ ىىىراءات المناسىىىبة فىىىي موا ىىىة المنىىىت الىىىذ ال يتىىىوافر ف ىىىه أ ىىىد شىىىر وط مىىىن شىىى ا ة
المطابرىىىة أو الىىىذ يفرىىىد أ شىىىرط م هىىىا، ب ىىىا فىىىي لىىىك تعل ىىى داولىىىه أو تىىىحبه مىىى الأسىىىواق
.ا حل ة
.
،إلىىىزام المىىىزو المسىىىتول عىىى طىىىر المنىىىت ا ىىىالف، باسىىىتدعا ه وتىىىحبه مىىى الأسىىىواق ا حل ىىىة
و ىىوي أوضىىاعه إ ا ىىان لىىك م كنىىات أو إلزامىىه بإعا ىىه إ ىى بلىىد المنشىىأ أو إ الفىىه ب ىىا يتفىى مىىع
التشىىررعات المع ىىول ههىىا ههىىذا الشىىأن، و لىىك ضىى المىىدة الزمن ىىة البىىق ىىد صا ال اىىة أو ا ىىة
.ا ت ة، س مرت ا حال
ه. متابعة نف ذ الإ راءات المشار إل ها في صذت الما ة.
6
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
2.
ُعتاىىر المىىزو الىىذ ىى أاىىذ الع نىىة مىى المنىىت المو ىىو لديىىه مسىىتوالت عىى عىىدم مطابرتىىه ملتطلبىىات
صىىىذا الرىىىرار مىىىا لىىى يث ىىىل غيىىىر لىىىك، اىىىالل الف ىىىرة البىىىق ىىىد صا ال اىىىة أو ا ىىىة ا ت ىىىة، سىىى
مرت ا حال.
( المادة9)
أحكام عامة
1.
كون المواصىىىىفىات الر ىاسىىىى ىة المعت ىدة
والمبينىة في
المخح رق1
) والمخح رق2) المرفر
ين
ههىذا الررار
إلزام ة التطب في الدولة، و
ر
عتار صذ ي
المخحر
ين
. زءات ال يتجزأ منه
2.
تو ى ال اة مسىىتول ة اسىىتالم و راسىىة طلبات تسىى ل المنت ومن ه شىى ا ات المطابرة وف أ كام صذا
الررار، ول ا فويض أ م ، ا ات ا ت ة أو تع ين ة ر مطابرة مربولة لتر مطابرة المنت
.وفرات لررار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على ات ر المطابرة
3.
تو ى ا ىة ا ت ىىىىىة طب إ راءات الرقىابىة والتفتيش على المنت للتىأ ىد م نف ىذ متطلبىات صىذا
.الررار
4.
ال ي ول
صذا الررار ون ق ام مفتشىىى ق ا ات ا ت ىىىة بالرقابة وبأاذ الع نات إل راء ف وصىىىات ع لى
. المنت نف ذات لتشررعات أار
5.
يج على ع ا ات ا اضىىىىعة أل كام صذا الررار أن ردم ملفتشىىىى ق ا ات ا ت ىىىىة المسىىىىاعدة
.والمعلومات البق يطلبونها والمتعلرة بتنف ذ أ كامه
6. يجوز لل ج لس تعىديىل أ م المواصىىىىفىات الر ىاسىىىى ىة الوار ة في أ م المخح رق1
) والمخح رق2
)
المرفرين ههذا الررار
أو اعت ا أ مواصىىىىفة ق اسىىىى ة أار يتطلبها نف ذ صذا الررار، و لك وفرات أل كام
الرا ون الا ا رق28
) لسنة2001
.، المشار إل ه
7.
إ ا نشىأت أ الة ال ي ك معا تها ب رت ى أ كام صذا الررار، أو نشىأ أ الاإ في فسىيرت أو طب ره
فيرفع الأمر لل دير العام ل ىىىدر الرر ار الذ يرات مناسىىىبات بشىىىأن لك ا حالة أو لك ا الإ ب ا ي ر
.الم خحة العامة
( المادة10
)
أحكام انتقالية
يُ ن المزو الذ طر منت في الأسىىىىواق قبل نشىىىىر صذا الررار مدة ال زيد على سىىىىنة م ال ية وا دة م
اريخ نشر صذا الررار في ا ريدة الرس ة
.لتوف أوضاع لك المنت وف أ كام صذا الررار
7
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
( المادة11
)
المخالفات والجزاءات
1.
ون الإاالل بىأ عروبىة أو إ راء ينص عل ىه الرىا ون الا ىا رق28) لسىىىىنىة2001
،المشىىىىىار إل ىه
،والتشىىىىررعىات الأار ات العالقىة
في ىالىة ار كىاب م ىالفىة أل م أ كىام الموا3
) و4
) و5
) و8
) م
صذا الررار، لل اة أو ا ة ا ت ىىة، سىى مرت ىى ا حال، وق ع زاء أو أ ار م ا زاءات الإ ارية
الآ ة:
أ.
.التنس مع سلطة ال را ص إللغاء الرا ة التجارية لل زو المستول ع ا الفة
ب.
ىل ا ىالف فرىات و كىال ف إزالىة ومعىا ىة الأضىىىىرار الم ر بىة على ا ىالفىة في ىال عىدم ق ىامىه
.بالإزالة أو المعا ة
2.
في ال عدم ك ال اة أو ا ة ا ت ىىىىة، سىىىى مرت ىىىى ا حال، م ديد المسىىىىتول ع عدم
مطابرة المنت لمتطلبات صذا الررار ف عتار الشى ص الذ ضىبخ ا الفة لديه صو المسىتول ع عدم
.المطابرة ما ل يث ل عكس لك
المادة (
12
)
إجراءات التظلم
1.
يجىىىىوز الىىىىتظل مىىىى الرىىىىرارات ال ىىىىا رة ب رت ىىىى أ كىىىىام المىىىىا ة11
) مىىىى صىىىىذا الرىىىىرار، شىىىىريطة
الال ام ب ا ي
أتي:
أ.
رىدي التظل لل ىدير العىام وف الإ راءات البق ىد صىا ال اىة، و لىك الال مىدة ال زيىد على14
)
.يوم ع ل م اريخ بل غ ا الف بالررار الذ يرغ بالتظل منه
ب. إرفاق
. ع الوثا اللازمة البق وضح س التظل
2.
ي ىىدر المدير العام الررار الذ يرات مناسىىبات بشىىأن التظل المردم وف أ كام صذت الما ة الال مدة ال
زيىد على25
) يوم ع ىل م ىاريخ رىدي ىه، ويكون الررار ال ىىىىىا ر ههىذا الشىىىىىأن نهىا ىات، ورعتار التظل
مرفوضات في ال عدم ا ا أ إ راء الال المدة ا حد ة في صذا البند.
( المادة13
)
اللإغاءات
يُلغى ل ك ي الف أو يتعارض مع أ كام صذا الررار.
8
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
المادة (
14
)
النشر والسريان
يُنشر صذا الررار في ا ريدة الرس ة، ورع ل به م ال وم التا ي لتاريخ نشرت.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: در عنا
: بتاريخ 9
/ / رمضان
1440هـ
:الموافق14
/ / مايو2019
9
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
المالحق
المرفق
ة
( بقرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2019
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
(
الملحق رقم1 )
م
رقم الموا فة القياسية الموا فة القياسية المعتمدة
1
UAE.S/GSO 2079
ا حل ات المر ة لرنينة تغذية الأطفال الرضع.
2
UAE.S/GSO 2015
مل ات الأطفال ال غار والرضع-
ا زء الأول :متطلبات الأمان
العامة .
3
UAE.S/GSO 2016
مل ات الأطفال ال غار والرضع-
ا زء الثاني :المتطلبات
الك ا ة والااتبارات .
4
UAE.S/GSO 2073
مل ات الأطفال ال غار والرضع -
ا زء الثالث : المتطلبات
الفي يا ة .
5
UAE.S/GSO 2074 مل ات الطفال ال ىىىىغار والرضىىىىع - ا زء الرابع :
طرق ااتبار
المتطلبات الفي يا ة.
6
UAE.S/GSO 2164
موا است دام الطفل والعناية به -
أ وات
الشرب -
ا زء
الأول
:
متطلبات عامة و في يا ة.
7
UAE.S/GSO 2168
موا است دام الطفل والعناية به -
أ وات الشرب - ا زء الثاني
: طرق ااتبار
متطلبات عامة وفي يا ة .
8
UAE.S/GSO 2163
موا است دام الطفل والعناية به -
أ وات الشرب-
:ا زء الثالث
المتطلبات الك ا ة.
9
UAE.S/GSO 2167
موا است دام الطفل والعناية به - أ وات الشرب - ا زء
الرابع
: طرق ااتبار المتطلبات الك ا ة .
10
UAE.S GSO 1833
فا ظ الأطفال ا اصزة للاستع ال مرة
وا دة .
11
UAE.S GSO 839
عبوات
الموا الغذا ة ا زء
الاول :
اش راطات عامة .
12
UAE.S GSO 1863
عبوات
الموا الغذا ة - ا زء الثاني: -
العبوات البالست ك ة
اش راطات عامة.
13
UAE.S GSO 2231
الاش راطات العامة ملواصفات الموا الملامسة ل غذية .
10
قرار مجلس
الوزرا ء لسنة2019
بشأن ال
نظام ا إلماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل
(
الملحق رقم2 )
رقم الموا فة القياسية الموا فة القياسية المرجعية
EN 14372
موا است دام الطفل والعناية به: ا وات الما دة وأواني الطعام
-
.متطلبات السلامة والف وصات
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل، قرار مجلس الوزراء، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.