قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services of Licensing Private Security Companies

رقم 48 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة ( قرار مجلس الوزراء رقم48) لسنة 2019 في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة ،مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم37 ) لسنة2006 في شأن شركات الأمن الخاصة ،وتعديلاته، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2011 ،في شأن الإيرادات العامة للدولة − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم33 ) لسنة2008 بشأن رسوم طلبات الترخيص لشركات الأمن الخاصة، − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء : قــرر ( المادة1 ) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير :ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخلية . ( المادة2) رسوم الخدمات تستوفى نظير خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة التي تقدمها ال وزارة، والمدرجة في الجدول المرفق بهذا .القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة ( المادة3) تعديل الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة4) أحكام ختامية أ. .تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ب. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في الماد ة (2 ) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كامالً، وجزء الشهر ًشهراً كامال . ( المادة5) إصدار القرارات التنفيذية يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . ( المادة6) اللإغاءات ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم33 ) لسنة2008 بشأن رسوم طلبات ُالترخيص لشركات الأمن الخاصة، كما ي لغى .كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة ( المادة7) النشر والسريان يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من07 يوليو2019 . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء : صدر عنا : بتاريـخ1 / / ذي القعدة 1440 هـ الموافق :4 / / يوليو2019م 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2019 في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة جدول رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم48 ) لسنة2019 م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم 1 الحصول على الموافقة الأمنية 500 2 إ صدار أ و تجديد رخصة حراسة أ منية 20,000 3 إ صدار أ و تجديد رخصة نقل الأ موال 125,000 4 إ صدار أ و تجديد رخصة مركز النقد 50,000 5 إ صدار أ و تجديد رخصة أمن الفنادق 10,000 6 إ صدار أ و تجديد رخصة أمن البنوك 10,000 7 إ صدار أ و تجديد رخصة أمن المستشفيات 10,000 8 إ صدار أ و تجديد رخصة أ من المطارات 20,000 9 إ صدار أ و تجديد رخصة أ من المنشات الحيوية 20,000 10 إ صدار أ و تجديد رخصة أمن الفعاليات 10,000 11 إ صدار أ و تجديد رخصة أمن الشخصيات الهامة 40,000 12 إ صدار أ و تجديد رخصة أ من معهد التدريب 25,000 13 الحصول على الرخصة الفردية 100 14 إ صدار أ و تجديد رخصة مدير أ من 500 15 إ صدار أ و تجديد رخصة مشرف أ من 1000 16 اصدار أ و تجديد رخصة مدرب أ من 500 17 إ صدار أ و تجديد رخصة حارس أ من 500 18 ا ختبار موظف الأمن 300 19 إ صدار رخصة أمنية بدل فاقد أو تالف 1500 20 إ صدار رخصة فردية بدل فاقد أو تالف 300 21 الحراسة الأمنية لكل حارس أمني في اليوم الواحد 2000

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة، قرار مجلس الوزراء، رقم 48، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.